أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-1-2021
2506
التاريخ: 9-1-2021
14296
التاريخ: 11-5-2017
5793
التاريخ: 31-1-2016
4915
|
لا بد من الحديث عن ضمانات المتهم التي نص عليها الدستور الأردني ، وكذلك ما نصت عليه التشريعات العادية من ضمانات.
1. ضمانات المتهم في الدستور الأردني الصادر عام ( 1952)
لقد جاء الدستور الأردني بالكثير من الضمانات والمباديء التي تحمي حقوق وحريات الأفراد ومن أهم هذه الحريات، الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، حيث نصت المادة السابعة من هذا الدستور على أن " الحرية الشخصية مصونة ".كما نصت المادة الثامنة من هذا الدستور على أنه " لا يجوز أن يوقف أحد إلا وفق أحكام القانون ".
كما ضمن الدستور حق التقاضي بإعتباره حقًا أساسيًا، حيث نصت المادة العاشرة على أن " المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها ".
كما جاء الدستور الأردني بمبدأ علنية الجلسات في المادة ( 10/2) التي نصت على أن جلسات المحاكم علنية إلا إذا رات المحاكم أن تكون سرية، مراعاة للنظام العام أو المحافظة على الأداب". هكذا نجد أن الدستور الأردني جاء بالمباديْ العامة، تاركًا التفاصيل للتشريعات العادية.
2. ضمانات المتهم في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لعام ( 1961)
لقد جاء قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني منسجمًا مع ما نص عليه الدستور الأردني الصادر عام ( 1952 )، من حيث المحافظة على حقوق وحريات الأفراد عندما يكونوا عرضة للإجراءات التي تتخذها السلطات العامة، حيث نصت المادة ( 103 ) من هذا القانون على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونيًا". كذلك تنص المادة ( 105 ) من ذات القانون على أنه " لا يجوز حبس إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك، ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر". كما جاء هذا القانون بالعديد من الضمانات التي يجب توفيرها للمتهم، ومن أهم هذه بعد الإنتهاء من إستماع الضمانات حق المتهم في الدفاع، حيث نصت المادة( 175/1) على أنه " البينات تسأل المحكمة المتهم عما إذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعًا عن نفسه ". كما أن هذا القانون أعطى المتهم حق الإستعانة بمحام ليتولى الدفاع عنه، وإذا لم يكن قادرًا على تعيين محام بسبب حالته المادية، فالمحكمة ملزمة بتعيين محام يتولى الدفاع عن المتهم وهذا ما أشارت إليه المادة ( 208/ 1) حيث نصت على انه ((بعد أن يودع المدعي العام إضبارة الدعوى إلى المحكمة، على رئيس المحكمة أو من ينوب عنه من قضاة المحكمة في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو الإعتقال المؤبد ، أن يحضر المتهم ويسأله إن إختار محاميًا للدفاع عنه، فإن لم يكن قد فعل وكانت حالته المادية لا تساعده على إقامة محام ، عين له الرئيس أو نائبه محاميًا)). هكذا نجد أن التشريعات والقوانين الوطنية جاءت بالكثير من الضمانات التي تكفل للمتهم بإرتكاب جرم معين، محاكمة عادلة ونزيهة.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|