القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
انواع التحقيق
المؤلف:
محمد حمدان عاشور .
المصدر:
اساليب التحقيق والبحث الجنائي في اكاديمية فلسطين للعلوم الامنية
الجزء والصفحة:
ص6-8
13-6-2018
30652
1. التحقيق الجنائي العملي:
هو جميع إجراءات التحقيق الجنائي التي يباشرها المحقق الجنائي عند وقوع جريمة ما توصًلا إلى معرفة الحقيقة التي تقوم على التجارب العملية التي وصل إليها المحققون في تحقيق كثير من القضايا الهامة، وقد يقوم بهذا التحقيق أعضاء النيابة العامة أو قضاة التحقيق أو أي شخص آخر يعهد إليه الق انون بمباشرة بعض أو كل الإجراءات المتعلقة بالتحقيق مثل مأمور الضبط (الحاصل على براءة تحقيق من النيابة). نصت المادة ( 55 ) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( 3) لسنة 2001 على:
1- تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها.
2- للنائب العام أو وكيل النيابة العامة المختص تفويض أحد أعضاء الضبط القضائي المختص بالقيام بأي عمل من أعمال التحقيق في دعوى محددة وذلك عدا استجواب المتهم في مواد الجنايات.
3-لا يجوز أن يكون التفويض عامًا.
4- يتمتع المفوض له في حدود تفويضه بجميع السلطات المخولة لوكيل النيابة .
كما نصت المادة 96 من ذات القانون على " يتولى وكيل النيابة استجواب المتهم في الجنايات جميعها والجنح التي يرى استجوابه فيها"
2. التحقيق فيما يخص مخالفة أفراد قوى الأمن :
وهي تلك المخالفات الانضباطية التي ترتكب من قبل أفراد قوة الأمن والتي يتم التحقيق بها من قبل القادة مباشرة ، بحيث تكون العقوبات التأديبية التي تتخذ بحق ضباط وأفراد قوى الأمن من قبل قيادة الأجهزة ، والتي نصت عليها المادة( 95 ) من قانون الخدمة في قوى الأمن فيما يتعلق بالضباط أو فيما يتعلق بالعقوبات التي تفرض على صف الضباط حسب نص المادة ( 174 ) من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني رقم 8 لعام 2005 م وهناك عقوبات تفرض من قبل المحاكم العسكرية على الضباط وصف الضباط وفق نص المادتين ( 95 ، 174 ) من نفس القانون
3. التحقيق الجنائي الفني:
في العصر الحالي حتى يحكم القاضي في قضية معينة لابد أن يقتنع في حكم ومسببات الحكم أي أن القاضي حر في تكوين اعتقاده في تقدير الأدلة وقيمة البرهان الجنائي، وبالتالي فالمسألة بمثابة سلطة تقديرية للقاضي للاقتناع بارتكاب المشتبه به الفعل من عدمه، وكذلك الحال فالشهادة هي عبارة عن قول يحتمل الصدق أو الكذب وذلك لاعتبار ات كثيرة مثل خوف الشاهد من المجرم أو خوفًا من أهل المجرم وللمشاكل التي قد تدار بعد ذلك وقد تكون لمجرد بيع الذمة، لذلك كان حتمًا من تدعيم الشهادات بالأدلة والقرائن التي لا تقبل الكذب وهي الشاهد الصادق التي لا يضل ولا يرتشي وهي التي تفضح أفعال الأشقياء وهي بالتالي تحتاج إلى إجراءات علمية للتعرف عليها كرفع الآثار التي يتركها المجرم ووصفها والتحفظ عليها ومن ثم فحصها.
الاكثر قراءة في التحقيق الجنائي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
