المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الدائنون المعنيون بالحماية أثناء انفصال أو اندماج الشركة التجارية  
  
3093   01:24 مساءً   التاريخ: 30-9-2018
المؤلف : زكري ايمان
الكتاب أو المصدر : حماية الغير المتعاملين مع الشركات التجارية
الجزء والصفحة : ص183-192
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

عندما قرر المشرع حماية الغير عند قيام الشركة التجارية بالانفصال أو الاندماج وضع مجال لتلك الحماية فليس كل دائن للشركة معني بها حيث لا يشمل أثر هاتين العمليتين كل الدائنين، ولا يترتب نفس الأثر على كل من تعامل مع الشركة عند اندماجها او انفصالها، فأشار المشرع لطائفة من للدائنين وبذلك ضيق مفهوم الغير عندما نص على أحكام الانفصال والاندماج ، ولعل أول شرط بالنسبة للدائنين أن تنشأ ديونهم قبل نشر مشروع الانفصال والاندماج ، كما يشمل مفهوم الدائنين في هذه الحالة المتعاقدين مع الشركة والذين خصهم المشرع بالحماية وخاصة بعض المتعاقدين الذين تتأثر  مراكزهم القانونية ولم يتطرق المشرع في هذه الحماية لحملة السندات (1)

أ- مدينو ودائنو الشركة في حالة الاندماج أو الانفصال.

حرص المشرع على حماية حقوق الدائنين ولم يرتب على العمليتين تجديد للدين، بعد تغيير المدين بل اعتبرهما انتقال للأصول من الشركة المندمجة للشركة الدامجة و انتقالها من الشركة المنقسمة إلى شركات أخرى، ودون أن يعلق على موافقة الدائنين لأن من شأن ذلك أن يعرقل الاندماج أو الانفصال باعتبارهم رافضين له في الغالب، وهذا ما ينفي عن العمليتين إمكانية اعتبارهما تجديدا للدين ، وإنما هو انتقال للذمة المالية ينتج عن سقوط أجل ديونهم وحقهم في المعارضة ، وطلب التسديد أو توفير الضمانات اللازمة للتسديد ، كما تستبعد فكرة تجديد الدين المتعلقة بتعديل الحق  أو ضماناته أو عن طريقة الوفاء به (2)  بالنسبة لدائني الشركة المندمجة ودائني الشركة الدامجة فلا يخضعون لنفس الحماية نظرا لاختلاف مصالحهم فإذا عارض دائنو الشركة المندمجة عملية الاندماج فإن ذلك بهدف حماية الضمان المقرر لهم، أما دائني الشركة الدامجة فيفضلون عدم مزاحمة دائني الشركة المندمجة والذين لم يعترف لهم المشرع بحق المعارضة على عكس الكثير من التشريعات والتي منحتهم نفس حقوق دائني الشركة المندمجة وبنفس الإجراءات مثل المشرع الفرنسي في المادة 236 - 14 قانون تجاري، وإن هذا الاعتراف بحقهم في المعارضة يمكنهم من التنفيذ على أموال الشركة وبدون مزاحمة دائني الشركة المندمجة  خاصة عندما تكون ديون الشركة المندمجة أكبر من حقوقها (3) ان إغفال طائفة دائني الشركة المندمجة لا يجعل المشرع عرضة للانتقاد لأن الدمج لا يؤثر كثيرا على مركزهم القانوني حيث تظل الشركة الدامجة ملتزمة تجاههم بنفس الشروط (4) ، ومع ذلك فإن حقوقهم تتأثر لأن موجودات الشركة الدامجة تصبح ضامنة لحقوق دائني الشركة المندمجة خاصة  عندما تكون هذه الأخيرة محملة بديون فتلجأ للاندماج هربا من الإفلاس (5) .

وعليه فمن الأفضل مساواة المركز القانوني لدائني الشركة الدامجة بمركز دائني الشركة المندمجة  مثلما فعل المشرع الفرنسي صراحة وذلك في المادة 236 - 14 من القانون التجاري (6) عندما نص المشرع على دائني الشركة في المادة 756 من القانون التجاري، أشار لانتقال الدين للشركة الدامجة فتصبح هي المسؤولة عن وفائه، فتنتقل ديون الشركة المندمجة إلى الشركة الأخرى مع الضمانات التي كانت تكفل الوفاء بها، من أجل ذلك لم يأخذ المشرع بفكرة تجديد الالتزام لأن هذا التجديد يؤدي لزوال الضمانات التي كانت تشمل الالتزام القديم، ويسري هذا الحكم على جميع دائني الشركة المندمجة سواء كان دائن عادي أو ممتاز. كما تراعي جميع الاتفاقيات المبرمة بين الشركة و دائنيها مثل اتفاق التسديد الفوري للديون وقد يتضمن الاتفاق احتفاظ الشركة المندمجة ببعض أصولها للوفاء بهذه الحقوق، غير أن هذا لا يعتبر إعفاء الشركة الدامجة من التسديد مادامت لم توف الشركة المندمجة تلك الديون فتكون الشركة  الدامجة هي المسؤولة، أما إذا كانت معسرة فإن الدمج يضعف الضمان ويسقط أجل الديون ويجوز  طلب الوفاء الفوري والتنفيذ على أموال الشركة المندمجة(7) في حالة عدم الوفاء الفوري أو عدم تقديم الضمانات التي تأمر بها المحكمة جاز للدائنين التنفيذ على الشركة الدامجة دون مزاحمة دائنيها باعتبارها خلفا للشركة المندمجة بعد حلولها محلها قانونيا، أما الديون التي تنشأ في الفترة الانتقالية بين الاتفاق على الدمج ونشره وبين نشر الدمج وتنفيذه، ففي الحالة الأولى لا يسري الدمج بالنسبة للغير إلا من يوم نشره والعلم  به أما الحالة الثانية وباعتبار أن تلك الحقوق نشأت بعد شهر الاندماج فإنها تنتقل للشركة الدامجة لأن أصحاب الحقوق عالمين به  فيحتج به عليهم (8) . أما حالة انفصال الشركة وفي فترة ما بين اتخاذ قرار الانفصال ونشره، لا يرتب ذلك القرار أي أثر بالنسبة للغير، لكن بعد نشره وعلم الغير به يمكن لدائني الشركة المنفصلة مطالبة الشركات الجديدة بالتسديد فتنتقل المطالبة من الشركة المنفصلة إلى هذه الشركات نظرا لحلولها محل الشركة المنفصلة (9) ، ودون أن يترتب على ذلك تجديد للدين، كما شدد المشرع حماية الدائنين في الانفصال . بتقريره مسؤولية الشركات المستفيدة من الانفصال تضامنيا (10) كما يصبح مدينوا الشركة المنفصلة مدينين للشركة أو الشركات المستفيدة من الانفصال، كما يصبح مدينو الشركة المندمجة مدينين للشركة الدامجة والتي تطالبهم بالوفاء استنادا لانتقال الذمة المالية للشركة الدامجة والشركات المستفيدة من الانفصال. أما مدينو الشركات المنفصلة والشركات الدامجة فإذا كانت شركات قائمة فلا تثور بشأنهم إشكالية قانونية لأنهم يقومون بالوفاء بالديون بحسب ما تم الاتفاق عليه، ولا تشترط موافقتهم على الاندماج أو الانفصال حتى يحتج به عليهم باعتبار ذلك مختلف عن حوالة الحق، كما لم يعتبره المشرع  تجديد للدين (11) . لم يقم المشرع بالإشارة لهؤلاء المدينين نظرا لقيامهم بالوفاء مهما كان وضع الشركة سواء كانت دامجة أو مندمجة أو شركات استفادت من الانقسام، حيث لا يهم المدينون ما إذا كانت هذه الشركات موسرة أو معسرة فهم مطالبون بالوفاء ويصبح لهذه الشركات الحق في رفع دعوى عليهم وإعذارهم  بالوفاء باعتبار كل من الشركة المنفصلة والمندمجة منتهيتان وفاقدتان للشخصية المعنوية (12) .

ب- حملة السندات.

يعتبر حامل السند دائن للشركة يمثل سنده قرض طويل الأجل يمنحه حق الحصول على فائدة معينة، وهو بهذا الشكل يتمتع مثل باقي الدائنين بحقه في الضمان العام على كل أصول الشركة ورأس مالها، كما يتأثر مركزه القانوني بكل تصرف من شأنه الإنقاص من هذا الضمان مثله مثل باقي الدائنين لكن لم يأت المشرع على ذكر هذه الطائفة من الدائنين ولم يتفطن لمنحهم حق معارضة الانفصال أو الاندماج رغم اعتراف المشرع لهم بصفة المجموعة التي تكتسب شخصية معنوية وتحمي حقوقها عن  طريق ممثلها القانوني(13) . على عكس المشرع الفرنسي حيث منح حملة السندات حق إبداء موقفهم من الاندماج بعد انعقاد جمعية حملة السندات، الا في حالة مطالبتهم التسديد الفوري لسنداتهم، وهذا ما جاء في المادة 236 - 13 من القانون الفرنسي (14) . غالبا ما تميل رغبة حملة السندات للوفاء الفوري من أجل تجنب مزاحمة دائني الشركة المندمجة ويمكنهم المطالبة بزيادة الضمانات ومن مصلحة الشركة الدامجة عدم خسارة حملة السندات حيث توفر لهم الضمانات، أو تقدم لهم كفيل ذلك أن خروجهم يعني  حرمان الشركة من الاستفادة من القروض التي قدمت لها (15)  كما منح المشرع الفرنسي نفس الحماية لحملة السندات القابلة للتحويل إلى أسهم في حالة عدم الموافقة على تحويل سنداتهم خلال الفترة المتفق عليها، ومنح المشرع الفرنسي نفس الحماية لحملة السندات في الشركة الدامجة رغم أن وضعية هؤلاء لا تتغير بعد الدمج، إلا في حالة كثرة الديون الشركة المندمجة أو وقوع الشركة الدامجة تحت سيطرة أجانب يمتلكون سندات قابلة للتحويل إلى  أسهم فيصبحون أغلبية مساهمة عند زيادة رأس مال الشركة بعد تحويل سنداتهم لأسهم (16) . بينما لم ينص المشرع الوطني على هذه الضمانات ولا حتى بالنسبة لحملة السندات في حالة الا نفصال، فلم يتفطن المشرع لطائفة حملة السندات في كل الأحكام الخاصة بالاندماج والانفصال ولا حتى عند تقريره لتضامن الشركات المنفصلة. اما المشرع الفرنسي فمنح لحملة السندات نفس الحق في الموافقة أو الرفض لمشروع الانفصال بعد عرضه بنفس الشروط ونفس الآثار، على غرار ما فعله بالنسبة لدائني الشركة، كما قرر  المسؤولية التضامنية للشركات المستفيدة من الانفصال تجاه حملة السندات طبقا للمادة 236 -18 من القانون التجاري الفرنسي.

ج- حماية بعض المتعاقدين في حالة انفصال واندماج الشركة التجارية.

يتحدد مركز المتعاقدين مع الشركة بحسب ما إذا كانوا دائنين أو مدينين وبحسب طبيعة حقوقهم والتزاماتهم، وكقاعدة عامة لا يمكن الاحتجاج بانتهاء الحقوق و الالتزامات التي تتضمنها هذه العقود بسبب الاندماج أو الانفصال إذ لا يعتبر ذلك سببا لانقضائها ، لذلك يجوز للمتعاقدين مع الشركة التمسك بما ورد في عقودهم مهما كانت تلك العقود (17)، والتي لا حصر لها من عقود بيع وشراء وإيجار، و اقتراض وتوريد تبقى كلها قائمة بنفس الشروط، لذلك سوف يتم التطرق للعقد الذي نص عليه المشرع في الاحكام الخاصة بالاندماج و الانفصال والمتمثل في عقد الإيجار ثم عقد العمل باعتباره نموذجا عن العقود المستمرة المنصبة على العمل ، وعقد التأمين باعتباره من بين أكثر العقود التي تبرمها الشركات التجارية.

1-  عقد الإيجار.

منح المشرع الجزائري لمؤجري الأماكن المؤجرة في الشركات حق معارضة الاندماج أو الانفصال (18) ولم ينص المشرع على فرضية أن تكون الشركة مؤجرا لأن ذلك لا يثير أي صعوبة حيث تحل الشركات المستفيدة من الانفصال والشركة الدامجة محل الشركة المنفصلة والمندمجة في كل الحقوق و الالتزامات المترتبة عن عقد الإيجار لكن يثور الإشكال في الحالة التي تكون فيها الشركة المندمجة أو المنفصلة مستأجرة، فهناك كذلك تتبع قاعدة الحلول التي نص عليها المشرع في المادة 756 فينتقل الحق للشركة الدامجة والشركات المنفصلة رغم ان الحق في الإيجار يفقد ذاتيته بعد انتقاله إلا أن هذا  لا يمنع من انتقال حق الانتفاع عوض التنازل عنه (19) .

2- عقد العمل.

لم ينص المشرع على حماية خاصة لمستخدمي الشركة المندمجة أو المنفصلة رغم أنه من العقود التي يتأثر أصحابها كثيرا من عمليتي الاندماج والانفصال، إلى جانب أنها تثير مسألة مدى تنفيذ العمل واستمراريته مع صاحب العمل الجديد وطريقة مواصلته، فيفهم من سكوت المشرع عن . بيان هذا الأمر أنه لا تأثير للعمليتين على عقود العمل المبرمة مع الشركة المندمجة والمنفصلة (20) . لا ينهي الاندماج ولا الانفصال عقود العمل لأن ذلك لا ينهي نشاط الشركة ، كما لا يعد سبب لاستحالة تنفيذ عقود العمل ، لكن هذا لا يمنع الشركة الدامجة والشركات المستفيدة من الانفصال من إعادة تنظيم العمال، على أن لا يتم إهدار حقوقهم وحتى لو اضطرت للاستغناء عن بعضهم لا يجب أن يتم ذلك بالتعسف ،أو بالانتقاص من المزايا التي يتمتع بها العمال من حوافز و مكافآت ، فعلى الشركات مراعاة الجانب الاجتماعي و الاقتصادي للعمال عند التفاوض حولهم  وإقامة التوازن بين عمال الشركة الدامجة والشركة المندمجة وكذا الشركات المستفيدة من الانفصال (21) . لا يعتبر الاندماج أو الانفصال سبب من أسباب انتهاء عقد العمل، إلا إذا استحال التنفيذ من جانب صاحب العمل لسبب أجنبي فينفسخ العقد بقوة القانون، في حالة عدم تحقق القوة القاهرة  فإن عدم التنفيذ هنا يتحمله صاحب العمل كما يكون من حق العامل طلب فسخ العقد في حالة استخدامه في عمل مختلف اختلافا كليا عن العمل المتفق عليه، إلا إذا استدعت الضرورة لذلك، وفي حدود الظرف الذي اقتضى تغيير ظروف العمل (22)، وعليه لا يعتبر كل من الاندماج والانفصال أسباب قانونية لاستحالة تنفيذ عقود العمل. لم يعتبر المشرع كل من الاندماج والانفصال من أسباب إنهاء عقد العمل إلا إذا انتهى النشاط القانوني للهيئة المستخدمة كليا، هذا ما نصت عليه المادة 66 من قانون العمل (23) ا التي يظهر لنا من خلالها عدم اعتبار كل من الاندماج والانفصال حالة من حالات تغيير الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة الذي نص عليه المشرع في المادة 74 من قانون العمل ، حيث أبقى المشرع على جميع علاقات العمل قائمة بين المستخدم الجديد والعمال، وشدد على أن لا يطرأ عليها أي تعديل فتنص المادة على :" إذا حدث تغيير في الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة تبقى جميع علاقات العمل المعمول بها يوم التغيير قائمة بين المستخدم الجديد والعمال، لا يمكن أن يطرأ أي تعديل في علاقات العمل إلا ضمن الأشكال وحسب الشروط التي ينص عليها هذا القانون وعن طريق المفاوضات الجماعية".ان تعديل المركز القانوني لصاحب العمل كأثر لتغيير الشكل القانوني للاستغلال قد ينعكس سلبا على استقرار علاقات العمل، ذلك ان عقد العمل من العقود المهمة التي يؤدي وجودها تقوية  الائتمان ودعم الثقة وسرعة التنفيذ. كما أن استمرارية عقد العمل لا تتوقف على رضى العمال لأننا لسنا بصدد عقد عمل يقوم على شخصية صاحب العمل، خاصة انها مقررة للمصلحة العامة للعمال ولضمان استمرار نشاط الشركة (24)  رغم تقرير هذه الحماية القانونية للعامل في قانون العمل إلا أنها غير كافية فهو بحاجة لحماية صريحة في القانون التجاري بالنسبة لعمليتي الاندماج والانفصال على غرار ما فعله المشرع الفرنسي الذي قرر إمكانية احتفاظ كل من الشركة الدامجة والشركة المستفيدة من الانفصال بعقود العمل المبرمة قبل القيام بالإدماج والانفصال وهذا ما جاء في المادة 225 -22 من القانون التجاري الفرنسي في حالة الاندماج أو الانفصال يجوز تنفيذ عقود العمل من قبل احدى الشركات المندمجة أو الشركة  المنفصلة" (25)

3-  عقد التأمين.

على غرار عقد العمل يعتبر عقد التأمين من العقود المستمرة (26) التي لا تتأثر بالاندماج ولا الانفصال، فلم يذكره المشرع عندما منح حق المعارضة للمتعاقدين مما يعني استمراره و انتقال كل الحقوق و الالتزامات المرتبطة به(27)، لكن حالة سكوت المشرع عن كل هذه العقود اعتبره البعض أن كل تلك النصوص لا تتعلق إلا بانتقال حق الإيجار في شركة المساهمة ، مما يعني عدم جواز انتقال الحقوق و الالتزامات الثابتة في باقي العقود إلا بالنسبة لعقد الإيجار في شركة المساهمة والمسؤولية المحدودة في حالة الاندماج أو الانفصال دون باقي الشركات التجارية، فيما عدا شركة مساهمة لا تنتقل هذه العقود إلى الشركة الدامجة أو الشركات الناتجة عن الانفصال، خاصة في ظل عدم وضوح الأساس القانوني لحلول الشركة الدامجة والشركات الجديدة بعد الانفصال محل كل من الشركة المندمجة والمنفصلة، نظرا لاستبعاد المشرع لتجديد الدين كأساس لانتقال كل الحقوق للشركات الدامجة والمستفيدة من الانفصال.

ترجع صعوبة تحديد الاساس القانوني لانتقال الحقوق في عمليتي الاندماج والانفصال لصعوبة تحديد طبيعتهما القانونية، خاصة في ظل عدم وجود تعريف تشريعي للعمليتين، وحتى المشرع الفرنسي استعمل عبارة انتقال الذمة المالية، فتكون الشركة الدامجة والشركات الجديدة بعد الانفصال خلفا عاما دون تجديد للدين، وهذا ما يتضح من المادة 236- 1 من القانون التجاري الفرنسي (28) .

________________

1-  يعتبر حامل السند دائنا للشركة، يمثل سنده قرض للشركة يمنحه حق الحصول على فائدة ثابتة، وبهذه الصفة له حق ضمان عام على جميع موجودات الشركة ورغم ذلك فلم تشمله الحماية المقررة للدائنين بعد الاندماج أو الانفصال الذي تقوم به الشركة التجارية.

2- حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر 2007، ص288.

3- فائز إسماعيل بصبوص، اندماج الشركات المساهمة العامة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط أولى، الأردن 2010  ص 139

4-  لينا يعقوب الفيومي، الآثار الناشئة دمج الشركات المساهمة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 1، لبنان، 2009 ، ص 127

5- خليفة سليمان فرج عبد لله، آثار الاندماج في قانون الشركات التجارية، المرجع السابق، ص 156

6-  Art n 236-14 du c . c. f « Les créanciers non obligataires des sociétés participants à l’opération de fusion et dont la créance est antérieure a la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui- ci dans le délai fixé par décret en conseil d’état. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances soit la constitution de garanties si la sociétés absorbante rn offre et si elles sont jugées suffisantes "

7- محمود صالح قائد الأرياني، اندماج الشركات كظاهرة مستحدثة دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، مصر 2013 ، ص 191

8-  أحمد محمد محرز، الشركات الجارية، القواعد العامة للشركات، النسر الذهبي للطباعة، مصر، 2000 ، ص 264

9-  محمود صالح قائد، المرجع السابق، ص 161

10- تنص المادة 760 من ق.ت " تكون الشركات المستفيدة من الحصص الناتجة عن الانفصال مدينه بالتضامن تجاه دائني الشركة المنفصلة في المحل والمكان دون أن يترتب عن هذه الحلول تجديد بالنسبة له."

11- خليفة سليمان فرج عبد اللهن آثار الاندماج في قانون الشركات التجارية، المجلة القانونية والقضائية، مركز  الدراسات القانونية، العدد رقم 05 قطر 2002 ، ص 156

12-  فائز إسماعيل بصبوص، اندماج الشركات المساهمة العامة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط 1، الأردن 2010 ، ص 148

13-  تنص المادة 715 مكر 88 من ق. ت " يكون حاملو سندات الاستحقاق جماعة بقوة القانون للدفاع عن مصالحهم المشتركة وتتمتع الجماعة بالشخصية القانونية ".

14-  Art n 236-13 du c c f « Le projet de fusion est soumis aux assembles d’obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert aux dits obligataires"

15-  لينا يعقوب الفيومي، المرجع السابق، ص 131

16-  فايز إسماعيل بصبوص، المرجع السابق، ص 157

17-  حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص 300

18- تنص المادة 757 من ق.ت " يجوز كذلك لمؤجري الأماكن المؤجرة للشركات المدمجة أو المنفصلة أن يقدموا . معارضة على الإدماج أو الانفصال في الأجل المحدد في المادة 756

19- خليفة سليمان فرج عبد لله، المرجع السابق، ص 161

20- محمد فريد العريني، الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2010، ص 405 . 

21-  أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص 290

22-  هيثم حامد المصاروة، المنتقي في شرح قانون العمل، دراسة مقارنة بالقانون المدني ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، . الأردن ، 2007 ، ص 250

 23-  تنص المادة 66 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 ابريل 1990 يتعلق بعلاقات العمل، ج. ر عدد، 17 المعدل والمتمم بالأمر رقم 97 -3  المؤرخ في 11 يناير يحدد المدة القانونية للعمل، ج. ر عدد 03 على: " تنتهي - علاقة العمل في الحالات التالية:

- البطلان أو الإلغاء القانوني

- انقضاء أجل عقد العمل دي المدة المحدودة.

- الاستقالة- العزل – الحجز الكامل عن العمل – التسريح للتقليص من عدد العمال – إنهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة، التقاعد، الوفاة."

24-  Farag Hmoda, op, cit, p 261.

25-  Art n 225-22 du c .c. f « En cas de fusion ou de scission le contrat de travail peut avoir été conclu avec l’une des sociétés fusionnées ou avec la sociétés scindée ".

26-  تنص المادة 2 من الأمر رقم 95- 7 المؤرخ في 25 يناير يتعلق بالتأمينات، ج. ر عدد 13 ، المعدل والمتمم  بالأمر 6- 4 مؤرخ في 12 مارس المتعلق بالتأمينات 2006 ، ج.ر عدد رقم 15 على " التأمين عقد بمقتضاه .  يلتزم المؤمن بأن يؤدي للمؤمن له أو الغير المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيراد أو أداء مالي آخر في حالة تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل أقساط أو دفوع مالية أخرى".

27- فايز إسماعيل بصبوص، المرجع السابق، ص 220.

28-  Art n 236-1 du c . c . f « une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion  transmettre leur patrimoine a une société existante ou une nouvelle société qu elle constituent Une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine a plusieurs sociétés existantes ou a plusieurs sociétés nouvelles.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .