أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-05
195
التاريخ: 14-10-2014
2022
التاريخ: 16-10-2014
2772
التاريخ: 9-3-2016
1502
|
أ- مسح الأرجل أو غسلها ؟
قال تعالى { يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ } [المائدة : 6].
فإن قلنا بالكسر في (أرجلكم) فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرءوس، بل حتى لو تنازلنا وجارينا تعصبهم ومخالفتهم وقرأنا بالفتح (و أرجلكم) فهي تكون منصوبة (1) محلا، ومجرورة لفظا بالباء أي بنزع الخافض (2).
ومن قال بالمسح الرازي في تفسيره، والطبري الجمع بينهما في تفسيره، والحسن البصري : أنه مخيّر بينهما (3) .. وعن ابن عباس قال : الوضوء غسلتان ومسحتان، عن أنس، عند ما سمع الحجاج يقول بالغسل في خطابه قال أنس : صدق اللّه وكذب الحجاج. وهكذا عن قتادة، والأعمش قرأها بالخفض وكذلك علقمة، والضحاك ومجاهد (4).
وأعجب من ذلك كله حكمهم ببطلان وضوء من يمسح ولا يغسل؟!
ب- منعهم للخمس وحصرها في آية الغنائم
أن عند كل أئمة اللغة أنه أي الغنيمة في الأصل أعم مما يظفر به الإنسان في الحرب. كما عن الأزهري :
قال الليث : الغنم الفوز بالشيء، والاغتنام انتهاز الغنم» (5). وقال الراغب الأصفهاني (6) : الغنم معروف .. والغنم : إصابته والظفر به، ثم استعمل في كل منظور به من جهة العدى {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا } [الأنفال : 69] والمغنم ما يغنم وجمعه مغانم {فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ } [النساء : 94].
و هكذا ابن فارس، وابن منظور، وابن الأثير، والفيروزآبادي، في معاجمهم فهذه النصوص تدل على أن المادة لم توضع لخصوص غنائم الحرب، بل معناها أوسع!
هذا بالإضافة إلى اتفاقهم ربما رووه عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من ورود أي الخمس في الركاز والكنز والسيوب. مما تضافرت الروايات عليه. ووجوب ذلك عند أبي يوسف في المعدن والركاز. هذا أو غيره كثير، ولكنهم خالفوا كتاب اللّه في الخمس أيضا عند ما اجتهدوا بالرأي الجزافي أمام النص القرآني { واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ } [الأنفال : 41].
ومما ورد في صحيحهما : «و قد أرسلت فاطمة، تسأله ميراثها من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مما أفاء اللّه عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته ولم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها. الحديث (7).
و لكنهم ينكرون ذلك أشد الإنكار، يرسلونه إرسال المسلمات؟!
ت- مكابرتهم وإنكارهم لزواج المتعة
بأدلة واهية تنم عن تأثير الموضوعات والإسرائيليات والتعصب لها ولرجالها وإن خالفت القرآن الكريم { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } [النساء : 24].
وقد صرّح جماعة من كبار الصحابة على شأن نزولها : أمثال ابن عباس، وأبي بن كعب، وعبد اللّه بن مسعود، وجابر بن عبد اللّه الأنصاري، وحبيب بن أبي ثابت، وسعيد بن جبير وغيرهم.
وكذلك أشهر من ذكروهم من مفسريهم ومحدثيهم : أمثال أحمد بن حنبل في مسنده، وأبي جعفر الطبري في تفسيره، وأبو بكر الجصاص، وأبي بكر البيهقي، والزمخشري، والقرطبي والرازي (8) وغيرهم.
ففي الوقت الذي يخالفون فيه كتاب اللّه، لا بسنة رسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بل بسنة الوضاعين والإسرائيليات من وعاظ البلاط ومرتزقتها. يتسترون خلف مسوح الرهبان ليوحوا بالغمز واللمز على طهارة مذاهبهم والطعن بالآخرين، علما أن لهم ما يسمى بزواج المسيار، الذي يتهربون منه، بحيث لم يبيّنوا أحكاما وحلولا لتابعيهم بل دفعهم للوقوع بالزنا والفحشاء؟!
ث- مخالفتهم بالإشهاد على الطلاق
حيث انفردنا به نحن سنة أهل البيت عليهم السّلام فقط بينما لا تجد لها عنوانا للبحث في كتبهم الفقهية قط، نعم قد ذكرها البعض من رجالهم في كتب التفسير، ولكنهم كالعادة ينكرون ما لا يوافق سنتهم الموهومة، التي ورثوها من وعاظ البلاط ومرتزقته وادعوا أنها هي السنة دون غيرها؟! وإن خالف الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وسيرة المتشرعة وما عليه سبيل المؤمنين وعرفهم المستوحى من التشريع الإسلامي. فخالفوا هنا الكتاب العزيز أيضا { فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ } [الطلاق : 2].
وإن روى الطبري- المعتمد جدا عندهم- عن السدي في تفسيرها، وقال : عند الطلاق وعند المراجعة، وتقول عن ابن عباس : إنه فسرها بالطلاق والرجعة (9).
وكذلك السيوطي قال : أخرج عبد الرزاق عن عطاء قال : النكاح بالشهود والطلاق بالشهود، والمراجعة بالشهود. وسئل عمران بن حصين عن رجل طلق ولم يشهد، وراجع ولم يشهد؟ قال بئس ما صنع طلّق في بدعة، وارتجع في غير سنة، فليشهد على طلاقه ومراجعته وليستغفر اللّه (10)! ولكن وكما مرّ عليك سابقا فقد يأتي المتأخر من الخلف لينسف كل سنة
السلف. عند ما قال بذلك الشيخ أحمد شاكر القاضي المصري، والشيخ أبو زهرة (11). ولكنه كغيره لم يأت بذات نفع؟!
ج- مخالفتهم في الطلاق بالثلاث
إذ فضلا عن اللغة وما ورد في السنة كذلك جاءت مخالفتهم في تفسير الآيات، الأمر الذي أوقعوا تابعيهم بالعسر والحرج، واتخاذ العلمانيين وكل أعداء الإسلام ذلك مطعنا وسخرية بالإسلام العظيم؟! وهذا يبطل زعمهم بأن المذاهب الأربعة التي أغلقوا على أربابها الباب تكمل بعضها بعضا، فهم إما أن يبحثوا عن رأي خارج نطاق تلك المذاهب أو يرجعوا إلى مذهب الحق؟!
مخالفة الكتاب العزيز
قال تعالى { الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ } [البقرة : 229] فقد اختلفوا بين كونها راجعة للفقرة الأولى الطَّلاقُ مَرَّتانِ ومنهم من جعلها ناظرة إلى التطليق الثالث الذي جاء في الآية التالية.
ولكن الحق أنه بعد الطلاقين هناك الطلقة الثالثة {فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ} أي أن كل مرة من المرتين يجب أن يتبعها أحد أمرين :
إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان.
والتفسير الصحيح الطَّلاقُ مَرَّتانِ : ظاهر في لزوم وقوعه مرة بعد أخرى لا دفعة واحدة وإلا يصير مرة ودفعة. فلو قال : أنت طالق ثالث، لم يطلق زوجته مرة بعد أخرى ولم يطلق مرتين، بل هو طلاق واحد، وأما قوله «ثلاثا» فلا يصير سببا وتكرره ؟! وتشهد بذلك فروع فقهية لم يقل أحد حتى من فقهائهم سواء الحشوية من أصحاب الحديث أو أهل الرأي والقياس أو حتى متخلفي الحنابلة ..؟!
فمثلا أعتبر في اللعان شهادات أربع، فلا تجزي عنها شهادة واحدة، مشفوعة بقوله «أربعا». أو ولو قال المقرّ بالزنا : «أنا أقرّ أربع مرات أني زنيت» كان إقرارا واحدا ويحتاج إلى إقرارات أخرى، إلى غير ذلك من الموارد التي لا يكفي فيها العدد عن التكرار! {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة : 230] وعليه وعلى ضوء ما قدمنا من التفسير الصحيح الموافق للكتاب وللسنة التي هي عبارة عن مذكرة تفسيرية، يؤمي بالانحراف عنها الانحراف عن التفسير، وقد قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا طلاق إلا بعد نكاح ، وقال ولا طلاق قبل نكاح (12).
وهذا يعني أن تعدد الطلاق رهن تخلل عقدة الزواج بين الطلاقين، ولو بالرجوع، وإذا لم تتخلل يكون التكلم أشبه بالتكلام بكلام لغو، وتفسير فقهي لغو! هذا بالإضافة إلى كل ذلك : أنه لو صح التطليق ثلاثا فلا يبقى لقوله سبحانه وتعالى { لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق : 1] محل ومجال، لأنه يكون بائنا ويبلغ الأمر إلى ما لا تحمد عقباه، ولا تحل العقدة إلا بنكاح رجل آخر وطلاقه مع أن الظاهر أن المقصود حل المشكلة عن طريق الرجوع أو العقد في العدة.
ح- مخالفتهم في الطلاق أثناء الحيض والنفاس
اتفقت كلمتهم على أنه يجب أن تكون المطلقة حال الطلاق طاهرة عن الحيض والنفاس بلا خلاف، ولكن مدعي السنة خالفوا كعادتهم وفاقا لموروثاتهم بأن الطهارة شرط كمال وإتمام لا شرط صحة وأجزاء؟! وبعبارة فقهية هل هي حكم تكليفي متوجه إلى المطلّق، وهو أنه يجب أن يحل العقدة في حال كونها طاهرة من الحيض والنفاس، فلو تخلف أتم وصح الطلاق، وهذا ما عليه جلّهم وهو بذلك يكون مخالفا للتفسير الصحيح للآيات البينات! والصحيح كما هو عندنا أنه حكم وضعي مقيد لصحة الطلاق، ولو لاه كان الطلاق باطلا! قال تعالى : { يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وأَحْصُوا الْعِدَّةَ واتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ }[الطلاق : 1].
فخالفوا فافترقوا من أن معنى العدة في الآية هي الجهات الثلاث. لا الاطهار الثلاثة وحجتنا على ذلك ما توضحه الآية من قوله تعالى { والْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة : 228] إنها تعني الأطهار الثلاثة. كما روي عن باب مدينة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الذي أبعدوه واغتصبوا حقوقه ونكروا وصاياه وفضائله، وإن كانوا يرجعون إليه في عظائم مشكلاتهم وخطوبهم، روي عن علي عليه السّلام روى زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
قلت : أصلحك اللّه أ كان عليّ يقول : إن الإقراء التي سمّى اللّه في القرآن إنما هي الطهر، فيما بين الحيضتين وليست بالحيض؟ قال : نعم، كان يقول : إنما القرء الطهر، تقرأنيها الدم فتجمعه فإذا جاء الحيض، قذفته (13).
أما على حسب تفسيرهم المخالف عند ما فسروا العدة بالحيضات، نقول : إن من يجوّز الطلاق في الحيض يقول بعدم احتساب تلك الحيضة من «القروء» فنقول : إذا قلنا بأن العدة عبارة عن الإطهار فيكون اللام في قوله :
لِعِدَّتِهِنَ بمعنى «في» ويكون المراد : فطلقوهن في عدتهن، نظير قوله سبحانه : { هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ} [الحشر : 2].
أي طلقوهن في عدتهن أي في الزمان الذي يصلح لعدتهن (14) أو هي بمعنى الغاية، فيكون المعنى طلقوهن لأن يعتدون بعد الطلاق بلا فصل، وعلى كلا الوجهين تدل الآية بالملازمة على شرطية الطهارة في الطلاق.
أما إذا قلنا- على تفسيرهم المخالف- بأن العدة عبارة عن الحيضات الثلاث يكون المراد من فَطَلِّقُوهُنَ مستقبلات لِعِدَّتِهِنَ كما تقول : لقيته لثلاث بقين من الشهر، تريد مستقبلا لثلاث (15). فبما أن العدة على هذا الفرض هو الحيض، فيكون قبيله هو ضدها أعني الطهارة؟! وعلى كل تقدير، فالتفسير الصحيح المنسجم مع الكتاب العزيز أن الآية ظاهرة في شرطية الطهارة في صحة الطلاق.
خ- مخالفتهم في الوصية
و ذلك بتفاسيرهم الموروثة عن رجالهم الذين غلو فيهم وسموهم أئمة، وبالتالي لمرويات رجالهم (...) بحيث بلغ بهم الأمران فسّروا بها آيات الكتاب العزيز؟! جاء في جواز الوصية قوله تعالى { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ والْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ } [البقرة : 180].
فالآية صريحة في الوصية للوالدين، ولا وارث أقرب للإنسان من والديه، وقد خصهما بالذكر لأولويتهما بالوصية ثم عمم الموضوع وقال :
وَالْأَقْرَبِينَ ليعمم كل قريب وارثا كان أم لا.
وهذا صريح الكتاب ولا يصح رفع اليد عنه إلا بدليل قاطع مثله. ولكن القوم قالوا بنسخ آية الوصية بالكتاب- على ضوء موروثهم- وكذلك بالسنة وكلاهما باطل وزخرف بعيد وذلك :
______________________________
(1) كقولهم : ليس هذا بعالم ولا عاملا. قال الشاعر :
معاوي إننا بشر فاسجع |
قلنا يا لجبال ولا الحديدا |
أنظر : المغني لابن هشام : الباب الرابع.
(2) كقول الشاعر تمرون الديات. أي بالديار.
(3) الطبري : التفسير : 6/ 86، الرازي في تفسيره : 11/ 162، والمنار : 6/ 228.
(4) الطبري في تفسيره 6/ 82.
(5) والأزهري : تهذيب اللغة مادة «غنم».
(6) الراغب الأصفهاني : المفردات، مادة «غنم».
(7) البخاري : 3/ 36 باب غزوة خيبر، وصحيح مسلم : 5/ 154 : «.. وصلى عليها علي».
(8) ابن حنبل : 4/ 436 الطبري في تفسيره : 5/ 29 الجصاص في أحكام القرآن : 2/ 178، سنن البيهقي : 7/ 205، الكشاف تفسير الزمخشري : 1/ 360، القرطبي في جامعه : 5/ 13، مفاتيح الغيب للرازي : 3/ 267.
(9) الطبري في تفسيره : 28/ 88.
(10) السيوطي : الدر المنثور : 6/ 232.
(11) أبو زهرة : والأحوال الشخصية : 365. وكما في الفقه على المذاهب الخمسة : ص 131. والآية :
2، 3 من سورة الطلاق.
(12) سنن البيهقي الكبرى : 7/ 318، الحاكم في المستدرك : 2/ 24.
(13) الوسائل : 215 ، الباب 15 من أبواب العدد ، الحديث 4.
(14) الرازي : مفاتيح الغيب : 3/ 30.
(15) الزمخشري في الكشاف : 1/ 137 وهو ما أشار إليه الشيخ الطوسي في الخلاف، ولاحظ المصباح المنير مادة« عدّ» والوسائل 15/ باب 14 من أبواب العدد.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|