أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-6-2016
4626
التاريخ: 26-6-2016
7355
التاريخ: 11-3-2020
2074
التاريخ: 2023-03-31
1225
|
قد تحتاج شركة المساهمة أثناء مزاولة نشاطها إلى أموال جديدة بالإضافة إلى رأسمالها لمواصلة مشروعاتها و التوسع فيها وللحصول على هذه الأموال قد تلجأ الشركة إلى أحد الطريقين،إما أن تزيد رأسمالها وذلك بإصدار أسهم جديدة و إما أن تقترض ما يلزمها من أموال.و في الغالب تفضل شركات المساهمة الاقتراض على الزيادة في رأس المال، لاسيما إذا كانت ناجحة و ذلك لأن زيادة رأس المال تؤدي إلى زيادة عدد المساهمين، فتهبط نسبة الربح، كما يخشى أن يتغير تكوين الجمعيات العامة فتنتقل الإدارة إلى أيد أخرى.ولتفادي هذه المساوئ التي قد تنشأ عن إصدار أسهم جديدة ،تقوم الشركة بالاقتراض من الجمهور و ذلك بإصدار سندات للاكتتاب العام (1) . كما يعتبر المكتتب في هذه السندات دائنا للشركة بمقدار ما اكتتب فيه من سندات و يكون له ضمان عام على جميع أموال الشركة.
ويعتبر السند "صك قابل للتداول يمثل مديونية على الشركة للغير نتيجة لتقديم الغير قرضا للشركة يسدد بعد فترة محددة طويلة الأجل،و يحصل صاحب الصك على فائدة يتفق عليها بصورة دورية" (2) .أما السهم فقد عرفه المشرع التجاري الجزائري في المادة 715 مكرر 40 ق .ت.ج بأنه:"سند قابل التداول تصدره شركة المساهمة كتمثيل لجزء من رأس مالها". وقد عرف الفقه الأسهم" بأنها صكوك متساوية القيمة و قابلة للتداول بالطرق التجارية و التي يتمثل فيها حق المساهم في الشركة التي أسهم في رأسمالها وتخول له بصفته هذه ممارسة حقوقه في الشركة لاسيما حقه في الحصول على الأرباح" (3) ومن خلال التعريفات السابقة يستخلص أن السند يتفق مع السهم في أن كلا من هما أوراق مالية غير قابلة للتجزئة (4) ،و كلاهما يمثلان صكا يجسد حق حامله، أي أنه يتفق معه من حيث الشكل وكذا طريقة نقل ملكيتهما فكلاهما يتداولان بالطرق التجارية (5) ، غير أن السهم و السند يتميزان عن بعضهما بما يلي:
* يمثل السهم حصة في رأسمال الشركة بينما يمثل السند قرضا للشركة أي أحد الالتزامات الخارجية المستحقة للشركة.
* إضافة إلى أن حامل السهم يعد شريكا في الشركة بينما حامل السند يعد دائنا للشركة،ويترتب على ذلك حامل السهم له جميع الحقوق في الشركة مثل:حق الحضور في الجمعيات و حق التصويت و حق الرقابة على أعمال مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، في حين أن حامل السند يعتبر غريبا و من ثم فليس له حق تدخل في الإدارة (6) .غير أن ما تجدر ملاحظته أن هناك بعض القوانين من بينها القانون الجزائري تجيز لأصحاب حملة السندات تكوين هيئة تمثلهم و تستطيع هذه الهيئة حضور اجتماعات الجمعيات العامة و المشاركة في المناقشات و لكن دون أن يعطيها ذلك حق التصويت في الاجتماعات و لا حق التدخل في تسيير الشركة (7) حيث لها دور استشاري فقط (8) .
يمثل السند قرض لأجل، أي يستحق الدفع بحلول الأجل المحدد و لكن السهم يمثل ملكية ،ومن ثم لا يجوز رد قيمة السهم إلا إذا تم انقضاء الشركة و تصفيتها باستثناء حالات استهلاك الأسهم و حتى في هذه الحالة يمنح المساهم الذي استهلكت أسهمه أسهم تمتع للبقاء على علاقة بالشركة ، و تسمى أيضا أسهم الانتفاع تخوله حق التصويت في الجمعيات العامة سواء أكانت عادية أو غير عادية، وحقا في الأرباح السنوية وكذا حقا في فائض التصفية، وهذا يؤكد أن المساهم يظل عضوا في الشركة، في حين أن حامل سند الاستحقاق تنقطع صلته بالشركة بمجرد استيفاء قيمة سنده. وهذا ما اكد عليه الفقه الفرنسي (9) و قد اعتبر احد الفقهاء" حامل السند شريكا من الدرجة الثانية" (10) ذلك نتيجة ظهور أشكال مختلفة مختلفة من السندات التي تجعل من حاملها مساهما احتماليا، وهذه القيم هي سندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم وسندات الاستحقاق ذات قسيمات اكتتاب بالأسهم إضافة شهادات الاستثمار و شهادات الحق في التصويت (11) وعبارة شريك من الدرجة الثانية جاءت واضحة لأنها تبين أن حامل مثل هذه القيم لا يعتبر مساهما أو بمعنى أوسع شريكا إلا إذا اختار تحويل السندات إلى أسهم (12) أو احتفظ بالقسيمة لممارسة حق اكتتاب الأسهم (13) ، أو تم إعادة تكوين السهم بموجب الجمع بين شهادات الاستثمار وشهادات الحق في التصويت(14) . صاحب السهم يتحمل نتائج مساهمته في الشركة من ربح أو خسارة و بالتالي يعتبر نصيبه في الربح من عام لآخر بحسب حالة الشركة.في حين أن صاحب السند يعتبر دائنا للشركة و يحصل على فوائد دورية ثابتة بغض النظر حققت الشركة أرباحا أم منيت بخسائر (15) إضافة إلى أن لحائز السند " الحق في استيفاء قيمة سنده في الميعاد المتفق عليه ولا يجوز للشركة أن تفرض عليه التسديد المسبق إلا إذا وجد شرط صريح في عقد الإصدار" (16) .
