أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-4-2016
3505
التاريخ: 13-4-2016
3746
التاريخ: 20-10-2015
26622
التاريخ: 13-4-2016
3435
|
لا شك ان للنظام الجنائي في الاسلام اخلاقية عظيمة لم تسبقه فكرة فلسفية ولم تلحق به نظرية جنائية مادية، ولا عجب في ذلك، فان نظاماً كهذا هو رحمة من السماء للبشرية المعذبة، ومن اجل توضيح هذه الفكرة، نقرأ الروايات التالية:
1 _ اجراء العقوبات لا تُخرج الجاني من حقوقه الاخرى: قال (عليه السلام) يخاطب الخوارج: «وقد عَلِمتُم ان رسول الله (صلى الله عليه واله) رَجَمَ الزانيَ المُحصَنَ ثمّ صلّى عليهِ، ثمّ ورَّثَهُ أهلَهُ، وقَتَلَ القاتِلَ وورَّثَ ميراثَهُ أهلَهُ، وقطَعَ السارِقَ وجَلَدَ الزانيَ غَيرَ المُحصَنِ، ثمّ قسَمَ عليهِما منَ الفيءِ، ونكحا (أي الذي حُدّ بالسرقة والزنا) المُسلِماتِ، فأخذَهُم رسولُ الله (صلى الله عليه واله) بذنُوبِهم، وأقامَ حقَّ اللهِ فيهم، ولم يمنعهُم سَهمَهُم من الاسلامِ، ولم يُخرِج أسماءهُم من بينِ أهلِهِ».
2 _ الاكراه يرفع العقوبة: جيءَ بامرأة الى الامام (عليه السلام) مع رجل فجر بها، فقالت: أستكرهني والله يا امير المؤمنين، فدرأ عنها الحد، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تُصدَّق، وقد فعله امير المؤمنين (عليه السلام).
3 _ التحذير يرفع العقوبة: كان صبيان في زمن علي (عليه السلام) يلعبون بأخطار (رماح) لهم، فرمى احدهم بخطره فدقّ رباعية صاحبه، فرُفع ذلك الى امير المؤمنين (عليه السلام)، فاقام الرامي البيّنة بانه قال: حذار، فدرأ عنهم القصاص، ثم قال (عليه السلام): قد أعذر من أنذر، والرباعية: السِّنُّ التي بين الثنية والناب.
4 _ الدية: كان علي (عليه السلام) يقول: «من ضربناه حداً من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه في حقوق الناس فمات فان ديته علينا».
وفي تلك النصوص دلالات، نعرضها فيما يلي:
1 _ ان تطبيق العقوبة على الجاني لا يخرجه عن استلام حقوقه الطبيعية في المجتمع، حتى ان رجم الجاني او تطبيق حكم القصاص عليه لا يُخرج اهله عن حق الارث، وقطع السارق وجلد المنحرف لا يحرمهما من استلام حقهما المالي، ومن التزوج من المسلمات، وبتعبير آخر ان تطبيق العقوبة في الاسلام لا تعني حرمان الجاني من جميع حقوقه الطبيعية، بل ان له حقوقاً انسانيةً يتمتع بها واهله ايضاً.
2 _ ان الاكراه على فعل الشيء يرفع العقوبة عن المُكرَه، وهذا هو عين العدل والانصاف، لان الإكراه يخرج الانسان عن فعله الارادي ونيته المسبقة.
3 _ ان نظرية (قد أعذر من أنذر) تعدُّ من النظريات الجنائية التي تسالم عليها العقلاء، وبذلك، فان التحذير من آثار الفعل، يرفع العقوبة عن الفاعل.
4 _ حدد الامام امير المؤمنين (عليه السلام) الاستثناءات الحاصلة خلال اجراء العقوبة على الجاني، ومنها الموت تحت وطأة اجراء الحدود، فالموت خلال تطبيق حد الله سبحانه (في الزنا وشرب الخمر) لا دية فيها للمحدود، بينما يختلف الامر مع فرد يُعاقب بسبب انتهاك حقٍ من حقوق الناس (كالسرقة)، ويموت تحت وطىء العقوبة، فان ديته تكون على بيت المال.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|