القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الرقابة السابقة على التعديلات الدستورية
المؤلف:
منار سلمان كاظم
المصدر:
رقابة المحكمة الاتحادية العليا على التعديلات غير الدستورية لجمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة:
ص139-142
2025-06-28
55
سبق للمحكمة الإتحادية العليا وأن بحثت في أمر التعديلات الدستورية وذلك بمقتضى قراراها التفسيري ذي العدد 54/اتحادية / 2017 ، وأشارت "... وجد أن المادة 142 من الدستور شرعت لظروف تستدعي تأمين مصلحة مكونات الشعب الرئيسة في المجتمع العراقي وذلك من خلال تعديل نصوص الدستور ومن الإجراءات والخطوات المرسومة فيها التي تختلف في بعض مفاصلها عن الإجراءات الواردة في المادة 126 من الدستور مراعاة للأعتبارات التي شرعت من أجل تحقيقها، وقد أوردت الفقرة خامساً منها ونصها الاتي يستثنى ما ورد في هذه المادة من أحكام المادة 126 المتعلقة بتعديل الدستور إلى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة. لذا فإن هذا الاستثناء الذي أوردته المادة 142 في فقرتها الخامسة يشكل شرطاً ما لم يتحقق فلا يمكن تطبيق أحكام المادة 126 من الدستور وأن الحكم الدستوري يلزم بمراعاة ذلك الشرط وتأسيساً على ما تقدم تجد المحكمة الإتحادية العليا أن تطبيق أحكام المادة 126 من الدستور عند تقديم مقترح بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور لا يكون إلا بعد البت في التعديلات التي أوصت بها اللجنة المنصوص عليها في الفقرة أولاً من المادة 142 ووفق الإجراءات المرسومة بهذه المادة ... " (1) .
وهكذا وفقا لتفسير المحكمة لألية التعديل الدستوري في قرارها المرقم أعلاه، أن التعديل الأول يتم اجراءه استنادا إلى أحكام المادة ،142 ، كونها مادة انتقالية جاءت ضمن الأحكام المؤقتة التي يتم بمقتضها التعديل للمرة الأولى، وبعد أن يتم البت في مسألة التعديلات ايجابا أم سلبا، يجري العمل بأحكام المادة 126 للقيام بالتعديلات بعد أن جاءت ضمن الأحكام الختامية غير الانتقالية (2) .
كما أشارت إلى أن الغرض من صياغة المادة 142 ، وتشريعها هو الظروف التي تستوجب تأمين مصلحة مكونات الشعب الرئيسة في المجتمع العراقي والمتجسدة بضرورة اتباع خطوات وإجراءات مختلفة عن تلك المحددة بموجب المادة ،126 ، ومن ثم فإن الاعتبار الأول في مراعاة مصلحة المكونات التي مثلت المادة 142 ضمانا لحقوقها، كما أنها فسرت الفقرة خامسا من المادة 142 وعدته شرطا واجب التحقق وبخلافه لا يمكن السير بأحكام المادة 126 (3) .
ویرى بعضهم من القرار أعلاه أن المحكمة عقدت لنفسها الاختصاص بالرقابة على التعديلات الدستورية من النواحي الشكلية وذلك لضمان التزام السلطة القائمة بالتعديل بالإجراءات والخطوات التي رسمها الدستور ووضع أسسها ، مستندة في رقابتها إلى القيد الذي أورده المشرع الدستوري في المادة 142/ خامسا من الدستور، إذ اكدت المحكمة على وجوب سلوك السلطة المختصة بالتعديل للطريق الاستثنائي المنصوص عليه في المادة 142 في إجراء أي تعديل دستوري، وذلك قبل سلوكها الطريق الأصلي في اجراءها للتعديلات الدستورية المنصوص عليها في المادة 126 من الدستور (4) .
ومن التطبيقات الأخرى للمحكمة الإتحادية العليا في مجال التعديلات الدستورية، هو قرارها ذو العدد 128 / اتحادية / 2019 (5) ، الذي أشارت فيه إلى أن فشل مجلس النواب في تشكيل لجنة التعديلات الدستورية اقتراح التعديلات الدستورية التي تراها ضرورية وتقديم تقرير بها إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر في بداية عمله لا يمنع تشكيلها لاحقا، إذ اجابت المحكمة " وتجد المحكمة الإتحادية العليا أن عدم قيام المدعى عليه بتلاوة نص المادة 142 من الدستور لا ينفي وجـود هـذه المادة والالتزامات التي أوردتها وان أعضاء مجلس النواب على دراية بها سواء قبل قيامهم بالمهمة أو من خلالها، وبصدد الادعاء بأن النص يقضي أن يكون تشكيل اللجنة في بداية عمل المجلس فإن ذلك لا يحول دون تشكيلها لاحقاً ما دام حكمها قائماً ولم يلغ أو يعدل هذا من جانب ومن جانب آخر فإن تشكيل اللجنة المكلفة بتقديم مشروع تعديل الدستور جاء متفقاً مع أحكام المادة 142/اولاً من الدستور .. "
وذهب جانب من الفقه (6) إلى القول بأن المحكمة الإتحادية العليا كانت المنقذ للمادة من 142 من الزوال بسبب فوات المدة، إذ أنها قضت باستمرارية نفاذ المادة 142 على الرغم من انتهاء الاجل المحدد لها في " مواطن ثلاث : تمثل الموضع الأول بحكمها ذي العدد 54 / اتحادية / 2017 الصادر في 21/5/2017 (7) إذ طلب مجلس النواب من المحكمة تحديد أي المادتين 126 و 142 يتم بموجبها التعديل لأول مرة واجابت المحكمة صراحة بالأولوية للمادة 142لأنها استثناء على أحكام المادة 126، مع الأشارة إلى أن رأي المحكمة هذا قد صدر عام 2017 أي بعد تصرم الميعاد المحدد في المادة 142 الموطن الثاني بمقتضى حكمها ذي العدد 128 / اتحادية / (8) 2019 الصادر في 12/2019/16، عند ردها دعوى المدعي الذي طعن بدستورية تشكيل مجلس النواب للجنة التعديلات الدستورية وفقا للمادة 142 وقضت بان .. وبصدد الادعاء بان النص يقضي أن يكون تشكيل اللجنة في بداية عمل المجلس فإن ذلك لا يحول دون تشكيلها لاحقاً مادام حكمها قائماً ولم يلغ أو يعدل ...... الموطن الثالث : فقد اكدت المحكمة الإتحادية العليا بحكميها ذواتا الاعداد 51/ اتحادية / 2010 في 13/7/2010 و 71 / اتحادية / 2019 في 28/7/2019 (9) بأن المدد الواردة في نصوص الدستور مدد تنظيمية وليس مدد سقوط أي أن المشرع الدستوري يذكرها لتوجيه السلطات بمراعاتها، ولا يترتب على فواتها سقوط حكم النص من نصوص الدستور ".
___________
1- متاح على موقع المحكمة الإتحادية العليا الالكتروني: https://www.iraqfsc.iq/krarid/54 fed 2017.pdf تاريخ أخر زيارة 2023/4/24.
2- د. اثر المحاصصة الحزبية في تعديل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 "دراسة مقارنة"، بحث منشور في مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة، العدد السابع، المجلد (1)، ص18.
3- د. مصدق عادل طالب، تعليق على قرار المحكمة الإتحادية العليا 54/ اتحادية / 2017 ، منشور في مجلة العلوم القانونية كلية القانون - جامعة بغداد العدد الثاني 2018 ، ص 528 .
4- عبد القادر عبد اللطيف ماهر فيصل صالح، تطوير النصوص الدستورية بالوسائل المستحدثة للمحكمة الإتحادية العليا في العراق، بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية، العدد الأول، 2022، ص132.
5- متاح على موقع المحكمة الإتحادية العليا الالكتروني: https://www.iraqfsc.iq/krarid/128 fed 2019.pdf تاريخ آخر زيارة 2023/4/24.
6- د. اثر المحاصصة الحزبية في تعديل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 "دراسة مقارنة"، بحث منشور في مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة، العدد السابع، المجلد (1) ص21.
7- متاح على موقع المحكمة الإتحادية العليا الالكتروني: https://www.iraqfsc.iq/krarid/54 fed 2017.pdf تاريخ آخر زيارة 2023/4/24.
8- متاح على موقع المحكمة الإتحادية العليا الالكتروني: https://www.iraqfsc.iq/krarid/128_fed_2019.pdf تاريخ آخر زيارة 2023/4/24.
9- متاح على موقع المحكمة الإتحادية العليا الالكتروني: https://www.iraqfsc.iq/krarid/51 fed 2010.pdf
و https://www.iraqfsc.iq/krarid/71_fed_2019.pdf تاريخ أخر زيارة 2023/4/24.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
