المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

AP Sites
7-12-2015
حالة إضافة أكثر من صنف من المواد الخام للإنتاج في المراحل ومعالجتـها
2024-02-06
شارل – ميشال
26-8-2016
بلمرة الماليئمايد بالجذور الحرة
2024-04-22
المصاهرة
27-9-2016
مبدأ سيادة القانون في دستور 29 نيسان 1964 المؤقت
26-10-2015


الأمر  
  
667   10:32 صباحاً   التاريخ: 22-5-2019
المؤلف : الشيخ علي المشكيني الأردبيلي
الكتاب أو المصدر : إصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
الجزء والصفحة : 74
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الالف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016 264
التاريخ: 9-9-2016 351
التاريخ: 9-9-2016 2191
التاريخ: 9-9-2016 464

هو في اللغة موضوع لمعان كثيرة وفي هذا الاصطلاح عبارة عن الطلب الإنشائي، والتقييد بالإنشائي لإخراج الطلب الحقيقي الذي هو الإرادة القلبية فلا يطلق عليها الأمر إلا مجازا.

و هل يعتبر في الطلب الذي هو معنى الأمر أن يكون أكيدا ينتزع عنه الوجوب فالطلب الضعيف المنتزع عنه الاستحباب ليس بأمر حقيقة، أو يعتبر فيه كونه صادرا من العالي فالصادر من المساوي والداني ليس بأمر، أو يعتبر فيه كون الطالب مستعليا مرتفعا وإن لم يكن عاليا فالصادر من المتواضع الخافض جناحه ليس بأمر، أو يعتبر فيه أحد الأمرين إما كون الطالب عاليا ولو طلب بخفض الجناح أو كونه مستعليا ولو لم يكن عاليا فالصادر من غير العالي بخفض الجناح ليس بأمر وجوه بل أقوال.

وينقسم الأمر بتقسيمات:

منها: تقسيمه إلى الأمر المولوي والأمر الإرشادي.

فالأول: هو البعث والطلب الحقيقي لمصلحة موجودة في متعلقه غالبا بحيث يحكم العقل بترتب استحقاق المثوبة على موافقته‏

اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها، ص: 75

والعقوبة على مخالفته مضافا إلى مصلحة الفعل المطلوب، كغالب الأوامر الواقعة في الكتاب والسنة فإذا أمر المولى بالصلاة والصيام وحصل من العبد امتثال ذلك الأمر ترتب عليه أمران: أحدهما: حصول غرض المولى من أمره وهو نيل العبد إلى المصالح الموجودة في الصلاة والصيام، وثانيهما:

حكم العقل باستحقاقه للجزاء والمثوبة بواسطة حصول الطاعة منه.

والثاني: هو البعث الصوري الذي ليس بطلب وأمر حقيقة بل ليس بالدقة إلا إخبارا عن مصلحة الفعل وإرشادا وهداية إلى فعل ذي صلاح‏

بحيث لا يترتب لدى العرف والعقلاء على موافقته إلا الوصول إلى مصلحة العمل المرشد إليه وعلى مخالفته إلا فوت تلك المصلحة، فقوله تعالى: «أَطِيعُوا اللَّهَ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ»* بعث إلى إطاعة الأوامر الصادرة منه تعالى فهو أمر بالصلاة والزكاة والحج ونحوها فيجتمع حينئذ في الواجبات والمستحبات أمران، أمرها الأولى من قوله صل وصم وحج وغيرها، وأمرها الثانوي بواسطة انطباق عنوان الإطاعة عليها، فلصلاة الظهر مثلا أمر بعنوان أنّها ظهر وأمر بعنوان أنها إطاعة للأمر الأول والأول حقيقي مولوي كما ذكرنا والثاني إرشادي يهدي إلى المصلحة الثابتة في متعلقه وهو الإطاعة بإتيانه، فحينئذ إذا أتى العبد بالظهر لم يترتب على موافقة أمرها الثانوي إلا نفس ما في الإطاعة مع قطع النظر عن هذا الأمر وهو درك مصلحة الظهر وثواب إطاعة الأمر المولوي، لا أنه يستحق جزاء للأمر الأول وجزاء ومثوبة للأمر الثاني، ولو خالف ولم يأت بها لم يترتب عليها أيضا إلا فوت مصالح الظهر وترتب عقاب الأمر الأول لا أن هنا عقابين أحدهما للأمر الأول والثاني للأمر الثاني وهكذا سائر موارد الإرشاد.

ثم إن تعيين كون الأمر مولويا أو إرشاديا وتشخيص مواردهما موكول إلى حكم العقل ونظر أهل الفن وقد اختلفت كلماتهم في ذلك فقال بعضهم إن كل مورد يكون للعقل فيه حكم بالاستقلال فالحكم الوارد فيه حكم إرشادي كقبح الظلم وحسن الإحسان، وقال آخرون إن كل مورد يلزم من إعمال المولوية فيه اللغوية فهو مورد الإرشاد، وذهبت عدة ثالثة إلى أن كل مورد يلزم من جعل الأمر المولوي محذور عقلي‏ كالدور والتسلسل فهو مورد الإرشاد كالأوامر الإطاعة فإنها لو كانت مولوية لزم حصول إطاعة أخرى لها وحدوث أمر جديد وهكذا فيتسلسل.

ومنها: تقسيمه إلى التعبدي والتوصلي وإلى النفسي والغيري وإلى التعييني والتخييري وإلى العيني والكفائي‏

ويأتي جميع ذلك إن شاء اللّه تحت عنوان الوجوب.

الأمر بالشي‏ء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟

من الأبحاث الراجعة إلى الأمر بحثهم عن أن الأمر بالشي‏ء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا؟

وبيانه أنه إذا تعلق أمر المولى بفعل من الأفعال كإزالة النجاسة عن المسجد، فلا محالة يتصور له ضد أو أضداد يعاند وجوده وينافي تحققه، وجوديا كان المعاند كالصلاة والأكل والنوم، أو عدميا كترك ذلك الفعل.

فوقع البحث حينئذ في أنه هل يكون للأمر الدال على وجوب فعل بالمطابقة دلالة على النهي عن تلك المعاندات أم لا؟.

وأوجز البيان في المقام أن نقول إنه لا بأس بالقول بدلالة الأمر بالشي‏ء على النهي عن المعاند العدمي وهو ترك المأمور به بالملازمة العقلية فإن إيجاب الإزالة مثلا يلازم عقلا عدم رضا الآمر بتركها ومبغوضية ذلك الترك.

وأما الأضداد الوجودية ففيها وجهان:

أحدهما: دلالته على النهي عنها بتخيل أن ترك الأضداد مقدمة لفعل المأمور به، فيترشح من الطلب المتعلق بالفعل طلب غيري متعلق بترك الأضداد وهو معنى النهي عنه.

أو بتخيل أن فعل المأمور به وترك الأضداد متلازمان والأمر بأحد المتلازمين يستلزم الأمر بالملازم الآخر فطلب الفعل يستلزم طلب ترك ضده وهو معنى النهي عنه.

وثانيها: عدم الدلالة لأن وجود المأمور به وعدم الضد أمران متقارنان في الوجود لا علية لأحدهما الآخر ولا توقف، بل كل منهما معلول لعلة مستقلة، فالمكلف الداخل في المسجد إذا قصد الإزالة ولم يقصد الصلاة أو النوم، يكون قصده للإزالة علة لحصول الإزالة وعدم قصده للصلاة علة لعدم الصلاة إذ يكفي في عدم الشي‏ء عدم تحقق علة وجوده، فالمأمور به معلول لعلة، وترك الضد معلول لعلة أخرى وحيث لا علية بينهما فلا توقف ولا تقدم، فإن توقف شي‏ء على شي‏ء فرع كون الثاني من أجزاء علة الأول.

نعم هما متلازمان في التحقق والوجود إلّا أن طلب أحد المتلازمين لا يستلزم طلب الآخر بل غاية الأمر عدم جعل حكم له يخالف حكم ملازمه.

إذا فلا يدل الأمر بالشي‏ء على النهي عن أضداده الوجودية.

ثم إن ثمرة هذه المسألة حرمة الأضداد الوجودية على الاقتضاء وعدمها على العدم وتنتج الحرمة بطلان الضد إذا كان عبادة كما في المثال.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.