x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
المشورة مع الأهل
المؤلف: الشيخ محمد جواد الطبسي
المصدر: الزواج الموفّق
الجزء والصفحة: ص 131 ــ 135
2023-11-10
1242
إنّ من أحسن الصفات الإنسانيّة وأعلى مراتب الكمالات الأخلاقية في الإنسان هو الإهتمام بأمر الشورى والاستشارة وضمّ آراء الآخرين إلى رأيه والعمل بأحسنه وأفضله، وما ورد من إهتمام النبي (صلى الله عليه وآله) والعترة (عليهم السلام) بهذا الأمر.
وأما المشورة بالنّسبة إلى الزّوجين فيما بعد الزّواج وفي نطاق الحياة الزوجيّة فأيضاً أمر مشروع وممدوح وقد مدح الله المؤمنين في كتابه العزيز، بتمشية أمورهم عن طريق الشورى بينهم، فقال في كتابه: {وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} [الشورى: 38].
قال الفيض الكاشاني في ذيل هذه الآية الشريفة: ولا ينفردون برأي حتى يتشاوروا ويجتمعوا عليه وذلك من فرط تيقّظهم في الأمور (1).
ثم إنّه جل وعلا طلب من نبيّه بالشور مع أصحابه بقوله: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159]. فقال الطّبرسي في ذيل هذه الآية: وفي هذه الآية ترغيب للمؤمنين في العفو عن المسيء وحثّهم على الإستغفار لمن يذنب منهم وعلى مشاورة بعضهم بعضاً فيما يعرض لهم من الأمور (2).
معالجة الروايات الناهية
فما جاء في بعض الروايات عن الصادق (عليه السلام) من انّه قال: إياكم ومشاورة النساء (3) أو فشاوروهن وخالفوهن (4) فبعد الفراغ عن صحة إسناد هذه الروايات، يحتمل أن يقال: إنّه نهى النبي (صلى الله عليه وآله) أن يشاورْن في مهامّ الأمور كالحرب مع الأعداء والدفاع عن الدين والكرامة الإنسانية فلا شك بما أنهنّ إمرأة والذي يغلب على المرأة هو الإحساس والعاطفة، ربما منعت الزوج من الإقدام على أمر الجهاد والدفاع خوفاً عليه من القتل والأسر وغير ذلك.
فيمكن حمل هذه الروايات على هذا النوع من المشاورة معهنّ، كما نقل عن النبي (صلى الله عليه وآله) من أنه إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم خالفهن (5).
وثانياً: انه كما ورد، ان النبي (صلى الله عليه وآله) إستشار نساءه في أمر الحرب، فخالفهن لا مطلق المشاورة. فيحكم بعدم الأخذ بقولهن في أمر الجهاد فقط إن وقع الشّور معهنّ.
وثالثاً: إنه شاور نساءه لا مطلق النساء، فمن المحتمل إن شاور غير نساءه وأبدين نظرهنّ وكان مطابقاً لمصلحة الإسلام لم يخالفهن.
ورابعاً: من المحتمل وقع خلط والتباس بين روايات المشورة والإطاعة، فشّدد بعض الأمر على عدم المشورة معهنّ في حين أنه وقع التأكيد من النبي (صلى الله عليه وآله) والعترة على عدم طاعة الرجل من المرأة لأن في طاعتهن ندامة كما ورد الحديث بذلك عن النبي (صلى الله عليه وآله): طاعة المرأة ندامة (6).
والسبب في ذلك لأنه يؤدّي في النهاية إلى تلبية الطّلبات المحرّمة إن سلب الاختيار عنه.
كما قال النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): يا علي من أطاع امرأته أكبّه الله على وجهه في النار (7).
وقال: يا علي من أطاع امرأته في أربعة أشياء أكبه الله على منخريه في النار.
قيل: وما هي.
قال: في الثياب الرقاق، والحمامات والعرائس والنائحات (8).
إذاً فالمنهي عنه هو الإطاعة لا المشورة بقصد الإطلاع على آراء الاخرين والعمل بأحسنه. فإنه لا مانع فيه.
1ـ الأمر بالمشورة لفصال الولد
ويدّل على ما نقول، أمر الله تبارك وتعالى الأزواج بالمشورة فيما بينهم إذا أرادا فصال الولد عن الرضاعة حفظاً على سلامة الولد.
فقال في سورة البقرة: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} [البقرة: 233]، فقال المفسرون ومنهم الطبرسي في ذيل هذه الآية: عن تراض منهما، أي من الأب والام وتشاور يعني اتفاق ومشاورة وإنما بشرط تراضيهما وتشاورهما مصلحة للولد، لأن الوالدة تعلم من تربية الصبي ما لا يعلمه الوالد، فلو لم يتفكروا ويتشاورا في ذلك أدي الى ضرر الصبي (9).
2ـ المشورة مع الأم في زواج البنت
والمورد الثاني الذي ورد في الروايات والأحاديث الإسلامية على حث الشور والاستشارة بين الزّوج والزّوجة، هو ما ورد في زواج البنت. فقال النبي (صلى الله عليه وآله): إئتمروا النساء في بناتهنّ (10).
فلو كانت مطلق المشاورة معهن أمر منهي فلماذا أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالشّور معهنّ.
وهنا موارد أخر تبيّن شرعية الشّور مع النساء كقول (صلى الله عليه وآله): إذا أراد أحدكم أن يزوّج ابنته فليستأمرها (11).
وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يستشير الزهراء فاطمة (عليها السلام) في أمر زواجها (12) وغير ذلك.
فتلخّص من جميع ذلك أن الله (جلّ وعلا) رغّب المؤمنين وحثّهم على المشورة فيما بينهم ولا شك أن من جملة من يشملهم هذا الحثّ والترغيب الزّوج والزّوجة، فعليهما أن يشاورا في الأمور ولا حرج في ذلك.
خصوصاً إذا كانت المرأة ممّن جرّبت بكمال العقل كما أرشدنا الإمام (عليه السلام) بذلك قائلاً: إيّاك ومشاورة النساء إلاّ من جرّبت بكمال عقل (13).
نعم ! لا يجوز للزّوج أن يطيع زوجته عملاً بمفاد روايات كثير تدلّ على ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ تفسير الصافي، ج 2، ص 518.
2ـ مجمع البيان، ج 2، ص 870.
3ـ الكافي، ج 5، ص 517.
4ـ ذرايع البيان، ج 1، ص 216.
5ـ المصدر السابق.
6ـ المصدر السابق، ج 2، ص 216.
7ـ الخصال، ص 35.
8ـ ذرايع البيان، ج 2، ص 218.
9ـ مجمع البيان، ج 2، ص 588.
10ـ نهج الفصاحة، ص 2.
11ـ كنز العمال، ج 16، ص 316.
12ـ بحار الأنوار، ج 43، ص 136.
13ـ المصدر السابق، ج 3، ص 253.