أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-6-2018
2233
التاريخ: 15-3-2016
2751
التاريخ: 13-6-2018
7397
التاريخ: 14-6-2018
3261
|
لقد ضيق الشارع السوري من حق المدعى عليه في استئناف قرارات قاضي التحقيق، فقد نص في الفقرة الثالثة من المادة 139 أصول المحاكمات الجزائية (وليس للمدعى عليه أن يستأنف سوى القرارات الصادرة بمقتضى المادة 118 والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص هذا وقد عالجت المادة 118 مسألة قرارات قاضي التحقيق بإطلاق سراح المدعى عليه بكفالة أو بدونها. أما القرارات المتعلقة بعدم الاختصاص فقد عالجتها المادة 73 أصول المحاكمات الجزائية وبالعودة إليها نستطيع أن نرى أنها تناولت أربع حالات
الحالة الأولى: القرار الصادر برد الدفع بعدم الاختصاص وهذا تكرار لما ورد في المادة 139 أصول جزائية.
الحالة الثانية: القرار الصادر برد الدفع بعدم سماع الدعوى، كما لو دفع المدعى عليه بأن الدعوى ضده لا تسمع لعدم وجود شكوى حين تشترط الشكوى، أو لوجود حصانة من الحصانات.
الحالة الثالثة: القرار الصادر برد الدفع بسقوط الدعوى العامة، كما لو كانت مشمولة بالعفو أو بالتقادم، أو لسبق الحكم نهائياً في موضوعها.
الحالة الرابعة: القرار القاضي برد الدفع بأن الخلاف مدني أو إداري وليس له طبيعة جزائية. مما سبق نجد أن القرارات التي يحق للمدعى عليه استئنافها خمسة قرارات وهذا التعداد حصري، لذلك لا يكون من حقه أن يستأنف قرار منع محاكمته ولو كانت أسبابه لا تعجبه أو كانت تؤذي سمعته، كما أنه لا يحق له أن يستأنف قرار إحالته إلى محاكم الموضوع لأنه يستطيع أن يدافع عن نفسه أمام محاكم الموضوع كما يشاء. وحين يتقدم المدعى عليه بدفعه، فإن على قاضي التحقيق أن يستمع إلى المدعي الشخصي والنيابة العامة ثم يفصل في الدفع خلال أسبوع من تاريخ الإدلاء به. فإذا قرر رد الدفع كان من حق المدعى عليه أن يستأنف هذا القرار، غير أن هذا الاستئناف لا يوقف سير التحقيق وذلك قطعاً لدابر المماطلة والتطويل
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|