القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
شروط إصدار مذكرة التوقيف
المؤلف:
حبيب مخائيل ضومط
المصدر:
التحقيق الابتدائي
الجزء والصفحة:
ص41
4-9-2019
2989
الشرط الأول: أن يكون الفعل المسند إلى الشخص جرما معاقبا عليه بالحبس أو بعقوبة أشد من الحبس، كما الأشغال الشاقة مثلاً. ولذلك لا يمكن إصدار مذكرة توقيف بحق شخص إذا كان جرمه معاقباً عليه بالغرامة فقط.
هذا وأن الدكتور عبد الوهاب حومد يرى أنه من الواجب عدم توقيف المدعى عليه إذا كانت عقوبة الجرم المنسوب إليه التجريد المدني وحده لأنه عقوبة لا تقتضي حكماً حجز الحرية.
الشرط الثاني: أن يستجوب قاضي التحقيق المدعى عليه، حول التهمة المنسوبة إليه. وهذا الاستجواب ذو أهمية خاصة، لأنه من الجائز أن يتمكن المدعى عليه من أن يثبت عدم صحة التهمة المنسوبة إليه.
الشرط الثالث: أن يقوم قاضي التحقيق باستطلاع رأي النيابة العامة بشأن إصدارها، في حين أن هذا الرأي غير ضروري في مذكرتي الدعوة والإحضار. ولكن رأي وكيل النيابة استشاري لا يلزم قاضي التحقيق. غير أنه من حق النائب العام، إذا اتخذ المحقق قراراً خلافاً لرأيه، أن يستأنف هذا القرار إلى قاضي الإحالة. وهذه إحدى الضمانات الكبرى. لو أحسن استعمالها وتطبيقها. لأنها رقابة يمكن أن تكون جدية على أعمال قاضي التحقيق.
الشرط الرابع: يجب أن تعلل مذكرة التوقيف وتدعم الوقائع والقانون، فيصرح فيها بالجرم الذي استوجب إصدارها وبالمادة القانونية التي تعاقب عليه وهذا ما نصت عليه المادة 108 أصول جزائية.
الاكثر قراءة في التحقيق الجنائي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
