تمديد الاختصاص الإقليمي الداخلي لبعض المحاكم في مجال الجريمة المنظمة |
5750
11:01 صباحاً
التاريخ: 2-7-2019
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-3-2016
9982
التاريخ: 23-3-2016
2734
التاريخ: 22-3-2016
5979
التاريخ: 22-4-2017
2796
|
الأصل أن الاختصاص الإقليمي في القضاء الجزائي يتحدد استنادا إلى المعايير معينة... لكن ثمة حالات وضروريات قانونية وعملية استلزمت أن يخرج فيها المشرع عن القواعد العامة في الاختصاص، وذلك بتقرير امتداد اختصاص إحدى المحاكم الجزائية لتصبح مختصة بالنظر في قضايا لم تكن أصلا من اختصاصها(1)
في هذا السياق، نص المشرع الجزائري صراحة على امتداد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم، بالنظر في بعض الجرائم التي تدخل في الأصل في الاختصاص الإقليمي لمحاكم أخرى، ومن بين هذه الجرائم نجد الجريمة المنظمة العابرة للحدود وجرائم أخرى تشكل صورة من صور هذه الجريمة، وهي جرائم المخدرات، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، جرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف (2)
أ - المحاكم المعنية بتمديد الاختصاص المحلي.
استجابة للتعديل الحاصل في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري سنة 2004 ، المتعلق بتمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، جاء المرسوم التنفيذي رقم 06- 348 (3) ليحدد المحاكم المعنية بالتمديد والنطاق المكاني الذي أضحى يدخل ضمن اختصاصها، إذا تعلق الأمر ببعض الجرائم التي على أسسها تم التمديد.
ومن خلال استقراء أحكام المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه، يتضح بأن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم يكون على النحو التالي:
1 - محكمة سيدي أمحمد.
يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة سيدي أمحمد ليشمل محاكم المجالس القضائية للجزائر، الشلف، الأغواط، البليدة، البويرة، تيزي وزو، الجلفة، المدية، المسيلة، بومرداس تيبازة وعين الدفلى(4)
2 - محكمة قسنطينة.
يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة قسنطينة ليشمل اختصاص محاكم المجالس القضائية لقسنطينة، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، تبسة، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة قالمة، برج بوعريرج، الطارف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس وميلة(5)
3 - محكمة ورقلة.
يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة قسنطينة ليشمل اختصاص محاكم المجالس القضائية لورقلة، أدرار، تمنراست، إليزي، تندوف وغرداية(6)
4 - محكمة وهران.
يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة وهران ليشمل اختصاص محاكم المجالس القضائية لوهران، بشار، تلمسان، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، البيض تيسمسيلت، النعامة، عين تموشنت وغليزان(7)
ما تجب الإشارة إليه أن رئيس المجلس القضائي الذي تقع في دائرة اختصاصه المحكمة التي تم تمديد اختصاصها، يختص بالفصل بموجب أمر لا يقبل لأي طعن في الإشكالات التي قد يثيرها تطبيق أحكام التمديد(8)
ب- ضوابط تمديد الاختصاص المحلي.
قصد اتساق العمل بين مختلف الجهات القضائية ولضمان عدم التنازع بين المحكمة المختصة أصالة، استنادا إلى القواعد العامة، والمحكمة التي أصبحت مختصة نتيجة تمديد اختصاصها المحلي، اشترط المشرع الجزائري ضرورة مراعاة أحكام معينة، تتجلى فيما يلي:
- قيام ضباط الشرطة القضائية بالإخبار الفوري لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الكائن بها مكان الجريمة، ويبلغونه بأصل ونسختين من إجراءات التحقيق، فيقوم هو بدوره بإرسال النسخة الثانية إلى النائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة المختصة(9)
- يطالب النائب العام فورا باتخاذ الإجراءات، وفي هذه الحالة يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة اختصاص المحكمة الممدد اختصاصها، التعليمات مباشرة من وكيل الجمهورية لدى هذه المحكمة(10)
- طلب النائب العام لمباشرة الإجراءات يجوز أن يكون في جميع مراحل الدعوى، وٕاذا تم فتح تحقيق قضائي، فإن قاضي التحقيق التابع للمحكمة المختصة في الأصل يصدر أمرا بالتخلي عن الإجراءات لفائدة قاضي التحقيق لدى المحكمة التي أصبحت مختصة نتيجة لتمديد اختصاصها، ويكون لهذا الأخير الحق في توجيه تعليمات مباشرة إلى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة اختصاص هذه المحكمة الأخيرة(11). مع إمكانية الأمر باتخاذ كل إجراء تحفظي أو تدبير أمن زيادة على حجز الأموال المتحصل عليها من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من النيابة العامة(12)
- إذا كان قد صدر أمر بالقبض أو الأمر بالحبس المؤقت ضد المتهم، فإن هذا الأمر يحتفظ بقوته التنفيذية إلى أن تفصل فيه المحكمة التي أصبحت مختصة نتيجة تمديد اختصاصها (13) .
________________
1- محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر سنة 2008 . ص21
2- أنظر المادة 40 مكرر من ق.إ.ج.
3- مرسوم تنفيذي رقم 06 - 348 مؤرخ في 12 رمضان 1427 الموافق 5 أكتوبر 2006 ، يتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، ج. ر.ج .ج. ع 63 بتاريخ 8 أكتوبر 2006
4- أنظر المادة 2 من المرسوم نفسه.
5- أنظر المادة 3 من المرسوم نفسه.
6- أنظر المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 06 - 348
7- أنظر المادة 5 من المرسوم نفسه.
8- أنظر المادة 6 من المرسوم نفسه.
9- أنظر المادة 40 مكرر 1 من ق.إ.ج.
10- أنظر المادة 40 مكرر 2 من القانون نفسه.
11- أنظر المادة 40 مكرر 3 من ق.إ.ج.
12- أنظر المادة 40 مكرر 5 من القانون نفسه.
13 - أنظر المادة 40 مكرر 4 من القانون نفسه.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|