المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

Translation
27-8-2018
معنى كلمة قهر‌
11-12-2015
الصوت
11-3-2021
علي بن الحسن بن عبد الرحمن المقرئ
29-06-2015
Earth’s Orbit
14-11-2016
الأوقات المكروهة لابتداء النوافل.
14-1-2016


المسؤولية الجزائية عن فعل تأسيس جماعة إجرامية منظمة  
  
1536   11:40 صباحاً   التاريخ: 1-7-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص296-297
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يعد سلوك المؤسسون للجماعة الإجرامية المنظمة من أشد السلوكيات الإجرامية التي يتألف منها الركن المادي للجريمة المنظمة العابرة للحدود خطرا وأعظمها جرما، فهو يؤدي إلى خلق كيان إجرامي وبعثه على أرض الواقع، من شأنه تهديد المصالح المحمية جزائيا على أساس ما تطمع إلى تحقيقه هذه الجماعة من خلال لجوئها إلى القيام بمشاريع  إجرامية(1) لا شك أن فعل تأسيس جماعة إجرامية منظمة، يفترض المساهمة الضرورية، ذلك أنه وٕان كان جميع أعضاء هذه الجماعة يعدون من الفاعلين الأصليين، إلا أن هذه المساهمة تنحصر في نطاق الأعضاء المؤسسين، إذ أن سلوك التأسيس ينشئ الخطر وسلوك  الانضمام يساهم في استمرار الخطر(2) تقوم المسؤولية الجزائية للمؤسسين، بمجرد إتيان فعل التأسيس، باعتباره يتضمن اتفاقا إجراميا على ارتكاب أنشطة إجرامية، غير أنه لا يكفي مجرد التوافق أو التجمع العرضي لتكوين جماعة إجرامية، إذ يفترض التأسيس ترابط عدة إرادات، ذلك أن سلوك أحد الفاعلين لا يمكن أن يكون جريمة بذاته، بل لابد من تبادل الإرادة مع غيره، ومن ثم فإن كل عضو  يعد فاعلا ضروريا بالنسبة لغيره(3) تخضع المسؤولية الجزائية لمؤسسي الجماعة الإجرامية المنظمة لحكم المادة 41 قانون العقوبات الجزائري، التي تنص على أنه "  من يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة ..."  وهكذا فإن سلوك كل عضو من المؤسسين يعد سلوكا رئيسيا في ، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ويسأل عليه باعتباره فاعل أصلي، وهذه الصفة تتحقق لدى  جميع المؤسسين.

وللاعتداد بالإرادات الإجرامية المتلاقية في قيام المسؤولية الجزائية عن تأسيس جماعة إجرامية منظمة يتعين أن تكون الإرادة قانونية، فالإرادة غير القانونية لا تنتج أثرا كما هو الحال في الإرادة الهازلة، بحيث لا تقوم معها الجريمة بالنسبة للشخص الذي لم تكن إرادته جادة.

تطبيقا لذلك يمكن أن يؤدي انتفاء المسؤولية الجزائية لبعض المؤسسين إلى انتفاء المسؤولية بالنسبة للباقي، إذا كان العدد المتبقي من الجناة أقل من الحد الأدنى اللازم لتكوين جماعة إجرامية منظمة، كما هو الحال بالنسبة للقانون الإيطالي، الذي يشترط لقيام جماعة المافيا أن تكون مؤلفة من ثلاثة أشخاص فأكثر حسب المادة 416 من قانون العقوبات الجزائري . كما تنتفي أيضا بالنسبة للتشريعات الجزائية التي لا تتطلب حد أدنى من الإرادات  الإجرامية المتفقة، وذلك عندما يبقى الخاضع للمسؤولية شخص واحد بوجود مانع من موانع المسؤولية بالنسبة للباقي.

________________

1- شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، ط الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة   2001. ص 84

2- حسام محمد السيد أفندي، التشكيلات العصابية في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة   مصر، سنة 2011. ص 397

3- أحمد فتحي سرور، المواجهة القانونية للإرهاب، ط الثانية، مركز الأهرام للترجمة والنشر، مصر، نوفمبر 2008 ص 414

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .