المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

تفسير الآية (35-38) من سورة النور
9-8-2020
النهضة في المانيا.
2024-08-01
ابو الشعثاء الازدي
14-11-2014
Lesch-Nyhan syndrome
17-11-2021
انعكاسى انكساري catadioptric
15-3-2018
الجديد في الجانب المادي
16-2-2021


تنفيذ الاحكام القضائية الوطنية  
  
5679   12:46 مساءً   التاريخ: 30-7-2017
المؤلف : سعيد مبارك
الكتاب أو المصدر : احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980
الجزء والصفحة : ص33-41
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /

ان الاحكام  القضائية هي القرارات التي تصدرها المحكمة في المنازعات التي ترفع اليها طبقا للقانون . والاحكام القضائية تنقسم من حيث موضوعها الى قسمين احكام قطعية واخرى غير قطعية (1) والحكم القطعي هو الحكم الحاسم الذي تنتهي به الدعوى , اما الحكم غير قطعي فهو الذي تصدره المحكمة اثناء السير في الدعوى غير انها لا تحسمها ويكون للمحكمة ان تعدل عنها (155مرافعات ) ان الاحكام التي تدخل التي تدخل ضمن سندات التنفيذ المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون التنفيذ هي الاحكام القطعية , اما الاحكام غير قطعية فانهالا تدخل ضمن مفهوم سندات التنفيذ الا اذا اعطاها القانون قوة التنفيذ كالقرار الموقت بنفقة موقتة (2)  والاحكام القضائية التي تنفذ بمديريات التنفيذ هي الاحكام الصادرة في القضايا المدنية وتشمل الدعاوي المدنية والتجارية والاموال الشخصية والادارية (3). وكذلك الامر بالنسبة لحكم التعويض الصادر من محكمة الجزاء اما حكم الغرامة فانة لا ينفذ في مديريات التنفيذ , سواء اكان صادر عن محكمة الجزاء (4) ام من المحاكم الخاصة (5)ام من اللجان القضائية وانما تستحصل الغرامة وفقا لقانون التحصيل الديون الحكومية لسنة  1977 , او تستبدل بالحبس وفقا لأحكام قانون المرافعات .

والاحكام القضائية وان كانت تعتبر ,بموجب قانون التنفيذ من سندات التنفيذ بدون قيد  او شرط الا ان  هذا الاطلاق تقيده نصوص قانونية اخرى تحصل تنفيذ الاحكام القضائية متوقفا على تحقق الامور التالية :

1_ان يكون الحكم خالية شائبة التزوير ويترتب على ذلك انه على مديرية التنفيذ الامتناع عن تنفيذ الحكم اذا طعن بتزويره ووجدت فيه من الشوائب ما يؤيد كالشطب والحك والاضافة من غير توقيع (22م قانون الاثبات (6) وفي حالة وقوع مثل هذا الطعن . على دائرة التنفيذ التوقف عن التنفيذ ومفاتحة المحكمة التي اصدرت الحكم للتأكد من عدم وجود التزوير في حالة اصرار طالب التنفيذ على عدم وجوده . فاذا ايدت المحكمة وجود التزوير وجب عليها الامتناع هن تنفيذ الحكم نهائيا وبخلافة عليها الاستمرار في تنفيذه .

2_ان يكون الحكم موسوما وفقا لأصول والا فلا يجوز تنفيذه فمثلا ان المادتين (162_163) من قانون المرافعات المدنية توجب تنظيم اعلام يشتمل على اسم المحكمة التي اصدرت الحكم واسما القضاة الذين حكموا بالدعوى واسماء الخصوم وختم المحكمة وتوقيع القاضي او رئيس الهيئة وامور اخرى مدرجه في المادتين المذكورتين ,فاذا خلا الاعلام من هذه المعلومات وجب على المديرية التنفيذ الامتناع عن تنفيذ . بل قد يتعذر عليها تنفيذه كما في حاله خلوه  من اسم المحكوم علية او المحكوم له  او توقيع القاضي الا انه ليس لمديرية التنفيذ حق النظر في صحه الاحكام الصادر من المحاكم وما اذا كانت وفق الاصول والقانون ومشتمله على اسباب الحكم ومستنده الى نصوص قانونية ام (7) وعليه فلا يجوز لمديرية التنفيذ الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بوصفه مخالفا للقانون او الاصول او تأخير تنفيذه   مالم يصدر قرار من محكمة او سلطه مختصه بذلك (8)

3_ان يكون الحكم متضمنا الالزام بعمل الالزام بعمل شيء معين او تركه او اعطائه ذلك لان مهمه مديريات التنفيذ هي تنفيذ سندات التنفيذ ,فاذا لم يكن السند المودع للتنفيذ يتضمن الالزام بأحد الامور اعلاه تعذر عليها تنفيذه

والجدير بالإشارة هنا هو ان الحكم القضائي اما ان يتضمن تقرير الزام المحكوم علية بأداء معين كالحكم علية بوفاء الدين او برد العين المؤجر ويسمى ب "حكم الالزام" او يتضمن تقرير وضع قانوني متنازع علية كالحكمبصحة العقدويسمى ب"الحكم المقرر" او ان يتضمن تقرير وضع قانوني جديد دون ان يتضمن اي الزام كالحكم الذي يقتضي بفسخ العقد ويسمى (الحكم المنشى ).

ويتفق الفقه والقضاء (9)على ان التنفيذ قاصر على النوع الاول (حكم الالزام )لان النوع الثاني من الاحكام حكم المقرر )لا يرمي التأكيد رابطة قانونية وكذلك الامر بالنسبة للنوع الثالث (الحكم المنشى )فهو يرمي لإنشا رابطة قانونية جديدة محل الرابطة القانونية سابقة . اما بالنسبة للنوع الاول (حكم الالزام ) فلكي يتحقق مضمونه لابد ان يقوم المحكوم علية بعمل من الاعمال لصالح المحكوم له . فاذا لم يقم به فان السلطة المكلفة بالتنفيذ تحل محله في القيام ببعض الاعمال لتحقيق الحماية القانونية اما اذا اقضى الحكم في شق منه بالزام معين فضلا عما يقضي به من تقرير حاله الأنشاء رابطه قانونية جديدة , فان الشق الاول منه هو وحدة الذي ينفذ جبرا , اي ان الحكم الصادر يكون قابلا للتنفيذ لجهة ما قضت به من الالزام فقط , كما لو حكمت المحكمة بتسليم المبيع الى المشتري اضافة الى صحه عقد بيع او قضت بتسليم العقار الى المؤجر اضافة الى فسخ عقد الايجار(10) .

ويجب ان لا يفهم مما تقدم عدم فائدة الاحكام القضائية المقررة والمنشئة , وذلك لان هذه الاحكام تمنح المحكوم له نفس النتائج التي تمنحها احكام الالزام , اذ بإمكانهم الاستناد اليها في رد الدعاوى التي يوجهها ضدهم المحكوم عليهم فمثلا اذا قام بائع العقار الذي ردت دعوى بطلب الفسخ عقد البيع دعوى على المشترى باجر مثل العقار . كان بإمكان المشترى هنا طلب رد الدعوى اجر المثل التي اقامها البائع وذلك استنادا الى الحكم القاضي برد دعوى فسخ عقد البيع (11) .

4_الايكون في الحكم تجاوز على اختصاص المحكمة النوعي التي اصدرته والا فلا يمكن تنفيذه لصدوره من محكمه غير مختصه بأصدارهوان قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام (12)

5_الايكون الحكم النهائي المودع . للتنفيذ متناقض نهائي اخرى صادر في نفس الموضوع ودون ان يتغير الخصوم فيهما. والا وجب العمل بحكم المادة(217 )من قانون المرافعات المدنية التي تنص على انه (يجوز للخصوم ورؤساء الدوائر التنفيذ ان يطلبوه من محكمة التميز النظر في النزاع الناشئ عن تنفيذ حكمين نهائيا صادرين في الموضوع واحد في الخصوم انفسهم . وتفصل الهيئة العامة لمحكمة التميز وترجح احد الحكمين بتنفيذه دون الحكم الاخر وذلك بقرار مسبب ).

ويجب تطبيق الحكم اعلاه ان لا يكون احد الحكمين المتناقضين قد تم تنفيذه والايراد طلب الترجيح كما يلاحظ ان المادة (217) من قانون المرافعات المدنية والخاصة بترجيح الاحكام المتعارضة لا تطبق في تناقض قرارين تميزيين لان محكمة غير مختصة في القرارات التميزية الا عن طريق تصحيح القرار حسب الفقرة الثالثة من المادة(219)من قانون المرافعات المدنية والتي تنص على جواز تصحيح القرار التميزييناقض بعضه بعضا او يناقض قرار سابق لمحكمة التميز صادر في نفس الدعوى دون ان يتغير الخصوم وفيه ذاتا وصفة )(13).

6- الا يكون المحكوم به مجهولا في الحكم المراد تنفيذه وبعكسه يتعذر تنفيذه . فلا يجوز تنفيذ الحكمجبرا اذا كان يتضمن الزام المدعي علية بدفع قيمة المال الذي اتلفة دون ان يعين في الحكم المودع للتنفيذ مقدار القيمة وذلك بسبب جهالة مقدار القيمة .ويمكن استنتاج القاعدة اعلاه من المادة (128) من القانون المدني التي تنص على انه (1_يلزم ان يكون محل الالتزام معينا تعينا نفيا للجهالة الفاحشة سواء كان تعينه بالإشارة الية او الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد او بيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان المقدرات. او بنحو ذلك مماتنتفي به الجهالة لفاحشة ولا يكتفي بذكر الجنس عن القدر والوصف

2_على انه يكفي ان يكون المحل معلوما عند العاقدين ولا حاجة لوصفة وتعريفه بوجه اخر 3_فاذا كان المحل لم يعين على النحو المتقدم فلعقد باطل )

7_الايكون الحكم مستحيل التنفيذ . فلحكم يصبح مستحيل اذا كان يتضمن تسليم طفل ثبته وفاته وقت ايداعه للتنفيذ.

8_الايكون الحكم معلقا على شرط , ذلك لان الاخلال بالشرط يحتاج الى اثبات مديرية التنفيذ ليست الجهة المختصة بالتحقيق من ذلك

فالحكم الصادر بالزام الزوج بتسليم البنت حتى ذلك التاريخ , واستحقاق الزوجة لميلغ الف دينار عن اخلال الزوج بالتزامه المذكور حكم معلق على شرط ولا يمكن تنفيذه الابعد تثبيت المحكمة

من تحقق الشرط (14)

9_الايكون الحكم المودع للتنفيذ مقترنا بأحد الاسباب المؤخرة للتنفيذ

10_الايكون الحكم قد مضت عليه مدة التقادم . ومده التقادم هي سبعة سنوات تبدا من تاريخ اكتساب الحكم درجة البتات (15)(114تنفيذ)

11_ان يكون الحكم من الاحكام التي يجوز تنفيذها في دوائر التنفيذ لان بعض احكام المحاكم لاتنفذلديها كالأحكام الصادرة من المحاكم الخاصة كمحاكم الشرطة ومحكمة الثورة علاوة علىان بعض الاحكام لا يجوز تنفيذها في مديريات التنفيذ الابعد تدقيقها والمصادقة عليها تميزا كالأحكام المذكور في المادة (309)من قانون المرافعات المدنية .

________________

1- كانت المادة (125) من قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية الملغى تنص على ان (1ـ القرار القطعي , هو حكم الحاسم الذي تنتهي به الدعوى 2ـ للمحكمة انت تصدر قبل الاصل الفصل في اصل النزاع ما تقتضية المصلحة من قرارات اما مؤقته او اعدادية او قرارات قرينه )والمقصود بقرار القرينة هو الذي يتضمن الامر باتخاذ تدبير يسهل الفصل في الدعوى ويهيئوها لإصدار  الحكم فيها ومنها يستفاد ما سيكون عليه ذلك الحكم . كقرار المحكمة بسؤال المدعي الذي عجز عن اثبات دعواه عما اذا كان يريد تحليف خصمه ام لا. ذلك لأنه يستدل من هذا القرار اتجاه المحكمة اما القرار الا عدادي فهو القرار الذي يتضمن الامر باتخاذ تدبير يسهل الفصل في الدعوى ويهيئوها لإصدار الحكم , ولكن دون ان يشعر بما سيكون حكم المحكمة في اساس الدعوى , كالقرار الصادر من المحكمة بإجراء الكشف على العقار المتنازع عليه وتطبيق الخارطة وتعين الحدود .والمراد بالقرار المؤقت , هو الذي يتضمن الامر باتخاذ التدبير اللازم اتخاذه مؤقتاً , كالقرار الصادر بتوقيف المباني عن الانشاء في العقار المتنازع فيه الى نتيجة الدعوى . انظر في تفصيل ذلك الى برتو ص318 وما بعدها . خطاب القضاء العدد 4-5لسنة 1960 ص519 وما بعدها .

2- تنص الفقرة الاولى من المادة 31 من قانون الاحوال الشخصية رقم 188سنة 1959على انه (للقاضي اثناء النظر في الدعوى النفقة ان يقرر نفقة مؤقت للزوجة على زوجها ويكون هذا قابلا للتنفيذ ).

3-  جاء في الاسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 969 انه (وقد روية تسمية القانون بقانون المرافعات المدنية لان هذه التسمية في فقه القانون تشمل الى جانب الدعاوى المدنية الدعاوى التجارية والشرعية ودعاوى الاحوال الشخصية وكافة الدعاوى   غير الجزائية )

4- المادتان 298,299قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23لسنة 1971

5- كالمحاكم العسكرية ومحكمة الشرطة ومحكمة الثورة وغيرها

6-  تنص المادة 22من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 على انه (اولا_السندات الرسمية حجة على الناس بما دون فيها من امور قام بها الموظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه او قعت من ذوي الشأن من بيانات او قرارات فيجوز اثبات عدم حجتها طبقا لأحكام هذا القانون .

ثانيا_ تعتبر من قبيل السندات الرسمية , شهادات الجنسية وبراءة الاختراع واحكام المحاكم وسجلات التسجيل العقاري وما هو في حكم ذلك

7- عبد الجبار التكرلي , شرح قانون الاجراء , 1952 ص

8- قرار محكمة التمييز المرقم 268/تنفيذ /973في 8/9/1973مشار الية في مؤلفنا الموسوم (احكام قانون التنفيذ , الطبعة الثالثة 1978ص72)

وكذلك قرار محكمه استئناف بغداد المرقم 174 /تنفيذ/ 1979 في 5/7/1979 الوقائع العدلية ,العدد الرابع   ,ايلول , السنه ص78

9- فتحي والي ,التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية , الطبعة الثانية , 1964.بند 22ص71

10- فتحي والي , المرجع السابق , بند 26

11- نصرت مله حيدر ,طرق التنفيذ الجبري أجرأءأت التوزيع ,1967ص78

12- ذهبت محكمه التميز في قرار لها بهذا الصدد الى انه (وجد انه دعوه المدعي _ المميز عليه في الاعلام الشرعي المودعة للتنفيذ هي دعوه غله يطالب بها الحكم على المدعي عليه _ المميز _بما يصيبه من غله الوقف بالنقد باعتبارات ما يصيبه من غله هو ثلثمائه دينار وان المحكمة بعد تدقيق الحسابات بواسطة خبير المستندات 946, 947,948.ملاحظة الشرط الواقف قررت الزام المدعي علية _المميز _ اضافة للوقف بتأديته _المميز عليه _حصة الارتزاقية البالغة 181 دينار938 فلسا ولما كانت دعوه الغلة المقامة على الوجه المذكور لا تدخل ضمن اختصاص المحكمة الشرعية مباشرة فان الحكم بها خارج عن اختصاص المحكمة المذكورة .هذا ويحدث ان من شروط التنفيذ ان يكون الحكم المراد تنفيذه صادرا من محكمة مختصة وحيث ان هذا الشرط غير متوفر في الاعلام المذكور فعدم ملاحظة دائرة الاجراء ذللك كان غير الصواب وعليه قد نقض القرار المميز

.. )القرار رقم 13 /اجراء /953 في 3/6/953 مجلة القضاء العدد الخامس السنه 1953 ص 142 _143 ففي هذه القضيه كان على دائرة الاجراء الامتناع عن تنفيذ الاعلام المودع اليها للتنفيذ وللمدعي الحق في اقامة الدعوى في المحاكم المدنية بشان غلة الوقف بالاستثناء الى الاعلام الشرعي اذا كان يتضمن ثبوت كون المدعي رباب الاستحقاق (قرار محكمة التميز المرقم 455/ اجراء / 947 في 18/ 10 / 1947 مجلة القضاء الاعداد 2, 3 , 4 ,5 السنة 947 ص 266 ,267 ). وكان البعض الى ان يذهب الى انه اذا لم يكن الاختلاف بين وظيفة المحكمتين اختلافا اصليا وكان بالإمكان التوفيق بينهما بشكل من الاشكال لوجود ارتباط شديد بين المحكمتين واختصاص كل منهما بحيث يمكن اعتبار المواد التي من اختصاص احدهما قسما او جزاء من مواد اختصاص اخرى , فليس لمديرية التنفيذ الامتناع عن التنفيذ فمثلا يجوز تنفيذ يساوي حكم صادر من محكمة صلح في دعوى بدائية او العكس ذلك لا كلا من القضايا الصلحيه والقضايا البدائية جزء من القضايا الحقوقية وبينها رابطة قوية وان كل المحاكم الصلحية والبدائية هي قسم من المحاكم المدنية وان المادة (18) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الملغاة (تقابلها المادة 29من قانون المرافعات المدنية النافذ ) خولت المحاكم الصلحيه والمحاكم البدائية حق القضاء في كل الدعاوى والامور المدنية والتجارية على مظفر حافظ شرح قانون التنفيذ المعدل 1971 ص46 , 48 ). ولامجال لتحقق هذه في الوقت الحاضر بسبب الالغاء المحاكم الصلحية .

13- قرار محكمة التميز المرقم _تميز _970في 19 /9/1970 .المصدر السابق ص81.

14- قرار محكمة التميز المرقم 174 /تنفيذ/ 969/في 9/7/969.قضاء محكمة تميز العراق المجلد السادس , ص 513.

15- قرار محكمة استئناف منطقة بغداد بصفتها التميزية المرقم 475/86,87في 13 /9/87(غير منشور ).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .