أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016
291
التاريخ: 27-4-2019
404
التاريخ: 10-9-2016
379
التاريخ: 10-9-2016
416
|
هذه الكلمة موضوعة لغة واصطلاحا لصفة خاصة من صفات النفس تتعلق بإيجاد فعل أو تركه، وتكون علة تامة لتحقق ذلك في الخارج.
ولهذه الصفة مقدمات تحصل في النفس قبل حصولها، كما أن لها معلول ومسبب يوجد في الخارج بعد وجودها:
أما المقدمات:
فمنها: تصور فعل شيء أو تركه.
ومنها: الميل إليه المسمى بهيجان الرغبة.
ومنها: التصديق بحسنه وعدم البأس في صدوره بالتفكر في مصلحة الصدور ودفع مفسدته.
ومنها: الجزم به والعزم عليه وهي الحالة الشبيهة بالإرادة المتصلة بها، وبعد كمال تلك المقدمات يتكون في النفس شوق مؤكد يقتضي تحريك المريد نحو المراد أو مقدمته ويكون موجبا لحركة العضلات إليه، ويسمى ذلك الشوق بالإرادة كما قال الحكيم السبزواري: «عقيب داع دركنا الملائما شوقا مؤكدا إرادة سما».
وأما معلولها فقد علم أنه حركة عضلات المريد نحو المراد أو نحو مقدماته فيما كان فعليا.
ثم إنها تقسّم بتقسيمات:
الأول: تقسيمها إلى الإرادة الفعلية والإرادة الاستقبالية.
فالأولى: هي التي تتعلق بأمر حالي كما إذا أراد الإنسان تحريك يده أو أكله لشيء أو شربه بالفعل.
والثانية: هي التي تتعلق بأمر استقبالي، كما إذا أراد الإنسان الصوم في الغد أو السفر بعد يوم أو شهر، وهذا تقسيم لها بالعرض والمجاز وإلا فهو في الحقيقة تقسيم للمراد.
الثاني: تقسيمها إلى الإرادة الحقيقية والإرادة الإنشائية وهذا التقسيم مبني على تخيل كون لفظ الإرادة مترادفا مع الطلب وحسبان أن لمعناهما مصداقين، مصداقا حقيقيا هي الصفة النفسانية المذكورة آنفا، ومصداقا إنشائيا هو الطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية وسيجيء الكلام فيه.
الثالث: تقسيمها إلى الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية.
فالأولى: إرادة الشخص صدور الفعل عنه بنفسه بلا تخلل إرادة غيره في صدوره، كما في إرادة اللّه تعالى خلق العالم وإيجاد الأرض والسماء، وكإرادتك أكلك وشربك وصلاتك وصيامك، فيسمى هذا القسم بالإرادة التكوينية.
والثانية: إرادة الشخص صدور الفعل عن غيره بإرادته واختياره كما في إرادة اللّه تعالى صدور العبادات والواجبات من عباده باختيارهم وإرادتهم، لا مجرد حصولها بأعضائهم وصدورها بأبدانهم بدون تخلل القصد منهم، وكما في إرادتك صدور الفعل من ابنك وخادمك بلا إجبار منك وإلجاء، وتسمى هذه بالإرادة التشريعية.
تنبيهان:
الأول: أن تخلف إرادة اللّه تعالى عن مراده في الإرادة التكوينية مستحيل عقلا،
للزوم عجزه عن إيجاد مراده، تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا، وأما في التشريعية فليس التخلف بمستحيل بل هو واقع كثيرا، فإن موارد عصيان العباد وتركهم طاعة ربهم من الإيمان والعقائد القلبية والواجبات البدنية، من قبيل تخلف إرادة اللّه التشريعية عن مراده ولا بأس بذلك.
الثاني: هل الطلب والأمر لفظان موضوعان للمعنى الذي وضع له لفظ الإرادة
فالجميع ألفاظ مترادفة حاكية عن معنى واحد، أو هما موضوعان لمعنى آخر هو البعث والتحريك نحو فعل أو ترك، سواء كان بعثا خارجيا كجر المأمور قسرا نحو المأمور به، أو بعثا اعتباريا منشئا باللفظ كقوله اضرب أو اشرب، فهما في أنفسهما مترادفان ومعناهما يباين معنى الإرادة إذ البعث والتحريك الفعلي أو الإنشائي غير الصفة المتأصلة الحاصلة في النفس، وجهان اختار أولهما المحقق الخراساني لكن الأظهر هو الثاني.
الرابع: تقسيمها إلى الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية.
فالأولى إرادة المتكلم استعمال اللفظ في المعنى، والثانية إرادته المعنى المستعمل فيه اللفظ.
واعلم أنه ربما يعلم أن المتكلم استعمل اللفظ في معنى من المعاني ويشك في أنه هل أراد المعنى المستعمل فيه حقيقة أم رتب عليه الحكم في الكلام ظاهرا فقط، فيقال حينئذ إن الإرادة الاستعمالية محققة موجودة والإرادة الجدية مشكوكة بمعنى أن استعمال اللفظ في المعنى ثابت وقصد المعنى مشكوك، فالمراد من الإرادة الاستعمالية نفس استعمال اللفظ في معناه، فإذا ورد أكرم العلماء أو أعتق الرقبة نحكم باستعمال كلمة العلماء في معناها الحقيقي أعني الاستغراق، والرقبة في الطبيعة لا بشرط السارية في كل فرد.
ثم إذا شككنا في أنه هل أراد جميع الأفراد جدا أم لم يرد الفساق من العلماء والكافرة من الرقاب نقول إن الإرادة الجدية بالنسبة إلى العالم الفاسق والرقبة الكافرة مشكوكة.
ثم إن للعقلاء في هذه الموارد أصلا كليا يعملون به، وهو بناؤهم على تحقق الإرادة الجدية في مورد الشك وتطابقها مع الاستعمالية، ويسميه الأصوليون بأصالة التطابق بين الإرادتين وحيث إنه ينتزع من الإرادة الاستعمالية الحكم بمرتبته الإنشائية ومن الإرادة الجدية الحكم بمرتبة الفعلية والتنجز تكون نتيجة بنائهم على تحقق الإرادة الجدية، البناء على فعلية الحكم والعمل عليه.
ثم إنه لو ظهر بعد ذلك وجود الإرادة بنحو القطع يعلم بكون الحكم بإكرام الفساق مثلا حكما فعليا واقعيا، ولو ظهر عدمها كما لو فرض الظفر بمخصص ينكشف كون الحكم بوجوب إكرام الفساق حكما إنشائيا محضا.
ثم إن هذا كله لو قلنا بأن تخصيص العام وتقييد المطلق لا يخرجهما عن حقيقتهما، بل التخصيص مثلا تصرف في الإرادة لا في الاستعمال، وأما على مبنى المشهور فالتلازم بين الإرادتين ثابت، فإذا ظهر تخصيص فرد فكما يحصل العلم بعدم تعلق الإرادة الجدية له يحصل العلم بعدم الاستعمال أيضا، ولو شك في التخصيص شك في الإرادتين، وأهل هذا المبنى أيضا يدعون أن هنا أصلا عقلائيا هو بناؤهم على استعماله في العموم وإرادته، ويسمونه بأصالة العموم وهي من مصاديق أصالة الحقيقة كما سيجيء تحت عنوان الأصل.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|