أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-10-2015
5782
التاريخ: 21-10-2015
2608
التاريخ: 2023-06-23
926
التاريخ: 2024-08-24
385
|
مثلما قد تنتهي ولأية الرئيس بأسباب استثنائية ، قد تنتهي ولأية نائبه بمثل هذه الأسباب ، وتتمثل هذه الأسباب بالوفاة والاستقالة والإقالة والعجز الدائم . وسنبحث في هذه الأسباب تباعاً.
الفرع الأول /الوفاة
تعد الوفاة سبباً استثنائيا لانتهاء ولأية نائب الرئيس ، ولم ينص أي من الدساتير العربية على هذه الحالة كسبب لانتهاء ولأية نائب الرئيس سوى الدستور الإماراتي ، ربما لأن الدستور المذكور جمع الأحكام الخاصة بالرئيس ونائبه في نص واحد ، فقد نصت المادة ( ٥٣ ) من الدستور الإماراتي على أنه (عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في أمارته لسبب من الأسباب......). والجدير بالذكر أن ولأية حاكم أمارة دبي ، نائب رئيس الاتحاد ( مكتوم بن راشد أل مكتوم ) انتهت بالوفاة عام ٢٠٠٤ . وانتهت ولأية نائب الرئيس السوداني رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (جون كرنك) بالوفاة أيضا عام ٢٠٠٥ على آثر تحطم الطائرة التي كانت تقله لأسباب مجهولة .
الفرع الثاني /الاستقالة
تعرف الاستقالة ،بأنها إبداء الرغبة التحريرية بترك العمل بشكل نهائي (1) وأنفرد الدستور الإماراتي والسوري من بين الدساتير العربية بالنص على استقالة نائب الرئيس فقد نص الدستور الإماراتي على أنه ( عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة ....)(2) ونص الدستور السوري على أنه ( يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر .... وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم )(3) وفي ظل الدستور السوري النافذ لعام ١٩٧٣ ، قدم نائب الرئيس ( عبد الحليم خدام) استقالته للرئيس بشار الأسد من باريس بعد إعلان انشقاقه على الأخير بعد أن ظل محتفظاً بمنصبه أكثر من ثلاثين عام (مارس / آذار ١٩٨٤- ٣١ ديسمبر / كانون أول ٢٠٠٥ )
الفرع الثالث /الإقالة
يقصد بالإقالة ، انتهاء الولاية بفعل الإدانة بجريمة جنائية أو بناء على قرار صادر عن الجهة التي يخولها الدستور هذه الصلاحية . وأشار لهذه الحالة من حالات انتهاء ولأية نائب الرئيس كل من الدستور المصري والسوري واليمني والعراقي . فقد نصت المادة ( ١٣٩ ) من الدستور المصري على أنه ( لرئيس الجمهورية أن يعين نائب له أو أكثر ، ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم ، وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية ). ونصت المادة ( ٨٥ ) من نفس الدستور على أنه ( يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ....). ونص الدستور العراقي على أنه ( تسري الأحكام الخاصة بإقالة رئيس الجمهورية الواردة في هذا الدستور على الرئيس وأعضاء هيئة الرئاسة)(4) وبالرجوع إلى الأحكام الخاصة بإقالة رئيس الجمهورية ، نجد أن المادة (٦١ /سادساً) تنص على أنه (-أ- مساءلة رئيس الجمهورية بناء على طلب مسبب ) بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية :.
١- الحنث باليمين
٢- انتهاك الدستور
٣- الخيانة العظمى
أما المادة ( ١٣٨ /ثانيا/ج) فنصت على أنه ( لمجلس النواب إقالة أي عضو من أعضاء مجلس الرئاسة بأغلبية ثلاثة أرباع عدد أعضائه بسبب عدم الكفاءة أوالنزاهة ). وعلى خلاف الدستورين المصري والعراقي اللذان نصا على إقالة نائب الرئيس أما بسبب الإدانة بجريمة أو بقرار رئيس الجمهورية (5) أو مجلس النواب (6) . قصر الدستور السوري صلاحية إقالة نائب الرئيس ، على رئيس الدولة (7) وحددها الدستور اليمني بحالة إدانة نائب الرئيس من قبل المحكمة العليا بجريمة الخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد فقد نصت المادة ( ١٢٦ ) على أنه ( يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد ........ فإذا كان الاتهام موجهاً إلى رئيس الجمهورية ونائبه ........ وإذا حكم بالإدانة على أي منهما أعفي من منصبه بحكم الدستور ....). ونصت المادة ( ١٥١ ) على أنه ( المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئة قضائية .......وتمارس على وجه الخصوص في مجال القضاء ما يلي :. ........ - ه - محاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون).
الفرع الرابع / انتهاء حكم نائب الرئيس في أمارته
أورد الدستور الإماراتي دون غيره من الدساتير العربية ، حالة تنتهي فيها ولأية نائب الرئيس تلقائياً ، وهي انتهاء ولأية حكمه في أمارته ( عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في أمارته لسبب من الأسباب ، يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع لانتخاب خلف لشغل .( المنصب الشاغر .......)(8) حيث أن الرئيس ونائبه حكام لإحدى الولايات السبع ، وانتهاء ولأية أي منهما على المستوى المحلي تعني إنهاء ولايته على المستوى الاتحادي .
الفرع الخامس /العجز الدائم
على حد سواء مع رئيس الدولة ، قد يتعرض النائب لطارئ معين ( حادث – مرض عضال مزمن – عاهة عقلية ...) يجعله عاجزاً عن ممارسة مهام عمله بصفة مستمرة الأمر الذي يكون مبرراً لانتهاء ولايته . والملاحظ أن أي من الدساتير العربية لم يشر لحالة العجز الدائم كسبب لانتهاء ولأية نائب الرئيس ، وبالتالي لم يحدد أي منها الجهة المختصة بالفصل في حالة العجز الدائم للنائب من عدمه الأمر الذي قد يثير الخلاف بشأن ذلك في الدساتير التي تولي منصب نائب الرئيس أهمية خاصة كما في الدستور السوداني لعام ٢٠٠٥ الذي أشترط أن يكون النائب الأول للرئيس من الجنوب إذا كان الرئيس من الشمال ، ويكون من الشمال إذا كان الرئيس من الجنوب (9) . أو في الدساتير التي تجعل منصب نائب الرئيس توافقياً ، كما في الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ الذي نص على انتخاب مجلس الرئاسة بقائمة واحدة من قبل مجلس النواب بأغلبية الثلثين . وجرى العمل في العراق وابتداء من سريان قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام ٢٠٠٤ مروراً بدستور عام ٢٠٠٥ على أن يكون الرئيس من القومية الكردية والنائب الأول من القومية العربية ومن المذهب الشيعي والنائب الثاني من القومية العربية ومن المذهب السني (10).
_______________
1- م ( ٧٢ ). من الدستور العراقي .
2- انظر:. د. علي محمد بدیر ود.عصام البر زنجي ود.مھدي السلامي – مبادئ وأحكام القانون الإداري – بغداد دار الكتب للطباعة والنشر - ١٩٩٣ –ص ٣٧٢
3- انظر م( ٥٣ ) من الدستور الإماراتي .
4- م( ٩٥ ) من الدستور السوري .
5- م( ١٣٨ /ثانیا/ب) من الدستور العراقي .
6- في مصر لرئیس الجمھوریة إقالة نائبه .
7- وفق الدستور العراقي لمجلس النواب دون الرئیس ، حق إقالة نائب الرئیس .
8- م ( ٩٥ ) من الدستور السوري .
9- م( ٥٣ ) من الدستور الإماراتي .
10- انظر م( ٦٢ )من الدستور السوداني
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|