المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



أثر صغر السن في جر يمة الربا في القانون الجزائري  
  
3644   11:03 صباحاً   التاريخ: 31-8-2019
المؤلف : موسى بن سعيد
الكتاب أو المصدر : اثر صغر السن في المسؤولية الجنائية في الفقه والقانون الجزائري
الجزء والصفحة : ص225-227.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

لم يعرف المشرع الجزائري الربا، ولم يتناوله على أنه جريمة يعاقب عليها القانون، لذلك لم ينص عليه في قانون العقوبات، غير أنه وبالرجوع إلى القانون المدني نجده قد نص على الفوائد على القروض في القانون المدني في الفصل الرابع: القرض الاستهلاكي من الباب السابع الخاص بالعقود المتعلقة بالملكية في المواد 454 ، 455 ،456 ، حيث تنص المادة 454 على أن: " القرض بين الأفراد يكون دائما بدون أجر ويقع باطلا كل نص يخالف ذلك ".

وتنص المادة 455 ( عدلت بالقانون 84 - 21 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984 ) على أنه: يجوز لمؤسسات القرض في حالة إيداع أموال لديها أن تمنح فائدة يحددها قدرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية لتشجيع الادخار ".

وتنص المادة 456 (عدلت بالقانون 84 - 21 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984 ) على أنه:

يجوز لمؤسسات القرض التي تمنح قروضا قصد تشجيع النشاط الاقتصاد الوطني أن تأخذ فائدة يحدد قدرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية " (1) .

وقد فرق المشرع الجزائري وميز بين الفائدة التي يأخذها الشخص على القروض إذا كان القرض بين الأفراد فيما بينهم، وبين الفائدة التي يأخذها الشخص أو يدفعها إذا كان القرض بين الأفراد والمؤسسات.

فأجاز الفائدة على القروض التي تدفعها المؤسسات كالبنوك وصندوق التوفير والاحتياط وغيرهما إلى الأفراد، أو تأخذها منهم عندما تقرضهم أموالا.

في حين منع الفوائد على القروض التي تكون بين الأفراد فيما بينهم، وأبطل كل عقد يتضمن فوائد بين الأفراد.

وقد منع المشرع الجزائري الفوائد بين الأفراد حتى يسد الباب أمام المرابين الجشعين الذين  يستغلون الظروف الاقتصادية السيئة للأشخاص، فيقرضو نهم بفوائد ويملون عليهم شروطهم في العقد لأن العقد شريعة المتعاقدين، وذلك كله حماية للنزاهة وحسن النية في المعاملات بين الأشخاص، وحتى تستقر المعاملات بين الناس، أما إباحته للفائدة بين الأفراد والمؤسسات فالمشرع يرى أن مصلحة المجتمع تقتضي أن تقدم المساعدة إلى الأشخاص عونا لهم على اجتياز الظروف الصعبة التي يمرون بها، كما أنه ضبط هذه الفوائد بقوانين يستطيع التحكم فيها مادامت تنظمها مؤسسات.

إضافة إلى أن القرض بين الأفراد يكون بدون أجر، فقد حمى المشرع الجزائري الصغار من كل استغلال أيا كان نوعه، ومنع كل ما من شأنه أن يشغل ذمتهم المالية، وعاقب المرابين والجشعين  وغيرهم ممن يستغلون القصر واحتياجاتهم باستعمال الخداع والغش والإخلال بالثقة ورتب على ذلك عقوبة حددتها المادة 380 من قانون العقوبات، وشدد العقوبة على المرابي إذا كان المجني عليه موضوعا تحت رعاية الجاني أو رقابته أو سلطته (2).

حيث نصت هذه المادة على أنه: " كل من استغل حاجة لقاصر لم يكمل التاسعة عشرة أو ميلا أو هوى أو عدم خبرة فيه ليختلس منه التزامات أو إبراء منها أو أية تصرفات أخرى تشغل ذمته المالية وذلك إضرارا به يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500  إلى 10000 دج.

وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 1000 الى 15000  دج إذا كان المجني عليه موضوعا تحت رعاية الجاني أو رقابته أو سلطته ..."(3) .

_____________________

1- أمر رقم 75- 58 المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 يتضمن القانون المدني ، كما حرمت  التشريعات العربية تقاضي الفوائد ومن ذلك القانون المدني المصري المادة 232 ، والقانون المدني السوري المادة 233 والتقنين المدني الليبي المادة 235 ، والتقنين المدني العراقي المادة 174 . عبد الرزاق أحمد السنهوري: مصادر الحق في الفقه ، الإسلامي، ط 2 ،  1998 م، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ج 3 ص 247 

2- أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي الخاص – الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال ط 8، 2008 م، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر. ،  ،ج 1 ص 379- 381 ، محمد صبحي نجم: دور شرطة الأحداث في مرحلة الضبط القضائي تقرير قدم في المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي لسنة 1992 ، دار النهضة العربية  القاهر ص 176

2 - فضيل العيش: قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات – قانون مكافحة الفساد، وفقا للتعديلات الأخيرة رقم 06/22 و 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 م طبعة جديدة 2007 منشورات بغدادي، الجزائر. ص 253




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .