المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



تطبيقات عدم جواز التدخل في المواثيق الدولية  
  
3063   09:19 صباحاً   التاريخ: 6-8-2017
المؤلف : موسى سليمان موسى
الكتاب أو المصدر : التدخل الدولي الانساني ومشروعية التدخل السوري في لبنان
الجزء والصفحة : ص32-38
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

أولاً: ميثاق الأمم المتحدة:

لقد نصت المادة /م2 ف 7/ من ميثاق الأمم المتحدة :"ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضى الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل، لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع" . ويعتبر مبدأ عدم التدخل ، من المبادئ الأساسية التي تعمل الهيئة وفقها، وتلك المبادئ كما جاءت في  نص المادة الثانية هي :

ا- المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.

ب- إلتزام الدول بالوفاء بالتزاماتها الدولية وفق مقتضيات حسن النية.

ج- إلتزام الدول بتسوية منازعاتها بالطرق السلمية.

ء- إمتناع الدول الأعضاء في علاقاتهم الدولية ،عن التهديد باستعمال القوة ، و إستخدامها ضد سلامة الأراضي ،أو الإستقلال السيادي ، أو على أي وجه لايتفق ومقاصد الأمم المتحدة .

ه- تقديم الدول الأعضاء العون للأمم المتحدة في أعمالها المتخذة وفق هذا الميثاق .

و- عدم التدخل في شؤون الدول بما لايخل بتطبيق تدابيرالقمع الواردة في الفصل السابع .

وعدم التدخل الذي ورد ذكره هنا ، لا يكون على إطلاقه ، حيث استثنى من ذلك ، بموجب الفصل السابع، ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم ، أو إخلال به ، أوماكان قد وقع ،عملاً من أعمال العدوان  ،  أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً ، أو مستحسناً من تدابير مؤقتة  .

أما إذا رأى مجلس الأمن إن التدابير المؤقتة ، والمنصوص عليها في المادة /41/ لاتفي بالغرض، أو ثبت إنها لم تف به ، جازله بطريق القوات الجوية ،  والبحرية من الأعمال ، ما يلزم لحفظ السلم ، والأمن الدولي ،أو لإعادته إلى نصابه  .

وبالرجوع إلى نص المادة  م /2 ف 7 / يرى بأنها لم تحدد الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي، كما لم يشر ميثاق الأمم المتحدة كله إلى ذلك التحديد . وربما كان القصد من عدم  التحديد هو تركه للتطورات التي تحصل في مجال العلاقات الدولية وغيرها. لكن عدم التحديد نفسه من شأنه أن يضع مجلس الأمن ، بل المنظمة الدولية في وضع حرج ، في تغيير دائم يتوقف على درجة تطور المجتمع الدولي .

ملاحظات وتوضيح بشأن المادة/2 ف7 / من الميثاق .

1- لم تقصد المادة المذكورة الدول في عدم التدخل ، بل قصدت عدم تدخل المنظمة .

2- استثنت المادة المذكورة تدابير القمع الواردة ذكرها في الفصل السابع من الميثاق .

3- لم توضح المادة المذكورة ماهية الاعمال التي تكون من صميم السلطان الداخلي للدول أو ما يسمى بالمجال المحفوظ للدول ، أو الشؤون التي تكون من صميم الاختصاص الوطني للدولة ، كما ولم تحدد الجهة المختصة بتحديد هذا المجال .

وقد تعرض الفقه الدولي الى الاعمال التي تكون من صميم الشؤون الداخلية للدول ، كما ان للقضاء الدولي باعاً في ذلك ،بالإضافة الى ما تقوم به المنظمة الدولية من تطبيقات في ذلك الشأن .

ففي الفقه الدولي :

أ- جاء في قرار لمجمع القانون الدولي عام /1954/ إن: "المسائل التي تعد من صميم السلطان الداخلي هي تلك الأنشطة التي تمارسها الدولة ، والتي يعد فيها إختصاص الدولة غير مقيد بالقانون الدولي . ويتوقف مدى ، أو نطاق هذه المسائل على القانون الدولي، ويختلف تبعاً لتطوره" (1) .

وعليه يمكن للدول ان تمارس اختصاصها على كافة المشاكل الغير محددة بقواعد القانون الدولي ، وان أي تدخل فيها يعتبر تدخلاً غير مشروع .

ب- كما ان الرئيس السابق للمحكمة الاوربية لحقوق الانسان - السيد هنري رولان - أشار في تقرير له أن " الاختصاص الوطني ،الذي يحميه الميثاق من كل تدخل من جانب الامم المتحدة يشمل جميع

المسائل التي لم ينظمها قانون الشعوب ، والتي لا يمكن أن تهم دولاً أخرى ."( 2)

الا ان القانون الدولي كمعيار لتحديد الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي للدول قد تعرض للنقد من جانب البعض أمثال فرستردالاس ،باعتبار ان القانون الدولي يخضع لتغيرات وتقلبات مستمرة.

في القضاء الدولي :

لقد عرضت الكثير من الدعاوي على محكمة العدل الدولية وتعرضت هي بدورها في الفصل في تلك الدعاوي إلا انها عدلت وغيرت في بعض أحكامها على بعض القضايا - موضوع النزاع - المعروضة عليها، فقد كانت قضية شركة الزيت الأنكلو ايرانية من القضايا المهمة المعروضة عليها فقد أعلنت عن عدم اختصاصها في النظر فيها وأعتبرت ان قضايا التأميم تدخل في صميم الشؤون الداخلية للدول، الامر الذي أحدث تعارضاً بين قرارها تلك والأمر الذي كانت قد أصدرته سابقاً بالحفاظ على الترتيبات التي كانت موجودة قبل صدور قرارات التأميم ، وبالامتناع عن اتخاذ التدابير التي من شأنها المساس بحقوق الفرقاء ، وبعد الاعتراض الايراني على اختصاص المحكمة في النظر في تلك القضية أصدرت المحكمة حكمها بعدم النظر في الدعوى لأنها تتعلق بمسألة داخلية لدولة ذات سيادة. 

لذلك من الصعوبة تحديد مضمون الإلتزام بعدم التدخل ، أو المجال المحجوز للدول ، نتيجة عدم وجود معيار دقيق ، يمكن الإستناد عليه للفصل بين المسائل التي تدخل في النطاق المحجوز للدول ، وتلك التي يجوز للهيئات الدولية التدخل فيها (3) ، لأن ما يدخل اليوم ضمن النطاق المحجوز للدول ، قد تتحول غداً الى دائرة إهتمام القانون الدولي بسبب تطور العلاقات الدولية ، فمسائل حقوق الإنسان وإجراء الإصلاحات الديمقراطية ، باعتبارها السبيل الأمثل لمكافحة الإرهاب الدولي ، كانت تعتبر من صميم السلطان الداخلي  والمجال المحجوز للدول ،  لكنها أصبحت اليوم في دائرة الاهتمام الدولي ، وقد اتسع نطاق المسائل التي أصبحت خارجة عن المجال المحفوظ للدول ، فالمناهج الدراسية ، وضرورة تغييرها أصبحت تأخذ حيزاً، في خطب، وأحاديث رؤساء الدول الكبرى، وخاصة أمريكا ، مهددين به الكثير من دول الشرق الأوسط ، وخاصة العربي والإسلامي منها  بالتدخل ، رغم أن تلك المسائل كانت من صميم المسائل الداخلية للدول ، بالإضافة إلى التطورات الحديثة في مجال الإتصالات ، وما أفرزته التوجه ، نحو النظام العالمي الجديد ، وإتفاقيات الجات التي تستهدف إلى عولمة العالم ، وتأثيراتها على العلاقات الدولية وتشابكها ، مما أدى إلى تقليص مفهوم السيادة ، وتضييق نطاق المجال المحفوظ للدول.

 ما أستقر عليه العمل في المنظمة الدولية :

يتبين بوضوح بان الامم المتحدة تجيز تدخلها في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي للدول إذ ما أصبح ذلك الشأن موضوع :

أ - اتفاق أو معاهدة دولية  ، باعتبارها تأخذ طابعاً دولياً، حيث أقرت الامم المتحدة اختصاصها في قضية معاملة حكومة جنوب افريقيا لبعض المواطنين من أصل هندي ،لوجود اتفاق بين حكومة الهند وحكومة جنوب افريقيا .

ب - أو تحقق مصلحة دولية ، أو إهتمام دولي . فالقضايا التي تثير الاهتمام الدولي تبرر اختصاص المنظمة الدولية بالتدخل .

ج -  أو إذا ما تعلق الامر بغرض من أغراض المنظمة الدولية . فالأمور المتعلقة بعمل المنظمة في قيامها بأعمالها تخرج من نطاق الاختصاص الداخلي للدول  .

ثانياً: قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة .

1-1- القرار (/2131/(A/RES 31 كانون الأول 1965 .

(إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية إستقلالها وسيادتها) .

نصت الفقرة الأولى من هذا القرار بأنه ، ليس لأية دولة حق التدخل بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، ولأي سبب كان في الشؤون الداخلية ، أو الخارجية لأية دولة.

كما شجبت كل تدخل مسلح ، أو غير مسلح ،أو تهديد ، يستهدف شخصية الدول ، أو عناصرها السياسية ، والثقافية، والإقتصادية ، كما أشارت الفقرة أيضاً : إلى عدم جواز إستخدام أي تدبير لإكراه دولة أخرى على النزول عن ممارسة حقوقها السيادية (4) .

وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة جملة من القرارات - من وقت إنشائها إلى اليوم- التي حثت على عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وكذلك جملة القرارات التي تعتبر التدخل عملاً  لايستند على أية مشروعية، لذلك شجبته ، وحثت الدول على عدم التدخل ، أو ممارسة أي نوع من أنواع الضغط والإكراه على الدول الأخرى ............. ،

ومن تلك القرارات :

1-2- القرار (2625/(A/RES 24 تشرين الأول 1970 .

(إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية ، والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة) والذي يعتبرالحرص على ضمان تطبيق تلك المبادء على أفضل وجه في المجتمع الدولي، وتدوينها وإنمائها التدريجي ، من شأنه تعزيز تحقيق مقاصد الأمم المتحدة.

وتلك المبادئ كما جاء في القرار المذكور هي :

- مبدأ امتناع الدول في علاقاتها الدولية ، عن التهديد بإستعمال القوة ، أو إستعمالها ضد السلامة الإقليمية ،أولإستقلال السياسي لأية دولة ،أوعلى نحو يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة ، وكذلك مبدأ فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية ، ووجوب عدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم الولاية القومية لدولة ما ، وفقاً للميثاق وما إلى ذلك (5) .               

1-3- القرار (2734/(A/RES 16 كانون الأول 1970 (الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي) ،

حيث تؤكد الجمعية العامة في هذا القرار وبشكل رسمي ، بإن لمقاصد الأمم المتحدة ، ومبادئه صحة كلية مطلقة ، من حيث هي أساس العلاقات بين الدول ، بصرف النظر عن حجمها ،أو موقعها الجغرافي ،أو مستوى نموها ، أونظامها السياسي، والاقتصادي ، والاجتماعي ، وتعلن كذلك إن خرق تلك المبادئ لا يمكن تبريره أياً كانت الظروف ، كما طلبت الجمعية العامة جميع الدول بأن تلتزم بدقة في علاقاتها الدولية ، مقاصد الميثاق وأهدافه ، بما فيها مبدأ إمتناع الدول في علاقاتها الدولية ، عن التهديد باستخدام القوة ،أو إستخدامها ضد السلامة الإقليمية ،أو الإستقلال السياسي لأية دول ، أو على أي نحو آخر يتنافى ، ومقاصد الأمم المتحدة ، وكذلك وجوب عدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم الولاية القومية لدولة ما، وفقاً للميثاق. بالإضافة إلى الإستفادة الكاملة من الوسائل، والطرق التي ينص عليها الميثاق ، لتسوية أي نزاع ،أو أية محاولة يكون من شأنها إستمرارها تعريض السلم والامن الدوليين للخطر (6)  .

1-4- القرار (3314/(A/RES 1974 ، بشأن تعريف العدوان .

حيث بينت المادة الأولى ، بما يعني إن كل استخدام للقوة المسلحة ، من قبل دولة ما ، ضد سيادة دولة أخرى ، أو سلامتها الإقليمية ،أو إستقلالها ، يعتبر عدواناً (7) .

1-5- القرار (155/32/(A/RES 19 كانون الأول 1977 .(إعلان تعميم، وتدعيم الإنفراج الدولي)  .

حيث جاءت الفقرة الخامسة من هذا الإعلان بما يلي : "أن تمتنع من التهديد بالقوة ، أو استعمالها ، وأن تلتزم في علاقاتها مع الدول الأخرى بمبادئ التساوي في السيادة ، والسلامة الإقليمية، وعدم جواز انتهاك حرمة الحدود الدولية ، وعدم جواز حيازة وإحتلال أراضي الدول الأخرى بالقوة وتسوية المنازعات - بما في ذلك منازعات الحدود- بالوسائل السلمية دون غيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واحترام حقوق الإنسان

1ــ 6 -  القرار (103/39//RES (A 9 كانون الأول 1981.

(إعلان بشأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول) .

جاء في مادته الأولى : لا يحق لاية دولة ، أو مجموعة من الدول ، أن  تتدخل بصورة مباشرة، أو غير مباشرة لأي سبب كان، في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى ومنها.

أ ـ التراث الثقافي للسكان .

ب ـ حق الدولة في تقرير نظامها السياسي، والإقتصادي، والثقافي والإجتماعي بحرية. 

ج ـ الحق في الوصول الحر إلى المعلومات (8).

ثالثاً : مبدأ عدم التدخل في ميثاق جامعة الدول العربية .

يعتبر بروتوكول الإسكندرية ،أول وثيقة تخص الجامعة العربية، حيث يمثل الوثيقة الرئيسية التي على أساسها وضع ميثاق الجامعة. وقد جاء ذلك البروتوكول نتيجة المشاورات، واللقاءات الثنائية، ومتعددة الجوانب بين ممثلي بعض الدول العربية، بمبادرة مصرية آنذاك ،أسفرت عن اجتماع لجنة تحضيرية في الفترة من 25/9 إلى 7/10/ 1944 من ممثلين عن كل من، سوريا ، ولبنان ، والأردن ، والعراق، ومصر، واليمن (بصفة مراقب) استقرت على تسمية الرابطة المجسدة لوحدة الدول العربية، بجامعة الدول العربية ، وتم التوصل إلى بروتوكول الإسكندرية ، الذي نص على بعض المبادئ منها :

1- صيانة إستقلال، وسيادة الدول العربية من كل اعتداء، بالوسائل السياسية الممكنة.

2- عدم جواز الالتجاء إلى القوة ، لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة.

3 – الإعتراف بسيادة، واستقلال الدول المنضمة إلى الجماعة بحدودها القائمة فعلاً.

كما اشتمل البروتوكول على قرار خاص بضرورة احترام إستقلال لبنان وسيادته .

وبعد مرور أقل من ثلاثين عاماً من صدور ذلك القرار، بدأ إحترام إستقلال وسيادة لبنان ، يخف بين أدراج الرياح السياسية، وعانت ما عانته عقداً من الزمن. وفي آذار 1945 رأى ميثاق الجامعة  النور، بعد أن كلف بروتوكول الإسكندرية لجنة سياسية فرعية ، لإعداد الميثاق مع مندوبي الدول العربية الموقعين على البروتوكول، مضافاً اليهم مندوب كل من السعودية واليمن - اللتين وقعتا على الميثاق لاحقاً- وحضور مندوب الأحزاب الفلسطينية كمراقب.

لقد كان الهدف من إنشاء جامعة الدول العربية ،هو التعاون، وتدعيم الروابط بين الدول العربية ، في كافة الشؤون السياسية ، والإقتصادية ، والاجتماعية والثقافية ، التي تهم الدول العربية ، وشعوبها.

وقد جاء الميثاق متضمناً نفس المبادئ التي أقرتها بروتوكول الإسكندرية ، حيث نصت المادة الثانية من الميثاق على أن:"الغرض من الجامعة ، توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية، تحقيقاً للتعاون بينها ، وصيانة لاستقلالها، وسيادتها، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها...".

إن مبدأ صيانة الإستقلال، والسيادة الذي جاء في نص المادة المذكورة، تربطه علاقة وثيقة الصلة بمبدأ عدم التدخل، حيث شكل هذا النص بدون شك دافعاً قوياً لانضمام الدول العربية المستقلة إليها، وعدم النظر إليها نظرة شك ، حيث لا يمكن لدولة مستقلة الانضمام إلى منظمة دولية دون أن ينص ميثاقها على احترام السيادة والإستقلال. وجاءت المادة / 5 / تأكيداً على صيانة الإستقلال، والسيادة حيث نصت على أنه: "لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة. فإذا نشب بينهما خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة، أو سيادتها، أو سلامة أرضها ،ولجأ المتنازعون إلى المجلس لفض هذا الخلاف ، كان قراره عندئذ نافذاً وملزما ".

