أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-5-2018
723
التاريخ: 28-4-2018
4388
التاريخ: 24-05-2015
1115
التاريخ: 6-5-2018
1005
|
1- يحرم شرب الخمر وكل مسكر وان لم يحصل به السكر كالقطرة الواحدة، وأن كل مسلم بالغ عاقل شرب الخمر عامدا عالما مختارا وجب عليه أن يجلد ثمانين جلدة سواء كان رجلا او امرأة.
2- ويحرم بيع الخمر وشرائها، وكذا بيع آلات اللهو كالرباب والكمان والعود ... الخ ، وآلات القمار كالشطرنج والنرد الخ.
3- ويحرم الأكل في اواني الذهب والفضة بالنسبة للرجال والنساء، ويحرم على الرجال لبس الذهب والحرير الا في حال الحرب والضرورة.
4- وأن الانسان لا يملك احدا من آبائه وامهاته ولا احدا من اجداده وجداته ولا احدا من اولاده واولاد اولاده ذكورا كانوا أو إناثا.
5- وأنه لا يحل للرجل احد من اخواته وعماته وخالاته ولا احد من بنات أخيه وبنات أخته واضرابهن.
6- وأن نكاح المتعة جائز لا بد فيه من الايجاب والقبول وتعين المدة والمهر، ولا بد للمرأة من العدة ان وقع الدخول إلا أن تكون آيسة او صغيرة، ونكاح المتعة ثابت بنص الآية : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } [النساء: 24] الخ، وهي نوع من الزواج كالزواج الدائم له شروطه واحكامه، وأما العدة فمشتركة بين الدائم والمنقطع ولذا لو تزوجت في عدة المتعة يحكم عليها بالزنا، وهذا الزواج هو نفس الزواج الذي شرعه اللّه والنبي (صلى الله عليه واله) وعمل به اصحابه لم يتبدل له شرط ولم يتغير له حكم، فمن عمل بها بخلاف شروطها فهي محرمة، ولا شك أنها مخالفة كالمخالفات الأخرى التي يرتكبها البعض.
ذكر ابن الأثير في النهاية ج 2 وهو من كبار علماء العامة وما كانت المتعة إلا رحمة رحم اللّه بها أمة محمد (صلى الله عليه واله) وحيث إن اللّه لا يريد بالناس العسر وانما اراد بهم اليسر ولكنهم ظالمون لأنفسهم مخالفون للشريعة معاكسون لسنة نبيه (صلى الله عليه واله)، ومن اراد تفصيل ذلك فليراجع كتاب المتعة للاستاذ توفيق الفكيكي وكذا الفصول المهمة في تأليف الامة لمؤلفه سماحة العلامة المرحوم آية اللّه السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي ص 53 الى 66 .
7- إن الدخول بالمرأة لا يحل إلا بأحد امور أربعة: إما بالعقد الدائم، أو المتعة، او الملك، او التحليل. ومن وطئ امرأة بغير احد هذه الأمور الأربعة وجب عليه الحد الشرعي، وهو الجلد او الرجم أو مطلق القتل بالشروط المقررة في الكتب الفقهية.
8- لا يصح الطلاق بالكناية او الكتابة، ولا بغير العربية مع القدرة، وأنه لا بد من سماع عدلين صيغة الطلاق الى غير ذلك من الشروط.
9- ان العدة على المرأة بعد الطلاق ان وقع الدخول إلا أن تكون آيسة او صغيرة، وأنه تجب العدة عليها بموت الزوج وان لم يدخل بها سواء كانت صغيرة او كبيرة شابة او آيسة.
10- ان عدة الوفاة اذا كان الزوج غائبا من حين خبر موته لا من حين موته.
11- يحرم عند الشيعة الربا والرشوة والسحر والقمار وحلق اللحية واكل السمك الذي لا فلس له الى كثير من المحرمات.
12- لا بد للتسمية عند رمي السهم الى الصيد، وإن من تركها عمدا فصيده ميتة يحرم أكله، ولو تركها سهوا لم يحرم، ولا بد من التسمية عند ارسال كلب الصيد للصيد، ولا بد أن يكون الكلب معلما وأن مرسل المعلم مسلما، فان الكافر لو أرسل الكلب لم يحل اكل ما قتله وان تلفظ الكافر بالتسمية، والصيد الذي يقتله غير الكلب المعلم مثل البازي والفهد وسائر الجوارح الطائرة والسائرة فهو ميتة.
13- النجاسات اشهرها: البول والغائط مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة، والمني من ذي النفس السائلة مطلقا، وكذا الميتة والدم منه، والكلب والخنزير البريان، والكافر، والمسكر، والفقاع.
14- يجب ازالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف الواجب والأمور الواجبة.
15- المطهرات هي: الماء والأرض والشمس والاستحالة والانتقال والإسلام والتبعية وزوال عين النجاسة وغيبة المسلم والاستنجاء والاستبراء وخروج الدم من محل ذبح الحيوان الجلال.
16- ويحرم استدبار او استقبال القبلة في حال التخلي.
17- ويحل من الاطعمة الحيوانية : السمك الذي له فلس وبيضته والغنم والبقر وكبش الجبل والحمير والغزلان، ويكره الخيل والبغال والحمير، ويحرم الجلال منها، وكذا كل ذي ناب كالسباع والذئاب وكذا الأرانب والثعالب والضب واليربوع وامثالها من الوحوش، وكذا الحشرات مطلقا كالخنافس والديدان والحيات، وأما ما يحرم من الطيور فسبعها كالصقر والبازي، وأما ما بقي منها فيحل اكلها بشروط 1- ما كان دفيفه اكثر من صفيفه 2- وكان له صيصة كالإصبع الزائدة 3- او كان له حوصلة او قانصة.
18- الحرام من المشروب هو البول والخمر واخواتها من النبيذ والفقاع والعصير الذي غلا ولم يذهب ثلثاه، وكذا يحرم كل مغصوب او نجس او مضر سواء كان مأكولا او مشروبا.
19- ويشترط في الذابح الإسلام او ما بحكمه كولده او لقيطه، كما يشترط الذبح بالحديد مع القدرة، ومع الضرورة بكل ما يفري الاوداج الأربعة، وأن يسمى ويستقبل، وأن يفري الأوداج الأربعة، وفي الابل ينحرها عوض الذبح، ولو تعذر ذبح الحيوان ونحره كالمتردي والمستعصي جاز اخذه بالسيف ونحوه، وأما ذكاة السمك عند الشيعة فهي موته خارج الماء بشرائطه.
20- واما في الإرث فيعتقد الشيعة بأن الحبوة للولد الاكبر، وأنهم يخصونه بثياب أبيه وملابسه ومصحفه وخاتمه زائدا على حصته من الميراث على تفاصيل وشروط مذكورة في الكتب الفقهية، وتحرم الزوجة من العقار ورقبة الأرض عينا وقيمة ومن الأشجار والأبنية عينا لا قيمة، فتعطى الثمن أو الربع من قيمة تلك الأعيان، وتفاصيل كلها في الفقه.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
بمشاركة 800 طالبة.. معهد القرآن الكريم النسوي يختتم برامجه للمتخرجات في الدورات القرآنية الصيفية
|
|
|