المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



رهن الشيك اصطلاحا  
  
3139   01:28 مساءً   التاريخ: 9-1-2019
المؤلف : عيسى محمود عيسى العواودة
الكتاب أو المصدر : احكام الشيك
الجزء والصفحة : ص78-79
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

أما في الفقه فإن الرهن لا يخرج عن كونه توثيقًا لدين في الذمة، ضمانًا للدائن، مقابل دينه يستوفيه منه في حال عجز المدين عن الوفاء لأي سبب من الأسباب، فما هو إلا وسيلة من وسائل التوثيق في الفقه سواء كان نقدًا، أو عينًا، وهذا مضمون تعريفه عند الفقهاء، فقد عرفه الحنفية بأنه"  جعل الشيء محبوسًا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون"،( 1) وهو عند المالكية"مال قبضه تَوثق به في  دين"،( 2) وهو عند الشافعية"  جعل مال وثيقة على دين ليستوفى منه الدين عند تعذره ممن عليه"(3)  وعند الحنابلة" المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه"(4) وأجملت الموسوعة الفقهية تعريفات الفقهاء للرهن بأنه" جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها أو  من ثمنها إذا تعذر الوفاء"(5) أما القانون التجاري الاردني  فبين رهن الشيك في المادة ( 149 ) في حديثه عن التظهير التأميني كما بين حدود تصرف حامله، وأنه لا يستطيع نقله وتظهيره إلا عل سبيل التوكيل ونصها:

1- " إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة ضمان" أو " القيمة رهن" أو أي بيان آخر يفيد التأمين جاز لحامل سند السحب مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليه".

2- " فإن ظهره اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل"(6) والمقصد من التظهير التأميني رهن الحق الثابت في الشيك لصالح المظهر إليه بحيث يضمن به دينه الذي شغلت به ذمة الساحب، وأكثر العمل به في القروض السريعة قصيرة الأجل حيث يقوم  المقترض بتظهير الشيك للبنك أو الدائن تظهيرًا تأمينيًا(7) وقد كيف القانون التجاري التظهير التأميني على أنه عقد رهن تترتب عليه آثاره بين الساحب والمظهر إليه وأوجب على المظهر إليه أن يحافظ على الشيك، ومنعه من تظهيره إلا على سبيل التوكيل لحين موعد استحقاق الدين فإن قام الساحب بتسديد ما عليه أعيد الشيك له، وإن تخلف كان من حق المظهر إليه التصرف بالشيك تصرف المرتهن على الرهن، كما اشترط القانون لصحة التظهير التأميني كافة الشروط الموضوعية اللازمة لصحة أي تصرف قانوني وكذلك شروطًا شكلية .  هي نفسها التي اشترطها في التظهير الناقل للملكية والتوكيلي بالإضافة لعبارة "القيمة للرهن" التي ميز بها القانون بين التظهير التأميني والتظهير بشكل عام(8) .

___________________

1- ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير، علق عليه وخرج أحاديثه: عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، ط 1 ، 1424 هـ، 2003 م، بيروت، لبنان ، ج 10 ، ص 154 . ابن نجيم، زين الدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة، ط 2، ب.ت، بيروت ، ج 263 ،8 . ابن عابدين، رد المحتار، ج 10 ، ص 68

2- الأنصاري، محمد، الهداية الكافية الشافية، تحقيق: محمد أبو الأجفان والطاهر العموري، دار الغرب الإسلامي، ط ،1 ، 1993 م، بيروت، لبنان ، ج 2، ص 409 . الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل  لشرح مختصر خليل، ج 5، ص 2، دار الفكر، ط 1398 ،2 ه، بيروت. المصري، كفاية الطالب، ج 3  ص 542

3- المطيعي، محمد نجيب، تكملة المجموع شرح المهذب، ج 12 ، ص 299 - 300 ، حققه وعلق عليه وأكمله محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد، ب.ط.ت، جدة، السعودية. الحسيني، تقي الدين بن محمد، كفاية الأخيار في  حل غاية الاختصار، ص 254 ، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، دار الخير، ط 1 ، 1994 م، دمشق. الغزالي، الوسيط، ج 3، ص 461

4- ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، تحقيق: عبد الله عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، ط 5 ،1426 هـ ، 2005 م، الرياض، السعودية ، ج 6، ص 443 . البهوتي، منصور بن يونس، شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى، تحقيق: عبد الله عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط 1 ، 1421 هـ ، 2000 م، ب.م ن ، ج 3، ص 332 . ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، المبدع شرح المقنع، تحقيق: محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، ط 1 ، 1418 هـ،  1997 م، بيروت، لبنان ، ج 4 ص 202

5- وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، دار الصفوة، ط 1 ،  1410 هـ ،1990 م، مصر ، ج 23 ، ص 175 .

6- قانون التجارة الأردني رقم 12 ، لسنة 1966 م.

7- التكروري، عثمان، الوجيز في شرح القانون التجاري، ب.نا، ط 2 ،1421 هـ،  2000 م،الخليل، فلسطين ، ص 171 . القضاة، فياض ملفي، شرح القانون التجاري الأردني، دار وائل، ط 2009 ،1 م، عمان،الأردن ، ص 143 .

8-  ياملكي، أكرم، الأوراق التجارية والعمليات المصرفية، دار الثقافة، ط 2009 ،1 م، عمان، الأردن ، ص 149 - 152 العكيلي، عزيز، القانون التجاري، مكتبة دار الثقافة، ب.ط.ت، عمان، الأردن ، ص 437 - 438 القليوبي، سميحة، الأوراق التجارية، دار النهضة العربية، ط 1999 ،3 م، القاهرة ، ص 131-133.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .