المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
التلقيح insemination والإخصاب fertilization في الابقار
2024-11-01
الحمل ونمو الجنين في الابقار Pregnancy and growth of the embryo
2024-11-01
Elision
2024-11-01
Assimilation
2024-11-01
Rhythm
2024-11-01
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31

مقام الأم الرفيع في القرآن
24-11-2017
Fatty Acid Saturation
7-10-2021
Proof Theory
8-2-2022
عثرة لا تقال من محمد حسين الذهبي في حق الإمام علي (عليه السلام)
26-11-2014
الكعك (الكيك) Cakes
1-1-2018
إزالة السليكا من المياه 
8-6-2016


أصالة الإحتياط  
  
523   01:30 صباحاً   التاريخ: 21-5-2019
المؤلف : الشيخ علي المشكيني الأردبيلي
الكتاب أو المصدر : إصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
الجزء والصفحة : 42
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الالف /

ويعبر عنها بأصالة الاشتغال ومجراها في الأغلب الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي.

وهي على قسمين: أصالة الاحتياط العقلية وأصالة الاحتياط الشرعية.

فالأولى: عبارة عن حكم العقل بلزوم إتيان فعل يحتمل الضرر الأخروي في تركه ولزوم ترك فعل يحتمل الضرر الأخروي في فعله، فهي حكم عقلي كلي له موضوع ومحمول موضوعه الشي‏ء المحتمل فيه لضرر الأخروي من فعل أو ترك ومحموله لزوم الاجتناب عنه عقلا، فإذا علمنا بوجوب صلاة يوم الجمعة قبل صلاة العصر وشككنا في أنها الظهر أو الجمعة فترك كل واحدة منهما مما يحتمل فيه الضرر الأخروي فالعقل يحكم بلزوم إتيان كلتيهما احتياطا، وكذا إذا علمنا بتحريم الشارع مائعا معينا وشككنا في أنه الخمر أو العصير العنبي ففعل كل منهما يحتمل فيه الضرر الأخروي فيحكم العقل بلزوم ترك كليهما احتياطا.

والثانية: عبارة عن حكم الشارع بلزوم إتيان ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته، فموضوعها مشكوك الوجوب والحرمة ومحمولها وجوب الفعل أو الترك شرعا.

ثم إن أصالة الاحتياط أيضا تنقسم إلى شبهة وجوبية وتحريمية حكمية وموضوعية.

أما الشبهة الوجوبية فكالشك في أن الواجب هذا أو ذاك.

فتارة يكون منشأ الشك فيها عدم النص على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على وجوب أحدهما بنحو الإجمال.

وأخرى يكون المنشأ هو إجمال النص كقوله تعالى: «حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الْوُسْطى‏» وكانت الوسطى مرددة بين الصبح والظهر.

وثالثة: يكون المنشأ تعارض النصين أو النصوص على التعيين كمسألة الظهر والجمعة.

ورابعة: يكون اشتباه المصداق والموضوع كما إذا حصل الشك في أن العالم الواجب إكرامه هذا أو ذاك أو أنه نذر الإطعام أو الصيام والأمثلة الثلاثة الأول شبهة وجوبية حكمية والأخير وجوبية موضوعية.

وأما الشبهة التحريمية: ففيها أيضا تارة يكون منشأ الشك عدم الدليل على تعيين الحرام.

وأخرى يكون المنشأ إجمال النص الدال عليه.

وثالثة تعارض النصوص.

ورابعة اشتباه الأمور الخارجية أعني اشتباه المصداق لأجلها كما إذا لم يعلم أن الخمر هل هو في هذا الإناء أو ذاك. ثلاثة منها شبهة حكمية وواحد موضوعية.

تنبيهات:

الأوّل: قسم الشيخ الأعظم قدس سره مجرى أصالة الاحتياط بتقسيم آخر مغاير لما ذكرنا

و حاصله: أنا إذا علمنا بنوع التكليف من وجوب وحرمة وشككنا في متعلقه وأنه هذا الفعل أو ذاك، فتارة يدور الأمر بين الواجب وغير الحرام كما إذا شككنا في أن الواجب يوم الجمعة هل هو صلاة الظهر أو الجمعة فكل من الصلاتين يدور أمرها بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام الثلاثة الباقية وأخرى بين الحرام وغير الواجب كما إذا علمنا حرمة أحد الإناءين فإن كلا منهما يدور أمره بين الحرمة وغير الوجوب من تلك الأحكام. وثالثة بين الحرام والواجب.

ويسمى القسم الأول بالشبهة الوجوبية للاحتياط، والثاني بالشبهة التحريمية، والثالث داخل في مسألة التخيير.

ثم إن في كل واحد من الأقسام الثلاثة إما أن يكون منشأ الشك عدم النص أو إجماله أو تعارضه أو اشتباه المصداق والموضوع فالأقسام فيها ترتقي إلى اثني عشر قسما ثمانية منها داخلة تحت مسائل الاحتياط وأربعة في مسائل التخيير كما سيجي‏ء.

الثاني: مجرى أصالة الاحتياط لا ينحصر في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي‏

كما يظهر من تقسيم الشيخ قدس سره، بل قد تجري في الشبهة البدوية أيضا كما إذا كان التكليف المشكوك مهما، فإذا أراد رمي شبح من بعيد ولم يعلم أنه إنسان أو حجر مثلا لزم الاحتياط على المشهور وكذا في كل ما شك في وجوبه أو حرمته بالشبهة الحكمية وكان قبل الفحص وكذا إذا شك المكلف في إتيانه بالواجب الموقت قبل انقضاء وقته وغير ذلك من الموارد.

الثالث: الدليل على أصالة الاحتياط العقلي هو احتمال الضرر الأخروي أو الضرر المهم،

فالعقل حاكم بلزوم الاجتناب عن كل ما احتمل فيه الضرر الأخروي موهوما كان ذلك الضرر أو مشكوكا أو مظنونا كما أن العقل حاكم بلزوم ترك مقطوعه فهذه قاعدة كلية عقلية، ولزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي إنما هو من جهة أن كل فرد من الأطراف داخل تحت هذه الكلية وكذا بعض الشبهات البدوية كما ذكرنا فإذا علمت بخمرية أحد الإناءين أشرت إلى واحد منهما وقلت هذا مما احتمل فيه الضرر الأخروي وكل ما احتمل فيه الضرر الأخروي يجب الاجتناب عنه فهذا يجب الاجتناب عنه.

فإن قلت: ما الفرق بين كل واحد من الإناءين في هذا المثال والإناء المحتمل الحرمة في الشبهة البدوية حيث حكموا في الأول بالاحتياط وفي الثاني بالبراءة مع أن احتمال الحرمة في الكل مستلزم لاحتمال العقاب الأخروي قلت: الفرق هو أن العلم الإجمالي في الأول حجة على المكلف منجز للواقع، فالمحتمل في كل طرف هو التكليف المنجز واحتماله مستلزم لاحتمال الضرر الأخروي فيجب تركه، وهذا بخلاف الشبهة البدوية التي لا علم فيها بالتكليف ومعه لا يكون منجزا أو يقبح العقاب‏ عليه فالمحتمل فيه تكليف غير منجز والعقاب فيه مأمون منه.

وأما الاحتياط النقلي فقد استدل عليه بعدة أخبار.

منها: أخبار التوقف كقوله «صلّى اللّه عليه وآله وسلم»: «قفوا عند الشبهة» وقوله «عليه السّلام»: «الوقوف عند الشبهة خير عن الاقتحام في الهلكة» فيجب الوقوف عملا والاحتياط في كل محتمل التحريم من فعل أو ترك.

ومنها: قوله «عليه السّلام»: «إذا خفت ضلالة فإن الكف عنده خير من ركوب الأهوال.» ومنها: قوله «عليه السّلام»: «و أمر اختلف فيه فرده إلى اللّه ورسوله- صلّى اللّه عليه وآله وسلم».

و منها: قوله «عليه السّلام»: «و من ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم».

الرابع: الظاهر أن أكثر علمائنا الأخباريين قدس سرهم قائلون بالاحتياط النقلي‏

فقط في موارد العلم الإجمالي بمقتضى الأخبار المتقدمة، وبعضهم قائل بالشرعي والعقلي كليهما، وأما الأصوليون قدس اللّه أسرارهم فمنهم من قال بالاحتياط العقلي فقط وحمل الأخبار السابقة على الإرشاد إلى حكم العقل أو على الاستحباب أو على الاحتياط في المسائل الاعتقادية، ومنهم من قال بكلا قسمي الاحتياط العقلي منه والنقلي فراجع.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.