القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعريف المعاينة
المؤلف:
بن لاغة عقيلة
المصدر:
حجية ادلة الاثبات الجنائية الحديثة
الجزء والصفحة:
ص47-48
11-12-2017
17335
يقصد بالمعاينة:" مناظرة وفحص المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة بما يحويه من أشياء وأشخاص بهدف التعرف على كل أو بعض الحقائق الجوهرية التي يستهدفها التحقيق الجنائي، واكتشاف ورفع ما يخلفه الجناة من آثار جنائية"(1) كما يمكن اعتبارها بأنها:" ذلك الفحص الدقيق والمتأني لمكان الحادث وما يتصل به من أشياء وأشخاص، يجريه المحقق أو أحد مساعديه بقصد جمع الأدلة واثبات حالة كل من مكان الجريمة، وشخص المتهم، والمجني عليه، والأشياء التي لها علاقة بالجريمة التي وقعت "(2) والجدير بالذكر أن المعاينة تتم بأية حاسة من الحواس سواء كانت اللمس أو السمع، البصر الشم والتذوق، في حين يكون موضوع إثباتها الآثار المادية المتخلفة عن الجريمة، أو إثبات حالة الأشياء، أو الأشخاص، أو الأماكن التي لها علاقة بالجريمة، وكذلك إثبات الوسيلة أو الأداة المستعملة في الجريمة(3) .
_________________
1- العميد السيد المهدي، مسرح الجريمة ودلالته في تحديد شخصية الجاني، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب الرياض، 1993 ، ص 66
2- أحمد بن دخيل الله الردادي، معاينة مسرح الجريمة بين النظرية والتطبيق، مشروع مقدم استكمالا لمتطلبات الماجستير في العلوم الأمنية، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض 1989 ، ص 8
3- أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، الطبعة السادسة، دار هومة، الجزائر، 2006 ، ص 86
الاكثر قراءة في التحقيق الجنائي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
