0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

أثر العجز عن المعاشرة الزوجية في تحليل المطلقة ثلاث قانوناً

المؤلف:  احتفال ثامر احمد العنزي

المصدر:  اثر العجز عن المعاشرة الزوجية في مسائل الأحوال الشخصية

الجزء والصفحة:  ص 92-94

2026-07-09

57

+

-

20

لم نجد في حدود اطلاعنا قراراً قضائية يعالج مسألة تحليل الزوج العاجز عن المعاشرة الزوجية لزوجها الثاني؛ لذا سيقتصر بحثنا على بيان مواقف القوانين فقط كما يلي:
أولاً- قانون الأحوال الشخصية العراقي
إن موقف القانون العراقي من حالة تحليل المطلقة ثلاث وإمكانية رجوعها للزوج الأول، لم يرد فيها نص قانوني صريح سوى أنه تطرق لحالات التحريم وأسباب التحريم المؤقتة ومن ضمنها التطليق ثلاث (1) ، ولا بد أن المشرع أراد في ذلك إحالة الأمر لمبادئ الشريعة الإسلامية حسب نص المادة (1/ ف /2)، ومن ثم فإن الأمر سيحيلنا إلى تطبيق أحد المذاهب (مذهب الزوجين) فإن كانا على المذهب الحنفي فإنه يشترط للتحليل دخول العاجز عن المعاشرة الزوجية سواء سبقه انتشار أم لم يسبقه أو إذا حملت من الزوج العاجز من غير الإيلاج حلت للزوج الثاني، أما إذا كانا على المذهب الجعفري فإن المادة (137) من مدونة الأحوال الشخصية الشيعية الجعفرية نصت على وجوب الدخول في القبل ولم تشترط الانتشار أو الأنزال، إذ جاء فيها : يشترط في الزوج المحلل بعد ثلاث تطليقات أن يدخل فيها في القبل..."، وهذا معناه عدم تحقق التحليل إن كان الزوج مجبوباً أو عنيناً كونه لا يستطيع الدخول بخلاف الخصي.
ثانياً - نظام الأحوال الشخصية السعودي:
لقد جاء في الفقرة (2) من المادة (26) منه : يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية: 2- زواج الرجل من البائن منها بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام (المادة الخامسة والثمانون من هذا النظام"، وجاء في (ف ب/ 2 من المادة (85 2- طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين: .... ب- الطلاق البائن بينونة كبرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد الزوج التحليل" من خلال النص يتبين أنه المرأة لا تحل للزوج الأول الذي طلقها ثلاث، إلا إذا دخل بها رجل آخر في زواج صحيح ولم يميز النص بين الدخول الحقيقي أو الحكمي.
ثالثاً - قانون الأحوال الشخصية الأردني
لقد ذكر المشرع الأردني في المادة (95): "لا تحل المطلقة البائن بينونة كبرى لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها دخولاً حقيقياً، وهذا يعني أنه لا بد من الدخول الفعلي ويذوق كل منهما لذة الجماع، فإن كان عاجزاً عن الدخول لا يحلل المطلقة ثلاثاً.
رابعا - قانون الأحوال الشخصية اليمني:
إذ نصت المادة (69): "على أنه الطلاق البائن يزيل الزوجية حالاً فإن كان بائناً بينونة صغرى فإنه لا يمنع المطلق من الزواج بمطلقته بعقد ومهر جديدين خلال العدة في الخلع أو بعدها مطلقاً، وإذا كان بائناً بينونة كبرى بأن كان مكملاً للثلاث حرمت المرأة على مطلقها ما لم تتزوج بآخر يدخل بها دخولاً حقيقياً وتعتد منه فيجوز للأول أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين"، اشترط المشرع اليمني الدخول الحقيقي لتحليل المطلقة ثلاثاً وعليه إذا كان الزوج الثاني عاجزاً عن الوطء فلا يتحقق التحليل.
وبعد أن أطلعنا على موقف المشرع العراقي والقوانين المقارنة تبين لنا وجود نقص تشريعي فيما يخص موضوع التحليل، وندعو المشرع العراقي معالجة هذه المسألة بتشريع نص قانوني يطبقه القاضي بوضوح يبين فيه أن التحليل يحدث بالدخول ولو بقدر الحشفة من السليم والعاجز عن المعاشرة الزوجية حتى وأن لم ينزل لغرض استقرار الأحكام وعدم تخبطها، وخاصة وأن هذا الموضوع يتعلق بالحل والحرمة لذا فإننا نقترح النص الآتي: "لا تحل المطلقة ثلاث لمطلقها الأول إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها حقيقة ولو من غير انتشار أو حملت منه.
__________
1- ينظر : نص المادة (13) من قانون الأحوال الشخصية العراقي

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد