

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
القرارات التي تقبل الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي
المؤلف:
هند جبار حسين ساجت
المصدر:
اثر التناقض على صلاحية احكام القضاء المدني
الجزء والصفحة:
ص 97-98
2026-02-21
31
حددت المادة (219) من قانون المرافعات المدنية العراقي القرارات التي تقبل الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي وهي على النحو الآتي:
1- القرارات الصادرة عن محكمة التمييز، ومحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية إذا كانت من القرارات المصدقة للحكم، أما القرارات الصادرة بنقض الحكم فلا تقبل الطعن بهذا الطريق.
2- القرارات الصادرة من الهيئات المدنية الخاصة بنقض الحكم المميز والتصدي لموضوع الدعوى والحكم فيها حسبما هو مبين في المادة (214) من قانون المرافعات المدنية، إذ أجاز القانون طلب
تصحيح القرار التمييزي فيها في مدته القانونية لدى الهيئة العامة في محكمة التمييز (1).
أما القرارات التمييزية التي لا تقبل الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي (2) فهي على النحو الآتي:
1. القرارات التمييزية الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز سواء كانت بالتصديق أو بالنقض، لأن هذه القرارات جديرة بالثقة والاعتبار ولأنها عنوان الحقيقة القضائية، لذلك لم يجعلها المشرع قابلة للتصحيح.
2. القرارات الصادرة من الهيئات المدنية الخاصة بنقض الحكم المميز لأن الدعوى لم تنته بعد عند نقض الحكم المميز وانه بالإمكان تدارك الخطأ في القرار المنقوض ببيان أوجه هذا الخطأ أمام محكمة الموضوع.
3. لا يقبل طلب تصحيح القرار من قبل أحد الطرفين إلا مرة واحدة (3)، لأن هذا الطريق استثنائي والقانون منحه لطالب التصحيح لمرة واحدة (4).
4. لا يقبل طلب تصحيح قرار صدر في طلب تصحيح سابق (5)، فإذا قررت محكمة التمييز رد طلب التصحيح لأي سبب كان فلا يقبل طلب التصحيح ثانية إذ لا تصحيح بعد التصحيح، لأن الغرض منه هو أن يكون لمرة واحدة وليس مرات متعاقبة، وذلك تفادياً لإطالة النزاع واحتراماً للقرار التمييزي الصادر قرار سابق.
_____________
1- المادة (219) قانون أصول المرافعات المدنية العراقي رقم 83 الصادر عام 1969 المعدل.
2- عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية دراسة مقارنة معززة بالتطبيقات القضائية، المرجع السابق ص 393.
3- ينظر: المادة (220) الفقرة 2 من قانون أصول المرافعات المدنية العراقي رقم 83 الصادر عام 1969 المعدل.
4- صادق حيدر شرح قانون المرافعات المدنية، الطبعة الأولى، مطبعة الإرشاد بغداد العراق، 2002، ص 393.
5- ينظر: المادة (220) الفقرة 3 من قانون أصول المرافعات المدنية العراقي رقم 83 الصادر عام 1969 المعدل.
الاكثر قراءة في قانون المرافعات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)