0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم

علوم القرآن

أسباب النزول

التفسير والمفسرون

التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل

مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج

التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين

القراء والقراءات

القرّاء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة

تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن

الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة

قصص قرآنية

قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله

سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة

حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية

العقائد في القرآن

أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية

التفسير الجامع

حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص

حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة

حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر

حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن

حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات

حرف الدال

سورة الدخان

حرف الذال

سورة الذاريات

حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن

حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة

حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ

حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح

حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف

حرف الضاد

سورة الضحى

حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق

حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر

حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية

حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق

حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش

حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون

حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل

حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد

حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس

حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة

حرف الواو

سورة الواقعة

حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس

آيات الأحكام

العبادات

المعاملات

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الإخبار بقصد الإنشاء

المؤلف:  الشيخ عبدالله الجوادي الطبري الآملي

المصدر:  تسنيم في تفسير القران الكريم

الجزء والصفحة:  ج11، ص496-499

2026-10-14

263

+

-

20

يعتقد البعض أن مضمون الآية التي هي مورد البحث هو التقرير الخبري الصرف، دون اشتماله على أي شكل من أشكال الإنشاء، سواء من جهـة التأسيس أم الإمضاء.

وفي حالة خبرية الآية فستكون خلاصتها أن الرجال في الجاهلية كانوا قبل وفاتهم يوصون بأن يكون لنسائهم بعد موتهم حق النفقة والسكن في منازلهم لمدة سنة بعد الوفاة وأنهن إذا لم يرغبن في الاستفادة من هذا الحق وأردن أن يقررن مصيرهن بأنفسهن، فهن حرات في ذلك إلا أنهن لا يملكن الحق في الاستفادة من الإرث بأي شكل من الأشكال.

وفي أوائل صدر الإسلام كان الشائع بين الناس أيضاً هو عملهم بنفس هذه السنة الجاهلية القديمة، حتى برزت بالتدريج مسألة عدة الوفاة من جهة، وإرث الزوجة من جهة أُخرى، والدعوة إلى فكرة الوصية للوارث وغير الوارث. ولما كانت هذه الآية إخباراً صرفاً، فلا يمكن استفادة أي حكم شرعي منها، لا إثباتا ولا نفيا.

والشاهد على خبرية مضمون الآية هو أنه عند نزول حكم عدة الوفاة (أربعة أشهر وعشرة أيام) وإبداء بعض النساء امتعاضهن من طول مدتها، قال لهن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) لقد كنتن تصبرن في الجاهلية سنة كاملة[1]، ولم يقل: إن الحكم السابق للإسلام كان سنة واحدة وقد تم تخفيفه الآن.

وعلى هذا فلو جاء في بعض الروايات كلام عن نسخ مضمون هذه الآية فالمراد منه هو النسخ اللغوي بمعنى إبطال أحد قوانين الجاهلية، لا النسخ المصطلح بمعنى رفع الحكم الشرعي الذي كان ثابتا قبل ذلك.

نعم يرى البعض -مّمن يعتقد أنّ مضمون الآية التي هي مورد البحث هـو حكم شرعي، وإن كان إمضائياً- أن آيتي عدة الوفاة والميراث يمكن أن تكونا ناسختين للحكم المذكور بالنسخ المصطلح[2].

ويجب الالتفات إلى أنّ اعتبار العنصر المحوري للآية هو مجرد تقرير خبري محض، وتوهّم خلوّه من أيّ شكل م من أشكال التحكيم والإثبات أو النفي؛ ليس بالأمر الصحيح ولا يتوافق مع أسلوب القرآن الحكيم. إن مضمون الآيـة هـو الإخبار بقصد الإنشاء، فهي تشتمل على حكم شرعي سواء كان هذا الحكم تقريراً لسنة جاهليّة، أم تأسيساً لجانب من السنة الإسلامية، حيث سيأتي أن ظاهر الآية التي هي مورد البحث هو بيان للحكم الحقوقي الشائع في الماضي وإمضائه، لا مجرد الإخبار عنه.

أما عن الحكم الشرعي في صدر الإسلام، فقد قيلت آراء متضاربة حوله، يمثل ما يلي بعضاً منها:

1. نفي الميراث، ووجوب النفقة والمسكن، الصبر سنة كاملة على ترك الزواج المجدّد، التخيير في الاعتداد بين البقاء في دار الزوج أو خارجها، انتفاء النفقة في حالة اختيار الالتزام بالعدّة خارج بيت الزوج، ووجوب الوصية على الزوج قبل وفاته.

2. عدة الوفاة سنة كاملة في حالة الاعتداد في بيت الزوج المتوفى وعدم خروج المرأة من البيت. وفي هذه الحالة يجب تأمين نفقتها ـ مثل المسكن ـ من مال الزوج المتوفى أما لو كان الاعتداد خارج بيت المتوفى فعند ذلك تتبدّل جميع الأحكام المذكورة، فتصبح مدة العدة أربعة أشهر وعشرة أيام كما يسقط حق النفقة والمسكن.

ولو فسرت هاتان الآيتان بهذا الشكل، فحينئذ ينتفي التناقض بينهما ولا يبقى مجال للحديث عن النسخ. وهذا القول منسوب إلى مجاهد[3].

3. منى ما أوصى الرجل بتمتع المرأة لمدة سنة واحدة بالنفقة والمسكن، وجب العمل بهذه الوصية في الجاهلية، إلا أن الإسلام منح الموصى لـه ـ أو لهـا ـ الحق بالعمل بذلك أو عدم العمل به. وطبقاً لهذه النظرية لا يحق للورثة إخراج المرأة؛ لأن العمل بالوصية واجب عليهم، إلّا أنّ المرأة يمكنها أن تخرج من المنزل قبل انقضاء السنة الواحدة. وقد ارتفع هذا الحكم ـ أي وجوب الإيصاء الذي كانت تفرضه السنة الجاهلية. بلزوم عمل المرأة بالوصية، وهذا الارتفاع للحكم الجاهلي بسبب السنة الإسلامية، ليس هو النسخ المصطلح[4].

وهذا القول منسوب إلى أبي مسلم الأصفهاني، ودليلـه عـلى نفي النسخ المصطلح هو أن النسخ خلاف الأصل ويجب عدم الالتزام به قدر الإمكان. والناسخ يجب أن يكون متأخرا وآية عدة الوفاة متقدمة، والالتزام بحصول التبديل في مواضع الآيات. وإن كان بأمر رسول الإسلام (صلى الله عليه وآله). هو إقرار بعدم انتظام كلام الله وفقدانه للانسجام. وعند الدوران بين التخصيص والنسخ فالتخصيص هو المقدم[5].

وقال الفخر الرازي بعد نقله للآراء المذكورة إن قول مجاهد يتمثل في أن كل واحدة من هاتين الآيتين المتحدّثتين عن عدة الوفاة تختص بحالة معينة خاصة، فينعدم النسخ بينهما أصلاً. إلّا أنّ كلام أبي مسلم هو الأظهر، وقوله في منتهى الصحة؛ لأنكم تقولون إن تقدير الآية في حالة كون (‌وَصِيَّةً) [البقرة: 240] مرفوعة هو فعليهم وصية لأزواجهم وفي حالة كونها منصوبة فليوصوا وصية لأزواجهم بينما ينسب أبو مسلم هذا الكلام إلى الزوج ويقول إن تقدير الآية في صورة الرفع هو ولهم وصيّةٌ لأزواجهم وفي حالة النصب وقد أوصوا وصية لأزواجهم. وعلى هذا تكون هذه الآية من أولها إلى آخرها جملة شرطية واحدة، مضمونها هو أنّ الأزواج لو أوصوا بنفقة الزوجة وعدم إخراجهـا مـن المنزل، فالنساء مخيّرات، فإن اخترن الخروج فلا يحق لهن الانتفاع من النفقة والمسكن[6]؛ لأن الوصيّة تستلزم تكليف الوصتي والورثة من جهة، ومن جهة أُخرى توجب الحق للموصى له (لها).


[1] الكافي، ج 6، ص 117.

[2] راجع: رحمة من الرحمن، ج 1، هامش الصفحة 361، مع بعض التصرف.

[3] راجع: التفسير الكبير، مج3، ج6، ص 159.

[4] المصدر نفسه، ص 158

[5] راجع المصدر نفسه، ص 158-159.

[6] راجع: التفسير الكبير، مج 3، ج 6، ص 159.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد