المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



حــدود عقوبــة التجــاوز فـي الإباحــة  
  
3760   08:47 صباحاً   التاريخ: 19-4-2017
المؤلف : سامية عبد الرزاق خلف
الكتاب أو المصدر : التجاوز في الاباحة
الجزء والصفحة : ص108-112
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تقضي القواعد العامة عند تحقق التجاوز وقيام المسؤولية ، ان يعاقب الفاعل على تجاوزه بالعقوبة المقررة للجريمة المرتكبة ، لكن العدالة تقضي ايضا" ، ان تراعى ظروف التجاوز ، بوصفها ظروف اباحة ، ويتم تخفيف العقوبة على اساس تلك الظروف . وبذلك فقد نصت كثير من القوانين على تخفيف عقوبة التجاوز في الاباحة ، وان تباينت مواقفها من حيث النص عليها ، سواء في مقدار العقوبة او في نوعها ، فمنها ما رأت لزوم تخفيف العقوبة والنزول عن حدها الاقصى المقرر لها في حالتها الاعتيادية ، وبدرجات متفاوتة ايضا ، كالقانون العراقي (المادة 45 ) عقوبات والمصري (المادة 251 ) عقوبات ، في حين رأت اخرى وجوب الاعفاء من العقاب بالكلية اذا اقترن التجاوز بحالة نفسية افقدت الفاعل السيطرة على ارادته ، بان كان التجاوز ناتجا عن اضطراب ورعب ، وان تعرضت بعضها لاحدى حالات الاباحة وهي ممارسة حق الدفاع الشرعي فقط ، كالقانون السوري (المادة 227 )عقوبات واللبناني (المادة 228 ) عقوبات ، والقانون الالماني (المادة 33) عقوبات ، اما قانون العقوبات الايطالي فهو لم يعالج التجاوز العمدي ولا التجاوز غير العمدي، ولكن في حالة وقوع تجاوز تعد الجريمة غير عمدية ، اذا كان القانون يعاقب عليها بهذه الصفة .

اولا" : تخفيف عقوبة التجاوز العمدي

 ان التجاوز العمدي ، ينشئ جريمة تجاوزيه عمدية ، وذلك بانصراف ارادة المتجاوز حسن النية إلى احداث السلوك التجاوزي ونتيجته ، ومتى استظهرت المحكمة ذلك فان عليها ان تعد المتهم معذورا" ، على وفق نص (المادة45) من قانون العقوبات العراقي ، وان تحكم عليه بعقوبة الجنحة اذا كان الفعل التجاوزي  العمدي قد شكل جناية ، وبذلك يكون للقاضي السلطة التقديرية بالحكم بين الحد الاقصى والحد الادنى لعقوبة الجنحة(1) التي نزل اليها ، حسبما يترائى له من ظروف وملابسات الواقعة ، وحسب درجة التجاوز ، حيث يمكن ان يصل بالعقوبة إلى حد الحبس اكثر من ثلاثة اشهر .  كما يمكن ان يحكم بعقوبة المخالفة (2) بدلا" من عقوبة الجنحة ، اذا كان التجاوز العمدي قد نتج عنه جريمة الجنحة ، متدرجا" بين حديها الاقصى والادني ، طبقا" لقناعته ومن خلال ماعرض عليه من ادلة ووقائع ، وهذا ما قضت به محكمة التمييز في العراق في قرار لها    ( بادانة المتهم على وفق المادة (405 ) من قانون العقوبات العراقي وبدلالة المادة (45) منه لقتله المجنى عليه ، وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة سنتين ، لتجاوزه حق الدفاع الشرعي)(3) .

ثانيا" : تخفيف عقوبة التجاوز غير العمدي

ان تحقق التجاوز في الاباحة بنشاط غير عمدي امر طبيعي ، بأن يكون ذلك ناتجا" عن اهمال ، فليس من المنطقي ان يطالب المتجاوز بالتمهل ، ووزن افعاله بميزان دقيق عليه تتجه اغلب القوانين إلى تخفيف عقوبة المتجاوز بأهمال ، بالنص على ذلك صراحة ، كالقانون العراقي في (المادة 45) منه بقولها ( واذا تجاوز المدافع عمدا او اهمالا ...)، وسواءا" أكانت محصلة هذا الاهمال جناية ام جنحة ، فان للقاضي النزول بالعقوبة المقررة للجريمة ، ....  كذلك نص قانون العقوبات المصرى على ذلك في (المادة 251) بقوله  (...دون ان يكون قاصدا" احداث ضرر اشد مما يستلزمه هذا الدفاع ... ) وفي حالة الجناية فقط ، وذلك بالنزول بالعقوبة إلى حد الحبس الذي يمكن ان يصل إلى (24) ساعة استنادا" لنص (المادة 18) منه او الحبس الذي يمكن يصل الى ثلاثة اشهر ، استنادا" لنص (المادة17). وبهذا الصدد يذهب جانب من الفقه المصري(4) ، ان المحكمة متى سلمت بتوافر اركان الدفاع الشرعي ، فلها ان تختار بين امرين ، اما تطبق (المادة 251) اذا رأت ان المتهم جديرا" بالتخفيف ، اما اذا رأت ان المتجاوز في تجاوزه لايستحق التخفيف طبقت عليه (المادة 17) الخاصة بظروف الرأفة . كما نص قانون العقوبات الليبي على تخفيف عقوبة التجاوز غير العمدي فقط ، في (المادة 73) منه بقولها ( اذا تعدت خطأ الافعال المنصوص عليها بالمواد السابقة ... يعاقب مرتكبها بعقوبة الجرائم الخطئية...) وكذلك ما نصت عليه (المادة 55) من قانون العقوبات الايطالي بقولها (اذا ارتكبت احدى الوقائع ... متجاوزه بغير عمد ... ) . وكذا الحال في قانون عقوبات اليمن ، حيث نصت (المادة 30) منه على انه ( اذا تجاوز الشخص باهمال حدود الاباحة او الضرورة أو الدفاع الشرعي ، يعاقب على هذا التجاوز اذا كان القانون يجرمه بوصفه جريمة غير عمدية ) .

ثالثا" : تخفيف عقوبة التجاوز المبني على اعتقاد خاطىء

انفرد قانون العقوبات العراقي بالنص صراحة على اباحة الدفاع الشرعي المبني على اعتقاد خاطىء وبشرط توافر الأسباب المعقولة ، في (المادة42/1) منه ، كما أنه تميز بالنص على حالات ثلاث للتجاوز في (المادة 45) ، فضلا" عن نصه على حالة التجاوز العمدي وحالة التجاوز بأهمال ، فانه لم يغفل ان يقع التجاوز من شخص اعتقد خطأ انه في حالة دفاع شرعي ، وما يدلل على ذلك ، انه سبق هذه الحالات بعبارة ( و اذا تجاوز ) ثم اتبعها بعبارة ( فانه يكون مسؤولا") وهذا ان دل على شئ ، فإنما يدل على ان المشرع اراد بيان مسؤولية الشخص الذي يعتقد انه في حالة دفاع شرعي ، وبالطبع بعد ان يكون ذلك الأعتقاد قد بني على أسباب معقولة ، وإلا فلا قيام لحالة الدفاع الشرعي أصلا" ، ومن ثم فلا مجال للحديث عن التجاوز فيما بعد .فالشخص الذي يعتقد انه في حالة دفاع شرعي لا يختلف عن الشخص الذي يكون حقيقة في حالة دفاع شرعي ، فالامر لا يخلو ان يكون واحدا" من ثلاث حالات ، فهو اما ان يمارس افعال دفاعه بدون تجاوز ، واما ان يتعمد التجاوز ، واما ان يتجاوز خطأ او بدون قصد ، ومثال الحالة الاولى ، ان يشاهد حارس ليلي شخصا" متوجها" نحوه ، فينادي عليه مستعلما" عن هويته ، فاذا لم يجبه اطلق النار في الهواء ، فاذا لم يستجب لذلك واستمر بالتقدم نحوه ، اطلق النار صوب ساقيه ليعجزه عن الحركة . ففي جميع هذه الاحوال يعد الحارس ملتزما" حدود الدفاع الشرعي ، اما انه يطلق النار مباشرة عليه في أي مكان من جسمه ، فذلك تجاوز عمدي ، او انه يهمل في تسديد الضربة لساقه ، فيصيب أسفل بطنه ، فذلك تجاوز خاطئ ، او غير متعمد . وبهذا الصدد قضت محكمة التمييز في العراق في احد قرارتها قائلة (...يتضح بانه لم تتوفر في الحادث حالة الاستفزاز الخطير من جانب المجنى عليه ، كما ذهبت اليه محكمة الجنايات ، وانما كان المتهم قد اعتقد خطأ انه في حالة دفاع شرعي ، عندما اطلق الرصاص علي المجنى عليه في حين انه تجاوز هذا الحق ، لان الوضع الذي كان فيه عندما اطلـــق الرصاص ، لا يبيح له توجيه النار إلى وجه المجنى علـيه ، فتصـبح اصابة المتهم للمجنى عليه في محل خطير من جسمه ، اكثر مما يستلزمه حق الدفاع الشرعي ، وعليه واذ ان العقوبة التي فرضتها المحكمة على المدان على وفق (المادة 405) من قانون العقوبات العراقي وهى الحبس لمدة سنتين ، جاءت مناسبة مع كيفية وقوع الحادث ، لذلك قرر تصديقها تعديلا" بالاستدلال بـ (المادة 45) منه ، وبدلالة (المادتين 128 و 130) (5)    .   وفي قرار لمحكمة جنايات بابل كانت قد ادانت المتهم على وفق (المادة 405 ) من قانون العقوبات العراقي ، وبدلالة (المادة 45) منه وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة لتجاوزه حق الدفاع الشرعي ، الا إن محكمة التمييز عدت الواقعة قتل عمد على وفق (المادة 405) قائلة (حيث لم يثبت انه كان في حالة تجاوز الدفاع الشرعي ) رغم ان ما ذكرته في حيثيات حكمها يدل بصورة واضحة على ان المتهم كان في حالة اعتقاد خاطئ انه في حالة دفاع شرعي ، وفي مواجهة خطر حال ، وان ذلك كله مبني على اسباب معقولة . فقد ورد في قرار محكمة التمييز (لدى التدقيق والمداولة وجد ان المتهم وكما ورد في اقواله واعترافه في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة ، انه كان جالسا" في ارضه الزراعية وحضر المجنى عليه واستفسر منه عن سبب حضوره , رغم انه كانوا قد هددوه سابقا" بالقتل، ورغم ان الطريق المذكور لا يؤدي إلى دار المجنى عليه ، فأجابه ان لا احد يمنعه من السير في هذا الطريق ، وشاهده يمد يده تحت عباءته التي كانت ملفوفة على جسمه ، وكانت البندقية العائدة للمتهم بالقرب منه ، فاخذها واطلق منها ثلاث اطلاقات اصابت المجنى عليه مقتلا" ، فسقط مفارقا" الحياة ، وقد تعزز هذا الاعتراف بمحضر الكشف على محل الحادث ومخططه، وبالتقرير الطبي التشريحي لجثة المجنى عليه ، ومحضر ضبط السلاح وتقرير الادلة الجنائية) (6) .   يتضح مما سبق ان المتهم كان في حالة اعتقاد بتوافر خطر حال على نفسه ، فالتهديد    المسبق بالقتل من قبل المجنى عليه وذويه ، وقدومه لمكان تواجد المتهم ، ومد يده تحت عباءته الملفوفة على جسمه ، كلها اسباب معقولة لاعتقاد المتهم بتوافر الخطر الحال ، إلا انه تجاوز ذلك بقتله المجنى عليه عمدا" . 

_________________

1-  الحبس الشديد او البسيط اكثر من ثلاثة اشهر إلى خمس سنوات او الغرامة ، المادة / 26 عقوبات عراقي .

2- الحبس البسيط من اربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة اشهر او الغرامة ، المادة /27) عقوبات عراقي .

3- قرار رقم 1390  / 1391  / الهيئة الجزائية الثانية / 98 في 25 /5/ 98 (غيرمنشور ) .

4- د. رؤوف عبيد - المشكلات العملية الهامة في الاجراءات الجنائية ، ج1 ، مصر، مطبعة نهضة مصر ، 1963، ص48 ومابعدها .

5- قرار رقم 1310 / جنايات اولى / 86 ـ 87 في 22 /7 / 1987ـ مجموعة الاحكام العدلية ،  ع 3 ، 1987 ، ص 102 .

6- قرار رقم 1257 / الهيئة الجزائية الثانية / 98 في 30 /5/ 1998 ( غير منشور ) .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .