أقرأ أيضاً
التاريخ: 24/12/2022
2248
التاريخ: 22-4-2019
2105
التاريخ: 2024-06-06
695
التاريخ: 26/11/2022
1728
|
عن محمد بن القاسم بن الفضل عن الإمام الكاظم (عليه السلام) قال : سألته عن رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبه، وقد علم الله أنها ليست عنده ولا يقدر عليه، وليس لغريمه بينة، هل يجوز له أن يحلف ليدفعه عن نفسه، حتى ييسر الله له؟ وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنه لا يقدر، هل يجوز أن يشهدوا عليه؟
قال (عليه السلام): ((لا يجوز أن يشهدوا عليه، ولا ينوي ظلمه)).
الضرر في محله لا يوجب الكتمان :
ما قلناه من أن أداء الشهادة إذا كان موجباً لتضرر الشاهد أو مسلم آخر، لا يجب عليه أن يشهد حينئذ، إنما هو في صورة ما إذا كان الضرر في غير محله ومن دون استحقاق، أما إذا كان الضرر يقع في محله وعلى المستحق، فحينئذ لا يكون ذلك سبباً في سقوط الشهادة.
مثلا : إذا شهد على شخص وكان الشاهد مديناً له ، إلا أن المشهود عليه كان يرفق بحاله ولا يطالبه بالدين ، لكن حيث إنه شهد عليه وبضرر،، فإنه يطالبه الآن بالدين، في مثل هذه الصورة لا يستطع الشاهد أن يمتنع عن أداء الشهادة ، بحجة أن أداء ، الشهادة يسبب عليه ضررا ، وهو وجوب أداء الدين للمشهود عليه ، ذلك أن هذا الضرر، وهو أن يطالب الشاهد بالدين ، هو ضرر في محله .
نعم؛ إذا كان هذا الشاهد فقيرا وعاجزاً عن دفع الدين ، إلا أنه لا يستطع إثبات فقره وعجزه؛ وحينئذ تكون شهادته موجبة لوقوعه في حرج ومشقة بالغة، مثل هذا الضرر عذر وجيه يسمح له بترك الشهادة.
لا فرق بين الضرر وبين عدم النفع :
لا يفوتنا القول : ان الضرر هو أمر غير عدم النفع ، فإذا افترضنا أن الشاهد كانت لديه منفعة مستمرة من المشهود عليه ، وإذا شهد عليه فإنه سوف يقطع ما كان يعطيه للشاهد من العطا ، المستمر، في هذه الحالة لا يستطيع الشاهد أن يمتنع عن أداء ، الشهادة ، ذلك أن عدم وصول النفع ليس ضرراً.
نعم ، إذا كانت معيشته اليومية تتقوم بذلك العطاء ، بنحو لو قطعه عنه لوقع في حرج ومشقة شديدة غير قابلة للتحمل، ففي هذه الصورة عدم وصول مثل هذا النفع لهذا الشخص يعتبر ضررا، وهنا لا مانع من أن يكتم الشهادة .
وخلاصة المطلب أن القسم الكاذب، والشهادة الكاذبة، وكتمان الشهادة، أمور جائزة في صورة وجود الضرر، (يعني ما إذا كانت سبباً لترتب ضرر من دون استحقاق على الشاهد أو على مسلم غيره)(1)، وفي بعض الموارد تكون واجبة، .أما إذا كانت موجبة لضرار يترتب على مستحقه، أو كانت موجبة لعدم وصول النفع فإنها حرام وذنب كبير.
الحادي والعشرون من الذنوب التي ورد التصريح بأنها من الكبائر نقض
العهد وعدم الوفاء به، كما ذكر في صحيحة السيد عبد العظيم، وقد استشهد الإمام الصادق (عليه السلام) لاعتبار هذا الذنب من الكبائر بالآية 25 من سورة الرعد حيث يقول تعالى {وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ} [الرعد : 25].
ويقول تعالى في سورة آل عمران : {بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ * إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [آل عمران: 76، 77].
وفي موضع آخر يقول تعالى : {إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ} [الأنفال: 55، 56] .
نزلت هاتان الآيتان في يهود بني قريظة، الذين عاهدوا رسول الله (صلى الله عليه واله) أن لا يعينوا أعداء الإسلام، ثم نقضوا عهدهم في معركة بدر، حيث زودوا المشركين بالسلاح، ثم قالوا لرسول الله (صلى الله عليه واله) نسينا عهدنا، وعاهدوه مرة ثانية وأيضاً نقضوا عهدهم في معركة الخندق، حيث اتحدوا مع أبي سفيان في حربه ضد رسول الله (صلى الله عليه واله).
وبالجملة، فإن شر الموجودات على الأرض أولئك الذين لا يخافون حساب الله، وينقضون عهده، مثل يهود بني قريظة الذين عاهدوا الرسول الله (صلى الله عليه واله) على أن لا يخونوه، ولا يصل إليه ضرر منهم، ولا ساعدوا أعداءه في مقابل أن يبقوا على دينهم، وأن يعيشوا بأمان المسلمين، ولكن حيث نقضوا العهد مرارا أمر الله تعالى بقتالهم .
في أكثر من موضع من القرآن الكريم، اعتبر الوفاء بالعهد واجباً، وتأكيداً
لذلك قال تعالى : {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء : 34]. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة : 1] .
{وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا} [البقرة : 177] .
{ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} [الصف : 2، 3].
وفي تفسير هاتين الآيتين الشريفتين روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال : عِدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له، فمن أخلف فبخلف الله بدأ ولمقته تعرض، وذلك قوله تعالى : {ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} [الصف : 2، 3].
وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) قوله : ((الخلف يوجب المقت عند الله وعند الناس ، قال تعالى : {ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} [الصف : 2، 3].
وقال رسول الله (صلى الله عليه واله): (لا دين لمن لا عهد له).
وعن الإمام الباقر (عليه السلام): ((أربعة أسرع شيء عقوبة :
رجل أحسنت إليه ويكافئك بالإحسان إليه إساءة. ورجل لا تبغي عليه وهو يبغي عليك. ورجل عاهدته على أمر، فمن أمرك الوفاء به، ومن أمره الغدر بك. ورجل يصل قرابته ويقطعونه)).
وعن أبي مالك قال : قلت لعلي بن الحسين (عليه السلام) : أخبرني بجميع شرائع الدين.
قال (عليه السلام) : (اقول الحق والحكم بالعدل، والوفاء بالعهد)) .
والآيات والروايات الواردة في أهمية الوفاء بالعهد كثيرة يكفي ما ذكرنا، منها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1) الحديث عن كتمان الشهادة، وهكذا فيما سيأتي - المترجم.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|