أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-02-25
1064
التاريخ: 2-7-2019
5663
التاريخ: 8-7-2022
2873
التاريخ: 27-3-2016
3387
|
لم يعرف المشرع الجزائري الربا، ولم يتناوله على أنه جريمة يعاقب عليها القانون، لذلك لم ينص عليه في قانون العقوبات، غير أنه وبالرجوع إلى القانون المدني نجده قد نص على الفوائد على القروض في القانون المدني في الفصل الرابع: القرض الاستهلاكي من الباب السابع الخاص بالعقود المتعلقة بالملكية في المواد 454 ، 455 ،456 ، حيث تنص المادة 454 على أن: " القرض بين الأفراد يكون دائما بدون أجر ويقع باطلا كل نص يخالف ذلك ".
وتنص المادة 455 ( عدلت بالقانون 84 - 21 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984 ) على أنه: يجوز لمؤسسات القرض في حالة إيداع أموال لديها أن تمنح فائدة يحددها قدرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية لتشجيع الادخار ".
وتنص المادة 456 (عدلت بالقانون 84 - 21 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984 ) على أنه:
يجوز لمؤسسات القرض التي تمنح قروضا قصد تشجيع النشاط الاقتصاد الوطني أن تأخذ فائدة يحدد قدرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية " (1) .
وقد فرق المشرع الجزائري وميز بين الفائدة التي يأخذها الشخص على القروض إذا كان القرض بين الأفراد فيما بينهم، وبين الفائدة التي يأخذها الشخص أو يدفعها إذا كان القرض بين الأفراد والمؤسسات.
فأجاز الفائدة على القروض التي تدفعها المؤسسات كالبنوك وصندوق التوفير والاحتياط وغيرهما إلى الأفراد، أو تأخذها منهم عندما تقرضهم أموالا.
في حين منع الفوائد على القروض التي تكون بين الأفراد فيما بينهم، وأبطل كل عقد يتضمن فوائد بين الأفراد.
وقد منع المشرع الجزائري الفوائد بين الأفراد حتى يسد الباب أمام المرابين الجشعين الذين يستغلون الظروف الاقتصادية السيئة للأشخاص، فيقرضو نهم بفوائد ويملون عليهم شروطهم في العقد لأن العقد شريعة المتعاقدين، وذلك كله حماية للنزاهة وحسن النية في المعاملات بين الأشخاص، وحتى تستقر المعاملات بين الناس، أما إباحته للفائدة بين الأفراد والمؤسسات فالمشرع يرى أن مصلحة المجتمع تقتضي أن تقدم المساعدة إلى الأشخاص عونا لهم على اجتياز الظروف الصعبة التي يمرون بها، كما أنه ضبط هذه الفوائد بقوانين يستطيع التحكم فيها مادامت تنظمها مؤسسات.
إضافة إلى أن القرض بين الأفراد يكون بدون أجر، فقد حمى المشرع الجزائري الصغار من كل استغلال أيا كان نوعه، ومنع كل ما من شأنه أن يشغل ذمتهم المالية، وعاقب المرابين والجشعين وغيرهم ممن يستغلون القصر واحتياجاتهم باستعمال الخداع والغش والإخلال بالثقة ورتب على ذلك عقوبة حددتها المادة 380 من قانون العقوبات، وشدد العقوبة على المرابي إذا كان المجني عليه موضوعا تحت رعاية الجاني أو رقابته أو سلطته (2).
حيث نصت هذه المادة على أنه: " كل من استغل حاجة لقاصر لم يكمل التاسعة عشرة أو ميلا أو هوى أو عدم خبرة فيه ليختلس منه التزامات أو إبراء منها أو أية تصرفات أخرى تشغل ذمته المالية وذلك إضرارا به يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 10000 دج.
وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 1000 الى 15000 دج إذا كان المجني عليه موضوعا تحت رعاية الجاني أو رقابته أو سلطته ..."(3) .
_____________________
1- أمر رقم 75- 58 المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 يتضمن القانون المدني ، كما حرمت التشريعات العربية تقاضي الفوائد ومن ذلك القانون المدني المصري المادة 232 ، والقانون المدني السوري المادة 233 والتقنين المدني الليبي المادة 235 ، والتقنين المدني العراقي المادة 174 . عبد الرزاق أحمد السنهوري: مصادر الحق في الفقه ، الإسلامي، ط 2 ، 1998 م، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ج 3 ص 247
2- أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي الخاص – الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال ط 8، 2008 م، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر. ، ،ج 1 ص 379- 381 ، محمد صبحي نجم: دور شرطة الأحداث في مرحلة الضبط القضائي تقرير قدم في المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي لسنة 1992 ، دار النهضة العربية القاهر ص 176
2 - فضيل العيش: قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات – قانون مكافحة الفساد، وفقا للتعديلات الأخيرة رقم 06/22 و 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 م طبعة جديدة 2007 منشورات بغدادي، الجزائر. ص 253
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|