المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

محمد أمين الكاظمي (...ـ...)
15-6-2016
Morley,s Formula
23-5-2019
علامات بلوغ الذكر والانثى
2024-07-10
العوامل الطبيعية المؤثرة في الإنتاج الزراعي - التضاريس
2-5-2021
حمزة بن بِيضٍ الحنفي الكوفي
24-06-2015
Potocytosis-Caveolae
31-7-2016


عنصر الإرادة في الجريمة المنظمة العابرة للحدود  
  
2498   10:49 صباحاً   التاريخ: 3-7-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص270-273
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

من المتفق عليه تشريعا وقضاء وفقها أنه لا يكفي لقيام القصد الجنائي العلم بالعناصر القانونية المكونة للجريمة، بل يتطلب فضلا عن ذلك اتجاه الإرادة إلى ارتكاب الأنشطة  الإجرامية طواعية، دون أن تكون مجبرة في ذلك(1)، أي أن يكون النشاط المكون للركن  المادي للجريمة إراديا، وبالتالي فكل نشاط أو سلوك خارج عن الإرادة لا يعتد به قانونا(2) والجريمة المنظمة العابرة للحدود لما كانت من الجرائم الشكلية التي لا تتطلب نتيجة فإن القصد الجنائي يتحقق بصداها بمجرد اتجاه الإرادة إلى ارتكاب سلوك من السلوكيات المكونة للركن المادي في هذه الجريمة. ( تعرف الإرادة بأنها نشاط نفسي يتجه إلى تحقيق غاية معينة باستعمال وسيلة معينة(3) وهي بذلك قوة نفسية تتحكم في سلوك الإنسان وتوجهه، عن طريق حسم الاختيار من جهة ونقل الفكرة من الذهن إلى الواقع من جهة أخر(4) يكتسي عنصر الإرادة أهمية كبرى في نطاق القانون الجزائي، إذ أن القانون يعنى بالأعمال الإرادية، ومن هذا المنطلق إذا تجرد سلوك الإنسان من الإرادة فلا يعتد به في  مجال القانون الجزائي، ولو أدى إلى إلحاق الضرر بالمجتمع وأصابته بأبشع الخسائر(5) ذلك أن الإرادة جوهر القصد وأبرز عناصره(6)، تعبر في الجريمة المنظمة العابرة للحدود عن الحالة أو الرابطة الذهنية التي تجمع بين الجناة، تترجم من خلال إرادة الاتفاق وإرادة التداخل.

أولا: إرادة الاتفاق.

لا يكفي لقيام القصد الجنائي في الجريمة المنظمة العابرة للحدود مجرد العلم بالاتفاق بل لابد من اتجاه إرادة الأشخاص إلى هذا الاتفاق(7)، فجوهر تكوين وتنظيم جماعة إجرامية منظمة يتجلى في توافر عدد من الإرادات الإجرامية المتطلبة قانونا نحو تحقيق أهداف معينة وتضافرها في ذلك، الأمر الذي من شأنه أن يكون جريمة جماعية قائمة على تداخل مجموعة من السلوكيات، كل على حسب مهمته قصد تحقيق مشروع إجرامي واحد. يترتب على اعتبار أن الاتفاق في الجريمة المنظمة العابرة للحدود يتطلب تلاقي عدة إرادات إجرامية، أنه لا يمكن تصور قيامه على مجرد توارد الخواطر لدى بعض الأشخاص نحو تحقيق غاية واحدة دون أن تتقابل إرادتهم أو يعقد العزم بينهم بشأنها، ذلك لأن القانون لا يعاقب على مجرد الخواطر. كما لا يقوم الاتفاق في حالة اجتماع عدة أشخاص للتفاهم على ارتكاب أنشطة إجرامية أو على الأفعال المجهزة أو المسهلة لارتكابها، إذا اختلفوا فيما بينهم وتشتت أراءهم ولم   تتحدد إرادتهم حول أمر من الأمور التي اجتمعوا من أجلها(8) ما تجب الإشارة إليه أن التعبير عن الإرادة في الاتفاق اللازم لقيام الجريمة المنظمة العابرة للحدود يتخذ شكل إيجاب وقبول من شخصين أو أكثر، بغض النظر عن الشكل المتخذ، إذ لا فرق أن يتم بالكتابة أو شفاهه، ولا أن يكون صريحا أو ضمنيا، متى أمكن الاستدلال على ذلك من خلال الملابسات والظروف المحيطة بالجريمة.

ثانيا: إرادة التداخل.

التداخل حالة نفسية تنشأ وتتبع كأثر للاتفاق الحاصل بين الجناة، تتجلى في اتجاه إرادة الجاني المنضوية تحت جماعة إجرامية منظمة إلى تحقيق الأهداف والأغراض التي من  أجلها تكونت هذه الجماعة(9) من أجل قيام القصد الجنائي في الجريمة المنظمة العابرة للحدود، يتعين توافر إرادة التداخل، بمعنى أن تتجه نية وإرادة الفاعل إلى الدخول في عضوية الجماعة الإجرامية المنظمة على حسب السلوك الإجرامي المكون لهذه الجريمة، فالتأسيس يقتضي إتحاد إرادات إجرامية بغية خلق كيان إجرامي، أما الانضمام فيشترط أن تكون لدى المنضم إرادة تحمله على قبول ارتكاب الأنشطة الإجرامية المطلوبة منه، أما بالنسبة للاتصال فيتطلب أن تكون لدى المتصل إرادة تتجه إلى معاونة ومآزره ومساعدة الفاعلين.

أقرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بضرورة توافر الإرادة من خلال المادة 5 منها المتعلقة بالمشاركة في جماعة إجرامية منظمة، حيث قضت في فقرتها الأولى بضرورة أن تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال المشمولة بهذه المادة عندما ترتكب عمدا، سواء تجلت الإرادة في مرحلة الاتفاق، وذلك بقيام شخص مع آخر أو أكثر بالاتفاق على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى أو تجسدت الإرادة في مرحلة ما بعد الاتفاق من خلال قيام الشخص عن علم بهدف جماعة إجرامية منظمة وبنشاطها الإجرامي العام أو بعزمها على ارتكاب الجرائم بدور فعال في هذه الأنشطة أو في أنشطة أخرى تضطلع بها الجماعة الإجرامية، مع علمه بأن مشاركته تساهم في تحقيق الهدف الإجرامي لهذه الجماعة. انطلاقا مما سبق، تنشأ الجريمة المنظمة العابرة للحدود بمجرد اتحاد الإرادات الإجرامية وصبها في قالب واحد، إذا صحت لدى المساهم نية التداخل في ارتكابها بعلمه بنشاط غيره من الفاعلين وموافقته على الإسهام في تحقيق النشاطات الإجرامية المزمع ارتكابها، أما في حالة فقدان نية وإرادة التداخل فإن هذه الجريمة تفقد وحدتها بالنسبة للجناة  وبالتالي لا يسأل المتهم إلا في حدود النشاط الذي قام به وما إذا كان يشكل جريمة(10) والجدير بالذكر أنه حتى يعتد بالإرادة وجب أن تكون جادة في انتمائها إلى عضوية الجماعة الإجرامية، أما إذا لم تكن كذلك بأن كان صاحبها ينوي إبلاغ السلطات العامة أو  كشف المجرمين فإن القصد الجزائي ينعدم لتخلف أحد عنصر (11) .

______________

1- فائزة يونس الباشا، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ط الأولى، دار الشروق للطباعة والنشر، القاهرة مصر، سنة   2004. ص 236 .

2- سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، سنة   2003. ص 515 .

3- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، المجلد الأول، ص 562.

4-  عبد الله سليمان، شرح ق.ع.ج (القسم العام)، الجزء الأول: الجريمة، ط السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر، سنة 20 ص 258

5- عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، مرجع سابق. ص 258 .

6- محمد محي الدين عوض، جرائم غسل الأموال، ط الأولى، مركز الد راسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم   الأمنية، الرياض المملكة العربية السعودية، سنة 2004 ص 215 .

7- جهاد محمد البريزات، الجريمة المنظمة، دراسة تحليلية، ط الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، سنة   2008 .ص 59 .

8- هشام سعد الدين، ص60 .

9- فائزة يونس الباشا، الجريمة المنظمة ، مرجع سابق. ص 239

10- محمد عبد الله حسين العاقل، النظام القانوني الدولي للجريمة المنظمة عبر الدول، دراسة نظرية تطبيقية، دار   النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 20 ص 196.

11-  أكرم نشأت إبراهيم، ص 231




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .