المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

موقف الفقه الاسلامي من مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة
29-3-2016
Environmental Health
16-10-2015
maginary Number
24-10-2018
ورد الكلاب، ورد السياج Rosa canina
2-9-2019
محاسن الأمانة
6-5-2022
مداومة الدعاء في الشدّة والرخاء
2024-09-07


الاجراءات التنفيذية اللازمة للقسمة في العقار والمنقول  
  
10375   10:44 صباحاً   التاريخ: 25-5-2017
المؤلف : محمد احمد عيسى الجبوري
الكتاب أو المصدر : قسمة المال المشاع
الجزء والصفحة : ص124-134
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-10-09 1537
التاريخ: 13-4-2016 10613
التاريخ: 20-6-2018 4676
التاريخ: 12-3-2017 8354

تمر دعوى ازالة الشيوع بالقسمة سواء أكانت قسمة عينية ام قسمة تصفية بمرحلتين، اما الاولى : فتبدأ من تاريخ رفع الدعوى  امام القضاء وحتى صدور الحكم فيها وفي هذه المرحلة نجد ان الدعوى لا تختلف عن سائر الدعاوى الاخر.

واما المرحلة الثانية فتبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصادر بدعوى القسمة درجة البتات وذلك بمضي مدة الطعن القانونية عليه دون وقوع الطعن او بوقوع الطعن وتصديقه من محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية او بتنازل الخصوم امام المحكمة عن الطعن عندها تبدأ الاجراءات التنفيذية حيث يأخذ قاضي محكمة البداءة صفة المنفذ العدل وتكون كافة الاجراءات التي يتخذها القاضي اجراءات تنفيذية بحتة الا ان ذلك كله منوط بتقديم المدعي طلبا الى المحكمة يطلب منها فيه المباشرة بتلك الاجراءات التنفيذية(1)  ولوجود بعض الاختلاف في الاجراءات التنفيذية الخاصة بقسمة العقار عن الاجراءات التنفيذية الخاصة بقسمة المنقول كما ان هناك طوائف ممنوعين من الاشتراك في المزايدات الجارية لقسمة العقار او المنقول لذا فقد وجدنا ان من المناسب ان نتطرق لكل منهما مستقلا عن الاخر ....

اولا : الاجراءات التنفيذية الخاصة بقسمة العقار :

تبدأ تلك الاجراءات بعد قيام المدعي (او المدعين) بتقديم طلب الى القاضي الاول في المحكمة المختصة يطلبون فيه المباشرة باتخاذ الاجراءات التنفيذية ووضع اليد على العقار الموصوف وذلك لاكتساب الحكم الدرجة القطعية .. وبناء على ذلك تتم المباشرة باتخاذ تلك الاجراءات وكالاتي :

  1. وضع اليد ويكون باتخاذ المحكمة قراراً بوضع اليد على ذلك العقار ويقصد بمصطلح وضع اليد هو الكشف الثاني الذي تقوم به المحكمة وذلك للوقوف على حالة العقار وتقدير قيمته(2) ويكون ذلك بصحبة كل من القاضي والمعاون القضائي والمهندس المختص والخبير القضائي والشركاء والمدعي ووكلائهم(3) . والحكمة من تقرير وضع اليد هي ليكون اساس لحل كافة الاشكالات والاعتراضات التي قد تظهر لاحقا بشأن زوائد العقار وتوابعه بعد البيع هذا من جهة ومن جهة اخرى فإنَّ الاعلان عن المزايدة الذي ينشر في الصحيفة ينظم على ضوء ذلك المحضر وذلك كي يكون الراغبون بالشراء على علم كاف بحالة العقار وقيمته ويقوم الخبير القضائي بتنظيم تقرير  يبين فيه نوع العقار ورقمه واوصافة الكاملة وحدوده ودرجة عمرانه وبيان مشتملاته ومساحته وتقدير  قيمته(4) ارضا وبناء كما يبين ايجاره ووارداته السنوية وعدد الاشجار فيه وانواعها ان كان فيه  كما تقف المحكمة من خلال ذلك الكشف على رغبة الشاغلين في العقار ان كانوا يريدون البقاء فيه حيث نصت الفقرة (1) من المادة 15 من قانون ايجار العقار المرقم 87 لسنة 1979 على انه : ( لايجبر المالك او الشريك الذي يشغل العقار اذا بيع قضاء او بواسطة أي جهة مختصة اخرى على تخليته اذا رغب الاستمرار على شغله بصفة مستاجر وفق احكام هذا القانون(5)  .
  2. تنظيم قائمة المزايدة  : بعد ان تتم عملية وضع اليد على ذلك المال المراد ازالة شيوعه ، يقوم المنفذ العدل (قاضي المحكمة) بتنظيم قائمة المزايدة للعقار حيث يثبت فيها اسم الدائن واسم مدينة ووصف العقار وموقعه وحالته وقيمته التي سبق ان دونت في محضر وضع اليد ، ويتم املاء جميع تلك المعلومات في نموذج خاص بتلك القائمة الصادرة عن وزارة العدل رئاسة دائرة التنفيذ(6). ولغرض اتمام الفائدة فقد وجدنا ان من الضروري ان نعرض نموذجاً لقائمة مزايدة الذي اعدته رئاسة دائرة التنفيذ(7) .
  3. الاعلان عن المزايدة : وبعد ان يتم املاء ذلك النموذج وحفظة  في اضبارة الدعوى يتم الاعلان عن المزايدة وذلك في صحيفة يومية واحدة اواكثر وحسب اهمية العقار ، فاذا نشر في اكثر من صحيفة فلا بد من ان يكون يوم النشر واحداً وذلك لان تاريخ اجراء المزايدة يكون بعد مرور ثلاثين يوما من اليوم التالي لنشر الاعلان كما ان بامكان المحكمة ان تعلن عن بيع العقار في واجهة المحكمة او في لوحة الاعلانات الخاصة في المحكمة ، شريطة ان يكون ذلك الاعلان موقعا من قبل القاضي ومختوما بختم المحكمة فضلا عن امكانية الاعلان عن ذلك العقار بوضع لافته في واجهته ولابد من ان يتضمن ذلك الاعلان جملة من البيانات الضرورية كاوصاف العقار ومساحته ودرجة عمرانه ومشتملاته وقيمته واسماء الشاغلين فيه مع استصحاب الراغب للشراء التأمينات القانونية البالغة 10% من القيمة التقديرية للعقار بقيمته اثناء وضع اليد عليه فان كان الراغب للشراء احد الشركاء فيعفى من التأمينات ان كانت حصته تعادل 10% فان كانت حصته تقل عن ذلك فعليه دفع مبلغ التامينات كاملاً(8) ويكون ذلك المبلغ مسحوبا بصك مصدق من احد المصارف باسم المحكمة ، وقد يحدث ان يقع خطأ في احد تلك البيانات وهنا لابد من ان نفرق بين حالتين :

الحالة الاولى : ان يكون الخطأ بسيطا وليس جوهريا بمعنى انه لا يؤثر على سير الاجراءات الخاصة ببيع العقار بالمزايدة ففي مثل هذه الحالة لا تكون هناك حاجة لاعادة النشر .

واما الحالة الثانية : وهي التي يكون فيها الخطأ جوهريا بمعنى انه سيؤثر على الاجراءات الخاصة بالمزايدة ، فاذا اكتشف امره قبل انقضاء مدة المزايدة يمكن ان يجرى تصحيح ذلك الاعلان حيث يتم تلافي ذلك الخطأ عن طريق نشر اعلان التصحيح في الصحيفة نفسها وعندها يتم حساب مدة الاعلان من تاريخ نشر اعلان التصحيح وفي حالة عدم اكتشاف ذلك الخطأ الجوهري الا بعد انقضاء مدة الاعلان عندها يتم اجراء اعلان جديد لذلك العقار ويتم حساب مدة اعلان من تاريخ نشر الاعلان الجديد(9) . ولغرض اتمام الفائدة  فقد ارتأينا ان من المناسب ان نورد نموذجا لذلك الاعلان الذي ينشر في الصحف(10) وبعد ان يتم نشر الاعلان في الصحيفة عندها تعتبر المزايدة مفتوحة وذلك من اليوم التالي لتاريخ نشر الاعلان في تلك الصحيفة ولمدة ثلاثين يوما ويحق للراغب بالشراء مراجعة المحكمة لابداء رغبته بالشراء مشفوعة بايداع مبلغ 10% من القيمة التقديرية للعقار وذلك كتامينات والحكمة من هذه التامينات هي تجنب الاصرار المحتمل وقوعها جراء النكول عن الشراء وكذلك لبيان جدية المزايد وعلى ان يسجل اسمه الثلاثي ولقبه وعنوانه في قائمة المزايدة ولابد من تتثبت المحكمة من اهلية المزايد كونه غير ممنوع من الاشتراك في المزايدة او انه غير ممنوع من تملك العقارات في العراق كما هو الحال بالنسبة للاجانب ، كما يلزم  المزايد بذكر صفته في المزايدة كونه اصيلا يريد شراء العقار لنفسه او وكيلا عن الراغب في الشراء او قيما وكذلك التثبت من كون المزايد كامل الاهلية(11)  وفي الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم الثلاثين للاعلان حيث ينادي المنادي في المحكمة ثلاث مرات وتباشر المحكمة باجراء المزايدة وبعد ان تتم المناداة عن الملك واوصافه وحسبما جاء في ذلك الاعلان ويتم فتح المزايدة بما يعادل 70% من القيمة التقديرية للعقار وتقبل طلبات الشراء علنا ويثبت في قائمة المزايدة اسم كل من يرغب بالشراء وبالسعر الذي قدمه وبعد المباشرة باجراء المزايدة وتقديم العطاءات تقرر المحكمة الاحالة القطعية (12) على المزايد الاخير ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق هو نهاية المزايدة .  وفي قسمة العقار حيث تقبل المحكمة اجراء عملية الضم (كسر القرار) فاذا توفي المشتري خلال مدة الضم وحصل ضم على البدل الذي كان قد قدمه فيعتبر المتوفى كانه منسحب من المزايدة ، اما اذا لم يحدث الضم وتوفي المشتري بعد الاحالة القطعية وقبل الاحالة النهائية فيسجل العقار باسم المتوفى ويكون من ضمن التركة  ، اما اذا توفي بعد الاحالة النهائية فيسجل عندها العقار باسم الشركاء وحسب القسام الشرعي(13) وتجري عملية الضم بان يقدم الـراغب بالشراء ما يعادل 5% من بدل المزايدة الاخيرة وخلال مدة ثلاثة ايام هي مدة الضم تبدأ من اليوم التالي للاحالة القطعية فعند وقوع الضم خلال تلك المدة يتم نشر الاعلان من جديد ولمدة ثلاثة ايام وعند اجراء المزايدة تحال لاعلى مزايد وعندها تصبح احالة  نهائية(14) ويعتبر المشتري مالكا للعقار من تأريخ تسجيله باسمه(15) . والسؤال الذي من الممكن ان يطرح نفسه ، هل يستطيع المشتري اجراء التصرفات القانونية على العقار كالبيع او التنازل بعد رسو المزاد عليه وقبل تسجيله باسمه عن طريق اشعار المحكمة لدائرة التسجيل العقاري بذلك ؟ ان من المتفق عليه فقها وقانونا وقضاء ان المشتري يستطيع ان يتصرف بالعقار وذلك برسو العقار عليه  نتيجة المزايدة بالاحالة النهائية ودفعه بدل المزايدة قبل تسجيله باسمه في دائرة التسجيل العقاري المختصة(16) . وبذلك نصت المادة 89 من القانون المدني العراقي بقولها : ( لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزايدة ) ومعنى ذلك ان  العقد يتم والملكية  تنتقل الى المشتري من تاريخ رسو المزايدة وبهذا الاتجاه نجد حكما لمحكمة تمييز العراق والمرقم 1818/هيئة عامة اولى/ 1971 الصادر بتاريخ 8/4/1972 الذي جاء فيه (اذا بيع العقار بالمزايدة الجارية من قبل القضاء او التنفيذ او الادارة يعتبر باتا ومستوفيا شروطه وملزما للطرفين وتنتقل ملكية المبيع برسو المزايدة بغض النظر عن تأريخ دفع البدل اما وجوب التسجيل العقاري فيخص البيوع الرضائية ولا يشمل البيع بالمزايدة الرسمية) (17) . وعليه فالمشتري يستطيع ان يتصرف في العقار بكافة التصرفات الجائزة قانونا كالبيع او التنازل وغيره . الا اننا نجد ان الجاري عليه العمل لدى البعض من المحاكم انها تمنع من اجراء التصرفات القانونية على ذلك العقار الا بعد تسجيله لدى دوائر التسجيل العقاري المختصة ونحن لا نتفق مع هذا الاتجاه ، ذلك لانه يمثل مخالفة صريحة لنصوص القوانين فضلا عن مخالفته لقرارات القضاء سابقة الذكر .. كما يؤدي الى مضاعفة الروتين الذي يواجه المشتري واضاعة جهوده لاسيما اذا كانت مرتبطة بتحقيق فرص الارباح للمشتري .. كما ان على المزايد ان يسدد بدل العقار خلال 15 يوما من تاريخ الاحالة النهائية والا يعتبر ناكلا مالم يقدم معذرة مشروعة ، فاذا لم يقدم معذرة مشروعة واعتبر ناكلا فانه يضمن الفرق بين البدلين ويستحصل من تاميناته فان لم تكفِ فمن امواله الاخرى ، فان قام بتسديد بدل المزايدة خلال 15 يوما من تاريخ الاحالة النهائية وكذلك رسوم التسجيل العقاري ومصاريفه يكون على المحكمة عندها تسجيل العقار باسمه خلال 30 يوما من تاريخ التسديد عملا بصراحة نص المادة 104 من قانون التنفيذ حيث نصت: ( للمشتري طلب فسخ المزايدة بطلب يتقدم به الى المنفذ العدل اذا لم يسجل العقار باسمه في دائرة التسجيل العقاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعه رسوم التسجيل ومصاريفه) كما تلزم المحكمة بتسليم العقار الى المشتري خاليا من الشواغل خلال 30 يوما من تاريخ التسجيل فان اظهر احد الشاغلين رغبته في البقاء في العقار وثبت ذلك في محضر وضع اليد حق له البقاء في شغل العقار حتى وان كان هو الشريك الذي طلب ازالة شيوع العقار بيعا(18) . واذا لم يتقدم احد للمزايدة او لم يبلغ بدل العقار اكثر من 80% من القيمة المقدرة للعقار ففي مثل هذه الحالة لا يتم احالة العقار وانما يصار الى تمديد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما فاذا بلغ البدل بنتيجة المزايدة 70 % تتم عندها الاحالة اما اذا لم يبلغ بدل العقار 70% من قيمته التقديرية عندها يصار الى اعادة تقدير العقار مجددا مع ملاحظة ان جميع تلك الاجراءات اذا استمرت لفترة لا تزيد على ستة اشهر فيتم عندها اعادة المزايدة باعلان جديد لمدة خمسة عشر يوما اما اذا تأخرت جميع تلك الاجراءات لفترة اكثر من ستة اشهر فعندها تعتبر جميع تلك الاجراءات ملغاة ويجرى عندها وضع اليد مجددا على العقار ثم يعلن عن بيعه مجددا ولمدة ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان(19) 

ثانيا : الاجراءات التنفيذية الخاصة بقسمة المنقول :

تبدأ تلك الاجراءات بعد اكتساب الحكم القاضي بازالة الشيوع بيعا درجة البتات حيث يأخذ القاضي عندها صفة المنفذ العدل ثم تقوم المحكمة بالاعلان عن بيع المال المنقول في صحيفتين محليتين يوميتين ( على الوجه المذكور في بيع العقار)  كما تعلق نسخة من ذلك الاعلان في محل وجوده وكذلك في محل بيعه وفي المحكمة ..فان كانت قيمة المنقول زهيدة بحيث لا تتحمل نفقات الاعلان فيكتفى بتعليق نسخة من الاعلان بدون نشر في لوحة الاعلانات في بناية المحكمة(20) او في محل وجود المال ويجب ان لا تقل المدة بين نشر الاعلان وبين المزايدة على ثلاثة ايام ولا تزيد على ثلاثين يوماً. ثم يقوم المنفذ العدل (قاضي محكمة البداءة) اخذاً بنظر الاعتبار طبيعة المال المنقول وذلك لان من مصلحة الشركاء اشتراك اكبر عدد ممكن من المزايدين على امل ان يباع المال باعلى سعر ممكن ، على ان يودع كل مزايد مبلغ قدره 10% من قيمة بيع المنقول لتجنب حالات النكول عن الشراء(21)  وفي اليوم والساعة المحددة للمزايدة حيث تبدأ بواسطة احد الدلالين بالمناداة لقبول الضم ، وتفتح المزايدة بما يعادل 60% من القيمة التقديرية للمنقول فاذا بلغ بدل المزايدة 70% من القيمة التقديرية للمال المنقول ومضت على ذلك العرض خمس دقائق ولم يُزَد عليه عندها يعتبر ذلك العرض باتا الا اننا نجد ان بيع المنقول وعلى خلاف الحال في بيع العقار حيث انه لا يتضمن امكانية كسر القرار الموجود في حالة بيع العقار فاذا لم يبلغ بدل المزايدة 70% من القيمة التقديرية للمال عندها يتم اعادة تقديره من جديد مع الاعلان فاذا بلغ 60% من القيمة التقديرية فيتم بيعه فان كانت طبيعة المنقول من الاموال السريعة التلف التي لا تتحمل الخزن والحفظ كالفواكه والخضراوات او الاسماك فيتم عندها بيعه الى الحاضرين بالسعر الذي يصل اليه ، وبعد تسديد المشتري بدل المزايدة مع المصاريف المقتضاة فيسلم اليه المنقول مع اشعار الدوائر ذات العلاقة بذلك(22) . ومن ذلك تسجيل المنقول بأسم المشتري فان كان المشتري هو احد الشركاء فيجرى طرح ما يعادل سهامه من بدل المزايدة ويكلف بتسديد الباقي الى المتقاسمين ثم يتم تقسيم صافي ثمن بدل المزايدة على الشركاء لكل شريك بنسبة استحقاقه وذلك بعد طرح مصاريف الدعوى والمزايدة واتعاب المحاماة ثم تسلم تلك المبالغ الى المتقاسمين ويوقعون على استلامهم امام القاضي حيث يتم التصديق على الاستلام فان كان بين الشركاء من هو قاصر وجب عندها ارسال حصته الى مديرية رعاية القاصرين المختصة وبهذا الاتجاه سار القضاء العراقي ممثلا في حكم لمحكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية المرقم 975/ حقوقية / 1998 في 23/6/1998 الذي قضت فيه : ( ان القرار المميز الصادر من محكمة بداءة المقدادية القاضي بازالة شيوع المغروسات على القطعة 157/24 منصورية الجبل بيعا وتوزيع الثمن على الشركاء كل حسب سهامه على ان يودع ما يصيب القاصر لدى مديرية رعاية القاصرين ) (23) .

ثالثا : الممنوعون من الاشتراك في المزايدات :

ان من متممات دعوى القسمة وذلك لازالة شيوع المال عقارا كان ام منقولا ان تجرى المزايدة وذلك للسماح لاكبر عدد ممكن من الجمهور لابداء رغبتهم في المزايدة والشراء  لتحقيق اكبر قدر ممكن من المنافع للمتقاسمين ومن جانب اخر نجد ان هناك اصنافاً يتم منعها من الاشتراك في تلك المزايدات وذلك اما لدفع الشبهات عن موظفي الدولة او لاعتبارات معينة تتعلق بالمصلحة العامة والخشية من الاستغلال او من اساءة استعمال السلطة ومن هذه الاصناف :

1- القاضي (المنفذ العدل) وازواجه واقاربه حتى الدرجة الرابعة فقد منعوا من الاشتراك في المزايدة سواء بشكل مباشر او غير مباشر كما يشمل المنع موظفي تلك المحكمة ايضا فاشتراك أي من هؤلاء في المزايدة يعتبر باطلا من الناحية القانونية.

2- الوكلاء (وكذلك الاوصياء والقوام ومديرو الشركات ومن في حكمهم السماسرة والخبراء) فليس لهم ان يشتركوا في المزايدة سواء اكان اشتراكهم اصالة عن انفسهم ام وكالةً عن غيرهم حتى لو كان ذلك باسم مستعار الا اذا اجازه له المالك ذلك(24) .

3- الناكلون هم المشترون الذين احيل اليهم المال إلا انهم نكلوا عن الشراء ولم يسددوا بدل المزايدة رغم امهالهم اسبوعين وعدم تقديمهم معذرة مشروعة للتسديد حيث يحرمون من الاشتراك في المزايدة كعقوبة لهم جراء نكولهم فاذا بيع المال بثمن اعلى مما كان قد عرضه المشتري الناكل فهو لا يستفيد من الزيادة الحاصلة في البيع الثاني والسبب في منعهم من الاشتراك في المزايدة بعد النكول هو خشية من رفعة الثمن مع عدم جديته في الشراء وخصوصا انه كان قد نكل عن الشراء في المزايدة السابقة(25) .

4- عديمو الاهلية في الشراء ومنهم القاصرون حيث لا يحق لهم الاشتراك في مثل تلك المزايدات الا اذا كانوا مأذونين بممارسة التجارة او انهم قد اكملوا الخامسة عشر وتزوجوا باذن من المحكمة (الاهلية القضائية) .

5- الاجانب (بالنسبة لتملك العقار في العراق) الا من اجازله القانون العراقي تملك العقارات في العراق .

6- صاحب العقار المحجوز والمراد بيعه(26) .

_________________

1- الاستاذ القاضي سلمان محمد علي الطائي، دعوى ازالة الشيوع بين التشريع والتطبيق ، بحث مقدم الى مجلس العدل وزارة العدل، بغداد، 1992، ص 37 وانظر بذات الاتجاه ايضا في التشريعين المصري واللبناني : د. احمد ابو الوفا ، اجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية بمقتضى قانون اصول المحاكماة اللبناني ، ط3 ، بيروت، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، 1984،ص، 524.

2- انظر في هذا المعنى الاستاذ عبود صالح مهدي التميمي ، شرح قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980، ط1، بغداد ، 2000 ، ص 183 ، 184 .

3- انظر في ذلك الملحق الشكل رقم (3)

4- وفي هذا الاتجاه نجد المبدأ القانوني الذي قررته محكمة التمييز في العراق والمرقم 969/م4/76 في 23/11/76 الذي جاء فيه : ( ان بيع العقار المزال شيوعه يتم على ضوء القيمة التي تقدرها المحكمة عند وضعها اليد على العقار لاعلى اساس القيمة التي قدرتها لغرض استيفاء رسم الدعوى) : مجموعة الاستاذ القاضي ابراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز القسم المدني، بغداد ، مطبعة العمال المركزية، 1988،ص449

5- ونجد في هذا الاتجاه المبدأ الذي قررته محكمة التمييز في العراق وذلك في القرار المرقم 447/ مدنية اولى /1989 في 11/2/1990 الذي جاء فيه : ( اذا كانت الدار قد ازيل شيوعها قضاءا وتم تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري المختصة باسم المشتري فان الشريكة التي وافقت على تخلية الدار في محضر وضع اليد عند البيع لا يحق لها الاستمرار في الاشغال وتلزم بتسليم الدار الى المشتري ): مجموعة الاستاذ القاضي ابراهيم المشاهدي ، المختار من قضاء محكمة التمييز ، ج4، بغداد ، مطبعة الزمان ، 2000 ص 91 .

6-الاستاذ القاضي سلمان محمد علي الطائي ، المصدر السابق ص40 .

7- انظر في ذلك الملحق ، الشكل رقم (4) .

8- الاستاذ عبود صالح مهدي التميمي ، شرح قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 ،ط1 ، بغداد ،2000 ، ص183 .

9- المحامي جمعة سعدون الربيعي ، احكام ازالة الشيوع في القوانين العراقية ، بغداد ، مطبعة الفنون ، 1989 ص 104 .

10- انظر في ذلك الملحق ، الشكل رقم (5) .

11- انظر الاستاذ مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ، ج1 ج2 ، بغداد ، شركة الحسام للطباعة ، 1994 ص 256 .

12- انظر في ذلك الملحق، الشكل رقم (6) .

13- المحامي جمعة سعدون الربيعي ، احكام ازالة الشيوع في القوانين العراقية ، بغداد ، مطبعة الفنون ، 1989 ص 113 . 

14- انظر في ذلك الملحق الشكل رقم (7) .

15- الاستاذ شاكر ناصر حيدر ، الوجيز في شرح الحقوق العينية الاصلية ، ج1 ، بغداد ، مطبعة العاني ، جامعة بغداد ، 1969، ص 541 .

16- الا اننا  نجد بعكس هذا الاتجاه قرارا لمحكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية الذي تمنع فيه الشركاء من التصرف في العقار المزال شيوعه حتى تستكمل كافة الاجراءات التنفيذية وصولا الى تسجيل الحكم بازالة الشيوع في الدوائر المختصة وفي هذا السياق جاء المبدأ القضائي في قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية والمرقم 386/تنفيذ عدلية/1983 في 30/6/1983 ولقد تقرر فيه المبدأ القضائي الاتي: ( لا يجوز التصرف في العقار من قبل الشركاء او احدهم في العقار الذي صدر الحكم بازالة شيوعه من قبل المحكمة المختصة ) : القرار منشور في مجلة الحقوقي، بغداد، اتحاد الحقوقيين العراقيين ، الاعداد 1و2و3و4 لسنة 15، 1983 ، ص 271 .

17- النشرة القضائية ، العدد الاول ، السنة الثانية ، 1973 ص 83 .

18- الاستاذ مدحت المحمود ، المصدر السابق ص 276 .

19-الاستاذ عبود صالح مهدي التميمي ، شرح قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 ،ط1 ، بغداد ،2000 ، ص185 .

20- الاستاذ عبد القادر القيسي ، كيف تقيم الدعوى بنفسك ، بغداد، مطبعة التمدن ، وزارة المعارف ، ص136. 

21- الاستاذ علي مظفر حافظ ، شرح قانون التنفيذ رقم 30 لسنة 1957 ، بغداد ، مطبعة العاني ،1974 ، ص244 .

22- المحامي جمعة سعدون الربيعي ، احكام ازالة الشيوع في القوانين العراقية ، بغداد ، مطبعة الفنون ، 1989 ، ص 40 . 

23-  القرار غير منشور .

24- د. احمد ابو الوفا ، اجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية بمقتضى قانون اصول المحاكمات اللبناني ، ط3 ، بيروت  ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، 1984 ، ص 521 .

25- المحامي جمعة سعدون الربيعي ، المصدر السابق ص 116 .

26- د. سعيد عبد الكريم مبارك ، الحقوق العينية الاصلية ،ط1 ، بغداد ، مطبعة الحكومة ، دار الحرية للطباعة ،1973 ص222 .  

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .