أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-07-2015
1692
التاريخ: 12-08-2015
3179
التاريخ: 7-2-2018
7340
التاريخ: 11-08-2015
1592
|
ليس في العقل ما يدلّ على ثواب ولا عقاب ، لكثرة النّعم الّتي لا يستحقّ العبد معها جزاء على طاعته وإن استحقّ فلا دليل على الدّوام [قطعا] عقلا، ولا عقاب؛ إذ لا يقتضي العقل تعذيب المسيء في الشّاهد أبدا.
والإحباط باطل، لأنّ العقل لا يقتضي محو الإحسان الكثير بالإساءة القليلة ولا منافاة بين الثّواب والعقاب ولأنّ انتفاء الأقدم بالأحدث ليس أولى من عكسه وللزوم الدّور المشهور ولأنّ الطّارئ إن أحبط وبقي أدّى إلى مخالفة قوله [تعالى] : {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: 7] وإن لم يبق، استحال زوال شيء منهما، إذ لا مقتضي له إلّا بإلزام وجودهما حال عدمهما، لوجوب وجود العلّة مع المعلول .
والفاسق المؤمن لا يخلّد في النّار، لأنّ ثواب طاعته قد بطل أن يحبط وبقاؤه مع القول بنقله من الجنّة إلى النّار خلاف الإجماع ؛ ولأنّه تعالى وصف نفسه بأنّه عفوّ غفور، فلو كانت الصّغائر مكفّرة والكبائر غير مكفّرة لبطل الوصف؛ وأيضا فالجمع بين العمومين في الآيتين المذكورتين واجب لا بدّ منه وعمومات الخصم ظاهرة لا تفيد العلم ومعارضة بأمثالها.
والشّفاعة من النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله في أهل الكبائر متحقّقة، للخبر القاطع، ولوجوب شفاعتنا في النّبيّ عليه السّلام لو لم يكن كذلك [2].
والتّوبة لا يجب قبولها على اللّه تعالى ، لأنّ المسيء في العرف يحسن قبول توبته ويحسن الإعراض عنه والإجماع على الدّعاء يمنع وجوبها أيضا.
والتّوبة على العبد واجبة، لقضاء العقل والشرع بوجوبها، وليس من شرطها الندم على جميع الذّنوب وإلّا لزم لو أذنبت ذنوبا إلى شخص وكسرت منه قلمه ألّا تقبل توبتي لو لم أذكر القلم وأعتذر من كسره وذلك باطل.
والمؤمن لا يصحّ منه الكفر وإلّا أدّى إلى تعذّر استيفاء الحقّ منه، لانعقاد الإجماع على أنّه لا ينفك عن إحدى النّفعين .
والمؤمن إذا فسق يسمّى مؤمنا [3]، لأنّ الإيمان هو التّصديق وهو مصدّق وليست الطاعات جزءا من الإيمان وإلّا كان قوله [تعالى] : إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحاتِ تكرارا .
وسائر السّمعيّات من الصّراط والميزان نقول به، لأنّ العقل يجيز ذلك وقد ورد به الشّرع، فكان حقّا.
ادّعاؤه حسن المدح أبدا وقياس الثّواب عليه قياس من غير جامع.
والتجاؤهم إلى الإغراء بالمعاصي واقع لو لم نقل بدوام العقاب باطل بالتّوبة عندهم.
ويسير العقاب كاف للعاقل.
واعتصا [مهم] في الإحباط بما لو كسرت لغيري قلما وأنجيت ولده من الهلكة باطل بإحسان الكافر إلينا، فإنّه يذمّ ويمدح معا.
وعذرهم في الشّفاعة باعتبار الرّتبة باطل لسقوطها في المشفوع فيه كسقوطها في المأمور به وإن اعتبرت في الشّافع والمشفوع إليه والآمر والمأمور.
_________________
[1] . الوعيد هو أصل من الأصول الخمسة للمعتزلة وهو في اعتقادهم كلّ خبر يتضمّن إيصال ضرر إلى الغير أو تفويت نفع عنه في المستقبل ولا فرق بين أن يكون حسنا مستحقا أو لا يكون كذلك، انظر: إشراق اللّاهوت، مخطوط في مكتبة الإمام الرضا، الورقة 116؛ الفصل في الملل، 4/ 44؛ مذاهب الإسلاميين، 1/ 55، 62- 64؛ الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة، 266- 268؛ أوائل المقالات، 99.
[2] . انظر عن آراء المعتزلة والأشاعرة والشيعة في الشفاعة: أوائل المقالات، 52، 96؛ كشف المراد، 443- 444؛ الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة، 247- 250؛ أصول الدين لأبي منصور البغدادي، 244- 245.
[3] . وإلى هذا القول ذهبت الإمامية والمرجئة وأصحاب الحديث وجماعة الأشعرية، انظر: كشف المراد، 454؛ تلخيص المحصل، 403.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|