0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الرقابة الإدارية السابقة على التصرفات القانونية المتعلقة بالعقود الزراعية

المؤلف:  احمد عبد الأمير عبد الرب

المصدر:  الرقابة الإدارية على التصرفات في الأراضي الزراعية

الجزء والصفحة:  ص 166-172

2026-08-04

27

+

-

20

....ان المشرع المصري مر بمرحلتين اتسمت المرحلة الأولى بوضع قيوداً على إجارة الأرض الزراعية، ومنها عدم جواز تأجير الأرض إلا لمن يتولى الزراعة بنفسه، وعدم جواز التنازل أو تأجير الأرض من الباطن، ونص على بطلان التصرف الوارد خلافاً لذلك، وهذا مخالف للأصل الوراد في القانون المدني الذي أجازت نصوصه هذه التصرفات (1)، وكانت الإدارة تمارس رقابة سابقة غير مباشرة عن طريق حقها في الإشراف على الجمعيات الزراعية التي لها أن تشرف على عملية تأجير الأراضي، فقد ورد في المادة (36) أن يكون عقد الإيجار نقداً أو مزارعة ثابتاً بالكتابة مهما كانت قيمته، وتودع نسخة منه لدى مقر الجمعية التعاونية المختصة بالقرية، ومنع القانون سماع الدعاوى الناشئة عن الإيجار أمام أي جهة قضائية أو إدارية مالم يكن العقد ثابتاً بالكتابة (2) ، وأجازت المادة ( 36 ، مكرر ، ب) لمن يرغب تأجير أرضه نقداً أو مزارعة، شريطة أن يُخبر الجمعية التعاونية المختصة بالأرض المراد تأجيرها وموقعها، وتتولى الجمعية تأجير الأرض إلى صغار الزراع في القرية التي تقع في دائرتها هذه الأرض ويقع العقد في هذه الحالة تحت إشراف الجمعية .
قد تغير الحال في المرحلة الثانية التي تلت صدور القانون رقم (92) لسنة 1996، الذي ترك حرية التعاقد على الأراضي الزراعية للأفراد فيما بينهم وفق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، فمعظم أثار الإيجار الزراعي في مصر مقررة بقواعد مكملة يجوز الاتفاق على خلافها، أي أن الأصل الذي يحدد التزامات كل من المؤجر والمستأجر هو أرادتهما المشتركة (3)، فقد الغى ضمنياً قواعد الإيجار الزراعية جميعها التي مرت بنّا المنصوص عليها بقانون الإصلاح رقم (178) لسنة 1952 وغيره من التشريعات الاستثنائية المعدلة له، وأعاد تنظيم هذا الموضوع بالقانون المدني واصبح الإيجار الزراعي خاضعاً انعقاداً وأثاراً وانقضاء إلى القانون المدني، والذي يتضمن العديد من النصوص التي يجوز الاتفاق على خلافها (4) ، ولهذا نلاحظ بانه لا اثر لرقابة الإدارة على التصرفات الجارية على هذه العقود من حيث تجديدها أو التنازل عنها أو انتقالها إلى الورثة وغيرها.
أما في العراق، فالوضع مختلف تماماً، اذ إنَّ الإدارة هي الطرف الأساس في العقود الزراعية المبرمة مقابل بدل نقدي؛ لذلك هي الطرف المعني بأجراء التصرفات القانونية كافة التي تطال هذه العقود حسب الأحوال من حيث تجديدها أو التنازل عنها للغير أو نقلها إلى الورثة أو تمليكها، ولم يقتصر عمل الإدارة على العقود التي تدخل طرفاً فيها، بل ذهب المشرع ابعد من ذلك حينما خول الإدارة سلطة رقابة التصرف الصادر من صاحب حق التصرف بتأجير الأرض إلى الغير وهذا ما نصت عليه الفقرة (رابعاً) من المادة (الثانية) من قانون توحيد أصناف الأراضي رقم (53) لسنة 1976 بقولها : " تتولى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مراقبة التزامات أصحاب حقوق التصرف في الأراضي الزراعية المملوكة للدولة، وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المرعية، ويصدر المجلس الزراعي الأعلى التعليمات المقتضية بهذا الخصوص ..."، ومن ضمن الالتزامات التي يجب أن يلتزم بها صاحب حق التصرف هي الامتناع عن تأجير الأرض المتصرف بها ، وهذا ما قضت به الفقرة ( ثالثا / أ / 2 ) من المادة ( الثانية) من التعليمات رقم (132) لسنة 1976، إذ نصت على أنه: " ا- يمتنع على أصحاب الحقوق التصرفية في الأراضي الزراعية المملوكة للدولة ما يلي: 2 – إيجار الأرض الزراعية إلى الوسطاء، لمخالفة ذلك لأحكام الفقرة (5) من المادة الثانية والثلاثون من قانون الإصلاح الزراعي" . وتأسيساً على ذلك؛ يجب على دوائر الزراعة أن تمتنع عن إعطاء أي موافقة من شأنها إبرام عقد زراعي بين صاحب حق التصرف والغير (5)
أما بالنسبة لعمل الإدارة وسلطاتها بتجديد العقود الزراعية، فأن هناك نوعين من العقود: منها ما هو خاضع للتجديد بصورة تتطلب تدخل الإدارة ،وموافقتها ومنها ما يُجدد بصورة تلقائية، فمن العقود الخاضعة للتجديد هي عقود القانون (35) لسنة 1983 ، وهذا ما جاء بالفقرة (ب) من المادة (الأولى) من القانون آنفا، إذ نصت على انه: " يجوز لوزير الزراعة والري تجديد عقد الإيجار لمدة خمس سنوات في كل مرة وفقاً للشروط التي يراها ضرورية وقت التجديد ...(6)، أما العقود التي تُجدد بصورة تلقائية هي العقود المبرمة وفق التعليمات رقم (6) لسنة 1970 الصادرة تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعي(7)، وكذلك العقود المبرمة وفق القانون (115) لسنة 1980(8) ، وهناك عقود سكتت القوانين المنظمة لها عن تحديد مدة للعقد كعقود التفرغ الزراعي، وهناك عقود أشارت القوانين أو التعليمات المنظمة لها إلى عبارة قابلة لتجديد من دون بيان الجهة المختصة بالموافقة على التجديد (9). من أهم التصرفات القانونية الخاضعة لرقابة الإدارة هو التنازل عن العقود الزراعية للغير، ويُعد التنازل بيعاً لحق المنفعة، أو قد يكون هبة تبعاً لما اذا كان هذا التنازل بعوض أو بدونه (10)، ولكن حقيقته الغالبة هي بيعاً خفياً؛ فمن غير المعقول أن يتنازل شخص عن عقده إلى آخر من دون مقابل، لذا يلجا إلى البيع تحت ستار التنازل والتنازل جائز بموجب اغلب العقود، فهناك قوانين أجازت التنازل بصورة صريحة (11) ، وأخرى سكتت عن التنازل، إلا أنَّ التعامل يجري مؤخراً على قبول طلبات التنازل استناداً إلى توجيهات وزارة الزراعة في العقود التي لم تمنع القوانين أو التعليمات المنظمة لها ذلك، إلا أنَّ التنازل لا يجري إلا بموافقة وزير الزراعة بعد أن تمر عملية التنازل بإجراءات إدارية تقوم بها مديريات الزراعة والشعب الزراعية التابعة لها، ومن تلك الإجراءات: عرض معاملة التنازل على اللجنة الزراعية في المحافظة والمجلس البلدي لبيان سلامة الموقف القانوني للمتنازل إليه، وإجراء الكشف الموقعي، والتحقق من توفر الشروط القانونية كافة، ومن ثم إحالة المعاملة من دائرة الأراضي ورفعها إلى وزارة الزراعة لغرض استحصال موافقة الوزير (12) ، ويتشابه التنازل بتصرف آخر وهو التصرف بإدخال الشركاء) في العقود وهو من التصرفات الشائكة التي تعد سلاح ذو حدين، ففي الوقت الذي تعد وسيلة لحلحلة بعض المشاكل العشائرية والنزاعات على الأرض، تعد في الوقت ذاته وسيلة لتفتيت الأرض إلى قطع صغيرة والمتاجرة بالعقود، وعلى أي حال تبسط الإدارة رقابتها على التصرف بإدخال الشركاء، وتتبع في ذلك الإجراءات القانونية نفسها المتبعة في التنازل عن العقود (13). كذلك تفرض الإدارة رقابتها على التصرف بالعقود الزراعية بعد الوفاة، إذ أن هذه العقود لا تنتقل إلى الورثة تلقائياً، وإنما يتطلب ذلك تدخل الإدارة بإصدار قرار إداري بالموافقة بنقل العقد إلى من توفرت فيه الشروط القانونية من الورثة وتجيز القوانين والقرارات والتعليمات المنظمة للعقود الزراعية كافة انتقالها إلى الورثة جميعها الذين توفرت فيهم الشروط القانونية وفق القسام النظامي(14)، باستثناء القانون (24) لسنة 2013 الذي اشترط أن يكون الوريث من احد خريجي كليات الزراعة أو الطب البيطري، وهذا ما نصت عليه الفقرة (ثالثا) من المادة (الخامسة)، إذ نصت على أنه: " للوزير أو من يخوله في حال وفاة المستأجر خلال مدة عقد الإيجار الموافقة على تنازل ورثته عن الأراضي المستأجرة لمورثهم اذا لم يكن من بينهم زراعي أو بيطري إلى احد الزراعيين أو البيطريين خلال (6) ستة اشهر من تاريخ وفاة المستأجر، وبخلافه تسحب الأرض الزراعية المستأجرة، على أن يعوض الورثة عن قيمة المنشآت والمغروسات بقيمتها قائمة".
وأخيراً تمارس الإدارة رقابتها على تمليك العقود الزراعية، أي تفويض حق التصرف فيها الذي تجيزه غالبية العقود الزراعية (15) بعد توافر الشروط القانونية، وتتبع عند التمليك إجراءات إدارية خاصة، ففي العقود المبرمة وفق القانون (115) لسنة 1980 والقرار (178) لسنة 1984(16) يجري التمليك واسطة اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة (ب) من المادة (الثامنة) من القرار (178) لسنة 1984(17) وبموافقة وزير الزراعة ، وبهذا نصت الفقرة (د) المادة (الثامنة) من القرار سالف الذكر إذ جاء فيها: " لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي الموافقة على تمليك حق التصرف في الأرض للمتعاقد الذي قام بتنفيذ كافة التزاماته القانونية والتعاقدية حسب توصية اللجنة المختصة ". وفي عقود التفرغ الزراعي يجري التمليك من خلال اللجنة المشكلة بموجب الفقرة ( (الأولى) من المادة (الرابعة) من القانون (24) لسنة 2013 التي تخضع قراراتها لمصادقة وزير الزراعة (18).
والملاحظ إنَّ الأحكام التي جاءت بها اغلب تشريعات العقود الزراعية تقضي بإمكانية قلب المركز القانوني للمستأجر من مستأجر للأرض إلى مالكاً لحق التصرف فيها، ويُعد ذلك خروجاً عن الأصل العام في القانون المدني القاضي برد المأجور بعد انقضاء عقد الإيجار (19).
____________
1- ينظر د. نادرة محمود سالم، عقد إيجار الأراضي الزراعية بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي دار النهضة العربية، 1995، ص 129.
2- ينظر أنور العمروسي، شرح قانون الإصلاح الزراعي رقم (178) لسنة 1952 المعدل، دار الفكر الحديث للطبع والنشر ، 1963، ص87.
3- ينظر د. . عصام أنور سليم، القانون الزراعي طبقاً للتعديلات المعاصرة، ط2، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006، ص 206.
4- ينظر د. عصام أنور سليم، القانون الزراعي طبقاً للتعديلات المعاصرة، ط2، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006، ص 380 و 390.
5- تنص الفقرة ( (ثالثاً) من المادة (سادساً) من التعليمات رقم (132) لسنة 1976 على أنه: " تتولى المجالس الزراعية في المحافظات، بناءً على التقارير الواردة إليها من المجالس الزراعية في الأقضية والنواحي، تكليف لجنة الإطفاء والتقدير للتحقيق في مخالفات أصحاب الحقوق التصرفية وعلى المجالس الزراعية في المحافظات اتخاذ الإجراءات التالية في ضوء التحقيق الذي تجريه اللجنة : - .... ب - مفاتحة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتقرير إطفاء الحقوق التصرفية في الأراضي التي يثبت ان صاحب حق التصرف فيها لا يمتهن الزراعة ويتولى إدارة الأرض عن طريق الإيجار إلى الوسطاء، أو يستغل الأرض بغير الأغراض الزراعية خلافاً لإحكام هذه التعليمات".
6- ففي حالة رغبة المستأجر بالتجديد بعد انتهاء المدة، فللوزير سلطة جوازيه بالنظر بتجديد العقد، أما في حالة عدم رغبة المستأجر بالتجديد فقد عالجتها المادة (العاشرة) من التعليمات رقم (78) لسنة 1983) بقولها: "عند انتهاء أعمال المستأجر وعدم رغبته في تجديد العقد تؤول المنشآت والمغروسات المحدثة من قبله إلى الوزارة بدون بدل".
7- وهذا ما نصت عليه الفقرة (الثانية) من المادة (الرابعة) من التعليمات، إذ جاء فيها ما يلي: " يكون عقد الإيجار مجدداً تلقائياً عند انتهاء مدته، ما لم يتم فسخه أو الغاؤه لسنة زراعية بعد أخرى اعتباراً من تاريخ انتهائه".
8- ومدتها (25) سنة قابلة للتجديد تلقائياً، ينظر عواد حسين ياسين العبيدي، الاختصاص القضائي في منازعات الأراضي الزراعية، دار السنهوري ،2020، ص 153.
9- ينظر الفقرة (الثانية) من القرار (455) لسنة 1983 والتي تشير إلى أن مدة العقد (15) سنة .
10- ينظر لفتة هامل العجيلي، الأحكام القانونية للأنواع الخاصة من الإيجار، دار السنهوري، بيروت 2018 ، ص93.
11- ينظر الفقرة (أ) من المادة (العاشرة) من التعليمات رقم (88) لسنة 1984 المضافة بموجب المادة (الأولى) من التعليمات رقم (1) لسنة ،2018 ، والتي أجازت للمتعاقد وفق القرار (178) لسنة 1984 أو ورثته بالتنازل عن العقد إلى الغير وبموافقة الوزير أو من يخوله.
12- ينظر ضياء علي عبد العبيدي، المرشد الوافي لأحكام الإصلاح الزراعي، دار الكتب والوثائق، بغداد، 2017 ، ص 272 ، حيث أشار إلى كتاب وزارة الزراعة الدائرة القانونية قسم الأراضي المرقم 3119 في 2017/1/23/ المتضمن شروط وآلية التنازل والجهة الإدارية المختصة بقبول التنازل.
13- ينظر ضياء علي عبد العبيدي، المرشد الوافي لأحكام الإصلاح الزراعي، دار الكتب والوثائق، بغداد، 2017 ، ص172.
14- وهي بهذا الحال تختلف عن شروط نقل المساحات الموزعة التي تفترض وريث واحد فقط كما مر بنا.
15- ويستثنى من ذلك عقود القانون (35) لسنة 1983 والعقود المبرمة وفق التعليمات رقم (6) لسنة 1970 والتي لم تنص على جواز تمليكها.
16- تنص الفقرة (أ) من المادة (الثامنة) من القرار (178) لسنة 1984: على المتعاقدين بموجب القانون رقم 115 لسنة / 1980 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 220 لسنة / 1974) والقانون رقم (1) لسنة / 1974 الملغاة قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 178 والمؤرخ في 1984/2/6 والذين اكملوا مدة عشر سنوات بالنسبة للقانون رقم 115 لسنة / 1980 وخمس سنوات بالنسبة لقرار مجلس قيادة الثورة رقم 220 لسنة 1984 اعتباراً من تاريخ إبرام العقد تقديم طلبات تمليكهم حق التصرف في الأراضي المتعاقد عليها من قبلهم إلى الهيئات العامة الزراعية أو المنشآت العامة الزراعية في المحافظات ..
17- وهذا ما نصت عليه الفقرة المشار إليها بقولها: " ب- على الهيئات العامة للزراعة والإصلاح الزراعي أو المنشآت الزراعية في المحافظات عند تقديم الطلبات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة إجراء الكشف الموقعي على الأرض المتعاقد عليها من قبل لجنة مختصة تؤلف لهذا الغرض برئاسة مهندس زراعي، وعضوية موظف إداري ينسبه المدير العام، وممثل عن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية؛ للتأكد من قيام المتعاقد بتنفيذ كافة التزاماته القانونية والتعاقدية، وتقديم تقرير مفصل إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي يؤيد كون المتعاقد المذكور قد نفذ كافة التزاماته القانونية أو التعاقدية، وتوصي بتمليكه حق التصرف في المساحة المتعاقد عليها من قبله".
18- ينص البند (ثانيا/أ) من المادة (الرابعة) من القانون (24) لسنة 2013 على انه : " تتولى اللجنة ما يأتي: أ . النظر في طلبات الإيجار والتمليك للمشمولين بأحكام هذا القانون"، ونص البند (ثالثاً) من نفس المادة على انه: تخضع قرارات اللجنة الصادرة استناداً إلى أحكام البند (ثانياً) من هذه المادة إلى مصادقة الوزير خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه.
19- ينظر عواد حسين ياسين الوجيز في شرح إيجار الأراضي الزراعية والمزارعة في القانون المدني والتشريعات الزراعية، دار السنهوري، بيروت، 2015 ، ص 153

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد