0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

سلطة الإدارة في إيقاف التجاوز بالبناء على الأراضي الزراعية

المؤلف:  احمد عبد الأمير عبد الرب

المصدر:  الرقابة الإدارية على التصرفات في الأراضي الزراعية

الجزء والصفحة:  ص 128-129

2026-08-03

23

+

-

20

يُقصد بإيقاف التجاوز : منع استمرار التجاوز أو التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية بعد الشروع فيه، كتقسيم الأرض تمهيداً للبناء أو وضع المواد الأساسية للبناء على الأرض كالطابوق أو إقامة جزء من أساس مبنى أو بعض الأعمدة أو قواعدها على الأرض وغيرها (1)، وتتحقق الإدارة من ذلك بواسطة عنصر الرصد الإداري ....، فعن طريق جولات الإدارة التي تسعى إلى رصد حالات التجاوز ؛ قد تلاحظ الإدارة بعض الحالات في مراحلها الأولية، مما يستوجب تدخلها للحد من الضرر الحاصل على الأرض الزراعية، وتأثير ذلك على الإنتاج الزراعي(2).
....أن المشرع المصري عد الاعتداء على الأراضي الزراعية جريمة من حيث الأصل تستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في القانون، إلا أنّ المشرع قد منح وزير الزراعة سلطة تقديرية في وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري لحين الفصل في الدعوى، إذ نصت المادة (156) من قانون الزراعة المصري رقم (53) لسنة 1966 على انه : .... ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف.....، ولا يعني وقف أسباب المخالفة إزالتها، فالمقصود بإزالة أسباب المخالفة رد الحال إلى ما كان عليه، بهدم ما أقيم من منشآت أو مباني على الأرض الزراعية، أما مفهوم وقفها فتعني منع استمرارها دون إعادة الحال إلى ما كانت عليه (3).
وفي العراق، لم يستعمل المشرع في القوانين والقرارات مصطلح وقف التجاوز أو المخالفة كما فعل المشرع المصري، وإنما استعمل مصطلح منع التجاوز دونما تحديد صور لهذا المنع، وعليه تؤخذ العبارة على إطلاقها بالصيغة التي تمكن الإدارة باستعمال كامل سلطاتها وفقاً للقواعد العامة، وبكل الوسائل القانونية المتاحة، وخيارات الإدارة في هذا المجال متنوعة : فيمكن لها إبلاغ المتجاوز شفهياً بضرورة إيقاف التجاوز فوراً، وفي حال امتناعه عن إيقاف أعمال التجاوز فلها أن تباشر بإجراءاتها المادية بوقف التجاوز (4)، وفي حالة اعتراض المتجاوز فللإدارة إلقاء القبض عليه وتسليمه لأقرب مركز شرطة أو محكمة، وذلك استناداً إلى المادة الفقرة (الأولى) من (102) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 ، إذ نصت على انه "لكل شخص ولو بغير امر من السلطات المختصة أن يقبض على متهم بجناية أو جنحة في احدى الحالات الآتية، 1- اذا كانت الجريمة مشهودة..."، فالمتجاوز هنا قد ارتكب جريمتين مشهودتين يعاقب عليها القانون وهي جريمة التجاوز، وجريمة منع الموظف من أداء عمله المكلف به المشار إليها في المادة (231) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 التي تنص على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من منع قصداً موظفاً أو أي شخص مكلف بخدمة عامة عن القيام بوظيفته ".
_________
1- عاقب المشرع المصري على الشروع بالبناء على الأراضي الزراعية في المادة (156) من قانون الزراعة المصري رقم (53) لسنة 1966 ، في حين لم يرد مثل هذا النص في التشريع العراقي.
2- ينظر محمد عزمي البكري، التجريف والتبوير وقمائن الطوب والبناء في الاراضي الزراعية ط4 دار الثقافة للطباعة والنشر 1989 ص 125.
3- ينظر محمد عزمي البكري، التجريف والتبوير وقمائن الطوب والبناء في الاراضي الزراعية ط4 دار الثقافة للطباعة والنشر 1989 ، ص 124 - 125.
4- ينظر محمد حمودي سلمان العبيدي صلاحية الإدارة ومسؤوليتها في مكافحة التجاوزات دراسة في ضوء النظام القانوني العراقي ، ط 1 ، دار الرافدين ،بیروت لبنان، 2018 ، ص72.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد