

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
إعداد عريضة الطعن بإعادة المحاكمة في القضاء الإداري
المؤلف:
حسن صالح مهدي
المصدر:
إعادة المحاكمة في القضاء الإداري العراقي
الجزء والصفحة:
ص 184-193
2026-02-24
22
أحاطت التشريعات محل الدراسة كيفية إعداد عريضة الطعن بطريق إعادة المحاكمة بمجموعة من القيود والإجراءات، وذلك من حيث مباشرة الأشخاص الذين يحق لهم تقديم عريضة الطعن ورفعها، إذ على الرغم من تقرير المشرع في هذه الدول لحق المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً بالطعن بهذا الطريق، لكنَّ اتجاهات الدول محل المقارنة قد تباينت فيما يخص تحريك هذا الطعن بشأن الأشخاص الذين يحق لهم تقديمه أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الذي يراد الطعن فيه، فجانب فيها تلزم أن يكون مقدم الطعن من المحامين، أما الجانب الآخر منها فلم توجب أن يقدم الطعن من قبل محام، إذ يحق لطالب الإعادة تقديمه بنفسه، وله الحق أن يوكل غيره نيابة عنه في إجراءات التقديم (1).
وعريضة الطعن بإعادة المحاكمة بوصفها إجراء من الإجراءات الشكلية لابد أن تكون مطابقة للوسيلة التي رسمها المشرع ففي العراق، نص المشرع على أن يكون الطعن بطريق اعادة المحاكمة بعريضة تقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه او المحكمة التي حلت محلها تشتمل على اسم كل من الخصوم وشهرته ومحل اقامته والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ وعلى خلاصة الحكم وتاريخه والمحكمة التي اصدرته وتاريخ تبليغه الى المحكوم عليه والسبب الذي يجيز إعادة المحاكمة... "(2) ، لذلك يجب أن يقدم الطعن بعريضة ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الإداري أو التي حلت محلها، وهي أما محكمة القضاء الإداري أو محكمة قضاء الموظفين أو المحكمة الإدارية العليا في حالة تصديها لموضوع الدعوى.
ويجب أن تشتمل عريضة الطعن على البيانات الاعتيادية الواجب توافرها في عريضة الدعوى، فيتعين أن تكون عريضة الطعن على شكل طلب كتابي مطبوع ولا يقبل أن تقدم بخط اليد ولا يقبل الطلب شفاهه لان القاعدة المقررة في نطاق قضاء الدعوى الإدارية الاعتماد على العريضة والمستندات المكتوبة، وعلى ذلك تكون إجراءات التقاضي في المجال الإداري على أساس الصيغة الكتابية في المقام الأول، فطلبات الخصوم ودفوعهم ومستنداتهم كلها تقدم في صورة عريضة مكتوبة (3)، ويجب أن يكون طلب الطعن كما في باقي الطلبات القضائية الأصلية بلغة البلد الرسمية بوصفها من الأمور السيادية للبلد، وتعد اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان في العراق (4) ، وعليه يجب أن يكون طلب الإعادة المقدم إلى محاكم مجلس الدولة في محافظة بغداد وبقية المحافظات عدا أقليم كردستان باللغة العربية بوصفها اللغة الرسمية للبلد، كما يتوجب أن تكون عريضة الطعن بالإعادة متميزة باستخدام المصطلحات القانونية المتداولة في القوانين والتشريعات والأحكام القضائية (5).
ويجب أن تتضمن عريضة الإعادة اسم المحكمة التي يرفع الطعن أمامها، بأن يتضمن الطعن اسم المحكمة التي يقام أمامها، بأن يكتب أسم المحكمة سواء أكانت محكمة القضاء الإداري أم محكمة قضاء الموظفين أو المحكمة الإدارية العليا في حالة تصديها لموضوع الدعوى وتسبقها عبارة (السيد رئيس محكمة...)، من ذلك عبارة السيد رئيس محكمة القضاء الإداري المحترم)، أو عبارة (السيد رئيس محكمة قضاء الموظفين (المحترم) (6)، ويجب إن تحدد في عريضة الطعن الواقعة محل الدعوى، ويكون ذلك ببيان عناصر الدعوى من محل وسبب (7)، كما يجب أن تتضمن على اسم كل من طالب الإعادة ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله، كما يجب إن تتضمن عريضة الطعن اسم المطلوب الإعادة ضده ولقبه ومهنته أو وظيفته، ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله، فإن لم يكن للمطلوب الإعادة ضده أو لمن يمثله موطن أو محل عمل معلوم فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له، ويذكر أسم المطعون ضده بالمنصب الوظيفي، بذكر اسم الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، مع أضافة عبارة (أضافة لوظيفته في نهاية أسم المطعون ضده من ذلك على سبيل المثال (السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أضافة لوظيفته، أو السيد وزير التربية أضافة لوظيفته)، وتحرر العريضة بتاريخ معين مع تثبيت توقيع الطاعن أو وكيله، وليس لتحديد تاريخ عريضة الطعن علاقة بتاريخ إقامة الطعن لأن الطعن بالإعادة يعتبر قائم من تاريخ دفع الرسم عنه، وأن يرفق بها نسخاً بقدر عدد المطعون ضدهم وقائمة المستندات (8)، وإذا تعدد المطلوب الإعادة ضدهم فيجب ذكر بيانات خاصة لكل واحد منهم على حدة في عريضة الطعن (9)، والهدف من هذا البيان هو تعيين المطلوب الإعادة ضده تعييناً كافياً نافياً للتجهيل به، كما يقصد بهذا البيان إحاطة المطلوب الإعادة ضده بطالب الإعادة على نحو ينفي عنه التجهيل(10).
ويجب أن يذكر في عريضة الطعن تأريخ تقديمه إلى قلم المحكمة، ومن الضروري مراعاة الدقة عند تحرير هذا التاريخ بحيث أن يتم ذلك ببيان اليوم والشهر والسنة، لأنه يترتب على ذلك آثار قانونية عديدة، فقد يقصد منه وقوف المحكمة على تحديد مدة الطعن بإعادة المحاكمة، لذا فالهدف الرئيسي من شرط بيان تأريخ تقديم عريضة الطعن هو معرفة ما إذا كان الطعن قد رفع في المدة أم لا (11).
وفضلاً عما ذكر من بيانات اعتيادية، يجب أن تشتمل عريضة الطعن على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه (12) ، ويقصد بهذا البيان تحديد ما قضى به الحكم وتحديد رقم الدعوى لضمها لطلب الإعادة، كما يجب أن تشتمل عريضة الطعن بالإعادة على حالة أو أكثر من حالات إعادة المحاكمة، بمعنى أن تكون من بين الحالات التي ذكرها القانون على سبيل الحصر (13)، وأن ذكر الحالات في عريضة الطعن هو بمثابة تعيين الموضوع النزاع فيها، وأن عدم ذكرها يؤدي إلى خلو عريضة الطعن من موضوعها ومن ثم عدم تمكين الخصم من إعداد دفاعه لجهله بموضوع النزاع (14) ، أما إذا اكتفى بالتنويه في عريضة الطعن بالإعادة بوجود حالة يبني عليها طعنه فإنها تكون واجبة الرد شكلاً (15).
ويجب على الطاعن أن يبين عند عرضه لحالة من حالات الإعادة أدلة الإثبات المتعلقة بهذه الحالة وأن يحدد اليوم الذي اكتشف فيه الغش أو ثبت فيه التزوير أو ظهرت الأوراق إذا كان سبب الإعادة هو أحد هذه الحالات، وفائدة هذا التحديد هو بيان أن سبب الطعن قد اكتشف بعد صدور الحكم وأن الطعن قد قدم في المدة القانونية المحددة (16).