* يمثل المركز المالي للشركة الضمان المقدم لحملة الإسناد بحيث لا يحصل حملة الأسهم على أية مبالغ عند انقضاء الشركة إلا بعد استلام حملة الأسناد جميع المبالغ المستحقة لهم. بل أكثر من ذلك فقد تصدر الأسناد بضمان بعض الأصول المحددة ويطلق عليها أسناد بالرهن أي أنها ستكون مضمونة مقابل أصل أو مجموعة أصول محددة.
___________________
1- محمود سمير الشرقاوي ،القانون التجاري ، ج 1، ط1، دار العربية النهضة 1973 ، ص 144
2 - محمد سمير الضبران عبد الله العظيم هلال، المحاسبة المالية شركات الأموال، الدار الجامعية، 2000 ،ص 144
3 . -أبو زيد رضوان، الشركات القانون المقارن، دار الفكر،القاهرة،دون سنة طبع، ص 526
4 -المادة 715 مكرر 32 ق.ت.ج.
5 - المادة 715 مكرر 30 ق.ت.ج.
6 - M. SALAH, Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, EDIK, Coll. Droit des affaires, éd. 2001, p.58.
7- لمادة 715 مكرر 91/1 ق.ت.ج
8 - المادة 715 مكرر 91/2 ق.ت.ج
9- Ph. MERLE,Droit commercial, sociétés commerciales, Dalloz, 8ème éd., 2001, nº 334, p. 357 , D. LEGEAIS, Droit commercial et des affaires, Dalloz, 14ème éd., 2001, nº 429, p. 209.
10- le doyen Hamel considère l’obligataire comme un associé de second rang" A. VIANDIER, La notion d’associé, L.G.D.J., Paris, 1978, n° 163, p.161:
11- تعتبر سندات الإ ستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم ، و سندات الإستحقاق ذات سيمات إكتتاب بالأ سهم من قبيل سندات الإ ستحقاق المركبة، وهي تختلف عن سندات الإ ستحقاق البسيطة لكونها تسمح لحاملها ترك صفته كدائن ليصبح شريكا الشركة المصدرة، إما بطلب تحويل ندات الإ ستحقاق التي يملكها إلى أسهم ، أو بإستعمال قسيمات الإكتتاب للحصول على أسهم جديدة. راجع المواد من 715 مكرر 114 715 مكرر 125 ق.ت.ج. بالنسبة لسندات الإ ستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم ، وراجع المواد ملم 715 مكرر 126 إلى 715 مكرر 132 ق.ت.ج بالنسبة لسندات الإ ستحقاق ذات سيمات إكتتاب بالأسهم . أما بالنسبة لشهادات الإ ستثمار وشهادات الحق التصويت فه تقسيم للسهم ،لذلك حين الجمع بين الشهادتين نجد هما كاملا، حيث تمثل شهادات الإ ستثمار الحقوق المالية للسه موتمثل شهادات الحق التصويت حقوقا أخرى غير الحقوق المالية المرتبطة بالأ سهم . راجع المواد ملم 715 مكرر 61 إلى 715 مكرر 72 ق.ت.ج. علم هيه المفاهي راجع :
- M. SALAH, Les valeurs mobilières, op. cit., pp. 109 - 182
12 - المادة 715 مكرر 124 ق . ت . - Art. L. 225 –164 al.2C.com .fr
13 - المادة 715 مكرر 127 ق . ت . ج. - Art. L. 225 – 150 al.1 C com .fr
14 - المادة 715 مكرر 67 ق . ت . ج. - Art. L. 228 – 30 al.6 C.com .fr
15- عبد الأول عابدين محمد بسيوني، مبدأ حرية تداول الأسهم شركة المساهمة، دار الفكر الجامع ، 2008 ،ص 19
16- la société ne peut imposer à l'obligataire le remboursement anticipé des obligations, sauf clause expresse du contrat d'emission"M. SALAH, op. cit., nº 46 , p. 60.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|