المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



التعاون الأمني العملياتي في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود  
  
1670   01:11 صباحاً   التاريخ: 29-6-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص541- 546
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يعد الجهاز الأمني من أهم الجهات المكلفة بمكافحة الجريمة، وذلك بتشديد الخناق على مرتكبيها ومنعهم من اقترافها واقتفاء أثرها في حالة وقوعها، وهو يمارس عمله داخل حدود الدولة، بحيث لا يمتلك عناصره صلاحية التحري عن الجرائم واستقصائها وجمع  الاستدلالات عنها خارج حدود الدولة لارتباط ذلك بسيادة الدولة على إقليمها (1)

وعلى هذا الأساس يمكن القول أن عمل الجهاز الأمني يتجلى في مكافحة الجريمة في حدود الدولة التي ينتمي إليها، فهو يعمل على حماية مصالحها والدفاع عنها ضد الأشخاص الذين يسعون إلى ارتكاب جرائم فوق إقليمها.  لكن خطورة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، فرضت واقعا جديد حتم على الدول التعاون فيما بينها في مجال مكافحة هذه الجريمة، وذلك باللجوء إلى وسائل متبادلة من شأنها أن تزيد في فعالية هذه المكافحة، وذلك بالنسبة لدول الجوار وكذلك بالنسبة للدول المعنية بهذه الجريمة.

أولا: المراقبة العابرة للحدود.

الأصل أن مراقبة الأشخاص المشتبه فيهم تكون في نطاق الإقليم التابع للدولة، لكن ولاعتبارات التعاون الأمني، نجد أن هناك بعض الدول من أجازت فيما بينها حق المراقبة العابرة للحدود، وذلك بالاعتراف لقوات الأمن التابع لدولة معينة بحق مداومة هذه المراقبة  داخل الإقليم التابع لدولة أخرى(2) ويعد التعاون الأمني الأوروبي نموذجا فريدا وسباقا في البحث عن الوسائل الجديدة التي من شأنها أن تعزز هذا التعاون وتضمن تحقيق الفائدة المرجوة منه، ويظهر ذلك جليا من خلال اتفاقية تطبيق معاهدة  « Schengen شنجن » التي تعد مثالا يقتدى به في إلغاء الرقابة التدريجية على الحدود السياسية المشتركة بين بعض الدول وفي نفس الوقت  تقوية التعاون للحفاظ على النظام والأمن(3)

بالرجوع إلى الاتفاقية المذكورة أعلاه، نجدها تنص صراحة على حق المراقبة العابرة للحدود بين الدول الأطراف، إذ نصت على أنه يجوز للعون التابع لإحدى الدول المتعاقدة في إطار تحقيق قضائي، الذي يراقب في بلده، شخصا مشتبها في ارتكابه جريمة، أن يمدد نطاق هذه الرقابة إلى إقليم تابع لدول أخرى تجيز المراقبة العابرة للحدود، ويكون ذلك بناء  على طلب وقبول صادر بين الهيئات المعينة لهذا الغرض(4) .

وأضافت ذات الاتفاقية بأنه في حالة وجود ظروف خاصة مستعجلة يمكن للعون أن يتجاوز الحدود الإقليمية لدولته ويمدد رقابته للمشتبه فيه إلى إقليم دولة أخرى طرف، بدون توجيه الطلب والحصول على إذن(5)، على أن تتعلق الضرورة بإحدى الجرائم الواردة على سبيل الحصر، والمتمثلة في القتل العمد، الاغتصاب، الحريق العمد، تزوير العملة، السرقة المشددة، الإخفاء، جرائم الخطف، الاتجار في الأشخاص، الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، الجرائم المتعلقة بالأسلحة والمتفجرات، التخريب باستعمال  المتفجرات ونقل النفايات السامة أو الضارة بطريقة غير مشروعة(6)

مما لا شك فيه أن حق المراقبة العابرة للحدود من شأنه أن يحقق نتائج معتبرة في سياق التحقيق القضائي، على أساس أنه يسمح بإجراء المعاينة اللازمة، واقتفاء أثر المشتبه فيه، وسماع الشهود... لكن حتى تكون هذه الممارسة مشروعة يتعين عدم اتخاذ الإجراءات الماسة بشخص المشتبه فيه، كالقبض والاستجواب(7)، وأن تتم هذه الممارسات وفقا للقانون  الوطني للدولة التي يوجد على إقليمها(8)

ثانيا: ملاحقة المجرمين خارج الحدود الوطنية.

الأصل أن إجراء أي تحريات أو تحقيقات من جانب سلطات تابعة لدولة معينة داخل حدود دولة أخرى يعتبر غير مسموح به، وأي أدلة تم الحصول عليها بانتهاك القواعد المحلية لتلك الدولة لا يعتد بها(9)، ويرتبط ذلك أشد ارتباطا بمبدأ سيادة الدولة على إقليمها.

إلا أن ما وصل إليه حال الإجرام في الوقت الراهن، استدعى إيجاد بعض الوسائل الجديدة لمكافحته والابتعاد كل البعد عن النظرة الضيقة لفكرة السيادة والإقرار بإمكانية مباشرة أعضاء الضبطية القضائية التابعين لدولة معينة لعملهم في ملاحقة المجرمين خارج نطاق الإقليم التابع لهذه الدولة( 10)، وذلك بضوابط معينة من شأنها أن تحافظ على الاختصاص الأصيل للهيئات الوطنية في ذلك. وتعد اتفاقية تطبيق معاهدة « Schengen شنجن » المثال الواضح والصريح في حق ملاحقة المجرمين خارج الحدود الوطنية، إذ نصت على تمتع أعضاء الضبطية القضائية التابعين لدولة معينة طرف في هذه الاتفاقية بحق ملاحقة ومتابعة الشخص خارج الحدود الوطنية، وذلك في حالتين، الحالة الأولى وهي حالة التلبس بإحدى الجرائم الجسيمة المحددة على سبيل الحصر والمتمثلة في القتل، الاغتصاب، الحريق العمدي، تزوير العملة السرقة المشددة الاتجار في الأشخاص، الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الجرائم المتعلقة بالأسلحة والمتفجرات، التخريب باستعمال المتفجرات، نقل النفايات السامة أو الضارة والفرار بعد ارتكاب حادث مرور مميت أو سبب أضرار جسمانية  شديدة( 11). والحالة الثانية تتجسد في هروب شخص محبوس (12)

ونظرا لحساسية إجراء ملاحقة المجرمين خارج الحدود الوطنية ومساسه بسيادة الدولة فإن الاتفاقية السالفة الذكر، تركت مهمة تحديد مضمونه للدول، وكذلك الزمان والمكان الذي  يمارس فيه، استنادا إلى مدى اقتناع كل دولة بهذا الإجراء (13)

ثالثا: التحقيقات المشتركة.

أعربت الأمم المتحدة عن أملها بأن تكلل الاتفاقية المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بمجموعة من الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تجيز للسلطات المختصة المعنية إنشاء هيئات تحقيق مشتركة، فيما يخص الحالات التي هي موضوع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة أو أكثر. كما أشارت إلى إمكانية الاستناد إلى هذه الاتفاقية كأساس لهذا التعاون، حتى في حالة عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات تتعلق به، على أن يتم الاتفاق على كل على حدة، مع كفالة الاحترام التام لسيادة  الدولة التي سيجري هذا التحقيق داخل إقليمها في كل الأحوال (14) وعلى الرغم مما يحققه التحقيق المشترك من تنسيق أمني بين الدول، من خلال توحيد الخطط والجهود لتعزيز أمن واستقرار الدول المعنية بهذا التحقيق، إلا أن الواقع يثبت بطأ الوتيرة التي يسير عليها هذا التعاون، فمثلا في سنة 2011 لم يكن من بين الدول الأطراف المستعرضة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال مؤتمر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إلا ثلاث دول أطراف التي لجأت إلى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز إنشاء أجهزة تحقيق مشتركة، بينما ذكرت دولتان طرفان أخريان أن نظامهما القانوني وممارستهما يجيزان طلب تحقيقات مشتركة وٕاجراءها على أساس كل حالة على  حدة، وأكدتا أنهما قامتا بذلك في عدد من الحالات(15) .

كما شجعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الدول الأطراف بغية التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أن تبرم اتفاقات أو ترتيبات دائمة، ثنائية أو متعددة الأطراف، لاستخدام أساليب التحري الخاصة في سياق التعاون على الصعيد الدولي، على أن يراعي في إبرامها أو تنفيذها مبدأ التساوي بين الدول في السيادة  مع التقيد الصارم بأحكامها(16) وقد ذهبت الاتفاقية المذكورة أعلاه في ذلك إلى أبعد الحدود، إذ نصت على إمكانية اللجوء إلى استخدام أساليب التحري الخاصة على الصعيد الدولي في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، حتى في حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو المذكور أعلاه، وذلك باتخاذ قرارات لكل حالة على حدة، مع جواز مراعاة الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة  الولائية القضائية من جانب الدول الأطراف المعنية(17) أما القرارات المتخذة باستخدام أسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي، فيمكن أن تشمل طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو السماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليا أو جزئيا(18) وفي اعتقادي، يمكن القول أن اللجوء إلى التعاون في مجال التحقيقات المشتركة من شأنه أن يساهم في تدعيم التعاون الأمني بين الدول، وبالتالي تعزيز فعالية الخطط المنتهجة من قبل الدول في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

____________________

1- جهاد محمد البريزات، الجريمة المنظمة، دراسة تحليلية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن ط الأولى، سنة 200 ص 159

2- محمد سامي الشوا، الجريمة المنظمة وصداها على الأنظمة العقابية، دار النهضة العربية، القاهرة  مصر، سنة 1998. ص 210 .

3- شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، ط الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة  2001 ص 270

4- V.Art 40 Aln 1. Convention d’application de l’accord de Schengen.

5- V Aln 2 Ibid.

6- V.Art 40 Aln 7. Convention d’application de l’accord de Schengen.

7- شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابق. ص 271.

8- أحمد البدري، دور الشرطة في مكافحة جريمة غسل الأموال، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة مصر  سنة 2012. ص 341 .

9- هدى حامد قشقوش، الجريمة المنظمة، ط الأولى، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن  . سنة 2001ص84

10- Léopoldine FAY, Op.cit. P 141.

11- V.Art 41 Aln 4. Convention d’application de l’accord de Schengen, Op.cit

12-  V Aln 1 Ibid.

13- Rémy PROUVEZE, Op.cit. P 271.

14- أنظر المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

15-  تنفيذ الفصل الرابع ( التعاون الدولي) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تقرير مواضيعي من إعداد الأمانة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم لمكافحة الفساد، الدورة الرابعة، مراكش، المغرب، 24- 28 أكتوبر 2011 . وثيقة رقم 3  ص 13 CAC/ COSP/2011/

16- أنظر المادة 20 ف 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

17- أنظر ف 3 من نفس المادة

18- أنظر ف 4 من نفس المادة.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .