أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016
264
التاريخ: 9-9-2016
351
التاريخ: 9-9-2016
2191
التاريخ: 9-9-2016
464
|
هو في اللغة موضوع لمعان كثيرة وفي هذا الاصطلاح عبارة عن الطلب الإنشائي، والتقييد بالإنشائي لإخراج الطلب الحقيقي الذي هو الإرادة القلبية فلا يطلق عليها الأمر إلا مجازا.
و هل يعتبر في الطلب الذي هو معنى الأمر أن يكون أكيدا ينتزع عنه الوجوب فالطلب الضعيف المنتزع عنه الاستحباب ليس بأمر حقيقة، أو يعتبر فيه كونه صادرا من العالي فالصادر من المساوي والداني ليس بأمر، أو يعتبر فيه كون الطالب مستعليا مرتفعا وإن لم يكن عاليا فالصادر من المتواضع الخافض جناحه ليس بأمر، أو يعتبر فيه أحد الأمرين إما كون الطالب عاليا ولو طلب بخفض الجناح أو كونه مستعليا ولو لم يكن عاليا فالصادر من غير العالي بخفض الجناح ليس بأمر وجوه بل أقوال.
وينقسم الأمر بتقسيمات:
منها: تقسيمه إلى الأمر المولوي والأمر الإرشادي.
فالأول: هو البعث والطلب الحقيقي لمصلحة موجودة في متعلقه غالبا بحيث يحكم العقل بترتب استحقاق المثوبة على موافقته
اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها، ص: 75
والعقوبة على مخالفته مضافا إلى مصلحة الفعل المطلوب، كغالب الأوامر الواقعة في الكتاب والسنة فإذا أمر المولى بالصلاة والصيام وحصل من العبد امتثال ذلك الأمر ترتب عليه أمران: أحدهما: حصول غرض المولى من أمره وهو نيل العبد إلى المصالح الموجودة في الصلاة والصيام، وثانيهما:
حكم العقل باستحقاقه للجزاء والمثوبة بواسطة حصول الطاعة منه.
والثاني: هو البعث الصوري الذي ليس بطلب وأمر حقيقة بل ليس بالدقة إلا إخبارا عن مصلحة الفعل وإرشادا وهداية إلى فعل ذي صلاح
بحيث لا يترتب لدى العرف والعقلاء على موافقته إلا الوصول إلى مصلحة العمل المرشد إليه وعلى مخالفته إلا فوت تلك المصلحة، فقوله تعالى: «أَطِيعُوا اللَّهَ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ»* بعث إلى إطاعة الأوامر الصادرة منه تعالى فهو أمر بالصلاة والزكاة والحج ونحوها فيجتمع حينئذ في الواجبات والمستحبات أمران، أمرها الأولى من قوله صل وصم وحج وغيرها، وأمرها الثانوي بواسطة انطباق عنوان الإطاعة عليها، فلصلاة الظهر مثلا أمر بعنوان أنّها ظهر وأمر بعنوان أنها إطاعة للأمر الأول والأول حقيقي مولوي كما ذكرنا والثاني إرشادي يهدي إلى المصلحة الثابتة في متعلقه وهو الإطاعة بإتيانه، فحينئذ إذا أتى العبد بالظهر لم يترتب على موافقة أمرها الثانوي إلا نفس ما في الإطاعة مع قطع النظر عن هذا الأمر وهو درك مصلحة الظهر وثواب إطاعة الأمر المولوي، لا أنه يستحق جزاء للأمر الأول وجزاء ومثوبة للأمر الثاني، ولو خالف ولم يأت بها لم يترتب عليها أيضا إلا فوت مصالح الظهر وترتب عقاب الأمر الأول لا أن هنا عقابين أحدهما للأمر الأول والثاني للأمر الثاني وهكذا سائر موارد الإرشاد.
ثم إن تعيين كون الأمر مولويا أو إرشاديا وتشخيص مواردهما موكول إلى حكم العقل ونظر أهل الفن وقد اختلفت كلماتهم في ذلك فقال بعضهم إن كل مورد يكون للعقل فيه حكم بالاستقلال فالحكم الوارد فيه حكم إرشادي كقبح الظلم وحسن الإحسان، وقال آخرون إن كل مورد يلزم من إعمال المولوية فيه اللغوية فهو مورد الإرشاد، وذهبت عدة ثالثة إلى أن كل مورد يلزم من جعل الأمر المولوي محذور عقلي كالدور والتسلسل فهو مورد الإرشاد كالأوامر الإطاعة فإنها لو كانت مولوية لزم حصول إطاعة أخرى لها وحدوث أمر جديد وهكذا فيتسلسل.
ومنها: تقسيمه إلى التعبدي والتوصلي وإلى النفسي والغيري وإلى التعييني والتخييري وإلى العيني والكفائي
ويأتي جميع ذلك إن شاء اللّه تحت عنوان الوجوب.
الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟
من الأبحاث الراجعة إلى الأمر بحثهم عن أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا؟
وبيانه أنه إذا تعلق أمر المولى بفعل من الأفعال كإزالة النجاسة عن المسجد، فلا محالة يتصور له ضد أو أضداد يعاند وجوده وينافي تحققه، وجوديا كان المعاند كالصلاة والأكل والنوم، أو عدميا كترك ذلك الفعل.
فوقع البحث حينئذ في أنه هل يكون للأمر الدال على وجوب فعل بالمطابقة دلالة على النهي عن تلك المعاندات أم لا؟.
وأوجز البيان في المقام أن نقول إنه لا بأس بالقول بدلالة الأمر بالشيء على النهي عن المعاند العدمي وهو ترك المأمور به بالملازمة العقلية فإن إيجاب الإزالة مثلا يلازم عقلا عدم رضا الآمر بتركها ومبغوضية ذلك الترك.
وأما الأضداد الوجودية ففيها وجهان:
أحدهما: دلالته على النهي عنها بتخيل أن ترك الأضداد مقدمة لفعل المأمور به، فيترشح من الطلب المتعلق بالفعل طلب غيري متعلق بترك الأضداد وهو معنى النهي عنه.
أو بتخيل أن فعل المأمور به وترك الأضداد متلازمان والأمر بأحد المتلازمين يستلزم الأمر بالملازم الآخر فطلب الفعل يستلزم طلب ترك ضده وهو معنى النهي عنه.
وثانيها: عدم الدلالة لأن وجود المأمور به وعدم الضد أمران متقارنان في الوجود لا علية لأحدهما الآخر ولا توقف، بل كل منهما معلول لعلة مستقلة، فالمكلف الداخل في المسجد إذا قصد الإزالة ولم يقصد الصلاة أو النوم، يكون قصده للإزالة علة لحصول الإزالة وعدم قصده للصلاة علة لعدم الصلاة إذ يكفي في عدم الشيء عدم تحقق علة وجوده، فالمأمور به معلول لعلة، وترك الضد معلول لعلة أخرى وحيث لا علية بينهما فلا توقف ولا تقدم، فإن توقف شيء على شيء فرع كون الثاني من أجزاء علة الأول.
نعم هما متلازمان في التحقق والوجود إلّا أن طلب أحد المتلازمين لا يستلزم طلب الآخر بل غاية الأمر عدم جعل حكم له يخالف حكم ملازمه.
إذا فلا يدل الأمر بالشيء على النهي عن أضداده الوجودية.
ثم إن ثمرة هذه المسألة حرمة الأضداد الوجودية على الاقتضاء وعدمها على العدم وتنتج الحرمة بطلان الضد إذا كان عبادة كما في المثال.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|