أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-8-2020
1626
التاريخ: 30-5-2016
3084
التاريخ: 30-5-2016
4433
التاريخ: 7-8-2021
2615
|
يترتب على الاتفاق على تحويل الالتزام من التزام ببذل عناية إلى التزام بتحقيق نتيجة، أن المدين يصبح مسؤولا عن عدم تحقق النتيجة حتى لو أثبت أنه بذل في سبيل تحقيقها عناية الرجل العادي، فلا يكون أمامه في هذه الحالة إلا أن يثبت السبب الأجنبي. ويذهب رأي إلى أنه بموجب الاتفاق على التشديد فان المدين يصبح مسؤولا حتى عن الخطأ اليسير أو التافه أو عن فعله المجرد عن الخطأ، وينقلب التزامه من التزام ببذل عناية إلى التزام بتحقيق غاية( 1 ). وأرى أن التشديد في هذه الحالة لا يقلب التزام المدين، بل يبقيه التزامًا ببذل عناية، إلا أن العناية المطلوبة تكون أشد، ويظهر أثر ذلك في الإثبات حيث يكون الدائن مسؤولا عن إثبات عدم تحقق النتيجة إذا تحول الالتزام إلى تحقيق نتيجة، أما إذا لم يتحول فان الدائن يبقى مسؤولا عن إثبات أن المدين لم يبذل العناية المطلوبة . ويبقى الالتزام محتفظا بطبيعته، إلا أن صفة التشديد تلازم الالتزام في درجة العناية المطلوبة. وعليه، فانه إذا كنا أمام تحويل للالتزام بحيث يصبح تحقيق غاية بدل بذل عناية، فان عبء الإثبات يصبح أقل إرهاقا للدائن، ويكفي الدائن أن يثبت الالتزام وأن النتيجة لم تتحقق . وعندها يلزم المدين في أن يثبت التخلص من الالتزام، بإثبات السبب الأجنبي حتى ينفي مسؤوليته، ولا يسعفه الادعاء بأنه بذل العناية الكافية. أما إذا كان الشرط يشدد في درجة العناية دون تغيير طبيعة الالتزام، فلا أثر لذلك على نقل عبء الإثبات، وإنما يصبح المدين ملزمًا بأن يثبت أنه بذل العناية المطلوبة بموجب الاتفاق لا بموجب القواعد العامة.
__________________
1- أبو السعود، رمضان: مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني، دون مكان، دون ناشر، 1984 ، ص 231
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|