وبتحليل المادة / 5 / يتبين أن الخلافات  بين الدول الأعضاء ، بشأن السيادة والإستقلال ، لاتخضع لإلزامية قرارات الجامعة ، بمعنى أن الإلزام هو فرض القرارعلى الغير ، ولفرض القرارأشكال عدة يكون  إحداها بالقوة. وقد جاءت المادة /2 ف 3/ من ميثاق الأمم المتحدة مطابقاً لنص /المادة 5/ من ميثاق الجامعة العربية في عدم جواز اللجوء للقوة في فض المنازعات.

إن إحترام النظم القائمة قد يحظى بإهتمام الدول الأعضاء في الجامعة، على اعتبارأي محاولة لتغيير تلك النظم يعد تدخلاً في شؤون الدولة. وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الكثير من القرارات التي أتت متطابقة مع نصوص ميثاق الجامعة العربية، مما يعطي  دلالة واضحة على أن هناك مبادئ أساسية ، وحقوق دولية تحظى بإهتمام المجتمع الدولي من خلال منظماته الدولية،والإقليمية .

فقد جاء البند الاول ف ا- من معاهدة الدفاع العربي المشترك ،والتعاون الإقتصادي ما يلي :

)جاء في ديباجة ميثاق الجامعة العربية بأن وثيقتين رسميتين تكملان الميثاق وهما: معاهد الدفاع العربي المشترك في إبريل 1950، وميثاق العمل الإقتصادي القومي نوفمبر  1980) .

حيث أبدت معاهدة الدفاع هذه رغبتها في تقوية وتوثيق التعاون بين دول الجامعة العربية ، حرصاً على إستقلالها، ومحافظة على تراثها المشترك ، واستجابة لرغبة شعوبها في ضم الصفوف لتحقيق الدفاع المشترك عن كيانها ، وصيانة الأمن والسلام، ووفقاً لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة قد اتفقت على عقد معاهدة لهذه الغاية.

ونصت المادة الأولى من المعاهدة :"تؤكد الدول المتعاقدة، حرصاً على دوام الأمن والسلام واستقرارها، وعزمها على فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية : سواء في علاقاتها المتبادلة فيما بينهما، أو في علاقاتها مع الدول الاخرى".

وهناك ترابطاً بين هذه المادة ، والمادة الثالثة التي تنص على أن : "تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء على طلب إحداها كلما هددت سلامة أراضي أية واحدة منها ،أو إستقلالها، أوأمنها ، وفي حالة خطر حرب داهم ، أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، تبادر الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها، ومساعيها في إتخاذ التدابير الوقائية ، والدفاعية التي يقتضيها الموقف ".

ولا يمكن فصل نص المادتين سالفتي الذكرعن مبدأ عدم التدخل، أو العداون، الذي يشكل تدخلاً سافراً في شؤون الدول، رغم عدم النص بصراحة اللفظ  على التدخل، ولكن ما تعنيه تلك النصوص، هو الوقوف على مبدأ عدم التدخل وتحريمه.

ويعتبر عدم التدخل والحفاظ على الإستقلال، والسيادة - بالنسبة للدول العربية - مسألة سياسية، وتعتبر من أهم المسائل التي كانت تعيشها البلد ان العربية ، كون المنازعات بين الدول العربية في أغلبها كانت سياسية ، لأن عدم التطور في كافة المجالات ،و بقاء التبادل الاقتصادي والتجاري بشكله المتخلف فيما بينها جعلت الخلافات  والمنازعات السياسية هي الأكثر ظهوراً على السطح ، لذلك احتلت المناقشات والمباحثات السياسية أكثر مساحة في مناقشات الجامعة العربية ، وتعذر على الأغلب في الوصول بشأنها إلى الإتفاق، والحلول الدائمة .                           

رابعاً: منظمة الدول الأمريكية ، ومبدأ عدم التدخل .

تأثرت الدول الأمريكية بالتدخلات الأوربية في شؤونها ، وخاصة دول أمريكا اللاتينية التي كانت خاضعة للاستعمار الأوربي ، فرفعت شعار مبدأ عدم التدخل وتمسكت به، وكانت رسالة الوداع التي وجهها الرئيس الأمريكي آنذاك جورج واشنطن إلى شعوب أمريكا بمثابة نداء إلى الشعوب الأمريكية في عدم التدخل في شؤون القارة الأوربية .

أما رسالة الرئيس جيمس مونروإلى الكونغرس الامريكي في ديسمبر 1823 جاءت واضحة في عدم جواز التدخل الاوربي في شؤون القارة الامريكية.

وقد نصت المادة /15/ من ميثاق منظمة الدول الأمريكية مؤكدة على مبدأ عدم التدخل على أنه "لا يحق لأية دولة ، أومجموعة من الدول أن تتدخل بصورة مباشرة، أوغير مباشرة ، سواء في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدول أخرى . إن هذا المبدأ يحرم اللجوء للقوة المسلحة، وكذلك كافة أشكال التدخل، والإتجاهات الرامية إلى انتهاك شخصية الدول، أو عناصرها السياسية ، والإقتصادية ،

والثقافية" .كما نصت المادة /16/ من الميثاق على أنه "لا يحق لأية دولة أن تستعمل أو تشجع على إستعمال إجراءات الإكراه ذات الطابع الاقتصادي، والسياسي لفرض إرادة الدول على سيادة دول أخرى ،أوللحصول منها على بعض المزايا".

إن معاناة الدول الأمريكية من التدخلات كانت الدافع وراء النص على تحريم كافة أشكال التدخل من قبل الدول ، منفردة أو مجموعة ، مباشرة أو غير مباشرة ، ولم يقتصر النص على عدم جواز التدخل ليس فقط في الشؤون الداخلية ، بل شمل الشؤون الخارجية أيضا ، ولم يقتصر كذلك على تحريم التدخل بالقوة ، بل اعتبرالأشكال الأخرى أيضاً غير جائزة.

ان ما يستدعي التدخل الدولي هو جملة من الأسباب والحجج التي تتذرع بها الدول للتدخل في شؤون الدول الاخرى وغالباً ما تكون الدول القوية ومنذ القرون الماضية هي التي تتدخل في شؤون الدول الأخرى، فقد كان التدخل مقتصراً على بعض الدول القوية التي اتجهت في القرون الماضية نحو الدول الأخرى الأقل قوة وكان نتيجته الاحتلال والاحتكار، رغم بعض التدخلات الدولية من طرف الدول النامية في شؤون الدول الاقل نمواً و قوة، إلا ان تدخل الدول الكبرى والقوية هو كان السائد، فقد كانت الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفياتي منذ القرن الماضي من اكثر الدول قوة بالمال والسلاح والنفوذ وبانتهاء الحرب الباردة أصبحت أمريكا تحظى باحتلال المرتبة الاولى بين الدول في النظام العالمي الجديد بما تمكله من قوة المال وترسانة السلاح وتنفرد بالتدخل، ورغم تلك القوة لكنها لا تكتفي  بتدخلها في شؤون الدول الاخرى بل تهيب بالمجتمع الدولي فرادى ومجتمعة للتعاون معها وتزويدها بما يساعدها على التدخل، وتمارس الضغوط على المجتمع الدولي – الامم المتحدة – لا ضفاء الشرعية على تدخلاتها وهذا ما حدث بشأن التدخل في الشأن الليبي من قطع العلاقات الدبلوماسية والحظر الاقتصادي واعتباره من دول محور الشر الراعية للإرهاب الدولي الى ان كانت النتيجة القصف الامريكي لها عام 1986 ومن ثم اتهامها بتفجير طائرة بان أمريكان فوق لوكربي، وكذلك تدخلها العسكري في العراق وشن الحرب عليه مع الدول المتحالفة معها.

ان التدخل الدولي ليس بجديد بل شهدت القرون الماضية تدخلات دولية كثيرة وكان الفارق بين التدخلات في الماضي و الحاضر في الأسباب والحجج أما النتيجة فكانت واحدة .

وحجج التدخل كانت :

1- الحصول على الموارد، حيث كانت الموارد في القديم موارد زراعية كالتوابل والتي من أجلها أصبحت اندونيسيا من الدول المتدخلة في شؤونها من قبل البرتغال والهولنديين، وبالإضافة الى الموارد الزراعية كانت التدخلات على طرق التجارة يجلب نظر الدول القوية في الاستيلاء عليها، وبعد اكتشاف البترول والمعادن الثمينة تسابقت الدول الكبرى في التدخل كانت نتيجته احتلال الدول .

2- ان الحصول على الثروات وتحويلها وتصنيعها أحتاجت الى ايدي عاملة متوفرة ورخيصة كما احتاج الى اسواق الاستهلاك بعد التصنيع فكان الاتجاه نحو الدول الفقيرة للتدخل فيها وفي اكثر الاحيان احتلالها لاستغلالها وتوجيهها بما يخدم مصالحها .

3- أما التدخلات الحالية بالاضافة الى ما ذكر أعلاه من مصالح اقتصادية قد شمل فكر الانسان وثقافته وايديولوجيته وتحويل الانظمة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لدول العالم المراد التدخل فيها بما يلائم توجهات الدول الكبرى – امريكا – بالدرجة الاولى وحلفاؤها بالدرجة الثانية .

أما حجج التدخل في الوقت الراهن فهي مختلفة ويمكن ايجازها بالتالي :

1- اثارة المواضيع المتعلقة بحقوق الانسان والديمقراطية والاصلاح السياسي وتغيير المناهج الدراسية.

2-  الحرب على الارهاب

3- ازالة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين الافراد والجماعات والاقليات القومية والدينية .

4-القضاء على التمييز العنصري وضروب المعاملة القاسية للمجموعات غير المهيمنة في المجتمع .

ومن الدول النامية وغير القوية التي تدخلت امريكا في شؤونها كانت:

 ليبيا حيث بدأت امريكا وبعد ان كسبت تحالفات الدول الاوربية استطاعت ان تؤثر على الامم المتحدة لاصدار بعض القرارات بقطع العلاقات والحظر الجوي وقطع العلاقات الاقتصادية واعتباره من دول محور الشر الراعية للإرهاب كانت نتيجته الهجوم الامريكي الجوي على ليبيا عام 1986 ومن ثم اتهامها بتفجير طائرة بان امريكان فوق لوكربي مما اضطرت ليبيا في النهاية باتباع نهج الاذعان الوقائي .

كذلك التدخل في الشأن العراقي بذريعة امتلاكه للسلاح النووي والهجوم العسكري عليه مع الدول المتحالفة معها، ومحاولاتها الحثيثة لإيجاد ثغرات أو خلق الذرائع للتدخل في شؤون بعض الدول العربية الاخرى وكذلك بعض دول العالم.

ومن خلال النظر في الدول المتدخلة في شؤونها يرى بأنها جميعها من الدول النامية والضعيفة أمام الترسانة العسكرية، وتبقى الدول القوية بمنأى عن التدخل في شؤونها بغض النظر اذا ما كانت تستوجب التدخل أم لا.

 فالمسألة الكورية الشمالية : ورغم اعتبارها من قبل الدول القوية وخاصة امريكا بانها من الدول المارقة ومن محور الشر وراعية للإرهاب، الا ان حصناً منيعاً من القوة المتمثلة بترسانتها العسكرية يحيط بها مما يخولها باتباع المجابهة الوقائية مما يمنع من تدخل الغير في شؤونها وخاصة التدخل الامريكي .ورغم عدم جواز التدخل فقهاً وقضاءاً وفي جملة من القرارات الدولية الصادرة عن أجهزة الامم المتحدة المختلفة التي ذكرت سابقاً،  لما له من انتقاص للسيادة الوطنية، الا انه ما زال مستمراً من قبل الدول القوية في شؤون الدول الاخرى.

_________________

1- أبوالوفاء (د. احمد) – الوسيط في القانون الدولي العام – الطبعة الرابعة - 2004 دار النهضة العربية القاهرة ص 362 هامش .

2- بوكرا ( ادريس ) – مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر – المؤسسة الوطنية للكتاب – الجزائر 1990  ص 94 .

3-  عمر (د. حسين حنفي) – التدخل في شؤون الدول بذريعة حماية حقوق الانسان ط 1 . 2004/2005 دار النهضة العربية القاهرة ص 18 .

4- قرار الجمعية العامة رقم2131 تاريخ 31 كانون الاول 1965 . انظر نصه في الملحق .

5- القرار رقم 2625 تاريخ 24 تشرين الثاني 1970 . انظر نصه في الملحق .

6- قرار الجمعية العامة A/RES/2734  تاريخ 16 كانون الاول 1970 .

7- قرار الجمعية العامة رقم 3314 لعام 1974 . انظر نص الرار في الملحق .

8-  القرار رقم 103 تاريخ 1977 .انظر نصه  في الملحق .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .