المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

Roger Conant Lyndon
8-1-2018
الله تعالى ليس بجهة ولا يتحد بغيره ولا يحل في غيره
3-07-2015
صورة القياس في الاستنباط القضائي
2024-03-31
حلقات كوكب المشتري
23-2-2020
كيفية معالجة ظاهرة انعدام الجنسية
29-7-2021
البروتيدات
12-6-2017


الْغُسْلِ ومُوجِباته  
  
1408   10:05 صباحاً   التاريخ: 26-8-2017
المؤلف : زين الدين الجبعي العاملي
الكتاب أو المصدر : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الجزء والصفحة : ج1[ ص : 48]
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الاغسال /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-21 188
التاريخ: 2024-09-21 193
التاريخ: 14-11-2016 1030
التاريخ: 7-12-2016 1450

( الْغُسْلِ ) ( وَمُوجِبُهُ ) سِتَّةٌ ( الْجَنَابَةُ ) بِفَتْحِ الْجِيمِ ( وَالْحَيْضُ وَالِاسْتِحَاضَةُ مَعَ غَمْسِ الْقُطْنَةِ ) ، سَوَاءٌ سَالَ عَنْهَا أَمْ لَا ، لِأَنَّهُ مُوجِبٌ حِينَئِذٍ فِي الْجُمْلَةِ ( وَالنِّفَاسُ ، وَمَسُّ الْمَيِّتِ النَّجِسِ ) فِي حَالِ كَوْنِهِ ( آدَمِيًّا ) فَخَرَجَ الشَّهِيدُ وَالْمَعْصُومُ ، وَمَنْ تَمَّ غُسْلُهُ الصَّحِيحُ وَإِنْ كَانَ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْمَوْتِ ، كَمَنْ قَدَّمَهُ لِيُقْتَلَ فَقُتِلَ بِالسَّبَبِ الَّذِي اغْتَسَلَ لَهُ ، وَخَرَجَ بِالْآدَمِيِّ غَيْرُهُ مِنْ الْمَيْتَاتِ الْحَيَوَانِيَّةِ فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ نَجِسَةً إلَّا أَنَّ مَسَّهَا لَا يُوجِبُ غُسْلًا ، بَلْ هِيَ كَغَيْرِهَا مِنْ النَّجَاسَاتِ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ ، وَقِيلَ : يَجِبُ غَسْلُ مَا مَسَّهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِرُطُوبَةٍ ( وَالْمَوْتُ ) الْمَعْهُودُ شَرْعًا وَهُوَ مَوْتُ الْمُسْلِمِ وَمَنْ بِحُكْمِهِ غَيْرَ الشَّهِيدِ .

( وَمُوجِبُ الْجَنَابَةِ ) شَيْئَانِ : أَحَدُهُمَا ( الْإِنْزَالُ ) لِلْمَنِيِّ يَقَظَةً وَنَوْمًا ( وَ ) الثَّانِي ( غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ ) وَمَا فِي حُكْمِهَا كَقَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا ( قُبُلًا أَوْ دُبُرًا ) مِنْ آدَمِيٍّ وَغَيْرِهِ ، حَيًّا وَمَيِّتًا ، فَاعِلًا وَقَابِلًا ، ( أَنْزَلَ ) الْمَاءَ ( أَوْ لَا ) .

وَمَتَى حَصَلَتْ الْجَنَابَةُ لِمُكَلَّفٍ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ تَعَلَّقَتْ بِهِ الْأَحْكَامُ الْمَذْكُورَةُ ( فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْعَزَائِمِ ) الْأَرْبَعِ وَأَبْعَاضِهَا حَتَّى الْبَسْمَلَةِ .

وَبَعْضِهَا إذَا قَصَدَهَا لِأَحَدِهَا .

( وَاللُّبْثُ فِي الْمَسَاجِدِ ) مُطْلَقًا ، ( وَالْجَوَازُ فِي الْمَسْجِدَيْنِ ) الْأَعْظَمَيْنِ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، ( وَوَضْعُ شَيْءٍ فِيهَا ) أَيْ فِي الْمَسَاجِدِ مُطْلَقًا ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَلْزِمْ الْوَضْعُ اللُّبْثَ بَلْ لَوْ طَرَحَهُ مِنْ خَارِجٍ ، وَيَجُوزُ الْأَخْذُ مِنْهَا .

( وَمَسُّ خَطِّ الْمُصْحَفِ ) وَهُوَ كَلِمَاتُهُ وَحُرُوفُهُ الْمُفْرَدَةُ ، وَمَا قَامَ مَقَامَهَا كَالشَّدَّةِ وَالْهَمْزَةِ ، بِجُزْءٍ مِنْ بَدَنِهِ تُحِلُّهُ الْحَيَاةُ .

( أَوْ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى ) مُطْلَقًا ، ( أَوْ اسْمِ النَّبِيِّ ، أَوْ أَحَدِ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ ) الْمَقْصُودِ بِالْكِتَابَةِ ، وَلَوْ عَلَى دِرْهَمٍ أَوْ دِينَارٍ فِي الْمَشْهُورِ .

وَيُكْرَهُ لَهُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ حَتَّى يَتَمَضْمَضَ وَيَسْتَنْشِقَ ) ، أَوْ يَتَوَضَّأَ ، فَإِنْ أَكَلَ قَبْلَ ذَلِكَ خِيفَ عَلَيْهِ الْبَرَصُ ، وَرُوِيَ أَنَّهُ يُورِثُ الْفَقْرَ ، وَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ مَعَ التَّرَاخِي عَادَةً ، لَا مَعَ الِاتِّصَالِ .

( وَالنَّوْمُ إلَّا بَعْدَ الْوُضُوءِ ) ، وَغَايَتُهُ هُنَا إيقَاعُ النَّوْمِ عَلَى الْوَجْهِ الْكَامِلِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُبِيحٍ ، إمَّا لِأَنَّ غَايَتَهُ الْحَدَثُ أَوْ لِأَنَّ الْمُبِيحَ لِلْجُنُبِ هُوَ الْغُسْلُ خَاصَّةً .

( وَالْخِضَابُ ) بِحِنَّاءٍ وَغَيْرِهِ .

وَكَذَا يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يُجْنِبَ وَهُوَ مُخْتَضِبٌ .

( وَقِرَاءَةُ مَا زَادَ عَلَى سَبْعِ آيَاتٍ ) فِي جَمِيعِ أَوْقَاتِ جَنَابَتِهِ وَهَلْ يَصْدُقُ الْعَدَدُ بِالْآيَةِ الْمُكَرَّرَةِ سَبْعًا ؟ وَجْهَانِ ، ( وَالْجَوَازُ فِي الْمَسَاجِدِ ) غَيْرِ الْمَسْجِدَيْنِ ، بِأَنْ يَكُونَ لِلْمَسْجِدِ بَابَانِ فَيَدْخُلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَيَخْرُجُ مِنْ الْآخَرِ ، وَفِي صِدْقِهِ بِالْوَاحِدَةِ مِنْ غَيْرِ مُكْثٍ وَجْهٌ .

نَعَمْ لَيْسَ لَهُ التَّرَدُّدُ فِي جَوَانِبِهِ بِحَيْثُ يَخْرُجُ عَنْ الْمُجْتَازِ .

( وَوَاجِبُهُ النِّيَّةُ ) وَهِيَ الْقَصْدُ إلَى فِعْلِهِ مُتَقَرِّبًا وَفِي اعْتِبَارِ الْوُجُوبِ وَالِاسْتِبَاحَةِ ، أَوْ الرَّفْعِ مَا مَرَّ .

( مُقَارِنَةً ) لِجُزْءٍ مِنْ الرَّأْسِ وَمِنْهُ الرَّقَبَةُ إنْ كَانَ مُرَتَّبًا ، وَلِجُزْءٍ مِنْ الْبَدَنِ إنْ كَانَ مُرْتَمِسًا ، بِحَيْثُ يَتْبَعُهُ الْبَاقِي بِغَيْرِ مُهْلَةٍ .

( وَغَسْلُ الرَّأْسِ وَالرَّقَبَةِ ) أَوَّلًا وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا ، لِأَنَّهُمَا فِيهِ عُضْوٌ وَاحِدٌ ، وَلَا تَرْتِيبَ فِي نَفْسِ أَعْضَاءِ الْغُسْلِ ، بَلْ بَيْنَهَا كَأَعْضَاءِ مَسْحِ الْوُضُوءِ ، بِخِلَافِ أَعْضَاءِ غُسْلِهِ فَإِنَّهُ فِيهَا وَبَيْنَهَا ( ثُمَّ ) غَسْلُ الْجَانِبِ ( الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ) كَمَا وَصَفْنَاهُ ، وَالْعَوْرَةُ تَابِعَةٌ لِلْجَانِبَيْنِ ، وَيَجِبُ إدْخَالُ جُزْءٍ مِنْ حُدُودِ كُلِّ عُضْوٍ مِنْ بَابِ الْمُقَدَّمَةِ كَالْوُضُوءِ .

( وَتَخْلِيلُ مَانِعِ وُصُولِ الْمَاءِ ) إلَى الْبَشَرَةِ ، بِأَنْ يُدْخِلَ الْمَاءَ خِلَالَهُ إلَى الْبَشَرَةِ عَلَى وَجْهِ الْغُسْلِ .

( وَيُسْتَحَبُّ الِاسْتِبْرَاءُ ) لِلْمُنْزِلِ لَا لِمُطْلَقِ الْجُنُبِ بِالْبَوْلِ ، لِيُزِيلَ أَثَرَ الْمَنِيِّ الْخَارِجِ ، ثُمَّ بِالِاجْتِهَادِ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ وَفِي اسْتِحْبَابِهِ بِهِ لِلْمَرْأَةِ قَوْلٌ ، فَتَسْتَبْرِئُ عَرَضًا ، أَمَّا بِالْبَوْلِ فَلَا ، لِاخْتِلَافِ الْمَخْرَجَيْنِ .

( وَالْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ ) كَمَا مَرَّ ( بَعْدَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا ) مِنْ الزَّنْدَيْنِ ، وَعَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى وَقِيلَ مِنْ الْمِرْفَقَيْنِ ، وَاخْتَارَهُ فِي النَّفْلِيَّةِ وَأَطْلَقَ فِي غَيْرِهِمَا كَمَا هُنَا ، وَكِلَاهُمَا مُؤَدٍّ لِلسُّنَّةِ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي أَوْلَى .

( وَالْمُوَالَاةُ ) بَيْنَ الْأَعْضَاءِ ، بِحَيْثُ كُلَّمَا فَرَغَ مِنْ عُضْوٍ شَرَعَ فِي الْآخَرِ ، وَفِي غَسْلِ نَفْسِ الْعُضْوِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُسَارَعَةِ إلَى الْخَيْرِ ، وَالتَّحَفُّظِ مِنْ طَرَيَانِ الْمُفْسِدِ وَلَا تَجِبُ فِي الْمَشْهُورِ إلَّا لِعَارِضٍ ، كَضِيقِ وَقْتِ الْعِبَادَةِ الْمَشْرُوطَةِ بِهِ ، وَخَوْفِ فَجْأَةِ الْحَدَثِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ ، وَنَحْوِهَا .

وَقَدْ تَجِبُ بِالنَّذْرِ لِأَنَّهُ رَاجِحٌ .

( وَنَقْضُ الْمَرْأَةِ الضَّفَائِرَ ) جَمْعُ ضَفِيرَةٍ ، وَهِيَ الْعَقِيصَةُ الْمَجْدُولَةُ مِنْ الشَّعْرِ ، وَخَصَّ الْمَرْأَةَ لِأَنَّهَا مَوْرِدُ النَّصِّ ، وَإِلَّا فَالرَّجُلُ كَذَلِكَ ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ غَسْلُ الْبَشَرَةِ دُونَ الشَّعْرِ ، وَإِنَّمَا اُسْتُحِبَّ النَّقْضُ لِلِاسْتِظْهَارِ ، وَالنَّصِّ .

( وَتَثْلِيثُ الْغُسْلِ ) لِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْبَدَنِ الثَّلَاثَةِ ، بِأَنْ يَغْسِلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

( وَفِعْلُهُ ) أَيْ الْغُسْلِ بِجَمِيعِ سُنَنِهِ ، الَّذِي مِنْ جُمْلَتِهِ تَثْلِيثُهُ ( بِصَاعٍ ) لَا أَزْيَدَ .

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَنَّهُ قَالَ : { الْوُضُوءُ بِمُدٍّ ، وَالْغُسْلُ بِصَاعٍ ، وَسَيَأْتِي أَقْوَامٌ بَعْدِي يَسْتَقِلُّونَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ عَلَى خِلَافِ سُنَّتِي ، وَالثَّابِتُ عَلَى سُنَّتِي مَعِي فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ }

( وَلَوْ وَجَدَ ) الْمُجْنِبُ بِالْإِنْزَالِ ( بَلَلًا ) مُشْتَبَهًا ( بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ ) بِالْبَوْلِ أَوْ الِاجْتِهَادِ مَعَ تَعَذُّرِهِ ( لَمْ يَلْتَفِتْ ، وَبِدُونِهِ ) أَيْ بِدُونِ الِاسْتِبْرَاءِ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ ( يَغْتَسِلُ ) .

وَلَوْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْبَوْلِ مِنْ دُونِ الِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَهُ وَجَبَ الْوُضُوءُ خَاصَّةً ، أَمَّا الِاجْتِهَادُ بِدُونِ الْبَوْلِ مَعَ إمْكَانِهِ فَلَا حُكْمَ لَهُ .

( وَالصَّلَاةُ السَّابِقَةُ ) عَلَى خُرُوجِ الْبَلَلِ الْمَذْكُورِ ( صَحِيحَةٌ ) ، لِارْتِفَاعِ حُكْمِ السَّابِقِ ، وَالْخَارِجُ حَدَثٌ جَدِيدٌ وَإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ عَنْ مَحَلِّهِ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ .

وَفِي حُكْمِهِ مَا لَوْ أَحَسَّ بِخُرُوجِهِ فَأَمْسَكَ عَلَيْهِ فَصَلَّى ثُمَّ أَطْلَقَهُ .

( وَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ ) بَيْنَ الْأَعْضَاءِ الثَّلَاثَةِ ( بِالِارْتِمَاسِ ) وَهُوَ غَسْلُ الْبَدَنِ أَجْمَعَ دُفْعَةً وَاحِدَةً عُرْفِيَّةً ، وَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ كَالْوُقُوفِ تَحْتَ الْمَجَارِي [ الْمَجْرَى ] وَالْمَطَرِ الْغَزِيرَيْنِ لِأَنَّ الْبَدَنَ يَصِيرُ بِهِ عُضْوًا وَاحِدًا .

( وَيُعَادُ ) غُسْلُ الْجَنَابَةِ ( بِالْحَدَثِ ) الْأَصْغَرِ ( فِي أَثْنَائِهِ عَلَى الْأَقْوَى ) عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَجَمَاعَةٍ ، وَقِيلَ لَا أَثَرَ لَهُ مُطْلَقًا ، وَفِي ثَالِثٍ يُوجِبُ الْوُضُوءَ خَاصَّةً ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ .

وَقَدْ حَقَّقْنَا الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ بِرِسَالَةٍ مُفْرَدَةٍ .

أَمَّا غَيْرُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ مِنْ الْأَغْسَالِ فَيَكْفِي إتْمَامُهُ مَعَ الْوُضُوءِ قَطْعًا ، وَرُبَّمَا خَرَّجَ بَعْضُهُمْ بُطْلَانَهُ كَالْجَنَابَةِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.

( وَأَمَّا الْحَيْضُ - فَهُوَ مَا ) أَيْ الدَّمُ الَّذِي ( تَرَاهُ الْمَرْأَةُ بَعْدَ ) إكْمَالِهَا ( تِسْعَ ) سِنِينَ هِلَالِيَّةٍ ، ( وَقَبْلَ ) إكْمَالِ ( سِتِّينَ ) سَنَةً ( إنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ قُرَيْشِيَّةً ) وَهِيَ الْمُنْتَسِبَةُ بِالْأَبِ إلَى النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ وَهِيَ أَعَمُّ مِنْ الْهَاشِمِيَّةِ ، فَمَنْ عُلِمَ انْتِسَابُهَا إلَى قُرَيْشٍ بِالْأَبِ لَزِمَهَا حُكْمُهَا ، وَإِلَّا فَالْأَصْلُ عَدَمُ كَوْنِهَا مِنْهَا ، ( أَوْ نَبَطِيَّةً ) مَنْسُوبَةً إلَى النَّبَطِ ، وَهُمْ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ - قَوْمٌ يَنْزِلُونَ الْبَطَائِحَ بَيْنَ الْعِرَاقَيْنِ ، وَالْحُكْمُ فِيهَا مَشْهُورٌ ، وَمُسْتَنَدُهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ ، وَاعْتَرَفَ الْمُصَنِّفُ بِعَدَمِ وُقُوفِهِ فِيهَا عَلَى نَصٍّ ، وَالْأَصْلُ يَقْتَضِي كَوْنَهَا كَغَيْرِهَا ، ( وَإِلَّا ) يَكُنْ كَذَلِكَ ( فَالْخَمْسُونَ ) سَنَةً مُطْلَقًا غَايَةُ إمْكَانِ حَيْضِهَا .

( وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ ) فَلَا يَكْفِي كَوْنُهَا فِي جُمْلَةِ عَشْرَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ .

( وَأَكْثَرُهُ عَشْرَةُ ) أَيَّامٍ ، فَمَا زَادَ عَنْهَا لَيْسَ بِحَيْضٍ إجْمَاعًا ( وَهُوَ أَسْوَدُ ، أَوْ أَحْمَرُ حَارٌّ لَهُ دَفْعٌ ) وَقُوَّةٌ عِنْدَ خُرُوجِهِ ( غَالِبًا ) قُيِّدَ بِالْغَالِبِ لِيَنْدَرِجَ فِيهِ مَا أَمْكَنَ كَوْنُهُ حَيْضًا ، فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ : ( وَمَتَى أَمْكَنَ كَوْنُهُ ) أَيْ الدَّمِ ( حَيْضًا ) بِحَسَبِ حَالِ الْمَرْأَةِ بِأَنْ تَكُونَ بَالِغَةً غَيْرَ يَائِسَةٍ ، وَمُدَّتُهُ بِأَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ ثَلَاثَةٍ وَلَا يَزِيدَ عَنْ عَشْرَةٍ ، وَدَوَامُهُ كَتَوَالِي الثَّلَاثَةِ ، وَوَصْفُهُ كَالْقَوِيِّ مَعَ التَّمْيِيزِ ، وَمَحَلُّهُ كَالْجَانِبِ إنْ اعْتَبَرْنَاهُ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ( حُكِمَ بِهِ ) .

وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْإِمْكَانُ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ كَأَيَّامِ الِاسْتِظْهَارِ فَإِنَّ الدَّمَ فِيهَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ حَيْضًا ، إلَّا أَنَّ الْحُكْمَ بِهِ مَوْقُوفٌ عَلَى عَدَمِ عُبُورِ الْعَشَرَةِ ، وَمِثْلُهُ الْقَوْلُ فِي أَوَّلِ رُؤْيَتِهِ مَعَ انْقِطَاعِهِ قَبْلَ الثَّلَاثَةِ .

( وَلَوْ تَجَاوَزَ ) الدَّمُ ( الْعَشَرَةَ فَذَاتُ الْعَادَةِ الْحَاصِلَةِ بِاسْتِوَاءِ ) الدَّمِ ( مَرَّتَيْنِ ) أَخْذًا وَانْقِطَاعًا ، سَوَاءٌ أَكَانَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، بِأَنْ رَأَتْ فِي أَوَّلِ شَهْرَيْنِ سَبْعَةً مَثَلًا ، أَمْ فِي وَقْتَيْنِ كَأَنْ رَأَتْ السَّبْعَةَ فِي أَوَّلِ شَهْرٍ وَآخِرِهِ ، فَإِنَّ السَّبْعَةَ تَصِيرُ عَادَةً وَقْتِيَّةً وَعَدَدِيَّةً فِي الْأَوَّلِ ، وَعَدَدِيَّةً فِي الثَّانِي ، فَإِذَا تَجَاوَزَ عَشْرَةً ( تَأْخُذُهَا ) أَيْ : الْعَادَةَ فَتَجْعَلُهَا حَيْضًا .

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَادَتَيْنِ الِاتِّفَاقُ عَلَى تَحَيُّضِ الْأُولَى بِرُؤْيَةِ الدَّمِ ، وَالْخِلَافُ فِي الثَّانِيَةِ فَقِيلَ : إنَّهَا فِيهِ كَالْمُضْطَرِبَةِ لَا تَتَحَيَّضُ إلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةٍ وَالْأَقْوَى أَنَّهَا كَالْأُولَى .

وَلَوْ اعْتَادَتْ وَقْتًا خَاصًّا - بِأَنْ رَأَتْ فِي أَوَّلِ شَهْرٍ سَبْعَةً ، وَفِي أَوَّلِ آخَرَ ثَمَانِيَةً ، فَهِيَ مُضْطَرِبَةُ الْعَدَدِ لَا تَرْجِعُ إلَيْهِ عِنْدَ التَّجَاوُزِ ، وَإِنْ أَفَادَ الْوَقْتُ تَحَيُّضَهَا بِرُؤْيَتِهِ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ كَالْأُولَى وَإِنْ لَمْ نُجِزْ ذَلِكَ لِلْمُضْطَرِبَةِ .

( وَذَاتُ التَّمْيِيزِ ) وَهِيَ الَّتِي تَرَى الدَّمَ نَوْعَيْنِ أَوْ أَنْوَاعًا ( تَأْخُذُهُ ) بِأَنْ تَجْعَلَ الْقَوِيَّ حَيْضًا ، وَالضَّعِيفَ اسْتِحَاضَةً ( بِشَرْطِ عَدَمِ تَجَاوُزِ حَدَّيْهِ ) قِلَّةً وَكَثْرَةً ، وَعَدَمِ قُصُورِ الضَّعِيفِ ، وَمَا يُضَافُ إلَيْهِ مِنْ أَيَّامِ النَّقَاءِ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ ، وَتُعْتَبَرُ الْقُوَّةُ بِثَلَاثَةٍ : " اللَّوْنِ " فَالْأَسْوَدُ قَوِيُّ الْأَحْمَرِ ، وَهُوَ قَوِيُّ الْأَشْقَرِ ، وَهُوَ قَوِيُّ الْأَصْفَرِ ، وَهُوَ قَوِيُّ الْأَكْدَرِ .

وَ " الرَّائِحَةِ " فَذُو الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ قَوِيُّ مَا لَا رَائِحَةَ لَهُ ، وَمَا لَهُ رَائِحَةٌ أَضْعَفُ وَ " الْقَوَامِ " فَالثَّخِينُ قَوِيُّ الرَّقِيقِ ، وَذُو الثَّلَاثِ قَوِيُّ ذِي الِاثْنَيْنِ ، وَهُوَ قَوِيُّ ذِي الْوَاحِدِ ، وَهُوَ قَوِيُّ الْعَادِمِ .

وَلَوْ اسْتَوَى الْعَدَدُ وَإِنْ كَانَ مُخْتَلِفًا فَلَا تَمْيِيزَ ( وَ ) حُكْمُ ( الرُّجُوعِ ) ، إلَى التَّمْيِيزِ ثَابِتٌ ( فِي الْمُبْتَدَأَةِ ) بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِهَا ، وَهِيَ مَنْ لَمْ يَسْتَقِرَّ لَهَا عَادَةٌ ، إمَّا لِابْتِدَائِهَا ، أَوْ بَعْدَهُ مَعَ اخْتِلَافِهِ عَدَدًا وَوَقْتًا .

( وَالْمُضْطَرِبَةُ ) وَهِيَ مَنْ نَسِيَتْ عَادَتَهَا وَقْتًا ، أَوْ عَدَدًا ، أَوْ مَعًا .

وَرُبَّمَا أُطْلِقَتْ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى مَنْ تَكَرَّرَ لَهَا الدَّمُ مَعَ عَدَمِ اسْتِقْرَارِ الْعَادَةِ وَتَخْتَصُّ الْمُبْتَدَأَةُ عَلَى هَذَا بِمَنْ رَأَتْهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الِاخْتِلَافِ فِي رُجُوعِ ذَاتِ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ الْمُبْتَدَأَةِ إلَى عَادَةِ أَهْلِهَا وَعَدَمِهِ .

( وَمَعَ فَقْدِهِ ) أَيْ فَقْدِ التَّمْيِيزِ بِأَنْ اتَّحَدَ الدَّمُ الْمُتَجَاوِزُ لَوْنًا وَصِفَةً ، أَوْ اخْتَلَفَ وَلَمْ تَحْصُلْ شُرُوطُهُ ( تَأْخُذُ الْمُبْتَدَأَةُ عَادَةَ أَهْلِهَا ) وَأَقَارِبِهَا مِنْ الطَّرَفَيْنِ ، أَوْ أَحَدِهِمَا كَالْأُخْتِ وَالْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَبَنَاتِهِنَّ ، ( فَإِنْ اخْتَلَفْنَ ) فِي الْعَادَةِ وَإِنْ غَلَبَ بَعْضُهُنَّ ( فَأَقْرَانُهَا ) وَهُنَّ مَنْ قَارَبَهَا فِي السِّنِّ عَادَةً .

وَاعْتَبَرَ الْمُصَنِّفُ فِي كُتُبِهِ الثَّلَاثَةِ فِيهِنَّ وَفِي الْأَهْلِ اتِّحَادَ الْبَلَدِ لِاخْتِلَافِ الْأَمْزِجَةِ بِاخْتِلَافِهِ ، وَاعْتَبَرَ فِي الذِّكْرَى أَيْضًا الرُّجُوعَ إلَى الْأَكْثَرِ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ وَهُوَ أَجْوَدُ ، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ فِي الْأَقْرَانِ الْفِقْدَانُ دُونَ الْأَهْلِ لِإِمْكَانِهِ فِيهِنَّ دُونَهُنَّ ، إذْ لَا أَقَلَّ مِنْ الْأُمِّ لَكِنْ قَدْ يَتَّفِقُ الْفِقْدَانُ بِمَوْتِهِنَّ وَعَدَمِ الْعِلْمِ بِعَادَتِهِنَّ ، فَلِذَا عَبَّرَ فِي غَيْرِهِ بِالْفِقْدَانِ ، وَالِاخْتِلَافُ فِيهِمَا .

( فَإِنْ فَقَدْنَ ) الْأَقْرَانَ ، ( أَوْ اخْتَلَفْنَ فَكَالْمُضْطَرِبَةِ فِي ) الرُّجُوعِ إلَى الرِّوَايَاتِ ، وَهِيَ ( أَخْذُ عَشْرَةِ ) أَيَّامٍ ( مِنْ شَهْرٍ ، وَثَلَاثَةٍ مِنْ آخَرَ ) مُخَيَّرَةً فِي الِابْتِدَاءِ بِمَا شَاءَتْ مِنْهُمَا ، ( أَوْ سَبْعَةٍ سَبْعَةٍ ) مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، أَوْ سِتَّةٍ سِتَّةٍ مُخَيَّرَةً فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ لَهَا اخْتِيَارُ مَا يُوَافِقُ مِزَاجَهَا مِنْهَا ، فَتَأْخُذُ ذَاتُ الْمِزَاجِ الْحَارِّ السَّبْعَةَ ، وَالْبَارِدِ السِّتَّةَ ، وَالْمُتَوَسِّطِ الثَّلَاثَةَ وَالْعَشَرَةَ ، وَتُتَخَيَّرُ فِي وَضْعِ مَا اخْتَارَتْهُ حَيْثُ شَاءَتْ مِنْ أَيَّامِ الدَّمِ ، وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى الْأَوَّلَ ، وَلَا اعْتِرَاضَ لِلزَّوْجِ فِي ذَلِكَ .

هَذَا فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ ، أَمَّا بَعْدَهُ فَتَأْخُذُ مَا يُوَافِقُهُ وَقْتًا .

وَهَذَا إذَا نَسِيَتْ الْمُضْطَرِبَةُ الْوَقْتَ وَالْعَدَدَ مَعًا ، أَمَّا لَوْ نَسِيَتْ أَحَدَهُمَا خَاصَّةً ، فَإِنْ كَانَ الْوَقْتَ ؛ أَخَذَتْ الْعَدَدَ كَالرِّوَايَاتِ ، أَوْ الْعَدَدَ جَعَلَتْ مَا تَيَقَّنَ مِنْ الْوَقْتِ حَيْضًا أَوَّلًا ، أَوْآخِرًا ، أَوْ مَا بَيْنَهُمَا وَأَكْمَلَتْهُ بِإِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَلَى وَجْهٍ يُطَابِقُ ، فَإِنْ ذَكَرَتْ أَوَّلَهُ أَكْمَلَتْهُ ثَلَاثَةً مُتَيَقِّنَةً وَأَكْمَلَتْهُ بِعَدَدٍ مَرْوِيٍّ ، أَوْ آخِرَهُ تَحَيَّضَتْ بِيَوْمَيْنِ قَبْلَهُ مُتَيَقِّنَةً وَقَبْلَهُمَا تَمَامُ الرِّوَايَةِ ، أَوْ وَسَطُهُ الْمَحْفُوفُ بِمُتَسَاوِيَيْنِ ، وَأَنَّهُ يَوْمٌ حَفَّتْهُ بِيَوْمَيْنِ وَاخْتَارَتْ رِوَايَةَ السَّبْعَةِ لِتُطَابِقَ الْوَسَطَ ، أَوْ يَوْمَانِ حَفَّتْهُمَا بِمِثْلِهِمَا ، فَتَيَقَّنَتْ أَرْبَعَةً وَاخْتَارَتْ رِوَايَةَ السِّتَّةِ فَتَجْعَلُ قَبْلَ الْمُتَيَقَّنِ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا ، أَوْ الْوَسَطُ بِمَعْنَى الْأَثْنَاءِ مُطْلَقًا حَفَّتْهُ بِيَوْمَيْنِ مُتَيَقِّنَةً ، وَأَكْمَلَتْهُ بِإِحْدَى الرِّوَايَاتِ مُتَقَدِّمَةً أَوْ مُتَأَخِّرَةً أَوْ بِالتَّفْرِيقِ .

وَلَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ تَيَقُّنِ يَوْمٍ وَأَزْيَدَ ، وَلَوْ ذَكَرَتْ عَدَدًا فِي الْجُمْلَةِ فَهُوَ الْمُتَيَقَّنُ خَاصَّةً ، وَأَكْمَلَتْهُ بِإِحْدَى الرِّوَايَاتِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ بِالتَّفْرِيقِ ، وَلَا احْتِيَاطَ لَهَا بِالْجَمْعِ بَيْنَ التَّكْلِيفَاتِ عِنْدَنَا ، وَإِنْ جَازَ فِعْلُهُ .

( وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا ) أَيْ عَلَى الْحَائِضِ مُطْلَقًا ( الصَّلَاةُ ) وَاجِبَةً وَمَنْدُوبَةً .

( وَالصَّوْمُ وَتَقْضِيهِ ) دُونَهَا ، وَالْفَارِقُ النَّصُّ ، لَا مَشَقَّتُهَا بِتَكَرُّرِهَا وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ .

( وَالطَّوَافُ ) الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ الطَّهَارَةُ لِتَحْرِيمِ دُخُولِ الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا عَلَيْهَا ( وَمَسُّ ) كِتَابَةِ ( الْقُرْآنِ ) وَفِي مَعْنَاهُ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى ، وَأَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَيُكْرَهُ حَمْلُهُ ) وَلَوْ بِالْعِلَاقَةِ ( وَلَمْسُ هَامِشِهِ ) وَبَيْنَ سُطُورِهِ ( كَالْجُنُبِ ) .

( وَيَحْرُمُ ) عَلَيْهَا ( اللُّبْثُ فِي الْمَسَاجِدِ ) غَيْرِ الْحَرَمَيْنِ ، وَفِيهِمَا يَحْرُمُ الدُّخُولُ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ ، وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا وَضْعُ شَيْءٍ فِيهَا كَالْجُنُبِ ، ( وَقِرَاءَةُ الْعَزَائِمِ ) وَأَبْعَاضِهَا ( وَطَلَاقُهَا ) مَعَ حُضُورِ الزَّوْجِ أَوْ حُكْمِهِ وَدُخُولُهُ بِهَا وَكَوْنُهَا حَايِلًا ، وَإِلَّا صَحَّ وَإِنَّمَا أَطْلَقَ لِتَحْرِيمِهِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَمَحَلُّ التَّفْصِيلِ بَابُ الطَّلَاقِ ، وَإِنْ اُعْتِيدَ هُنَا إجْمَالًا ( وَوَطْؤُهَا قُبُلًا عَامِدًا عَالِمًا فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ ) لَوْ فَعَلَ ( احْتِيَاطًا ) لَا وُجُوبًا عَلَى الْأَقْوَى ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا مُطْلَقًا ، وَالْكَفَّارَةُ ( بِدِينَارٍ ) أَيْ مِثْقَالِ ذَهَبٍ خَالِصٍ مَضْرُوبٍ ( فِي الثُّلُثِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ نِصْفُهُ فِي الثُّلُثِ الثَّانِي ، ثُمَّ رُبُعُهُ فِي الثُّلُثِ الْأَخِيرِ ) وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْعَادَةِ وَمَا فِي حُكْمِهَا مِنْ التَّمَيُّزِ وَالرِّوَايَاتِ ، فَالْأَوَّلَانِ أَوَّلٌ لِذَاتِ السِّتَّةِ ، وَالْوَسَطَانِ وَسَطٌ وَالْأَخِيرَانِ آخِرُ ، وَهَكَذَا وَمَصْرِفُهَا مُسْتَحِقُّ الْكَفَّارَةِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّعَدُّدُ .

( وَيُكْرَهُ لَهَا قِرَاءَةُ بَاقِي الْقُرْآنِ ) غَيْرِ الْعَزَائِمِ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ لِلسَّبْعِ ( وَكَذَا ) يُكْرَهُ لَهُ (الِاسْتِمْتَاعُ بِغَيْرِ الْقُبُلِ ) مِمَّا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ، وَيُكْرَهُ لَهَا إعَانَتُهُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَطْلُبَهُ فَتَنْتَفِي الْكَرَاهَةُ عَنْهَا لِوُجُوبِ الْإِجَابَةِ .

وَيَظْهَرُ مِنْ الْعِبَارَةِ كَرَاهَةُ الِاسْتِمْتَاعِ بِغَيْرِ الْقُبُلِ مُطْلَقًا ، وَالْمَعْرُوفُ مَا ذَكَرْنَاهُ .

( وَيُسْتَحَبُّ ) لَهَا ( الْجُلُوسُ فِي مُصَلَّاهَا ) إنْ كَانَ لَهَا مَحَلٌّ مُعَدٌّ لَهَا وَإِلَّا فَحَيْثُ شَاءَتْ ( بَعْدَ الْوُضُوءِ ) الْمَنْوِيِّ بِهِ التَّقَرُّبُ دُونَ الِاسْتِبَاحَةِ ( وَتَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى بِقَدْرِ الصَّلَاةِ ) لِبَقَاءِ التَّمْرِينِ عَلَى الْعِبَادَةِ ، فَإِنَّ الْخَيْرَ عَادَةٌ ( وَيُكْرَهُ لَهَا الْخِضَابُ ) بِالْحِنَّاءِ وَغَيْرِهِ كَالْجُنُبِ ، ( وَتَتْرُكُ ذَاتُ الْعَادَةِ ) الْمُسْتَقِرَّةِ وَقْتًا وَعَدَدًا أَوْ وَقْتًا خَاصًّا ( الْعِبَادَةَ ) الْمَشْرُوطَةَ بِالطَّهَارَةِ ( بِرُؤْيَةِ الدَّمِ ) .

أَمَّا ذَاتُ الْعَادَةِ الْعَدَدِيَّةِ خَاصَّةً ، فَهِيَ كَالْمُضْطَرِبَةِ فِي ذَلِكَ كَمَا سَلَف ( وَغَيْرِهَا ) مِنْ الْمُبْتَدَأَةِ وَالْمُضْطَرِبَةِ ( بَعْدَ ثَلَاثَةِ ) أَيَّامٍ احْتِيَاطًا ، وَالْأَقْوَى جَوَازُ تَرْكِهِمَا بِرُؤْيَتِهِ أَيْضًا خُصُوصًا إذَا ظَنَّتَا حَيْضًا ، وَهُوَ اخْتِيَارُهُ فِي الذِّكْرَى ، وَاقْتَصَرَ فِي الْكِتَابَيْنِ عَلَى الْجَوَازِ مَعَ ظَنِّهِ خَاصَّةً .

( وَيُكْرَهُ وَطْؤُهَا ) قُبُلًا ( بَعْدَ الِانْقِطَاعِ قَبْلَ الْغُسْلِ عَلَى الْأَظْهَرِ ) خِلَافًا لِلصَّدُوقِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - حَيْثُ حَرَّمَهُ ، وَمُسْتَنَدُ الْقَوْلَيْنِ الْأَخْبَارُ الْمُخْتَلِفَةُ ظَاهِرًا ، وَالْحَمْلُ عَلَى الْكَرَاهَةِ طَرِيقُ الْجَمْعِ ، وَالْآيَةُ ظَاهِرَةٌ فِي التَّحْرِيمِ قَابِلَةٌ لِلتَّأْوِيلِ .

( وَتَقْضِي كُلَّ صَلَاةٍ تَمَكَّنَتْ مَنْ فِعْلِهَا قَبْلَهُ ) بِأَنْ مَضَى مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ مِقْدَارُ فِعْلِهَا وَفِعْلِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهَا مِمَّا لَيْسَ بِحَاصِلٍ لَهَا طَاهِرَةً ، ( أَوْ فِعْلُ رَكْعَةٍ مَعَ الطَّهَارَةِ ) وَغَيْرِهَا مِنْ الشَّرَائِطِ الْمَفْقُودَةِ ( بَعْدَهُ ) .

( وَأَمَّا الِاسْتِحَاضَةُ - فَهِيَ مَا ) أَيْ الدَّمُ الْخَارِجُ مَنْ الرَّحِمِ الَّذِي ( زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ ) مُطْلَقًا ( أَوْ الْعَادَةِ مُسْتَمِرًّا ) إلَى أَنْ يَتَجَاوَزَ الْعَشَرَةَ ، فَيَكُونَ تَجَاوُزُهَا كَاشِفًا عَنْ كَوْنِ السَّابِقِ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعَادَةِ اسْتِحَاضَةً ( أَوْ بَعْدَ الْيَأْسِ ) بِبُلُوغِ الْخَمْسِينَ أَوْ السِّتِّينَ عَلَى التَّفْصِيلِ ( أَوْ بَعْدَ النِّفَاسِ ) كَالْمَوْجُودِ بَعْدَ الْعَشَرَةِ أَوْ فِيهَا بَعْدَ أَيَّامِ الْعَادَةِ مَعَ تَجَاوُزِ الْعَشَرَةِ ، إذَا لَمْ يَتَخَلَّلْهُ نَقَاءُ أَقَلِّ الطُّهْرِ أَوْ يُصَادِفْ أَيَّامَ الْعَادَةِ فِي الْحَيْضِ ، بَعْدَ مُضِيِّ عَشْرَةٍ فَصَاعِدًا مِنْ أَيَّامِ النِّفَاسِ ، أَوْ يَحْصُلُ فِيهِ تَمْيِيزٌ بِشَرَائِطِهِ .

( وَدَمُهَا ) أَيْ الِاسْتِحَاضَةِ ( أَصْفَرُ بَارِدٌ رَقِيقٌ فَاتِرٌ ) أَيْ يَخْرُجُ بِتَثَاقُلٍ وَفُتُورٍ لَا بِدَفْعٍ ( غَالِبًا ) ، وَمُقَابِلُ الْغَالِبِ مَا تَجِدُهُ فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِكَوْنِهِ اسْتِحَاضَةً ، وَإِنْ كَانَ بِصِفَةِ دَمِ الْحَيْضِ لِعَدَمِ إمْكَانِهِ .

ثُمَّ الِاسْتِحَاضَةُ تَنْقَسِمُ إلَى قَلِيلَةٍ وَكَثِيرَةٍ وَمُتَوَسِّطَةٍ : لِأَنَّهَا إمَّا أَنْ لَا تَغْمِسَ الْقُطْنَةَ أَجْمَعَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ، أَوْ تَغْمِسَهَا كَذَلِكَ وَلَا تَسِيلَ عَنْهَا بِنَفْسِهِ إلَى غَيْرِهَا ، أَوْ تَسِيلَ عَنْهَا إلَى الْخِرْقَةِ ، ( فَإِنْ لَمْ تَغْمِسْ الْقُطْنَةَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ مَعَ تَغْيِيرِهَا ) الْقُطْنَةَ لِعَدَمِ الْعَفْوِ عَنْ هَذَا الدَّمِ مُطْلَقًا وَغُسْلِ مَا ظَهَرَ مِنْ الْفَرْجِ عِنْدَ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ ، وَإِنَّمَا تَرَكَهُ لِأَنَّهُ إزَالَةُ خَبَثٍ قَدْ عُلِمَ مِمَّا سَلَفَ ( وَمَا يَغْمِسُهَا بِغَيْرِ سَيْلٍ تَزِيدُ ) عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى ( الْغُسْلَ لِلصُّبْحِ ) إنْ كَانَ الْغَمْسُ قَبْلَهَا ، وَلَوْ كَانَتْ صَائِمَةً قَدَّمَتْهُ عَلَى الْفَجْرِ ، وَاجْتَزَأَتْ بِهِ لِلصَّلَاةِ ، وَلَوْ تَأَخَّرَ الْغَمْسُ عَنْ الصَّلَاةِ فَكَالْأَوَّلِ ( وَمَا يَسِيلُ ) يَجِبُ لَهُ جَمِيعُ مَا وَجَبَ فِي الْحَالَتَيْنِ وَتَزِيدُ عَلَيْهِمَا ( أَنَّهَا تَغْتَسِلُ أَيْضًا لِلظُّهْرَيْنِ ) تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ( ثُمَّ الْعِشَاءَيْنِ ) كَذَلِكَ ( وَتَغْيِيرُ الْخِرْقَةِ فِيهِمَا ) أَيْ فِي الْحَالَتَيْنِ الْوُسْطَى وَالْأَخِيرَةِ ، لِأَنَّ الْغَمْسَ يُوجِبُ رُطُوبَةَ مَا لَاصَقَ الْخِرْقَةَ مِنْ الْقُطْنَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَسِلْ إلَيْهَا فَتَنْجَسُ ، وَمَعَ السَّيْلَانِ وَاضِحٌ ، وَفِي حُكْمِ تَغْيِيرِهَا تَطْهِيرُهَا .

وَإِنَّمَا يَجِبُ الْغُسْلُ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ ، مَعَ وُجُودِ الدَّمِ الْمُوجِبِ لَهُ قَبْلَ فِعْلِ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا ، إذَا لَمْ تَكُنْ قَدْ اغْتَسَلَتْ لَهُ بَعْدَهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ خَبَرُ الصِّحَافِ وَرُبَّمَا قِيلَ بِاعْتِبَارِ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَلَا شَاهِدَ لَهُ .

( وَأَمَّا النِّفَاسُ ) - بِكَسْرِ النُّونِ ( فَدَمُ الْوِلَادَةِ مَعَهَا ) بِأَنْ يُقَارِنَ خُرُوجَ جُزْءٍ وَإِنْ كَانَ مُنْفَصِلًا ، مِمَّا يُعَدُّ آدَمِيًّا أَوْ مَبْدَأَ نُشُوءِ آدَمِيٍّ ، وَإِنْ كَانَ مُضْغَةً مَعَ الْيَقِينِ .

أَمَّا الْعَلَقَةُ - وَهِيَ الْقِطْعَةُ مِنْ الدَّمِ الْغَلِيظِ - فَإِنْ فُرِضَ الْعِلْمُ بِكَوْنِهَا مَبْدَأَ نُشُوءِ إنْسَانٍ ، كَانَ دَمُهَا نِفَاسًا إلَّا أَنَّهُ بَعِيدٌ ( أَوْ بَعْدَهَا ) بِأَنْ يَخْرُجَ الدَّمُ بَعْدَ خُرُوجِهِ أَجْمَعُ .

وَلَوْ تَعَدَّدَ الْجُزْءُ مُنْفَصِلًا أَوْ الْوَلَدُ ، فَلِكُلٍّ نِفَاسٌ وَإِنْ اتَّصَلَا ، وَيَتَدَاخَلُ مِنْهُ مَا اتَّفَقَا فِيهِ .

وَاحْتُرِزَ بِالْقَيْدَيْنِ عَمَّا يَخْرُجُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ فَلَا يَكُونُ نِفَاسًا ، بَلْ اسْتِحَاضَةً إلَّا مَعَ إمْكَانِ كَوْنِهِ حَيْضًا .

( وَأَقَلُّهُ مُسَمَّاهُ ) وَهُوَ وُجُودُهُ فِي لَحْظَةٍ ، فَيَجِبُ الْغُسْلُ بِانْقِطَاعِهِ بَعْدَهَا ، وَلَوْ لَمْ تَرَ دَمًا فَلَا نِفَاسَ عِنْدَنَا ( وَأَكْثَرُهُ قَدْرُ الْعَادَةِ فِي الْحَيْضِ ) لِلْمُعْتَادَةِ عَلَى تَقْدِيرِ تَجَاوُزِ الْعَشَرَةِ ، وَإِلَّا فَالْجَمِيعُ نِفَاسٌ ، وَإِنْ تَجَاوَزَهَا كَالْحَيْضِ ( فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ) لَهَا عَادَةٌ ( فَالْعَشْرَةُ) أَكْثَرُهُ ( عَلَى الْمَشْهُورِ ) .

وَإِنَّمَا يُحْكَمُ بِهِ نِفَاسًا فِي أَيَّامِ الْعَادَةِ ، وَفِي مَجْمُوعِ الْعَشَرَةِ مَعَ وُجُودِهِ فِيهِمَا أَوْ فِي طَرَفَيْهِمَا .

أَمَّا لَوْ رَأَتْهُ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ خَاصَّةً ، أَوْ فِيهِ وَفِي الْوَسَطِ فَلَا نِفَاسَ لَهَا فِي الْخَالِي عَنْهُ مُتَقَدِّمًا وَمُتَأَخِّرًا ، بَلْ فِي وَقْتِ الدَّمِ أَوْ الدَّمَيْنِ فَصَاعِدًا وَمَا بَيْنَهُمَا ، فَلَوْ رَأَتْ أَوَّلَهُ لَحْظَةً وَآخِرَ السَّبْعَةِ لِمُعْتَادَتِهَا فَالْجَمِيعُ نِفَاسٌ ، وَلَوْ رَأَتْهُ آخِرَهَا خَاصَّةً فَهُوَ النِّفَاسُ ، وَمِثْلُهُ رُؤْيَةُ الْمُبْتَدَأَةِ وَالْمُضْطَرِبَةِ فِي الْعَشَرَةِ ، بَلْ الْمُعْتَادَةُ عَلَى تَقْدِيرِ انْقِطَاعِهِ عَلَيْهَا ، وَلَوْ تَجَاوَزَ فَمَا وُجِدَ مِنْهُ فِي الْعَادَةِ ، وَمَا قَبْلَهُ إلَى زَمَانِ الرُّؤْيَةِ نِفَاسٌ خَاصَّةً .

كَمَا لَوْ رَأَتْ رَابِعَ الْوِلَادَةِ مَثَلًا وَسَابِعَهَا لِمُعْتَادَتِهَا وَاسْتَمَرَّ إلَى أَنْ تَجَاوَزَ الْعَشَرَةَ ، فَنِفَاسُهَا الْأَرْبَعَةُ الْأَخِيرَةُ مِنْ السَّبْعَةِ خَاصَّةً ، وَلَوْ رَأَتْهُ فِي السَّابِعِ خَاصَّةً فَتَجَاوَزَهَا فَهُوَ النِّفَاسُ خَاصَّةً ، وَلَوْ رَأَتْهُ مِنْ أَوَّلِهِ وَالسَّابِعَ وَتَجَاوَزَ الْعَشَرَةَ - سَوَاءٌ كَانَ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ أَمْ لَا - فَالْعَادَةُ خَاصَّةً نِفَاسٌ ، وَلَوْ رَأَتْهُ أَوَّلًا وَبَعْدَ الْعَادَةِ وَتَجَاوَزَ ، فَالْأَوَّلُ خَاصَّةً نِفَاسٌ ، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ .

( وَحُكْمُهَا كَالْحَائِضِ ) فِي الْأَحْكَامِ الْوَاجِبَةِ وَالْمَنْدُوبَةِ وَالْمُحَرَّمَةِ وَالْمَكْرُوهَةِ ، وَتُفَارِقُهَا فِي الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ .

وَالدَّلَالَةِ عَلَى الْبُلُوغِ فَإِنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالْحَائِضِ لِسَبْقِ دَلَالَةِ النِّفَاسِ بِالْحَمْلِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْحَيْضِ دُونَ النِّفَاسِ غَالِبًا ، وَرُجُوعِ الْحَائِضِ إلَى عَادَتِهَا وَعَادَةِ نِسَائِهَا ، وَالرِّوَايَاتُ وَالتَّمْيِيزُ دُونَهَا ، وَيَخْتَصُّ النِّفَاسُ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ أَقَلِّ الطُّهْرِ بَيْنَ النِّفَاسَيْنِ كَالتَّوْأَمَيْنِ ، بِخِلَافِ الْحَيْضَتَيْنِ .

( وَيَجِبُ الْوُضُوءُ مَعَ غُسْلِهِنَّ ) مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِ أَوْ مُتَأَخِّرًا ( وَيُسْتَحَبُّ قَبْلَهُ ) وَتُتَخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ نِيَّةِ الِاسْتِبَاحَةِ وَالرَّفْعِ مُطْلَقًا عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ إذَا وَقَعَ بَعْدَ الِانْقِطَاعِ .

( وَأَمَّا غُسْلُ الْمَسِّ ) لِلْمَيِّتِ الْآدَمِيِّ النَّجِسِ ( فَبَعْدَ الْبَرْدِ وَقَبْلَ التَّطْهِيرِ ) بِتَمَامِ الْغُسْلِ ، فَلَا غُسْلَ بِمَسِّهِ قَبْلَ الْبَرْدِ وَبَعْدَ الْمَوْتِ .

وَفِي وُجُوبِ غَسْلِ الْعُضْوِ اللَّامِسِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا ذَلِكَ خِلَافًا لِلْمُصَنِّفِ وَكَذَا لَا غُسْلَ بِمَسِّهِ بَعْدَ الْغُسْلِ ، وَفِي وُجُوبِهِ بِمَسِّ عُضْوٍ كَمُلَ غُسْلُهُ قَوْلَانِ : اخْتَارَ الْمُصَنِّفُ عَدَمَهُ .

وَفِي حُكْمِ الْمَيِّتِ جُزْؤُهُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى عَظْمٍ وَالْمُبَانُ مِنْهُ مِنْ حَيٍّ وَالْعَظْمُ الْمُجَرَّدُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ ، اسْتِنَادًا إلَى دَوَرَانِ الْغُسْلِ مَعَهُ وُجُودًا وَعَدَمًا ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ( وَيَجِبُ فِيهِ ) أَيْ فِي غُسْلِ الْمَسِّ (الْوُضُوءُ ) قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ ، كَغَيْرِهِ مِنْ أَغْسَالِ الْحَيِّ غَيْرِ الْجَنَابَةِ.

وَ " فِي " فِي قَوْلِهِ : " فِيهِ " لِلْمُصَاحَبَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { اُدْخُلُوا فِي أُمَمٍ } وَ { فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ } إنْ عَادَ ضَمِيرُهُ إلَى الْغُسْلِ ، وَإِنْ عَادَ إلَى الْمَسِّ فَسَبَبِيَّةٌ .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.