لا يجوز التخيير والتفويض في الصداق وعوده لا الى البنت وهذا ما لم يلتزم شعيب |
749
09:56 صباحاً
التاريخ: 25-12-2017
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-11-2017
824
التاريخ: 27-12-2017
1054
التاريخ: 27-12-2017
782
التاريخ: 25-12-2017
847
|
[نص الشبهة] : إن قيل فما معنى قول شعيب: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} [القصص: 27] وكيف يجوز في الصداق هذا التخيير والتفويض ، وأي فايدة للبنت فيما شرط هو لنفسه وليس يعود عليها من ذلك نفع؟
[جواب الشبهة] : قلنا : يجوز ان تكون الغنم كانت لشعيب (عليه السلام) ، وكانت الفايدة باستيجار من يرعاها عائدة عليه ، إلا انه أراد ان يعوض بنته عن قيمة رعيها فيكون ذلك مهرا لها.
وأما التخيير فلم يكن إلا ما زاد على الثماني حجج ولم يكن فيما شرطه مقترحا تخيير ، وإنما كان فيما تجاوزه وتعداه.
ووجه آخر انه يجوز ان تكون الغنم كانت للبنت وكان الاب المتولي لأمرها والقابض لصداقها ، لأنه لا خلاف ان قبض الاب مهر بنته البكر البالغ جايز ، وأنه ليس لاحد من الاولياء ذلك غيره ، واجمعوا ان بنت شعيب (عليه السلام) كانت بكرا.
ووجه آخر : وهو ان يكون حذف ذكر الصداق ، وذكر ما شرطه لنفسه مضافا إلى الصداق ، لأنه جائز أن يشترط الولي لنفسه ما يخرج عن الصداق . وهذا الجواب يخالف الظاهر ، لان قوله تعالى (اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج) يقتضي ظاهره ان احدهما جزاء على الآخر.
ووجه آخر : وهو انه يجوز ان يكون من شريعته عليه السلام العقد بالتراضي من غير صداق معين ، ويكون قوله (على ان تأجرني) على غير وجه الصداق. وما تقدم من الوجوه أقوى.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|