المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

الجهاد في سبيل الله تعالى.
2023-04-12
منبع الحرارة الأرضية
2023-05-18
أساليب التصوير- خلق التوتر
23/9/2022
بذل الزاد والمروة في السفرـ بحث روائي
19-7-2016
في ما يعمل لطلب الولد
22-04-2015
اثر النقل على الناحية الاجتماعية
29-11-2020


السجود  
  
1175   10:20 صباحاً   التاريخ: 8-10-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 277- 279
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / افعال الصلاة (مسائل فقهية) / السجود(مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-9-2016 939
التاريخ: 2023-07-19 1033
التاريخ: 2023-03-09 1075
التاريخ: 2024-09-18 158

السجود واجب في كل ركعة سجدتان، هما معا ركن لو أخل بهما عمدا أو سهوا بطلت صلاته لا بالواحدة سهوا.

ويجب فيه الانحناء بحيث يساوي موضع جبهته موقفه أو يزيد بقدر لبنة لا غير، ووضعها على ما يصح السجود عليه، والسجود عليها وعلى الكفين والركبتين وإبهامي الرجلين، والذكر كالركوع وقيل (1): يجب (سبحان ربي الأعلى وبحمده) والطمأنينة بقدره، ورفع الرأس من الاولى، والطمأنينة قاعدا.

و يكفي في وضع الجبهة الاسم، فان عجز عن الانحناء رفع ما يسجد عليه، فان تعذر أومأ؛ وذو الدمل يضع السليم بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، فإن استوعب سجد على أحد الجبينين، فان تعذر فعلى ذقنه، فان تعذر أومأ، ولو عجز عن الطمأنينة سقطت.

ويستحب التكبير قائما، وعند انتصابه منه لرفعه مرة، وللثانية أخرى، وعند انتصابه من الثانية؛ وتلقي الأرض بيديه؛ والإرغام بالأنف؛ والدعاء بالمنقول قبل التسبيح؛ والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاد؛ والتخوية (2) للرجل؛ والدعاء بين السجدتين؛ والتورك (3)؛ وجلسة الاستراحة- على رأي-؛ وقول (بحول الله تعالى وقوته أقوم وأقعد) عند القيام منه؛ وأن‌ يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه؛ ومساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه؛ ووضع اليدين ساجدا بحذاء أذنيه، وجالسا على فخذيه؛ ونظره ساجدا الى طرف أنفه، وجالسا الى حجره.

ويكره الإقعاء (4).

تتمة :

يستحب سجود التلاوة على القارئ والمستمع والسامع في أحد عشر : في (الأعراف)، و(الرعد)، و(النحل)، و(بني إسرائيل)، و(مريم)، و(الحج) في موضعين، و(الفرقان)، و(النمل)، و(ص)، و(الإنشقاق)؛ ويجب على الأولين في العزائم؛ ولا يجب فيها تكبير ولا تشهد ولا تسليم ولا طهارة ولا استقبال؛ ويقضيها الناسي.

و سجدتا الشكر مستحبتان؛ عند تجدد النعم، ودفع النقم ، وعقيب الصلاة؛ ويعفر بينهما.

______________________________

(1) من القائلين به: الشيخ في النهاية: ص 82، وسلار في المراسم: ص 71، وهو اختيار المصنف في تبصرة المتعلمين: ص 28.

(2) يتخوى: أي يجافي بطنه عن الأرض في سجوده، بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ولا يفرشهما افتراش الأسد، ويكون شبه المعلق، ويسمى هذا (تخوية)، لأنه ألقي التخوية بين الأعضاء.

- مجمع البحرين: مادة (خوا).

(3) التورك في الجلوس: بأن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه معا، ويجعل رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى، ويفضي بمقعدته إلى الأرض. نهاية الأحكام: ج 1 ص 493.

(4) الإقعاء: هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه. منتهى المطلب: ج 1 ص 291 س 2.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.