المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

The passive
7-2-2022
فتح جبهة ثانية
29-3-2016
Markov,s Inequality
11-3-2021
علاقة الجغرافيا بالسياحة
2/11/2022
القيمة الغذائية والتركيب الكيميائي لثمار التين
28-12-2015
Enzymes and Coenzymes
17-12-2019


أثر صغر السن في جرائم قطع الأعضاء في القانون الجزائري  
  
2433   11:08 صباحاً   التاريخ: 31-8-2019
المؤلف : موسى بن سعيد
الكتاب أو المصدر : اثر صغر السن في المسؤولية الجنائية في الفقه والقانون الجزائري
الجزء والصفحة : ص136-137
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تناول المشرع الجزائري جريمة قطع الأعضاء في أعمال العنف العمدية في القسم الأول من الفصل الأول من الباب الأول الخاص بالجنايات والجنح ضد الأفراد وبين عقوبة مرتكب أعمال العنف المترتبة عنها قطع عضو أو تعطيل منفعته او أية عاهة مستديمة في المادة 264 من قانون العقوبات التي تنص على أنه: " كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربه أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أو الاعتداء... وترتب على أعمال العنف ..فقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد إبصار أحد العينين أو أية عاهة مستديمة  أخرى فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات "  (1) وتناولت المادة 265 عقوبة أعمال العنف التي تؤدي إلى قطع الأعضاء أو تعطيل منفعتها إذا وجد معها سبق إصرار أو ترصد إذ تنص على أنه : " إذا وجد سبق إصرار أو ترصد ...فإن العقوبة تكون السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا أدت أعمال العنف إلى فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية  عاهة مستديمة أخرى .."  (2) وإذا صدر اعتداء من صغير السن على شخص آخر أدى إلى قطع عضو أو تعطيل منفعته او أية عاهة مستديمة فينبغي أن نميز بين الصغير الذي لم يكمل الثالثة عشرة سنة والصغير الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 سنة.

فالأول لاتوقع عليه إلا تدابير الحماية والتربية طبقا للمادة 49 من قانون العقوبات إذا صدر منه اعتداء ضد الأشخاص وأدى إلى فقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعماله، وقد حددت المادة 444 من قانون الإجراءات الجزائية تدابير الحماية والتربية وللقاضي السلطة  التقديرية في ذلك  (3) .

أما إذا بلغ الصغير سنه من 13 إلى 18 وقام بما سبق ذكره من الجرائم فإنه يخضع إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة وللقاضي السلطة التقديرية في ذلك وهو ما نصت عليه المادة 49 ، وحددت المادة 50 العقوبة التي يخضع لها الصغير في حالة ارتكابه جناية واختيار القاضي العقوبة بدل تدابير الحماية والتربية حيث تنص على أنه: " إذا قضى بأن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 لحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر عنه تكون كالآتي:

... - وإذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان يتعين الحكم عليه به ا إذا كان بالغا " (4) .

______________

1- القانون رقم 06- 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ، فضيل العيش: : قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات - قانون مكافحة الفساد ص 225

2- فضيل العيش: قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات – قانون مكافحة الفساد، وفقا للتعديلات الأخيرة رقم 06/22 و 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 م طبعة جديدة 2007 منشورات بغدادي، الجزائر ص 225

3 - وقد ذكرنا المادة 444 التي تناولت هذه التدابير في مرحلة المسؤولية الجنائية المخففة في القانون الجزائري في الفرع الثاني من المطلب الثاني من المبحث الأول في الفصل الأول

4 - فضيل العيش: : قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات – قانون مكافحة الفساد ص 1




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .