المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

هيجر a.heeger
21-4-2016
النشــاط الاجـرامـي للاشتراك
24-3-2016
{يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف}
2024-10-19
المقادير الطبيعية للكريات الحمر
19-8-2020
بناء الأفعال
2024-10-30
مقدمة وفقرات ميثاق الشرف الإذاعي
17-6-2019


الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي  
  
5806   07:48 صباحاً   التاريخ: 13-12-2017
المؤلف : شكيب كلوج
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للاعتماد المستندي
الجزء والصفحة : ص18-21
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

تنازعت المركز القانوني للبنك اتجاه المستفيد عدة نظريات حاولت جميعها رد التزام البنك اتجاه هذا الأخير إلى فكرة معينة من تلك الأفكار التي تنظم الأثر الملزم لعقد الأساس المبرم أصلا بين البائع والمشتري، أو عقد الاعتماد المبرم أساسا بين البنك المصدر والعميل الآمر بالرغم من أن البنك لا تربطه علاقة قانونية بالمستفيد في أي عقد من هذه العقود. وسوف نتناول فيما يلي النظريات التي قيلت في هذا الصدد.

1- نظرية الوكالة:  وفقا لهذه النظرية فإن التزام البنك اتجاه المستفيد بدفع ثمن البضاعة يرجع أساسا إلى أحكام الوكالة الواردة في القواعد العامة، فالبنك يعد وكيلا عن عميله الآمر بدفع هذا المبلغ النقدي للمستفيد (1) . هذه النظرية تنطوي على نوع من الغموض. ذلك أن الذي يربط بين البنك المصدر والعميل الآمر، هو عقد إعتماد له سماته الخاصة، ويوفر للعميل تسهيلا ائتمانيا في حدود وشروط معينة، ولو لم يتم التنصيص ضمن بنود العقد أنه عقد وكالة. إلا إذا تم الاتفاق صراحة بين الأطراف على أنه عقد وكالة (2) . أما من ناحية أخرى وكما سبق الذكر فإن التزام البنك يكون التزاما باتا وقطعيا في مواجهة المستفيد بدفع ثمن البضاعة، ويتأكد التزامه بعد وصول خطاب الاعتماد إلى المستفيد. ولا يمكن في هذه الحالة أن يلتزم البنك بأية تعليمات صادرة من العميل الآمر، كعدم دفع مبلغ الاعتماد أو تخفيضه، بالرغم من أن قواعد الوكالة تتيح للموكل إصدار مثل هذه التعليمات لوكيله، كل ما يلتزم به البنك في هذا الصدد هو استلام المستندات والتي تكون مطابقة لشروط الاعتماد (3) ، بالإضافة إلى أن البنك ليس له أن يتمسك في مواجهة المستفيد بأية دفوع يمكن أن تقوم في العلاقة الأساسية بين هذا المستفيد والعميل الآمر. وهذه أمور تعتبر جائزة طبقا للقواعد العامة، غير أنها تبقى قاصرة كأساس قانوني لتفسير التزام البنك بدفع مبلغ الاعتماد للمستفيد (4).

2- نظرية الاشتراط لمصلحة الغير: تفترض نظرية الاشتراط لمصلحة الغير أن عقد فتح الاعتماد يتضمن اشتراطا ضمنيا لمصلحة الغير" المستفيد" (5) ، بأن يدفع له المتعهد " البنك" مبلغ الاعتماد بناءا على تعليمات المشترط "العميل الآمر"، وهذه النظرية قاصرة من نواح عديدة:

  •  يتيح النظام القانوني للاشتراط لمصلحة الغير أن يكتسب حقا مباشرا من علاقة عقدية ليس طرفا فيها دون تحميله بأية التزامات (6) ، بينما يستفاد من أحكام الاعتماد المستندي، أنه يلتزم بتقديم مستندات مطابقة لشروط الاعتماد كشرط لالتزام البنك بدفع مبلغ الاعتماد له، وهو أمر يخرج عن الحدود المرسومة قانونا لنظام الاشتراط لمصلحة الغير (7) .
  • كما يتيح نظام الاشتراط لمصلحة الغير للمتعهد أن يتمسك في مواجهة المنتفع بكافة الدفوع التي تنشأ عن عقد الأساس المبرم أصلا بين هذا المتعهد والمشترط، فيجوز إذن التمسك في مواجهة المنتفع ببطلان العقد الأصلي، أو بفسخه، أو بإنقاص الالتزامات الناشئة عنه وفقا لنظرية الظروف الطارئة أو ما إلى ذلك، وكل هذه الآثار لا يجوز قانونا الأخذ بها في إطار الاعتماد المستندي. إذ أن إلتزام البنك يعد مستقلا عن كل هذه العيوب والدفوع ويوفي به البنك للمستفيد بغض النظرعنها أو عن أثارها (8) .

 2-  نظرية الحوالة:  يرى أنصار هذه النظرية أن مبلغ الاعتماد يعد قيمة مالية محولة من العميل الآمر إلى المستفيد من خلال حوالة ضمنية للحق يتضمنها عقد الاعتماد الأصلي. وتقوم هذه النظرية على مجرد افتراض ليس له أي أساس في الواقع والقانون. ذلك أن حوالة الحق  لاتتم إلا بورقة رسمية مصادق عليها (9) .

3 - نظرية الكفالة:

أما أصحاب هذه النظرية فإنهم يرون أن التزام البنك اتجاه المستفيد من عقد الاعتماد يجد أساسه القانوني في نظام الكفالة، فالبنك مصدر الاعتماد يعد كفيلا متضامنا مع المشتري في التزامه اتجاه البائع بدفع ثمن البضاعة (10). وهذه النظرية رغم مخالفتها للواقع والقانون في عملية الاعتماد المستندي فإن إحدى نتائجها لاتتسق إطلاقا مع الطبيعة القانونية للعلاقات الناتجة عن هذا الاعتماد وأقصد بذلك عملية الاحتجاج بالدفوع، فالمعروف أنه في الكفالة يجوز للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بكافة الدفوع التي يجوز للمدين الأصلي أن يتمسك بها في مواجهة هذا الدائن (11) وهذه كلها آثار غير مأخوذ بها في نظام الاعتماد المستندي من ناحية التزام البنك اتجاه المستفيد (12) .

4- نظرية الإنابة:

الإنابة تصرف قانوني يتم بالاتفاق بين المدين والدائن على أن يقوم شخص ثالث بوفاء الدين بدلا من المدين (13) ذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن هذه الفكرة تصلح أساسا معقولا لتبرير التزام البنك بدفع قيمة الاعتماد المنصوص عليه في عقد الأساس، لأن المدين قد أناب البنك بدفع ثمن البضاعة للبائع (14) . والواضح أن هذه النظرية منتقدة وتستند إلى افتراض لا أساس له في الواقع والقانون، فهناك عقد أساس ويليه عقد اعتماد مستندي وكلاهما يستقل بأطرافه وآثاره القانونية وذلك رغم أن مقتضى هذه النظرية هو حفظ حق المستفيد اتجاه البنك.

5-  نظرية الإرادة المنفردة:

ونالت هذه النظرية قبول الكثير من الفقه باعتبار أن الإرادة المنفردة قد تعد مصدرا مستقلا من مصادر الالتزام وطالما أن الأمر كذلك فيمكن رد أساس التزام البنك اتجاه المستفيد بدفع مبلغ الاعتماد، ذلك أن البنك يتوجه بإرادته المنفردة إلى المستفيد محركا اتجاهه خطاب الاعتماد وملتزما من خلال هذا الخطاب التزاما باتا ونهائيا بتمويل ثمن الصفقة محل عقد الأساس. وينشئ حق المستفيد بالمقابل من خلال حركة هذا المصدر من مصادر الالتزام بإرادة البنك وحده (15). وذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن مركز البنك في الاعتماد المستندي كمركز الواعد بجائزة، حيث يعتبر تعهده مستقلا والتزامه التزاما مجردا (16) . غير أن هذا الاتجاه تعرض لانتقادات عديدة. حيث أن الوعد بجائزة يكون بطريق علني، أم إذا وجهت الإرادة إلى شخص أو أشخاص معينين لم يعد وعدا بجائزة وسرت عليه قواعد الإيجاب. وبالتالي أصبح عقدا لا إرادة منفردة (17) . ومن خلال النظريات السالفة الذكر و التي حاولت تحديد الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي، نخلص إلى أن جل هذه النظريات فشلت و عجزت عن تحديد الطبيعة القانونية لهذا العقد. وفي نظري تعود أسباب فشل هذه النظريات إلى محاولتها إرجاع الاعتماد المستندي إلى أحد أنظمة القواعد العامة، مع أن هذه العملية وما ينتج عنها من آثار جاء نتيجة تطور العمل والعرف المصرفيين وبالتالي فلا محل لتفسير هذا العقد وفقا لهذه النظريات.

_________________

1- Lecrdit documentaire dans le droit et dans le pratique Paris 1963 Eise mann 

2- عباس مصطفى المصري: عقد الاعتماد المستندي في قانون التجارة الجديدة. دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندرية. 2005 ص: 19 .

3- عباس مصطفى المصري: المرجع السابق ص

4- Escrra , Cours de droit commercial, Paris, 1952 .p. 9

 

5- محمد الفروجي: القانون البنكي المغربي وحماية حقوق الزبناء. أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الخاص، الدار  البيضاء، ص: 320 .

6- يراجع مؤلف أستاذنا الدكتور أسامة عبد الرحمان : نظرية العقد، - 1 النظرية ، - 2 المصادر. مكتبة ومطبعة ووراقة طه حسين، طبعة 2006 ، ص: 223 وما يليها.

7-  عباس مصطفى المصري: المرجع السابق - 21 .

8- Eise Mann, Op. cit., p 45.

                                                                    9 - Stoufflete, .Le crédit documentaire, Paris, 1965 p. 375 .

10- محمد جنكل: العمليات البنكية، العمليات البنكية المباشرة. الجزء الأول. الطبعة الأولى. مطبعة النجاح الجديدة. الدارالبيضاء. 2003 .ص: 157 .

11- أحمد كويسي: الاعتماد المستندي الغير القابل للإلغاء ( دراسة في التزامات البنك). أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، 1996 – 1997 ، ص: 253 .

12- vasseur:Droit et  économie bancaire  : les opérations du banque ،  Sans maison d’édition, 1988, p : 53.

13-  د. أسامة عبد الرحمان، د الحاجي بناصر، المبادئ العامة للالتزامات، الطبعة الأولى، 2004،ص 138

14-  إلياس ناصيف: الكامل في قانون التجارة، الجزء الثالث عمليات المصارف. منشورات بحر المتوسط، بيروت، باريس منشورات عويدات بيروت باريس الطبعة الأولى 1903 ص 45

15- عباس مصطفى المصري: المرجع لسابق ص :27

16- أوردة جنكل محمد المرجع السابق : ص : 350عن

Es carra , Manuel de droit documentaire, Paris, 1ere édition, 1962, p. 1390.

17- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الأول، مصادر الإلتزام، 1992ص : 1303




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .