المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

نظم تربية السمان
2024-04-25
الصّفات الإلهيّة في ختام كلّ آية
13-11-2014
تأثير الصلاة في تربية الفرد والمجتمع
9-10-2014
التدليس
23-9-2016
تراجم القرّاء من الصحابة (1)
11-10-2014
الله يعلم ما لم يكن
9-06-2015


الاحتياطات المالية غير الإلزامية للشركة  
  
2370   09:45 صباحاً   التاريخ: 30-9-2018
المؤلف : بن ويراد اسماء
الكتاب أو المصدر : حماية المساهم في شركة المساهمة
الجزء والصفحة : ص58-59.
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

قد لا تكفي الأموال الاحتياطية القانونية لتغطية احتياجات الشركة ونشاطاتها، وهذا ما قد يستدعي من الجمعية العامة للمساهمين إصدار قرار بادخار بعض الأرباح لتكوين نوع آخر من الاحتياطات التي تدعمها ماليا وتجنبها الخسائر المحتملة التي قد تلحق بها مستقبلا. ويجب أن يكون لهذا المال حساب خاص تحت تسمية"المال الاحتياطي الاختياري" وعلى الهيئة الإدارية اختيار الوقت الذي تقرر فيه بيانه في الميزانية وإلا اعتبر مالا احتياطيا مستترا وسيتم دراسة كليهما فيما يلي:

أولا: الاحتياطي الاختياري

يجوز للجمعية العامة أن تقرر اقتطاع نسبة إضافية معينة من الأرباح الصافية للشركة لحساب الاحتياطي الاختياري الذي قد تستخدمه لأغراض الشركة أو توزيعه على المساهمين كأرباح إذا لم يستخدم في تلك الأغراض (1) . وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري وعلى غرار المشرع الفرنسي، لم ينص أي منهما صراحة على صلاحية الجمعية العامة العادية في تكوين المال الاحتياطي الاختياري (2) .غير أن الفقه (3)  والقضاء (4) مستقران على أن هذا الحق يمنح للجمعية العامة العادية التي تجتمع للمصادقة على الحسابات السنوية. ويتقرر لها هذا الحق ضمن أحكام القانون الأساسي. أي أنه لا بد من وجود نص تأسيسي يخول هذه الهيئة إمكانية تجنيب جزء من الأرباح لتكوين هذا الاحتياط باعتباره يمس بحق المساهم في الربح. ولما كانت الجمعية العامة هي التي تقرر تخصيص هذا الاحتياطي، فمن البديهي أن تقوم هي بالتقرير وفق هذا الاقتطاع إذا وصل إلى حد معين. وللجمعية العامة كذلك، كامل الحرية في ذكر الغرض المخصص لهذا المال الاحتياطي من عدمه. و لها اختصاص تقرير نسبته ولزومه. لكن المستقر عليه هو أن هذا الاحتياطي مقدم على غيره من الاحتياطات الأخرى في جبر خسارة رأس المال إلا أن الشركة ليست ملزمة بإعادة تكوينه عكس ما هو الحال بالنسبة للاحتياطي القانوني والنظامي. فهو لا يلحق برأس المال ولا يدخل في الضمان العام ويمكن للشركة أن تستعمله لزيادة رأس المال أو استهلاك الأسهم كما يسوغ لها أن تقرر توزيعه على المساهمين (5)  .

ثانيا: الاحتياطي المستتر.

القاعدة هي وجوب قيد الاحتياطي في ميزانية الشركة في حفل خاص، ويطلق عليه تسمية الاحتياطي الظاهر تمييزا له عن الاحتياطي المستتر الذي في ميزانية الشركة. وينشأ هذا الاحتياطي بأساليب عديدة منها : تقويم بعض أصول الشركة بأقل من قيمتها الحقيقية أوالمبالغة في تقدير المبالغ المخصصة للاندثار. وبالرغم مما يراه بعض الفقهاء من أن لهذا الاحتياطي مزية إيجابية كدعمه المركز المالي للشركة ائتمانها (6) ، إلا أن مساوئ هذا الاحتياط عديدة ومنها : أنه يخفي المركز المالي الحقيقي للشركة، أو كأن يكن الباعث إليه غير مشروع كالتهرب الضريبي. والأهم من ذلك، هو أن هذا الاحتياطي يؤدي إلى حرمان المساهمين من استفاء نصيبهم من الأرباح الحقيقية التي حققتها الشركة. كما أنه يلحق بالمساهم ضررا محققا لأنه يؤدي إلى انخفاض قيمة الأسهم عن سعرها الحقيقي فيما لو ظهرت الأرباح الحقيقية التي حققتها الشركة، كما يلحق الضرر بالمساهم عند بيع أسهمه. ونظرا لكل السلبيات والأضرار التي قد يتسبب فيها مثل هذا الاحتياطي، اعتبره غالبية الفقه (7)  باطلا وغير مشروع لمخالفته للنصوص التشريعية التي تفرض على أعضاء الهيئة الإدارية وضع الحسابات بصفة منتظمة ودقيقة حفاظا على مصلحة الشركة والشركاء معا. وتبعا لذلك يتوجب على الجمعية العامة المجتمعة للمصادقة على الحسابات إبطاله وأخذ المبالغ المكونة له بعين الاعتبار حين إصدارها قرار توزيع الأرباح على المساهمين. وفي حالة إغفالها ذلك، فيحق لكل من يهمه الأمر رفع دعوى بطلان الميزانية، باعتبار أن أحكام إعداد هذه الأخيرة كلها آمرة ومن ثم فلابد من إلغاء طريقة تقدير الميزانية الأولى وإعادتها من جديد بطرق تضمن دقتها وصحتها باعتبارها من أهم الوثائق بالنسبة للشركة.

______________

1- أسامة نائل المحسين، الوجيز الشركات التجارية والإفلاس، دار الثقافة، 2008 ، ص 215 .

2 - هناك بعض التشريعات نصت على المال الاحتياط الاختياري ونظمته نصوصها ومنها انون الشركات المصري مادته 40 الفقرة 6 و قانون  الشركات الأردني المادة 25

3- PH.MERLE, Op.cit., n°594, p. 599

4- Cass.com., 16 octobre 1963, GAZ. Pal.1963, p. 390

5- حميدة نادية، حقوق المساهمين شركة المساهمة، ميكرة ماجستير انون الأعمال، كلية الحقوق جامعة السانية، وهران، 2006/2007 ص 56.

6-  باسم محمد صالح، القانون التجاري، القس الأول، دار الحكمة ،بغداد ، 1987 ، ص 306

7-  محمد اليماني، القانون التجاري، دور دار النشر ، 1985 ، ص 534

R.ABELARD, op.cit., n°391, p. 219.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .