العقوبة المقررة للشخص المعنوي في التشريع الجزائري في مجال الجريمة المنظمة |
5857
01:13 صباحاً
التاريخ: 30-6-2019
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-7-2019
2003
التاريخ: 2024-09-28
350
التاريخ: 22-3-2016
3256
التاريخ: 30-1-2018
2639
|
يعتبر المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي مسؤولية مباشرة، تقوم فيحالة وجود نص خاص، بالشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من قانون العقوبات، ومن بين النصوص الخاصة في هذا المجال نجد المادة 177 مكرر 1 من نفس القانون، التي أقرت بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 176 من نفس القانون والمتعلقة بجمعيات الأشرار، حيث تكون العقوبات كما يلي:
أ- الغرامة.
تعد الغرامة عقوبة مالية تفرض على المحكوم عليه، تتمثل في مبلغ من النقود يقدره القاضي في الحكم القاضي بالإدانة، يلزم بدفعه المحكوم عليه إلى الخزينة العامة(1)، وهي تتفق تمام الاتفاق مع طبيعة الشخص المعنوي التي تأبى إخضاعه إلى عقوبات سالبة للحرية، وتنسجم مع الحكمة المتوخاة من العقوبات المالية، نظرا لتمتع الشخص المعنوي بذمة مالية مستقلة عن ذمم الأشخاص الخاضعين أو المكونين له. بالرجوع إلى المادة 177 مكرر 1 من قانون العقوبات الجزائري نجدها قد حددت مقدار الغرامة المطبقة على الشخص المعنوي، والذي يساوي خمس ( 05 ) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي المنصوص عليها في المادة 177 من نفس القانون( 2)، لتصبح هذه العقوبة كما يلي:
- 25.000.000 دج إذا كان الشخص المعنوي من منظمي الجماعة الإجرا مية أو كان أعضاؤه يمارسون القيادة داخل هذه الجماعة لحسابه.
- 5.000.000دج إذا ثبتت المساهمة العرضية للشخص المعنوي في جماعة إجرامية الغرض من ورائها الإعداد لارتكاب جنايات.
- 2.500.000 دج إذا ثبتت المساهمة العرضية للشخص المعنوي في جماعة إجرامية الغرض من ورائها الإعداد لارتكاب الجنح.
ب- العقوبات التكميلية.
تكتسي العقوبات التكميلية أهمية بالغة في مجال مواجهة إجرام الشخص المعنوي لاسيما إذا تعلق الأمر بالمساهمة في الجماعات الإجرامية، أين قضت المادة 177 مكرر 1 المذكور أعلاه، بإمكانية تعرض الشخص المعنوي لواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1 - المصادرة.
تعد المصادرة من أهم العقوبات التكميلية، تتمثل في الاستيلاء على الأموال أو الأشياء ذات الصلة بالجريمة لحساب الدولة(3)، سواء تعلق الأمر بالأشياء المستعملة في الجريمة أو المتحصل عنها بذلك.
ونظرا لأهمية عقوبة المصادرة في مكافحة الجماعات الإجرامية المنظمة، فإنه يتعين أن تصير عقوبة وجوبية تترتب عن المسؤولية الجزائية للشخص مباشرة(4)، وبالتالي لابد من مراجعة نص المادة 177 مكرر 1 السالفة الذكر.
2 - المنع من مزاولة نشاط معين.
يمكن أن يؤدي قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في حالة المساهمة في جماعة إجرامية منظمة إلى منعه لمدة خمس ( 05 ) سنوات من مزاولة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته، وذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وبطبيعة الحال، فإن هذه العقوبة لا تتعلق بالسلوك المرتكب من قبل الشخص المعنوي، فحسب، بل تهدف إلى الحلول بينه وبين معاودة الإجرام بإتباع نفس النشاط.
3 - الإقصاء من الصفقات العمومية.
في حالة ثبوت ضلوع الشخص المعنوي في جماعة إجرامية منظمة، فإن ذلك قد يؤدي إلى إقصائه من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة خمس ( 5) سنوات، وذلك لقطع الطريق أمام هذا الشخص، حتى لا يتسنى له توظيف أمواله المتحصل عليها من الإجرام أو زيادة نفوذه واتساع نطاق النشاط الذي يقوم به.
4 - غلق المؤسسة لمدة معينة.
قد تمتد العقوبة المطبقة على الشخص المعنوي في حالة مساهمته في جماعة إجرامية منظمة إلى غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس ( 5) سنوات، بوقف الترخيص بمزاولة النشاط خلال المدة المحددة في حكم الإدانة.
يهدف القانون من خلال تقرير عقوبة غلق الأماكن التي كانت تستغلها الجماعات الإجرامية المنظمة في ممارسة أنشطتها غير المشروعة إلى ضمان عدم الاستمرارية في ممارسة تلك الأنشطة وعدم استغلال الأماكن المغلقة بعد الإدانة، وذلك بصورة احتياطية وتحوطية(5)
5 - حل الشخص المعنوي.
تعتبر عقوبة حل الشخص المعنوي من أقصى العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها الشخص المعنوي، إذ هي بمثابة عقوبة الإعدام المقررة للشخص الطبيعي، تعني منع الشخص المعنوي من الاستمرار في ممارسة نشاطه، ولو كان باسم آخر أو مع مديرين أو أعضاء مجلس إدارة أو مسيرين آخرين(6)
إن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود تتطلب بالضرورة حل الشخص المعنوي فهذه العقوبة هي الأجدر لدرء خطورته، إذ أنها تؤدي إلى إنهاء الوجود القانوني للشخص المعنوي الذي حاد عن الأهداف التي أنشئ من أجلها أو الذي تأسس بصورة صورية لارتكاب أنشطة إجرامية، فهذه العقوبة من شأنها أن تعدمه من الوجود من الناحية القانونية والفعلية(7) ولضمان أداء العقوبة للوظيفة المتوخاة منها، وحتى تكون أكثر فعالية، فإن عقوبة حل الشخص المعنوي لا تقتصر على المؤسسة الأصلية وفقط، بل تشمل كل فرع من فروعها(8) ويكون ذلك بصورة آلية لأن قطع الأصل يؤدي إلى وفاة الفرع.
_____________
1- عبود السراج، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، منشورات جامعة دمشق، كلية الحقوق، سنة 1998. ص 633 .
2)- يلاحظ أن المشرع الجزائري قام بتشديد العقوبة على الشخص المعنوي في حالة مساهمته في جماعة إجرامية بتقدير للحد الأقصى للغرامة، حيث أن القواعد العامة، حسب المادة 18 مكرر من قانون العقوبات، تقضي بأن الغرامة المطبقة عليه تساوي من مرة (1) إلى خمس ( 5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في النص القانوني المعاقب على الجريمة.
3- سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، سنة 2003 ص 753 و 754.
4- أحمد إبراهيم مصطفى سليمان، الإرهاب والجريمة المنظمة (التجريم وسبل المكافحة)، مطبعة العشري، مصر، سنة 2006. ص 171
5- هدى حامد قشقوش، الجريمة المنظمة، ط الأولى، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن سنة 2001 ص 55 .
6- أنظر المادة 17 من ق.ع.ج.
7- أحمد إبراهيم مصطفى سليمان، الجريمة المنظمة والإرهاب، مرجع سابق. ص 170.
8- هدى حامد قشقوش، الجريمة المنظمة، مرجع سابق. ص54
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|