إما فرنسا فقد نصت مدونة القضاء الإداري على أن يتم تقديم طلب إعادة النظر من قبل محامي إلى مجلس الدولة، حتى لو كان القرار المطعون فيه صدر بناءً على طعن تمييزي لم يكن إلزامياً تقديمه من خلال محامي .(17)، ويتضح من هذا النص أنه يلزم لتقديم عريضة الطعن بإعادة المحاكمة أن تكون بوساطة محامٍ، وإن كانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يشترط في عريضتها أن تكون مقدمة من قبل محام، وأن تكون موقعة من قبله وإلا فلا تقبل العريضة (18). وقد أكد مجلس الدولة الفرنسي هذا الاتجاه إذ جاء في حكم على أن"... وبما أن طعن إعادة النظر المقدم من السيد والسيدة أ لم يقدم من قبل محام إلى مجلس الدولة؛ وأن هذا الطعن غير مقبول وبالتالي يجب رفضه....(19) ، وأيضاً حكمه الذي نص على انه "... وفي حال عدم تقديم الطلب من قبل محام إلى المجلس فإنَّ إعادة النظر يكون غير مقبول...(20).
إما إذا كان طالب الإعادة هو احد الأشخاص المعنوية كالوزارات ففي هذه الحالة تعفى هذه الوزارة من تقديم عريضة الطعن بوساطة محام، ويلزم أن يتم تقديمها وتوقيعها من قبل الوزير المعني أو ممثله القانوني (21) .
أَمَّا بشأن إجراءات رفع عريضة الطعن أمام مجلس الدولة الفرنسي، فقد وضحت المدونة بأنه "يقدم إعادة النظر بنفس مدة معارضة القرار الغيابي ويقبل بنفس طريقته...(22)، ومن هذا النص يتبين أن الطعن بطريق إعادة المحاكمة يرفع طبقاً للإجراءات المقررة لرفع الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي، وبالرجوع إلى المواد التي نظمت أحكام الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي نجد أن المشرع نص على أن مالم ينص في هذا الفصل على خلاف ذلك، يتبع في تقديم اعتراض الغير الإجراءات المنصوص عليها في الكتاب الرابع من هذه المدونة... (23) ، مما تقدم نجد أن مدونة القضاء الإداري قد صرحت بخضوع إعادة المحاكمة من حيث رفعها للقواعد الإجرائية العادية التي تخضع لها سائر الدعاوى الإدارية، لذلك ترفع إعادة المحاكمة طبقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، إذ يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بعريضة تودع قلم المحكمة أو سكرتير التقاضي، بمجلس الدولة، ويجب أن تشتمل عريضة الطعن على بيانات تتعلق باسم كل من الطاعن وموطنه، واسم وموطن مطلوب الإعادة ضده، كما يجب أن تتضمن على أسباب ووقائع الإعادة وخلاصة الحكم المطعون عليه (24)، وتقدم عريضة الطعن موقعة من قبل الطاعن أو وكيله ويرفق بها صورة من الحكم المطعون فيه والمستندات التي تبرر الطعن فضلاً عن نسخ من العريضة وملحقاتها بعدد المطعون عليهم (25).
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي وإن اشترط في طلب إعادة المحاكمة أن يقدم بصورة تحريرية إلا أنه سمح لطالب الإعادة أن يرفع طعنه بطريقة إلكترونية بتقديم عريضة الكترونياً عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض إذا كان الطاعن فرداً أو من الأشخاص المعنوية الخاصة (26) ويتضح مما تقدم بأنه يمكن لطالب إعادة المحاكمة فيما إذا كان فرداً أو شخصاً من أشخاص القانون الخاص أن يقدم عريضة طعنه بصورة يدوية عن طريق مراجعة قلم مجلس الدولة الفرنسي، أو بصورة إليكترونية عن طريق رفع عريضة الطعن إليكترونياً، وهذا التوجه المحمود للمشرع الفرنسي إنما يفسر رغبته بتسهيل إجراءات التقاضي من خلال الاستعانة بالوسائل الإليكترونية ووسائل الاتصال الحديثة التي توفر الجهد والوقت والمال. إما الجزائر، لم تبين النصوص المنظمة للطعن بطريق إعادة المحاكمة في القضاء الإداري كيفية رفع الطعن بالإعادة، إلا أن الإجراءات المقررة قانوناً لرفع الطعن بإعادة المحاكمة أمام القضاء الإداري هي نفسها الإجراءات القانونية المشتركة لجميع الجهات القضائية، إذ نص المشرع على أن تطبق احكام المواد من 815 الى 825 اعلاه المتعلقة بعريضة افتتاح الدعوى، امام مجلس الدولة. (27)، وعند استقراء المادة أعلاه نستنتج أن المشرع الجزائري قد وحد النصوص الإجرائية المتعلقة بتسجيل عريضة الطعن أمام مجلس الدولة مع المحكمة الإدارية، بمعنى ما يطبق على هذه الأخيرة فيما يخص عريضة الطعن من شروط وإجراءات تقديمها سيطبق حتماً على عريضة الطعن المقدمة أمام مجلس الدولة، وبالرجوع إلى النصوص القانونية التي تنظم إجراءات إعداد عريضة الدعوى إمام المحاكم الإدارية نجدها تنص على أن "يجب ان تتضمن عريضة افتتاح الدعوى البيانات المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون (28)، لذلك يجب إن تتضمن عريضة الطعن بالإعادة البيانات التي نص عليها المشرع والمتمثلة في إن تكون عريضة الطعن مكتوبة (29) ، وموقعة ومؤرخة من قبل محام معتمد إمام مجلس الدولة أو المحاكم الإدارية أو المحاكم الإدارية للاستئناف (30) ، وتودع بأمانة الضبط، ويجب إن يرفق مع الطلب نسخ بعدد المطعون ضدهم من الحكم القضائي المطعون فيه بالإعادة (31)، ومن الجدير بالذكر هناك جهات إدارية معفية من وجوب التمثيل بمحام وهم الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية (32). كما يجب إن تتضمن عريضة الطعن اسم الجهة القضائية التي يرفع أمامها الطعن، وهي بطبيعة الحال المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالإعادة، واسم ولقب المدعي وموطنه كذلك اسم ولقب وموطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم، فآخر موطن له، إما الشخص المعنوي فتكون الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي، كما يجب أن تتضمن عريضة الطعن عرضاً موجزاً للوقائع والطلبات والوسائل التي يؤسس عليها عريضة الطعن (33).
أما ما يتعلق بموضوع الطعن بالإعادة، فيجب على الطاعن أن يشير إلى عرض وجيز للوقائع والإجراءات، ويبين من خلالها الوجه أو الحالة التي يؤسس عليها طعنه بالإعادة ويثبت ذلك بالمستندات الضرورية التي يكون قد اعتمدها والتي تؤيد ادعاءه (34).
وعلى غرار المشرع الفرنسي أجاز المشرع الجزائري تقديم عريضة الطعن بطريق إعادة المحاكمة بطريقة إليكترونية حيث نص على أن فضلا عن الطرق المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية في هذا المجال، يمكن أن يتم تبليغ وإرسال الوثائق والمحررات القضائية والمستندات بالطريق الإلكتروني وفقا للشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون...(35) ، كما نص على أن "... ترفع الدعوى امام المحكمة الادارية بعريضة ورقية أو بالطريق الالكتروني (36)، يفهم مما تقدم يمكن لطالب الإعادة أن يرفع الطعن بطريقة ورقية أو بطريقة اليكترونية من خلال الانترنت من دون الحضور الجسدي إلى المحكمة، عبر نظام إرسال المستندات الاليكترونية وقبولها والموجود على الموقع الاليكتروني للمحكمة يسمح بفتح قنوات اتصال بين المتقاضين والمحكمة من خلال هذه النافذة الاليكترونية، حيث يتم قبول مستندات الطعن بطريقة اليكترونية وسداد الرسوم القضائية وقبولها بواسطة موظف المحكمة المختص عبر نافذة الاليكترونية.
ومما تقدم، نرى أن المشرع العراقي قد أنفرد عن سائر التشريعات بشأن الأشخاص الذين يحق لهم تقديم عريضة الطعن بطريق إعادة المحاكمة، حيث لم يلزم الطاعن بالإعادة بضرورة تقديمها عن طريق محام، وهذا الاتجاه محمود لأنه يسهل ولوج طرق التقاضي أمام المتقاضين ويقلل التكاليف التي يتقاضاها ألمحام، كما تميز المشرع الفرنسي والجزائري عن المشرع العراقي من خلال إمكانية رفع الطعن بالإعادة بصورة إليكترونية ومسلك المشرعين الفرنسي والجزائري جدير بالثناء من خلال أتاحه الحق بالتقاضي بما يتناسب وطبيعة العصر من استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات لما يتميز به التقاضي الإلكتروني بعدد من الخصائص التي يختلف فيها وتتميز عن التقاضي بالطرق التقليدية حيث يتميز بسرعة وسهولة الاتصالات وإمكانية إرسال والمستندات بين الأطراف المتعددة مما يوفر الوقت والتكلفة من خلال التخلي تدريجياً عن التعامل مع النظام الورقي قدر الإمكان.
___________
1- علي غازي فيصل المياحي: التنظيم القانوني لإعادة المحاكمة الإدارية ( دراسة مقارنة )، أطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة كربلاء ، 2020، ص 167.
2- المادة (199) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
3- د. محمد عبد الله الفلاح: إحكام السلطة التأديبية والرقابة القضائية عليها (دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 2018، ص 300. كذلك د. محمد رفعت عبد الوهاب: أصول القضاء الإداري (قضاء الإلغاء – قضاء التعويض إجراءات القضاء الإداري)، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2007، ص 311
4- نصت المادة (3) من قانون اللغات الرسمية رقم (7) لسنة 2014 على أنه اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان في العراق . منشور في جريدة الوقائع العراقية رقم (4311) الصادرة في 2014/2/24. كما نص دستور جمهورية العراق لعام 2005 في البند (أولاً) من المادة (4) منه على أن اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق...".
5- د. عثمان سلمان غيلان العبودي: الإحكام القانونية في إقامة الدعاوى الإدارية، الطبعة الأولى، دار المسلة، بغداد 2023، ص108.
6- د. عثمان سلمان غيلان العبودي: الإحكام القانونية في إقامة الدعاوى الإدارية، الطبعة الأولى، دار المسلة، بغداد 2023 ، ص223.
7- د. زكريا محمود رسلان إجراءات دعوى الإلغاء إمام مجلس الدولة، الطبعة الأولى، من دون مكان نشر، 2013، ص 162.
8- المادتان (46) ، (47) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل. يضاف إليها البيانات الخاصة في الطعن بطريق إعادة المحاكمة التي ذكرتها المادة (199) من قانون المرافعات المدنية وهي خلاصة الحكم وتاريخه والمحكمة التي أصدرته وتاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه والسبب الذي يجيز إعادة المحاكمة.
9- الفقرة (5) من المادة (44) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
10- د. مصطفى محمود الشربيني: بطلان إجراءات التقاضي إمام القضاء الإداري (دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية 2006، ص 1119
11- عثمان ياسين علي إجراءات إقامة الدعوى الإدارية في دعوتي الإلغاء والتعويض (دراسة تحليلية مقارنة) الطبعة الأولى، منشورات الحلبي ،الحقوقية، بيروت، 2011 ص 322-323. كذلك د. عاشور مبروك : النظام القانوني للطعن بالتماس إعادة النظر كطريق طعن غير عادي في المواد المدنية والتجارية (دراسة تحليلية مقارنة)، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون المنصورة، 2015، ص 102.
12- د. مصطفى كمال : مجلس الدولة ( المبادئ العامة للقضاء الإداري وشرح قانون مجلس الدولة المصري) الطبعة الثانية، مكتبة النهضة المصرية القاهرة، 1954 ص318. كذلك د. احمد السيد صاوي الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، من دون مكان نشر، 2010، ص 1046.
13- د. فتحي والي الوسيط في قانون القضاء المدني، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 2008، ص.697. كذلك د. احمد إبراهيم محمد عطية حمام طرق الطعن في الإحكام الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2019 ، ص176.
14- د. احمد أبو الوفا التعليق على نصوص قانون المرافعات المدنية الجزء الأول، منشأة المعارف، الإسكندرية، من دون سنة نشر ، ص815.
15- د. محمد العشماوي، د. عبد الوهاب العشماوي : قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن، طبعة حديثة من دون مكان نشر 2006 ، ص 958.
16- د . وجدي راغب فهمي: مبادئ القضاء المدني، الطبعة الأولى، دار الفكر القانوني، من دون مكان نشر، 1986، ص 660.
17- الفقرة (3) من المادة (R834) من القسم اللائحي لمدونة القضاء الإداري الفرنسي رقم (389) لسنة (2000) المعدل.
18- د. جيهان محمد جادو: الإجراءات الإدارية للطعن على الإحكام القضائية الإدارية (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، دار الفكر القانوني، من دون مكان نشر 2018 ، ص 75.
19- حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم (347578) الصادر في 2011/7/11 متاح على الموقع الالكتروني لقاعدة التشريعات الفرنسية https://www.legifrance.gouv.fr . تاريخ الزيارة 2024/4/10.
20- حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم (376792) الصادر في 2016/3/18 متاح على الموقع الالكتروني لقاعدة التشريعات الفرنسية https://www.legifrance.gouv.fr. تاريخ الزيارة 2024/4/10.
21- الفقرة (4) من المادة (432.R) من القسم اللائحي لمدونة القضاء الإداري الفرنسي رقم (389) لسنة (2000) المعدل.
22- الفقرة (2) من المادة (834.R) من القسم اللائحي لمدونة القضاء الإداري رقم (389) في 2000 المعدل.
23- الفقرة (5) من المادة (832.R) من القسم اللائحي لمدونة القضاء الإداري الفرنسي رقم (389) لسنة (2000) المعدل. وبالرجوع إلى الكتاب الرابع من المدونة أعلاه نجد أنه قد بين إجراءات رفع الدعوى إمام محاكم القضاء الإداري، وجاء الباب الأول منه تحت عنوان ( طلب إقامة الدعوى)، مبيناً إجراءات رفع عريضة الدعوى في المواد (411.R - 413.R )
24- الفقرة (1) من المادة (432.R) من القسم اللائحي لمدونة القضاء الإداري الفرنسي رقم (389) لسنة (2000) المعدل.
25- الفقرة (3) من المادة (432.R) من القسم اللائحي لمدونة القضاء الإداري الفرنسي رقم (389) لسنة (2000) المعدل.
26- الفقرة (2) من المادة (414.R) من القسم اللائحي لمدونة القضاء الإداري رقم (389) لسنة (2000) المعدل.
27- المادة (904) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09) لسنة 2008 المعدل.
28- المادة (816) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
29- نصت المادة (9) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل على أن الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة..
30- المادتان (826، 905) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
31- المادتان (14، 821) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
32- المادتان (827) ، (905) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
33- المادة (15) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم ( 08-09) لسنة 2008 المعدل.
34- سعيد بوعلي: المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، مصدر سابق، ص257.
35- المادة (9) من القانون المتعلق بعصرنة العدالة رقم (15-03) لسنة 2015. منشور في الجريدة الرسمية الجزائرية بالعدد (06) الصادرة في 2015/2/10
36- المادة (815) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
الاكثر قراءة في قانون المرافعات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)