المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المحكم والمتشابه
2024-11-01
الاستجابة اللاإرادية الجنسية للماشية sexual reflex
2024-11-01
المحاجة في الدين وتوضيح العقيدة
2024-11-01
الله هو الغني المقتدر
2024-11-01
الله تعالى هو الحاكم المطلق
2024-11-01
كبح جماح أو رغبة طلايق الماشية وطرق مقاومتها Inhibition of reflexes
2024-11-01



الإرادة  
  
563   10:24 صباحاً   التاريخ: 22-5-2019
المؤلف : الشيخ علي المشكيني الأردبيلي
الكتاب أو المصدر : إصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
الجزء والصفحة : 28
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الالف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016 291
التاريخ: 27-4-2019 404
التاريخ: 10-9-2016 379
التاريخ: 10-9-2016 416

هذه الكلمة موضوعة لغة واصطلاحا لصفة خاصة من صفات النفس تتعلق بإيجاد فعل أو تركه، وتكون علة تامة لتحقق ذلك في الخارج.

ولهذه الصفة مقدمات تحصل في النفس قبل حصولها، كما أن لها معلول ومسبب يوجد في الخارج بعد وجودها:

أما المقدمات:

فمنها: تصور فعل شي‏ء أو تركه.

ومنها: الميل إليه المسمى بهيجان الرغبة.

ومنها: التصديق بحسنه وعدم البأس في صدوره بالتفكر في مصلحة الصدور ودفع مفسدته.

ومنها: الجزم به والعزم عليه وهي الحالة الشبيهة بالإرادة المتصلة بها، وبعد كمال تلك المقدمات يتكون في النفس شوق مؤكد يقتضي تحريك المريد نحو المراد أو مقدمته ويكون موجبا لحركة العضلات إليه، ويسمى ذلك الشوق بالإرادة كما قال الحكيم السبزواري: «عقيب داع دركنا الملائما شوقا مؤكدا إرادة سما».

وأما معلولها فقد علم أنه حركة عضلات المريد نحو المراد أو نحو مقدماته فيما كان فعليا.

ثم إنها تقسّم بتقسيمات:

الأول: تقسيمها إلى الإرادة الفعلية والإرادة الاستقبالية.

فالأولى: هي التي تتعلق بأمر حالي كما إذا أراد الإنسان تحريك يده أو أكله لشي‏ء أو شربه بالفعل.

والثانية: هي التي تتعلق بأمر استقبالي، كما إذا أراد الإنسان الصوم في الغد أو السفر بعد يوم أو شهر، وهذا تقسيم لها بالعرض والمجاز وإلا فهو في الحقيقة تقسيم للمراد.

الثاني: تقسيمها إلى الإرادة الحقيقية والإرادة الإنشائية وهذا التقسيم مبني على تخيل كون لفظ الإرادة مترادفا مع الطلب وحسبان أن لمعناهما مصداقين، مصداقا حقيقيا هي الصفة النفسانية المذكورة آنفا، ومصداقا إنشائيا هو الطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية وسيجي‏ء الكلام فيه.

الثالث: تقسيمها إلى الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية.

فالأولى: إرادة الشخص صدور الفعل عنه بنفسه بلا تخلل إرادة غيره في صدوره، كما في إرادة اللّه تعالى خلق العالم وإيجاد الأرض والسماء، وكإرادتك أكلك وشربك وصلاتك وصيامك، فيسمى هذا القسم بالإرادة التكوينية.

والثانية: إرادة الشخص صدور الفعل عن غيره بإرادته واختياره كما في إرادة اللّه تعالى صدور العبادات والواجبات من عباده باختيارهم وإرادتهم، لا مجرد حصولها بأعضائهم وصدورها بأبدانهم بدون تخلل القصد منهم، وكما في إرادتك صدور الفعل من ابنك وخادمك بلا إجبار منك وإلجاء، وتسمى هذه بالإرادة التشريعية.

تنبيهان:

الأول: أن تخلف إرادة اللّه تعالى عن مراده في الإرادة التكوينية مستحيل عقلا،

للزوم عجزه عن إيجاد مراده، تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا، وأما في التشريعية فليس التخلف بمستحيل بل هو واقع كثيرا، فإن موارد عصيان العباد وتركهم طاعة ربهم من الإيمان والعقائد القلبية والواجبات البدنية، من قبيل تخلف إرادة اللّه التشريعية عن‏ مراده ولا بأس بذلك.

الثاني: هل الطلب والأمر لفظان موضوعان للمعنى الذي وضع له لفظ الإرادة

فالجميع ألفاظ مترادفة حاكية عن معنى واحد، أو هما موضوعان لمعنى آخر هو البعث والتحريك نحو فعل أو ترك، سواء كان بعثا خارجيا كجر المأمور قسرا نحو المأمور به، أو بعثا اعتباريا منشئا باللفظ كقوله اضرب أو اشرب، فهما في أنفسهما مترادفان ومعناهما يباين معنى الإرادة إذ البعث والتحريك الفعلي أو الإنشائي غير الصفة المتأصلة الحاصلة في النفس، وجهان اختار أولهما المحقق الخراساني لكن الأظهر هو الثاني.

الرابع: تقسيمها إلى الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية.

فالأولى إرادة المتكلم استعمال اللفظ في المعنى، والثانية إرادته المعنى المستعمل فيه اللفظ.

واعلم أنه ربما يعلم أن المتكلم استعمل اللفظ في معنى من المعاني ويشك في أنه هل أراد المعنى المستعمل فيه حقيقة أم رتب عليه الحكم في الكلام ظاهرا فقط، فيقال حينئذ إن الإرادة الاستعمالية محققة موجودة والإرادة الجدية مشكوكة بمعنى أن استعمال اللفظ في المعنى ثابت وقصد المعنى مشكوك، فالمراد من الإرادة الاستعمالية نفس استعمال اللفظ في معناه، فإذا ورد أكرم العلماء أو أعتق الرقبة نحكم باستعمال كلمة العلماء في معناها الحقيقي أعني الاستغراق، والرقبة في الطبيعة لا بشرط السارية في كل فرد.

ثم إذا شككنا في أنه هل أراد جميع الأفراد جدا أم لم يرد الفساق من العلماء والكافرة من الرقاب نقول إن الإرادة الجدية بالنسبة إلى العالم الفاسق والرقبة الكافرة مشكوكة.

ثم إن للعقلاء في هذه الموارد أصلا كليا يعملون به، وهو بناؤهم على تحقق الإرادة الجدية في مورد الشك وتطابقها مع الاستعمالية، ويسميه الأصوليون بأصالة التطابق بين الإرادتين وحيث إنه ينتزع من الإرادة الاستعمالية الحكم بمرتبته الإنشائية ومن الإرادة الجدية الحكم بمرتبة الفعلية والتنجز تكون نتيجة بنائهم على تحقق الإرادة الجدية، البناء على فعلية الحكم والعمل عليه.

ثم إنه لو ظهر بعد ذلك وجود الإرادة بنحو القطع يعلم بكون الحكم بإكرام الفساق مثلا حكما فعليا واقعيا، ولو ظهر عدمها كما لو فرض الظفر بمخصص ينكشف كون الحكم بوجوب إكرام الفساق حكما إنشائيا محضا.

ثم إن هذا كله لو قلنا بأن تخصيص العام وتقييد المطلق لا يخرجهما عن حقيقتهما، بل التخصيص مثلا تصرف في الإرادة لا في الاستعمال، وأما على مبنى المشهور فالتلازم بين الإرادتين ثابت، فإذا ظهر تخصيص فرد فكما يحصل العلم بعدم تعلق الإرادة الجدية له يحصل العلم بعدم الاستعمال أيضا، ولو شك في التخصيص شك في الإرادتين، وأهل هذا المبنى أيضا يدعون أن هنا أصلا عقلائيا هو بناؤهم على استعماله في العموم وإرادته، ويسمونه بأصالة العموم وهي من مصاديق أصالة الحقيقة كما سيجي‏ء تحت عنوان الأصل.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.