المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Changing the pressure
12-1-2017
فيما يتعلق بمادة الامر
9-8-2016
سعة العهد مع الله
2023-03-21
Sylvester Matrix
23-2-2019
Harnack,s Inequality
26-12-2018
تمييز جريمة التنمر الإلكتروني عما يشتبه بها ووسائلها
19-7-2021


الضمانات القانونية والقضائية المقررة لحماية الحرية وتدعيم النظام العام  
  
2128   10:28 صباحاً   التاريخ: 23-6-2018
المؤلف : بوقريط عمر
الكتاب أو المصدر : الرقابة القضائية على تدابير الضبط الاداري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

إن مدى تأثير تدابير الضبط الإداري على الحريات العامة لا يمكن أن يجاوز حد المحافظة على النظام العام، فحماية الحرية من التضييق عليها لا ينبغي أن يبالغ فيها إلى الحد الذي يقضي على النظام العام، كما لا ينبغي كذلك المبالغة في مقتضيات النظام العام بحين نسقط من اعتبار ما ينبغي للحريات ن حرمة ورعاية وعلى هذا الأساس أرسيت ضمانات قانونية وقضائية تؤكد هذا التوازن المحكم بين الحرية والنظام العام.

أ- الضمانات القانونية :

تظهر هذه الضمانات القانونية في شكل مبادئ قانونية استخلصها القضاء الإداري الفرنسي ويمكن إجمال هذه الضمانات القانونية.

أولا : إن سلطة الضبط الإداري لا ينبغي أن تتخذ أسلوب الحضر المطلق العام للحرية لأن الضرورة تقدر بقدرها ولا يصح أن ينشط الضبط لتقييد الحرية إلا حينما يتهدد النظام العام (حكم مجلس الدولة  الفرنسي في 30 نوفمبر سنة 1928 في قضية دالوز الأسبوعي) (1)

ثانيا : ضرورة توفير حرية للأفراد في اختيار الوسيلة عند التدخل لتقييد الحريات العامة فلذلك فقد ألزم القضاء الإداري الفرنسي سلطات الضبط الإداري بتوفير واحترام حرية الاختيار لدى الأفراد عند التدخل واتخاذ إجراءات ضبط لازمة لإقامة النظام العام والمحافظة عليه ومثال ذلك أن إلزام التجار  بإضاءة محلاتهم يجب أن يوفر لهؤلاء حرية اختيار مصابيح الإنارة (2)

ثالثا : إن سلطة الضبط الإداري تقاس في مداها قياسا عكسيا بطبيعة الحرية التي تقصد إلى تقييدها. فلتوفير الهدوء الشامل ليلا في الأحياء السكنية يجوز لسلطات الضبط الإداري أن تكون أصرم في كبت الأصوات المقلقة ومصادر الإزعاج. وأكثر حزما في القضاء على الضجيج منها حيال الأصوات المنبعثة من أبواق السيارات والمركبات، فالنشاط الأول هو أقل شأنا من الحرية التي تكون في النشاط الثاني، ويتفرع عن هذا أنه إذا كانت الحرية محددة المضمون ووضع لها المشرع نظام خاص لها كحرية الصحافة وتكوين الجمعيات فإن سلطات الضبط الإداري تصبح أقل اتساعا مما لو كان الأمر  يتعلق بنشاط متسامح فيه فقط (3)

ب- الضمانات القضائية :

إن الضمانات القضائية التي تتحكم في التوازن الذي يكون بين تدابير الضبط الإداري ومقتضيات النظام العام تنحصر في مهمة القاضي الإداري في تحديد مضمون الحرية ومفهوم النظام العام. فقد يمسك المشرع عن تحديد الحرية وتبيين مفهومها والغرض من تقييدها كما قد يمسك عن التعريف بالنظام العام الذي تحتم مقتضياته تقييد الحرية. فالقاضي الذي يتكفل بنظر المنازعات التي تثور في هذا الصدد يقوم بتحديد مضمون النظام العام الذي اقتضى من سلطات الضبط الإداري تقييد الحرية وهذا بحكم الرقابة القضائية على التدابير ىالضبطية، فالقاضي يبحث في مشروعية التدبير وهل اتخذ للحفاظ على النظام العام أم كان هذا النظام ىلا يقتضيه وهو يقوم بهذا الدور فهو لا يرسى قاعدة عامة، ولا يورد تعريفنا مجردا لفكرة النظام العام،  يقدر ما يقوم بعملية تصور لمضمون النظام العام (4) وبالمقابل فإن مهمة القاضي الإداري تكمن كذلك في الحفاظ على الحريات العامة من تعسفات سلطات الضبط الإداري، وبهذا كان للقاضي الإداري الفرنسي دور كبير في إرساء قواعد تحكم العلاقة بين الضبط الإداري والحريات، فتارة كان يفسر مضمون الحرية في ضوء ما تتطلبه المنازعة من الحلول، وتارة أخرى كان يتكفل بتحديد مفهوم النظام العام، فتكفل بهذه الهمة بكل مرونة وبراعة وبالقدرة الكاملة على تقدير ما تحتمه الظروف والملابسات وبذلك تمخض من هذا الدور  الذي لعبه القاضي الإداري الفرنسي أصول عامة سيطرت على العلاقة الموجودة بين تدابير الضبط الإداري  والحريات العامة (5)

______________

1-  محمود سعید الدین الشریف، (فلسفة العلاقة بین الضبط الإداري والحریات)، القاھرة، مجلة مجلس الدولة المصري، العدد 16 ، السنة 196،ص 51

2-  عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، د.م.ج، سنة 2000 ،ص 47

3- محمود سعد الدین الشریف، المرجع السابق،ص 52      

4-  للمزید من التفصیل أنظر – موریس نخلة، الحریات، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، سنة 1999 ،  في القسم الثاني المخصص لحمایة الحریة من قبل القاضي.

5-  محمود سعد الدین الشریف، المرجع السابق،ص45.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .