المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



مدى تأثير الإثبات العلمي على الاقتناع الذاتي للقاضي في التحقيق الجنائي  
  
3183   01:18 مساءً   التاريخ: 10-12-2017
المؤلف : بن لاغة عقيلة
الكتاب أو المصدر : حجية ادلة الاثبات الجنائية الحديثة
الجزء والصفحة : ص130-131
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

في الحقيقة لا يمكننا أن ننكر ما أحدثه العلم من تطور في مجالات الإثبات، فاستحداث وسائل علمية جديدة تستطيع أن تتغلب على كل محاولات المتهم لتضليل العدالة كان له أثره الواضح في تقريب الحقيقة الواقعية، ولكن ليس بالدرجة التي تنبأ بها أنصار المدرسة الوضعية، من أنه سيكون نظام المستقبل وأنه سوف يحل مكان الاقتناع القضائي، وأنه لا مكان للاقتناع القضائي مع وجود القرينة العلمية(1)، لأن اقتناع القاضي يأتي على قمة هذه الوسائل، لا كوسيلة من وسائل الإثبات وإنما كمبدأ يحمي العدالة من الشطط، ويصون القاضي من الآثار التي ترتبت على استخدام  الوسائل العلمية في الإثبات(2) فبالرغم من أن الوسائل العلمية المتنوعة قد تعطي نتائج لها قدر عالي من الثقة، مما يجعل الدليل العلمي مقبولا أمام المحكمة، ويمكن الاعتماد عليه في الإثبات الجزائي، إلا أنه وفي الحقيقة لا يغني عن العملية الذهنية التي يقوم بها القاضي بهدف  الوصول إلى الحقيقة(3) بالرغم من أن الدليل العلمي قد يتوصل إلى ما يؤكد وقوع الجريمة إلا أنه قد يوجد في الدعوى ما يجعل القاضي يقتنع، ولو احتمالا يدعو إلى الشك بأن شخصا آخر قد ارتكب الجريمة، وهو ما يدعو إلى إعطاء القاضي سلطة تقدير الدليل العلمي الأمر الذي يفسح للقاضي حرية في تكوين اقتناعه، وبالتالي يمكنه طرح الدليل رغم قطعيته من الناحية العلمية، وذلك عندما يجد أن وجوده لا يتسق منطقيا مع الظروف والملابسات التي وجد فيها الدليل ومن هنا يمكننا القول أن زحف  الإثبات العلمي لم ينل من مبدأ حرية القاضي في تكوين اقتناعه(4) وإذا كان تطور الجريمة يفرض حتمية المواجهة العلمية لها، إلا أن استخدام الوسائل العلمية والأدلة الناتجة عنها، مسألة لا تتعارض مع ما استقر عليه العمل في الأخذ بنظام الإثبات الحر، وان الاستعانة بالدليل العلمي لا يتعدى كونه نوعا من  التوسع في مجال الاستفادة من القرائن العلمية(5) ونخلص إلى القول أن للقاضي الجنائي مطلق الحرية في تكوين قناعته من الأدلة كلها، بحيث تكون هذه القناعة هي الأساس في ممارسة دوره الايجابي في الإثبات، على اعتبار أن تقام هذه القناعة على أساس علمي وان يتم استظهار الحقائق القانونية بطريقة الاستقراء والاستنتاج.( 6) مما يؤدي بطبيعة الحال إلى ضرورة أن يعمل النظامان جنبا إلى جنب.

____________

1-  أحمد حبيب السماك، نظام الإثبات في الشريعة والقانون الوضعي، مجلة الحقوق، الصادرة عن مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، العدد الثاني، 1997 ، ص 152.

2 -  أحمد أبو القاسم، الدليل الجنائي المادي و دوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص، الجزء الأول، أطروحة دكتوراه، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 1993 ، ج 1، ص 77 .

3- أحمد حبيب السماك، المرجع السابق، ص 151.

4- أبو العلا علي أبو العلا النمر، الجديد في الثبات الجنائي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000 ، ص 203 .

5-  أحمد حبيب السماك، المرجع السابق، ص 153 .

6- فاضل زيدان محمد، سلطة القاضي الجنائي من تقدير الأدلة الجنائية، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، 2010 ، ص 91.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .