0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

أثر العجز عن المعاشرة الزوجية في الرجعة والفيئة قانوناً

المؤلف:  احتفال ثامر احمد العنزي

المصدر:  اثر العجز عن المعاشرة الزوجية في مسائل الأحوال الشخصية

الجزء والصفحة:  ص 137-139

2026-07-11

36

+

-

20

سنبين في هذا الموضوع موقف المشرع العراقي والقوانين المقارنة بشأن أثر العجز عن المعاشرة الزوجية في الرجعة والفيئة، وذلك على النحو الآتي:
أولاً - موقف القوانين المقارنة:
1- لم يتطرق قانون الأحوال الشخصية العراقي صراحة إلى رجعة العاجز عن المعاشرة الزوجية أو السليم، وهذا الأمر يحيلنا إلى القواعد الفقهية في مبادئ الشريعة الإسلامية، والمعروف أن القضاء يحكم وفقاً لمذهب الزوجين فإن كانا على المذهب الحنفي فالرجعة تصح بالقول وبمقدمات النكاح أما إذا كان على المذهب الشافعي فرجعة العاجز تكون بالقول أما إذا كان على المذهب الجعفري فعلى القاضي الرجوع إلى مدونة الأحوال الشخصية الجعفرية، إذ نصت المادة (132) على أنه: "تتحقق الرجعة بأحد أمرين، الأول - أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله (راجعتك) أو (رجعتك) أو (ارتجعتك) ونحو ذلك ولا يُعد فيه العربية بل يقع بكل لغة إذا كان بلفظ يفيد المعنى المقصود في تلك اللغة، الثاني - أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها فلا تتحقق من بالفعل الخالي عن قصد الرجوع إلا في الجماع فإنه يكون رجوعاً وإن لم يقصد به الرجوع، وعليه تصح رجعة العاجز عن المعاشرة الزوجية بالقول أو بالفعل إن قدر عليه.
2- نظام الأحوال الشخصية السعودي نصت المادة (88) منه على أن: "المراجعة تكون إما باللفظ الصريح، أو الكتابة، أو الإشارة المفهومة، أو الجماع، تصح المراجعة باللفظ الصريح، نطقاً أو كتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويُعد الجماع في العدة مراجعة إن قدر عليه".
3- موقف المشرع الأردني والمشرع الأردني أيضاً عالج الرجعة من خلال الفصل الثاني في أحكام الرجعة، إذ نصت المادة (98) : اللزوج حق إرجاع مطلقته رجعياً أثناء العدة قولاً أو فعلاً وهذا الحق لا يسقط بالأسقاط ولا تتوقف الرجعة على رضا الزوجة ولا يلزم بها مهر جديد".
4- قانون الأحوال الشخصية اليمني: نص المادة (75) منه تتم الرجعة بالقول ولو هازلاً أو بالفعل غير مشروطه بوقت أو بغيره وتصح بغير رضاء الزوجة وأوليائها"، أطلق المشرع اليمني جواز الرجعة بالقول أو الفعل سواء أكان الزوج سليماً أم عاجزاً.
ثانياً - موقف القضاء :
1 - موقف القضاء العراقي:
في أحد القرارات الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية عندما إدعى المدعي أمام المحكمة أنه قام بإعادة المدعى عليها إلى عصمته قولاً خلال فترة العدة، وبعد اطلاع المحكمة على حيثيات الدعوى تبين أن الرجعة قد حصلت بعد انتهاء فترة العدة، وقد تحول الطلاق الرجعي إلى بائن وبذلك يحتاج إلى عقد ومهر جديدين لعدم مراجعة المدعى عليها في فترة العدة قولاً أو فعلاً(1)، وما يهمنا من هذا القرار هو الفقرة الأخيرة منه حيث إجازة الرجعة بالقول أو الفعل وهذا يعني أن المحكمة أخذت في هذا القرار بالمذهب الحنفي وطبقته.
2- موقف القضاء الأردني:
هناك عدة قرارات قضائية في المحاكم الشرعية الأردنية تخص موضوع الرجعة التي تدل على اهتمام المحكمة في معرفة مدى تحقق شروطها والزمان الذي أقر به صاحب الرجعة - خلال فترة العدة - مع التزامه بصيغة الرجعة، إذ جاء في أحد القرارات: (والذي حكم بثبوت الرجعة بين الزوجين من الطلاق الرجعي الذي أوقعه الزوج عليها لتصادق الطرفين على حصول التقبيل واللمس بشهوة أثناء العدة صحيح)(2).
وهذا يعني أن القضاء الأردني أخذ بمقدمات النكاح كوسيلة للرجعة، وفي قرار آخر صدر الحكم فيه برجوع الزوجة إلى بيت زوجها بعد الطلاق الرجعي خلال العدة لا يُعد كافياً في إثبات الرجعة الشرعية ما لم يتصادقا على أنه عاشرها خلال العدة (3)، إذ اشترط الرجعة بالفعل وهي المعاشرة بالوطء أو مقدماته.
بعد أن بيّنا موقف القانون العراقي والقانون الأردني، إلا أننا لم نجد قرارات قضائية تخص القضاء السعودي واليمني، إذ يتبين أن موقف القانون العراقي فيه نقص تشريعي فيما يخص موضوع الرجعة، وهذا يشكل ثغرة تعرض موقف القضاء إلى الاختلافات في القرارات القضائية وعدم توحدها، ونتمنى من المشرع العراقي أن يحذوا حذو باقي تشريعات الدول العربية بالنص على أحكام الرجعة؛ وبناءً عليه نقترح على المشرع العراقي أن يورد نصاً قانونياً يتعلق بالرجعة أثناء فترة العدة، كما يلي: ( تصح الرجعة والفيئة بالقول وبالفعل ولو بمقدمات النكاح).
____________
1- قرار صادر من محكمة الأحوال الشخصية بالعدد 7446 /ش/2025 وبتاريخ 2025/7/8، قرار قضائي (غير منشور).
2- القرار المرقم 42235 بتاريخ 97/2/20 ، أحمد محمد علي داؤد، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1432هـ، ج2، ص58.
3- القرار المرقم 14330 بتاريخ 65/12/20 ، أحمد محمد علي ،داؤد الأحوال الشخصية، مصدر سابق، ج2، ص134.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد