المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



انواع الورثة ، والفروض واصحابها  
  
30755   10:05 صباحاً   التاريخ: 22-5-2017
المؤلف : محمد حسن كشكول – عباس السعدي
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته
الجزء والصفحة : ص394-428
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-1-2022 3178
التاريخ: 15-12-2019 1375
التاريخ: 18-12-2019 9470
التاريخ: 24-4-2019 2162

أجملت المادة ( ٨٨ ‏) المستحقين للتركة وهم ( ١ ‏- الوارثون بالقرابة والنكاح الصحيح . ٢ ‏- المقر له بالنسب . ٣ ‏- الموصى له بجمع المال . ٤ ‏- بيت المال)(1) وعلى هذا الأساس نتناول بيان الفروض إجمالا ، واصحاب كل فرض والوارثين من الرجال والنساء ، والمراحل التي مر بها الميراث في القانون العراقي . ‏الفرض معناه في اللغة، البيان، والإحلال ، والتنزيل، والقطع والتقدير، كما في قوله تعالى : (... وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم )(2).

‏أما اصطلاحا ، فهو السهم المقدر شرعا للوارث بالقرآن الكريم أو السنة النبوية او الإجماع والغرض هذا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول (3) والمروض هي المقادير المعينة شرعا لكل وارث من التركة . وتسمى السهام والأنصباء وهي ستة "النصف، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والسدس " . وأصحاب هذه الفروض هم الذين لهم مهام مقدرة شرعا في نص القرآن الكريم أو السنة النبوية أو الإجماع ، وأصحاب هذه الأنصباء ليسوا في مستوى واحد، فمنهم من يحجب حجب حرمان فلا يرث شيئا ، ومنهم من يحجب حجب نقصان . ومنهم من يرث بالفرض فقط، ونوع يرث بالفرض مرة وبالتعصيب مرة أخرى ومنهم من ينتقل من الفرض إلى التعصيب في بعض الأحوال(4). ‏ولبيان استحقاق كل وارث من أصحاب الفروض ولغرض تسهيل مهمة البحث سنتناول تفصيل المراحل التطبيقية لقواعد الميراث في القانون والقضاء العراقي حيث مر بمراحله المختلفة وهي الآتي:

أولا: الفترة الأولى من نشو، الدولة العراقية حتى تشريع قانون الأحوال الشخصية في ٣٠ ‏/ ١٢ ‏/ ١٩٥٩ ‏.

في هذه الفترة كانت محاكم الأحوال الشخصية (المحاكم الشرعية) في العراق تطبق فقهين على حسب مذهب المتوفى. فالمتوفى الذي كان يقلد أحد المذاهب الأربعة ( الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي) وهي ما اصطلح على تسميتها بمذاهب أهل السنة. فإنه يطبق في توزيع ميراثه المذهب الحنفي . أما المتوفي الذي كان يقلد المذهب الجعفري فإنه يطبق عليه أحكام هذا المذهب .

‏أن أبرز أصول الفقهين في هذا المجال تتمثل بما يأتي :

في أصحاب الفروض : وهم من وردت لهم فروض معينة لا يستحقون غيرها سواء أوردت في القرآن الكريم أم في السنة النبوية الشريفة أو اجتهادات الفقهاء وعددهم أثناء عشر وارثا ، أربعة من الرجال (الأب- الجد الصحيح- الأخ لأم - والزوج) وثمان من النساء هن " الزوجة- البنت- بنت الابن- الأخت الشقيقة- الأخت لأب- الأخت لأم- الأم- الجدة الصحيحة " .

٢ ‏- العصبات : وهم أقرباء المتوفى الذكور، وينقسمون إلى :

‏(أ) عصبة بنفسه، ويتصلون بسلسلة نسب من الذكور، أي هي لا تكون إلا ذكرا وعلى النحو الآتي (البنوة- الابن وابن الابن وأن نزل) و(الأبوة الأب والجد الصحيح وأن علا) و(الأخوة- الأخ وابن الأخ وأن نزل) و( العمومة- العم وابن العم وأن نزل له أو لأبيه أو الجدة) أي الأب والأبناء الذكور والأخوة الذكور وأولادهم الذكور والأعمام الذكور وأولادهم الذكور.

‏(ب) عصبة بغيره، وهي كل أنثى ذات فرض احتاجت في عصوبتها إلى الغير كالبنت إذا اجتمعت مع الابن، وبنت الابن تصير عصبة إذا اجتمعت بابن الابن، والأخت الشقيقة تصير عصبة إذا اجتمعت مع الأخ الشقيق وكذلك الأخت لأب أو الأخوات لأب إذا اجتمعن مع الأخ لأب.

‏(جـ) عصبة مع الغير وهي كل انثى صاحبة قرض ليس لها من يعصبها من الذكور تصير عصبة إذا اجتمعت مع انثى أخرى وهي لا تكون إلا أنثى مصاحبة لأثنى أخرى كالأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن إذ تصبح هنا الأخت عصبة تستحق الباقي، وفي الحديث الشريف " اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة " أي تأخذ البنت أو البنات أو بنت الابن أو بنات الابن فروضهن ويكون الباقي للأخت أو الأخوات الشقيقات بالتعصيب ومتى صارت الشقيقة عصبة مع الغير فإنها تأخذ حكم الأخ الشقيق في حجب الأخوة لأب أو أبناء أو الأعمام أو بني الأعمام.

والعصبات على اختلاف أنواعهم يستحقون الارث في حالة زيادة المال على استحقاق صاحب الغرض. كما لو وجدت بنت واحدة فقط. فإنها تستحق النصف ويستحق العاصب النصف الثاني، أو في حالة عدم وجود صاحب فرض .

٣ ‏- ذوي الأرحام: وهم أقارب المتوفى الذين ليسوا أصحاب فروض ولا عصبة، وهم الإناث من غير ذوي الفروض أو في حالة عدم اجتماعهن مع عاصب ا أو الذكور الذين يتصلون بالميت بسلسلة فيها إناث وهم مرتبون في طبقات على حسب درجة القربى ويرث ذوو الأرحام في حالة عدم وجود ذوي

الفروض آو العصبات . مستدلين في توريثهم بقوله تعالى: (... وألوا لأرحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ... ) (5).

في المذهب الجعفري :

‏يختلف مستحقو الإرث في المذهب الجعفري عن المذهب الحنفي في أمرين:

الأول : أن زوجة المتوفى الجعفري لا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة، وترث مما على الأرض من بناء أو شجر قيمة لا عينا، وترث من باقي أعيان التركة من نقود ومنقولات.

الثاني : أن طبقات مستحقي الإرث تقسم على الآتي:

1- الآباء والأبناء وأولادهم، أي الأم والأب والأبناء الذكور والإناث، والأحفاد فأي واحد وجد منهم استحق التركة فرضا فإن زاد على سهامه المفروضة استحق الباقي ردا.

٢ ‏- الجد والجدات والإخوة والأخوات وأولادهم .

٣ ‏- الأعمام والعمات والأخوال والخالات و أولادهم.

‏وبموجب هذا التقسيم فإن أفراد الدرجة المتأخرة لا يرثون مع الدرجة المتقدمة لكون الميراث عندهم (طبقات) وكل طبقة تحجب الطبقة التالية لها ، وأصحاب الفروض- عندهم- تسعة، ثلاثة من الذكور " الزوج- الأب - الأخ لأم " وست من الإناث " الزوجة- البنت، الأخت الشقيقة- أخت لأب - أخت لأم - الأم " .

ثانيا: الفترة الثانية- من تاريخ صدور قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ ‏لسنة 1959 في ٣٠ ‏/ ٢ ‏ا/ ٩٥٩ ‏ا حتى تاريخ التعديل الأول النافذ في ٨ ‏شباط 1٩٦٣ .

‏وفي هذه الفترة طبقت أحكام القانون المدني في المواد ( ١٨٧ ‏ا - ٩٩ 11) وأحكام المواد المذكورة وضعت بالأساس لأحكام الانتقال في الأراضي الأميرية (أراضي الدولة) وأبرز ما فيها استحقاق (الذكر مثل حظ الأنثى) وقد أثيرت على قانون الأحوال الشخصية بسبب هذه المواد اعتراضات كثيرة بسبب مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية فقررت حكومة ثورة ١٤ ‏ومضان تعديلها كما سيأتي .

ثالثا : الفترة الثالثة، من تاريخ التعديل الأول ٨ ‏/ شباط ١٩٦٣ ‏.  وبموجب أحكام التعديل الأول رقم ١١ ‏لسنة ١٩٦٣ ‏فقد نصت المادة ( ٨٩ ‏) المعدلة على الوارثين بالقرابة وكيفية توريثهم.

‏1- الأبوان والأولاد وان نزلوا للذكر مثل حظ الأنثيين.

٢- الجد الجدات والإخوة والأخوات وأولاد الأخوة والأخوات .

3- الأعمام والعمات والأخوال والخالات وذوو الأرحام.

‏ونصت المادة ( ٩٠ ‏) المعدلة على " مع مراعاة ما تقدم يجري توزيع الاستحقاق والأنصبة على الوارثين بالقرابة على وفق الأحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ ‏لسنة ١٩٥٩ ‏كما تتبع فيما بقي من أحكام المواريث " .

وقد اختلفت الآراء فيما إذا كان هذا النص يعني ترتيب مستحقي الميراث على وفق هذه الدرجات بحيث يحجب أصحاب الدرجة الأعلى من دونها ، أم يعتبر ذكر هذه الدرجات من قبيل السرد فذهب فريق(6) إلى القول الأول وذهب فريق آخر إلى القول الثاني(7) وقد سار القضاء على رأي محكمة التمييز وبذلك عاد التطبيق إلى ما كان عليه في الفترة الأولى وفقأ للأحكام الفقهية للمذهب الذي يقلده المتوفى مع اختلاف واحد هو أن زوجة المتوفى الجعفري أصبحت ترث من عموم التركة أرضا ومنقولات لعموم نص المادة ( ٩١ ‏) من القانون المعدل .

‏رابعا : وفي ٢٠ ‏/ ٢ ‏/ ١٩٧٨ ‏صدر قانون التعديل الثاني رقم ٢١ ‏لسنة ١٩٧٨ ‏وبموجبه أضيفت فقرة ثانية إلى المادة ( ٩١ ‏) ونصها " تستحق البنت أو البنات في حالة عدم وجود ابن المتوفى ما تبقى من التركة بعد اخذ الأبوين والزوج الأخر فروضهم منها . وتستحق جميع التركة في حالة عدم وجود أي منهم" وهذا التعديل يشمل البنت الصلبية فقط ولا يتعدى أثره على بنت الابن أو بنت البنت .

‏خامسا : وفي ١٨ ‏/ ٤ ‏/ ٩٨٣ ‏ا وبموجب التعديل الثامن رقم ٣٤ ‏لسنة ١٩٨٣ ‏أضيفت فقرة إلى المادة ( ٨٩ ‏) هي :

٤ ‏- " تعتبر الأخت الشقيقة بحكم الشقيق في الحجب " .

وبموجب هذا التعديل والتعديل السابق له في الفقرة رابعا ، فإن ميراث العصبة مع البنات والأخوات انتهى وفقأ لمن يطبق عليهم أحكام المذهب الحنفي .

‏سادسا : ومما يلحق بأحكام الميراث ما ورد في المادة ( ٧٤ ‏) المعدلة من القانون حيث استحدثت حكما جديدا هو توريث أولاد الابن المتوفى قبيل أبيه أبي توريث أحفاد المتوفى مع أعمامهم حيث يستحقون حصة والدهم المتوفى قبل أبيه على أن لا يزيد على ثلث التركة حيث نص التعديل الثالث بالقانون رقم ( ٧٢ ‏) لسنة ١٩٧٩ ‏النافذ في 18 /6 / 1979 على .

أولا:

‏( ١ ‏- إذا مات الولد ذكرا كان أم أنثى قبل وفاة أبيه أو أمه فإنه يعتبر بحكم الحي عند وفاة أي منهما وينتقل استحقاقه من الإرث إلى أولاده ذكورا كانوا أم إناثا حسب الأحكام الشرعية باعتباره وصية واجبة على أن لا يتجاوز ثلث التركة .

٢ - تقدم الوصية الواجبة بموجب الفقرة ( ١ ‏) من هذه المادة على غيرها من الوصايا الأخرى في الاستبعاد من ثلث التركة.

ثانيا : ينفذ هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على وفيات الأجداد والجدات الواقعة بعد نفاذه ).

‏هذه المراحل القانونية لتطبيقات. حكام الميراث في القانون والقضاء العراقي ومما يجب ملاحظته أنه في حالة تقديم معاملة قسام شرعي لأي متوفي فإنه يجب ملاحظة تاريخ وفاته وتطبيق أحكام القانون النافذ بذلك التاريخ وان خالفت أحكام القانون النافذ وقت تنظيم القسام الشرعي مثال ذلك أن تركة المتوفى في عام ١٩٦٢ ‏تقسم لأحكام القانون المدني تبعا لما ورد في الفقرة ثانيا المار ذكرها .

سابعا: ذكرنا في الفقرة ثالثا أنفأ أن هناك رأيين في تطبيق المادة ( ٨٩ ‏) من القانون وقد سار القضاء العراقي على عد أن القانون أعاد العمل بالأحكام الفقهية التي كانت مطبقة قبل صدور قانون الأحوال الشخصية لسنة ١٩٥٩ ‏إلا أن قضاء محكمة التمييز أتجه أخيرا إلى القول بالرأي الأول وعدت الدرجات المذكورة في المادة المذكورة وردت على وصفها طبقات تحجب العليا ما دونها (8) وأن أولاد الأخوة ذكورا واناثا يرثون(9) .

‏وحيث أننا لا نستطيع القطع بما سيسفر عنه وما يستقر عليه القضاء فأننا نترك الأمر للقضاء في كل حالة بصورة مستقلة وان كنا نرجح أن يحسم الخلاف بنص تشريعي حاسم . ‏وبناء على ما تقدم وبهدف تسهيل المهمة في معرفة ميراث بعض أصحاب العروض على النحو الآتي :

‏أولا : في ميراث الزوجين

١ ‏- ميراث الزوج : للزوج حالتان في ميراث زوجته المتوفاة هما :

الحالة الأولى : النصف ( 1/2 ) وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث (10) لزوجته المتوفاة سواء أكان منه أم من زوج غيره .

‏مثال : توفيت زوجة عن زوج، وأب .

الحل :

الورثة

الفروض

الحصص

زوج

½

1

أ ب

ق

1

 

 

اصل المسألة

(2)

الحالة الثانية : الربع ( م )، وذلك عند وجود الف ع الوارث لزوجته المتوفاة سواء أكان فرع وارث من زوجها الوارث أم من غيره .

‏مثال : توفيت زوجة عن زوج، وابن، وبنت، وأم .

 

أصل المسألة
(12)

12×3=36

الورثة

الفروض

الحصص × 3

12        36

زوج

¼

3

9

أم

2

6

 

ابن

ق

7

14

 

بنت

 

 

7

 

 

‏تصحيح أصل المسألة للذكور مثل حظ الانثيين

‏ولما كانت السهام السبعة لا تنقسم على الابن والبنت ، لذا فأننا نصحح المسألة وذلك بضرب أملها وسهام الورثة بثلاثة (لأن للولد سهمان وللبنت سهم واحد) فيكون (١٢ ‏× ٣= ٣٦ ‏) أصل المسألة بعد التصحيح.

٢- يراث الزوجة : للزوجة حالتان في الميراث هما :

‏الحالة الأولى  : الربع (¼) عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا . ويشتركن فيه الزوجات جميعا بالتساوي.

‏مثال : توفي في ٣ ‏/ ٢ ‏/ ١٩٨٠ ‏زوج عن زوجة وبنت وأب وجد صحيح.

402

الحل :

 

أصل المسألة
(12)

 

الورثة

الفروض

الحصص         12

زوجة

¼

3

9

أب

2

6

 

بنت

½ + ق

6+1 رداً

7- تطبيقاً

للتعديل الثاني

 

جد صحيح

محجوب

بالأب

لا شيء

­­_

 

 

‏الحالة الثانية : الثمن (⅛) وذلك عند وجود الفرع الوارث مطلقا والزوجات جميعا يشتركن في الربع أو الثمن بالتساوي .

‏مثال : توفي رجل في ٢٣ ‏/ ٦ ‏/ ١٩٨٠ ‏عن ثلاث زوجات وأم وأب وبنت

الحل :

 

أصل المسألة
(24)

 

الورثة

الفروض

الحصص         24

زوجات (3)

3

3 لكل زوجة

سهم واحد

أب

4

4

 

أم

4

4

 

 بنت

½

12+1 رداً

13 - تطبيقاً

للتعديل الثاني

 

ثانياً : في ميراث الأبوين :

نصت الآية الكريمة على ميراث الأبوين {.... ولأبويهِ لكُلِ واحدٍ مِنهُمَا السدسُ مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس ... { (11).

١ ‏- ميراث الأب : أجمع الفقهاء على أن للأب حالات في الميراث هي :

 الحالة الأولى : السدس ( 1/6 ) وذلك عند وجود الفرع الوارث المذكور.

مثال : توفي رجل وترك زوجة وأبأ وأبنا .

الحل :

        

 

الورثة

الفروض

الحصص

أصل المسألة

(24)

زوجة

 

3

اب

 

4

 

ابن

ق

17

 

 

‏الحالة الثانية : يرث (السدس) فرضا بعد أصحاب الفروض الأخرى، وذلك عند وجود الفرع الوارث المذكر أو المؤنث (12) استنادا إلى قانون التعديل الثاني لقانون الأحوال الشخصية .

‏مثال: توفي رجل في ١٧ ‏/ ٧ ‏/ ١٩٧٩ ‏عن أب، وأم، وزوجة، وبنت.

الحل :

           

 

الورثة

الفروض

الحصص

أصل المسألة

(24)

زوجه

3

3

أب

4

4

 

أم

4

4

 

بنت

12+1 رداً

13

 

        

الحالة الثالثة : يرث بالتعصب فقط (الباقي) وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا مذكرا أم مؤنثا. أي يأخذ الأب الباقي بالتعصيب .

‏مثال : توفيت زوجة وتركت زوج ، أب ، ما مقدار سهام كل وارث من تركته ؟

الحل :

أصل المسألة

(2)

الورثة

الفروض

الحصص

زوج

1 / 2

1

أ ب

ق

1

 

 

٢ ‏- ميراث الأم : للأم في الميراث ثلاث حالات هي:

‏الحالة الأولى : السدس (1/6)، وذلك عند وجود الفرع الوارث سواء أكان واحدا أو أكثر ذكرا أو أنثى مهما نزل أو مع اثنين. فأكثر من الأخوة (13).

مثال : توفي عن زوجة وأم وابن . ما مقدار سهام وارث من تركته ؟

الحل :

 

الورثة

الفروض

الحصص

أصل المسألة

(24)

زوجه

3

أم

4

 

أبن

ق

17

 

 

‏مثال أخر : توفيت عن زوج وأخوين شقيقين وأم ، فما مقدار سهام كل وارث من تركتها ؟

‏الحل :

 

الورثة

الفروض

الحصص

هذا في المذهب

الحنفي أما في

المذهب الجعفري

فإن الأم تحجب

الأخوة

أصل المسألة

(24)

زوجه

3

أم

½

1

 

أخ / ش2

ق

ق

 

 

‏الحالة الثانية : تأخذ ثلث التركة كلها (  التركة)، إذا لم يكن للمتوفي فرع وارث مطلقا (لا مذكر ولا مؤنث) ، ومحند عدم وجود اثنين فأكثر من الأخوة والأخوات من أي جهة كانوا، دليل هذه الحالة قوله تعالى : {..... فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ....} [النساء : 11] .

مثال : مات عن زوجة وأم وأخ شقيق فما مقدار سهام كل وارث من تركته ؟

الحل :         في الفقه الحنفي                                       في الفقه الجعفري

 

الورثة

القروض

الحصص

 

الفروض

الحصص

أصل

المسألة

(12)

زوجة

¼

3

¼

1

أم

13 التركة

4

13 + رد

3

أخ ش

ق

5

 

-

 

 

الحالة الثالثة : ترث ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين (13 الباقي) وذلك إذا كان معها أب واحد الزوجين ، وليس معها فرع وارث ، ولا أكثر من أخ وأخت ويكون ذلك في مسألتين فقط .

‏تسميان بـ (الغراوين) (14) أو بـ(العمريتين) وهما :

‏1- أن يكون الورثة أبا وأما وزوجا .

2‏- أن يكون الورثة أما وأبا وزوجة.

‏والحالة الثالثة لم تثبت بالنص القرآني. بل ثبتت باجتهاد الصحابة .... وعليه يجري العمل وحجتهم أن الأبوين في أصول الميت ، كالأبناء من فروعه ، وحيث أن حق البنت والابن مع أحد الزوجين هو الباقي من التركة بعد فرضه يقتسمانه للذكر ضعف الأنثى كان حق الأبوين كذلك مع أحد الزوجين. وهذا ما يتفق مع المبدأ العام في التوريث أن يرث الأب ضعف الأم ، الأخ ضعف الأخت ، ويرث الابن ضعف البنت ، والزوج ضعف الزوجة.

‏مثال : توفيت عن زوج ، وأم ، وأب ، فما مقدار مهام كل وارث من تركتها ؟

الحل :         في الفقه الحنفي                                       في الفقه الجعفري

 

الورثة

القروض

الحصص

 

الورثة

الفروض

الحصص

أصل

المسألة

(12)

زوج

½        3

3

زوج

½

3

أم

13 ق     3

 

أم

13  

1

أب

ق

2

أب

ق

2

 

                                                                    
                                                              أصل المسألة (6)

‏نجعل أصل المسألة ( ٦ ‏) نصفها للزوج ( ٣ ‏) والباقي ( ٣ ‏) للام ثلث هذا الباقي (1)  والفاضل للأب (2) .

‏مثال : توفي عن زوجة ، وأم وأب ، فما مقدار سهام كل وارث من تركته ؟

الحل :         في الفقه الحنفي                                       في الفقه الجعفري

 

الورثة

القروض

الحصص

 

الورثة

الفروض

الحصص

أصل

المسألة

(12)

زوجة

¼

3

زوجة

¼

3

أم

13 ق    

3

أم

13  

4

أب

ق

6

أب

ق

5

 

                                                             أصل المسألة (12)

‏ثالثا : في ميراث الجد والجدة :

‏من الورثة الذين لهم نصيب من التركة الجد والجدة . ١ ‏- الجد الذي يستحق الميراث هو الجد الصحيح فقط عند الحنفية (15) . الذي لا تتوسط بينه وبين المتوفى أنثى واستدل العلماء الى ان لفظ الاب يطلق على الجد الصحيح احيانا بطريق المجاز كما ورد في بعض النصوص القرآنية . كقوله تعالى ( ... يبني ءادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابوكم من الجنة ...)(16) وقال ايضا : (يبني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا  واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ) (17) وخاطب يوسف (عليه الصلاة والسلام) بقوله تعالى : ( ... ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتمها على أبويك من قبل ابراهيم واسحاق ...) (18)  ومن المعلوم ان ابراهيم واسحاق كانا جدين ليوسف لا ابوين حقيقين له ، وقال الصادق الامين الرسول الكريم صلى الله عليه واله وسلم  " ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان رامياً " ‏ومن هنا يتضح أن الجد الصحيح ينزل منزلة الأب في كثير من الأحكام الشرعية، عند عدم الأب ويرث من تركة حفيده، فهو كالأب من حيث الولاية على النفس والمال . وكالأب في عدم قتله بولد ولده. وفي عدم الشهادة له وعدم جواز دفع الزكاة إليه وغير ذلك من الأحكام الأخرى (19) .

‏مما تقدم تبين لنا، أن الجد يأخذ حكم الأب في الميراث عند عدم وجود الأب ويقوم مقامه عند فقده ، ويحجب به عند وجوده ولذلك فإن أحوال الجد في الميراث هي نفس أحوال الثلاث المتقدمة . فيرث بالقرض أو بالتعصيب وعلى النحو الآتي :

 الحالة الأولى : السدس (1/6) يأخذ السدس بطريق الفرض فقط (20) . إذا كان للمتوفي فرع وارث مذكر مطلقا أو فرع وارث مؤنث مباشرة أي بنت أو بنات حقيقيات للميت .

مثال : مات عن زوجة وابن وجد .

الحل :

 

الورثة

الفروض

الحصص

أصل المسألة 

(24)

زوجة

2

جد

4

 

ابن

ق

17

 

 

‏الحالة الثانية : (⅙ + ‏الباقي) يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا عند وجود الفرع الوارث المؤنث غير المباشر للمتوفى أي (بنت ابن فأكثر).

‏مثال: توفي في ١٥ ‏/ ٧ ‏/ ١٩٨١ ‏عن زوجة، بنات ( ٤ ‏) وجد، ما مقدار سهام كل وارث ؟

الحل :

                               في الفقه الحنفي

الورثة

الفروض

الحصص

الاعتبار الثاني

الحصص

زوجة

3

12

12

جد

4

16

16

بنات /4

23 

16

64+4 ردا

68

 

اصل المسألة (24)

  24×4 = 9 

تصحيح اصل المسألة
                                                                               لكل بنت (17) سهم

                                                                                 في الفقه الجعفري

الورثة

الفروض

الحصص

 

الاعتبار

الحصص

زوجة

1/8

3

 

12

12

بنات/4

2/3

16+5

21

64+20

84

جد

م/ محجوب

بالبنات

لا شيء

-

-

-

 

اصل المسألة

24×4 =96

تصحيح اصل المسألة

843 = 21 سهم لكل بنت

 

الحالة الثالثة : (الباقي) يأخذ كل التركة أو الباقي منها تعصيبا بعد أصحاب الفروض، إذا لم يكن فرع وارث مطلقا سواء أكان من الذكور أم من الإناث.

‏مثال : توفي وترك زوجة وجدا ، فما مقدار نصيب كل وارث؟

الحل :

الورثة

الفروض

الحصص

زوجة

1/4

1

جد (ص)

ق

3

 

 اصل المسألة (4)
 ومع أن الجد يحل محل الأب ويأخذ أحواله في استحقاق الميراث إلا أنه يفترق عن الأب في ثلاث مسائل هي:

١ ‏- أن الأب يحجب الجدة (أم الأب) ولا ترث معه أصلا والجد لا يسقط الجدة (أم الأب) وانما ترث معه (وتأخذ السدس فرضا) إلا إذا أدلت للمتوفي به وهو متفق عليه عند فقهاء الحنفية والجعفرية .

٢ ‏- في المسألة الغراء ، وحالة وجود أحد الزوجين مع أبوي المتوفي (الأب أو الأم) فإن الأم في هذه الحالة تأخذ ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين اتفاقا لا ثلث التركة. أما إذا كان مكان الأب جد صحيح مع أحد الزوجين فتأخذ الأم ثلث التركة لا ثلث الباقي. فاختلف ميراث الأم مع الأب والجد فلم يكونا سواء.

٣ ‏- الأب يحجب الأخوة الأشقاء، والأخوة لأب لا يرثون معه بالاتفاق، أما مع الجد فقد اختلف في ميراثهم، فرأي يرى أن يقاسهم الميراث، وأخر بإعطائه الثلث أنفع من المقاسمة (21). واتفقوا على أنه يحجب الأخوة لأم ويسقطون بالجد كما يسقطون بالأب. أما توريث الجد في قانون الأحوال الشخصية فقد نصت الفقرة ( ٢ ‏) من المادة ( ٨٩ ‏) على حكم الحالة التي يجتمع فيها الجد مع الأخوة والأخوات الأشقاء أو الأب فقالت " الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم .

١ - الأبوان والأولاد وان نزلوا للذكر مثل حظ الانثيين.

٢ - الجد والجدات والاخوة والأخوات وأولاد الأخوة والأخوات .

٣ ‏- الأعمام والعمات والأخوات والحالات وذوو الأرحام " .

‏وهكذا نجد القانون العراقي اختار طريقة التوريث بين الجد والأخوة (الرأي القائل بالتشريك). في مرتبة واحدة وهي المرتبة الثانية بعد الأبوين والأولاد.

2- ميراث الجدة :

‏لم تتعرض الآيات القرآنية لميراث الجدة. وانما ثبت نصيبها بالسنة النبوية (22) . واتفق الإجماع على توريثها . ويراد بها هنا الجدة الصحيحة فقط التي لا يدخل في نسبتها إلى المتوفى جل غير صحيح، كأم أم الأم، وأم الأب وأم أم الأم، وأم أم الأب، وأم أبي الأب. والجدة غير الصحيحة- هي التي يدخل في نسبتها إلى المتوفى جد غير صحيح كأم أبي الأم، وأم أم أبي الأم- هي من ذوي الأرحام لا من ذوات ‏الفروض.  ‏والجدة الواحدة ، والجدات المتعددات في الإرث سواء ، فيأخذن الجميع فرض ‏الواحدة، ولا ميراث للجدة مع وجود الأم أو من تالي به إلى الميت (23) .

‏والجدة الصحيحة لها حالتان في الميراث هي :

‏الحالة الأولى : (⅙) ترث السدس، وذلك لقول الرسول (صلى الله عليه وآله) -أطعموا الجدات السدس) (24) . عند عدم الأم ، سواء أكانت واحدة أم أكثر، وسواء أكانت من جهة الأب أم الأم أم من الجهتين، ويقسم السدس بالتساوي إذا تساوت درجتهن وتحجب القربى منهن البعدي.

‏مثال: توفي عن أب ، وأم أم ، وأم أب  ، فما مقدار كل وارث ؟

 

الورثة

الفروض

الحصص

أب

ق

5

أم أم

1

أم لأب

محجوبة بالأب

لا شيء لها

 

اصل المسألة (4)

الحالة الثانية : تسقط ولا تستحق شيئا في ميراث حفيدها وذلك عند وجود الأم مطلقا . سواء أكانت من جهة الأم أم الأب لأن الجدة ترث بوصفها أما مجازاً فلا ترث مع وجود الأم الحقيقية ، كما تسقط الجدة الأبوية فقط مع وجود الأب. والجدة القربى تحجب الجدة البعدي. ‏فضلاً عن ذلك ، صارت البنت الواحدة أو الأكثر تحجب الجدة بمقتضى التعديل الثاني لقانون الأحوال الشخصية رقم ٢١ ‏لسنة ١٩٧٨ ‏.

‏مثال : توفي عن زوجة، وأم، وجد، لأم وأخ شقيق، ما مقدار سهام كل وارث من تركته .

 

الورثة

الفروض

الحصص

في المذهب الجعفري تحجب الأم كلا من الجدة لأم والأخ فيكون لها الباقي بمد فرض الزوجة.

أصل المسألة

(24)

زوجه

¼

3

أم

13 

4

 

جده لأم

محجوبه بالأم

لا شيء

 

أخ / ش2

ق

ق

 

‏مئال آخر : توفيت عن زوج وام أب واو ام وأخ شقيق .

‏الحل :

 

الورثة

الفروض

الحصص

أصل المسألة

(12)

زوج

½

6

أم أب

⅙ بالتساوي

2

 

أم أم

 

أخ /ش

ق

4

 

 

مثال : توفي عن زوجة وبنت وأم أم وهم

الحل :

 

الورثة

الفروض

الحصص

 

زوجة

1

 

1

أصل المسألة

(8)

بنت

½

4 +

3 رداً

7

أم أم

محجوبة

بالبنت

لا شيء

 

-

 

عم

محجوبة

بالبنت

لا شيء

 

-

 

وفقاً للتعديل الثاني صارت البنت الصلبية نحجب كلا من العم والجد .

‏رابعاً : هي ميراث البنات وبنت الأبناء :

‏فصلت الآيه القرآنية الكريمة ميراث الأبناء والبناء فقال تعالى : {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ....} (25) . وهذا معنى أن الذكور لا يرثون إلا بالتعصب ، أما نصيب بنات المتوفى في تركته فلهن ثلاث حالات، حالة وجودهن مع الأبناء الذكور فيرثن بالتعصيب ، وحالة البنت الواحدة فلها النصف، وصورة التعدد إذا كن أكثر من اثنتين فلهن الثلثان. وهذه الآية بينت نصيب البنات الصلبيات وبنات الأبناء مهما نزلت درجة آبائهن . وزادت السنة النبوية أحوال بنات الابن عن أحوال البنات الصلبيات .

‏1- ميراث البنات :

‏يراد بها بنت أو بنات المتوفى أو المتوفاة مباشرة دون واسطة وارثهن بالفرض المقدر والمختلف تبعا لانفرادها أو تعددها ، وبالتعصيب مرة أخرى إذا وجدت معها أخ لها يعصبها ، ولا يحجبن من الميراث إلا إذا وجد مانع من موانع الميراث . ‏ولهن في الإرث من مورثهن ثلاث حالات :

‏الحالة الأولى : (½) ترك النصف فرضا للواحدة إذا انفردت ولم يكن معها أم ‏يعصبها في درجتها من أبناء المتوفى .

‏مثال : توفي ١٣ ‏/ ٧ ‏/ 1983  وترك زوجة ، وبنت ، وأم .

‏الحل :

 

الورثة

الفروض

الحصص

أصل المسألة

(24)

زوجة

3

 

3

بنت

½

12 + 5 رداً

17

 

أم

4

 

4

 

الحالة الثانية : ( 23 ) يرثن الثلثين . إذا كانت أكثر من واحدة ولم يكن معهن أخ يعصبهن ، ويقسم الثلثان بينهما أو بينهن بالتساوي ، لقوله تعالى : {.... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ....} [النساء : 11].

‏مثال : توفيت زوجة عن زوج وبنتين وأب وأم فما نصيب كل وارث .

الحل :

أصل المسألة

(12)

عالت الـ (15)

الورثة

الفروض

الحصص

في حين أن لا عول

في المذهب الجعفري

لذا فالنقص يدخل

على سهام البنتين

فيستحقان (5) أسهم

زوج

¼

3

بنتين

23 

8

أب

2

أم

3

 

‏الحالة الثالثة : ترث بالتعصيب (للذكر مثل حظ الأنثيين) عندما يوجد معها أو معهن ابن للمتوفى فأكثر، لأن الأخ يعصب أخته سواء أكان أخا شقيقا أو لأب ، فتقسم التركة أو الباقي منها بعد أصحاب الفروض على الأبناء والبنات للذكر ضعف الأنثى. ودليل هذه الحالة قول الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) ولا يزاد حق البنات على الثلثين.

‏مثال : توفيت امرأة عن زوج وينت وابن .

الحل :

 

الورثة

الفروض

الحصص

أصل المسألة

(4)

زوج

¼

1

1

ابن

للذكر مثل حظ

ق الأنثيين

3

2

 

بنت

1

 

مثال آخر : توفيت عن ثلاث بنات ، وابن وزوج .

الحل :

أصل المسألة

(4)

4 × 5 = 20

أصل المسألة

بعد التصحيح

الورثة

الفروض

الحصص

زوج

¼

1

5

5

ابن

ق

3

15

6

ثلاث بنات

9

 

لكل بنت 3 أسهم

واذا حصلت الوفاة في أو بعد ٢٠ ‏/ ٢ ‏/ ١٩٧٨ ‏فيجب تطبيق التعديل الثاني لقانون الأحوال الشخصية رقم ٢١ ‏لسنة ١٩٧٨ ‏الذي نص على إرث البنت أو البنات وهذا يعني تستحق البنت الصلبية عند عدم وجود ابن للمتوفي كل التركة أو ما تبقى منها بعد أخذ الأبوين والزوج الأخر نصيبهم منها . وبذلك يساوي القانون بين البنت والابن في حجبها ما يحجبه الابن في إرث أبيها أو أمها .

‏مثال : توفيت عن زوجة وبنت وعم في 10 ‏/ ٣ ‏/ 1٩٧٨

الحل :

 

أصل المسألة

(8)

الورثة

الفروض

الحصص

 

 

بمقتضى التعديل

الثاني لقانون

الأحوال الشخصية

زوجة

1

بنت

½ + ق

4 + 3

7

عم

م/ محجوب

بالبنت

لا شيء

           
 

‏مثال : توفي عن ثلاث بنات وأخ شقيق وعم . (قبل التعديل) مثلا 1/ 1/ 1٩٧٥ و(بعد التعديل) مثلا ١ ‏/ ٧ ‏/ 1٩٧٩ ‏ .

الحصل قبل التعديل :

أصل المسألة

(3)

3 × 3 = 9

أصل المسألة

بعد التصحيح

الورثة

الفروض

الحصص

الاعتبار الثاني

بنات 3

23 

2

6

أخ ش

ق

1

3

عم

محجوب

بالأخ ش

لا شيء

-

 

سهمان لكل بنت

الفقه الجعفري :

 

أصل المسألة

(3)

 

الورثة

الفروض

الحصص

بنات / 3

23 + ق

2 + 1 رداً

3

أخ ش

محجوب بالبنات

-

-

عم

محجوب بالبنات

-

-

 

 

لكل بنت سهم واحد

الحل بعد التعديل الخاص (بارث البنات)

 

أصل المسألة

(3)

 

الورثة

الفروض

الحصص

بنات / 3

23 + ق

3 + 1 رداً

3

أخ ش

بالبنات محجوب

-

-

عم

محجوب بالبنات

-

-

 

 

لكل بنت سهم واحد

ميراث بنات الابن :

يراد ببنات لأبناء كل انثى يكون للمتوفى له عليها ولادة بوساطة أبنائه ، سواء أكان أبوها ابن الميت مباشرة أم ابن ابنه . وهناك خلاف بين الفقهين السني والجعفري (26) لإدخال بنت الابن في عداد أصحاب الفروض . وبنات الأبناء لهن في ‏الميراث خمس حالات :

الحالة الأولى : ( ½ ) تأخذ الواحدة النصف فرضا إذا انفردت ، ولم تكن معها بنت صلبية ولا بنت ابن أقرب إلى الميت منها ، ولا ابن ابن يعصبها ، حيث أنها تقوم مقام البنت الصلبية عنه عدمها .

‏مثال : توفي رجل عن زوجة وأب وبنت ابن ، فما نصيب كل وارث ؟

‏الحل :

 

 

 

أصل المسألة

(24)

 

الورثة

الفروض

الحصص

زوجة

3

3

أب

⅙ ق

4 + ق

9

بنت

¼

 

12

 

بنت ابن

½

 

12

 

مثال اخر : توفى في 12 /3/ 1978 عن زوج وبنت ابن وعم

الحل:

في الفقه الحنفي

الورثة

الفروض

الحصص

زوج

1/4

1

بنت ابن

1/2

2

عم

ق

1

 

اصل المسألة (4)
 

وفي الفقه الجعفري :

الورثة

الفروض

الحصص

زوج

1/4

1

بنت ابن

ق

3

عم

م/ بنت ابن

لاشيء

 

أصل المسألة (4)

الحالة الثانية : (2/3) يرثان الثلثين ، أذا كانتا اثنتين فأكثر ، بشرط ان لا يكون معهن من يعصبهن أو يحجبهن عن الميراث .

مثال : توفيت أمرأة عن زوج وبنتي ابن ، وأخ شقيق ، فما نصيب كل وارث ؟

الحل :

في الفقه الحنفي :

الورثة

الفروض

الحصص

زوج

¼

3

بنت ابن

23 

8

أخ ش

ق

1

 

اصل المسألة

  (12)

 

 

 

في الفقه الجعفري :

 

الورثة

الفروض

الحصص

أصل المسألة

(12)

زوج

¼

3

3

بنتا ابن

23 + ق

 

8 + 1

9

 

أخ ش

م / محجوب ببنتي

الابن

لاشيء

 

الحالة الثالثة : الإرث بالتعصيب إذا كان معهن من يعصبهن واحدة كانت أو أكثر واحداً كان المعصب أو أكثر، (أخوها أو ابن عمها) فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين في الباقي بعد سهام ذوي الفروض .

‏مثال : توفيت عن زوج ، وأبوين ، وبنت ابن وابن ابن ( ٢ ‏) ، ما مقدار سهام كل وارث .

الحل :

 

الورثة

زوج

أب

أم

بنت أبن

ابن ابن

أصل المسألة

(12)

الفروض

 

¼

 

 

 

ق (للذكر مثل حظ  الانثيين)

 

 

 

السهام

 

3

 

 

2

 

 

2

             
 

الحالة الرابعة : (⅙ تكملة الثلثين) . يكون فرضها السدس تكملة للثلثين مع البنت الصلبية الواحدة أو بنت ابن أعلى منها ، وذلك لان فرض البنات عند التعدد الثلثان فإذا استحقت البنت الصلبية النصف من الثلثين لم يبق إلا السدس فتأخذه بنت الابن- الواحدة أو المتعددة - ولم يكن معها عاصب يعصبها . والدليل قول الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) ( لا يزاد حق البنات على الثلثين) (27) .

مثال : توفي رجل وترك بنتاً ، وبنت ابن ، وأخاً شقيقاً ، وزوجة ، فما نصيب كل وارث ؟

الحل :

أصل المسألة

(24)

الورثة

زوجة

بنت

بنت ابن

أخ ش

الفروض

½

⅙ تكملة للثلثين)

ق

السهام

3

12

4

5

 

الحالة الخامسة : السقوط ، ويتحقق في حالتين :

أولهما : مع وجود البنتين الصلبيتين فأكثر ، لاستحقاق البنات الصلبيان في هذه الحالة بالفرض الثلثين وممنوع أن يزاد حق البنات على الثلثين . فتسقط لأستغراقهن الثلثين .

مثال : توفيت امرأة وتركت بنتين ، وبنت ابن .

الحل :

الحل ذاته في

الفقهين الحنفي

والجعفري

الورثة

بنات (2)

بنت ابن

الفروض

23

لا شيء

لسقوطها بالبنتين

 

ثانيهما : تسقط مع وجود الابن الصلبي أو ابن الابن الذي هو أعلى منها درجة . حيث ان الابن يحجب بنت الابن ، وابن الابن الأقرب يحجب بنت الابن الأبعد منه درجة .

مثال توفيت امرأة وتركت زوجاً وابناً ، وبنات ابن ، فما نصيب كل وارث ؟

الحل


أصل المسألة

(4)

الورثة

الفروض

الحصص

زوج

¼

1

ابن

ق

3

بنات ابن

لا شيء

لسقوطهن بالابن

 

مثال آخر : مات وترك ، ابن ابن ، وبنت ابن ابن

الورثة

الفروض

 

ابن ابن

كل الميراث

 

بنت ابن ابن

لا شيء

تسقط بابن الابن

لأنها أنزل منه درجة

 

أما إذا كانت الوفاة بعد تعديل م / 74 الوصية الواجبة .

مثال : توفي في 1/3/1986 عن زوجة بنات عدد (3) وبنت ابن .

الحل :

أصل المسألة (8)

8 × 4 = 32

أصل المسألة بعد

التصحيح

الورثة

الفروض

الحصص

زوجة

1

4

بنات (2)

ق

7

28

14

بنات ابن

14

 

وهنا نعد في بنت الابن وكأن الابن حي فنعطي حصته للبنت وبهذا يكون نصيب بنت الابن أكثر من الثلث في الوصية الواجبة . وحيث أنها تأخذ حصة ابيها وقدرها (14) سهماً اكثر من الثلث وعليه يجب تنزيل حصتها الى الثلث .. فنحلها الحل الآتي :

أصل المسألة (24)

24 × 2 = 48

أصل المسألة بعد

التصحيح

الورثة

الفروض

الحصص

زوجة

3

6

بنات (2)

ق

13

26

بنت ابن

½

8

16

 

لكل بنت 13 سهم

خامساً : ميراث المفقود

... تعريف المفقود ... في المادة (86) من قانون رعاية القاصرين ومن أحكام المفقود أن يعتبر حياً حتى تتبين وفاته ولكن حياته غير المحققة وعليه فإن أحكام ميراث المفقود تبحث في أمرين :

الأول : ميراث المفقود من الغير :

لما كان المفقود بحكم الحي فإنه يرث من الغير كما يرث الأحياء الآخرون . ولكن حصته توقف لدى امين وهو القيم عليه ويدرج المفقود ضمن الورثة في القسام الشرعي وتقسم له حصته كأي وارث فإن عاد سلمت له أمواله وإن ثبتت وفاته حقيقة بتاريخ معين قسمة امواله ومنها هذه الحصة على ورثته يوم وفاته الحقيقة وان حكم بوفاته حكماً بقرار المحكمة وفق ما ورد في المادة 93 من قانون رعاية القاصرين فالأمر يختلف إذ أن المتفق عليه أنه لا يستحق ما أوقف له من حصة لعدم تحقق حياته يوم وفاة مورثه وتعاد الحصة الى بقية ورثة المورث .

الثاني : ميراث الغير من المفقود :

يعتبر المفقود حياً فلا تقسم أمواله سواء منها ما كان يملكها قبل فقده أو اكتسبها من الغير ميراثاً بعد الفقدان ويبقى الحال على ذلك فإن عاد تسلم له امواله وإن حكم بوفاته حقيقة بتاريخ معين فالأمر كما في الحالة الأولى اما إذا حكم بوفاته حكما بقرار من المحكمة كما ذكر أعلاه فإن ورثته في أمواله الأصلية تقسم على ورثته الأحياء يوم الحكم بوفاته باعتبار أن تاريخ الحكم هو تاريخ الوفاة (المادتان ٩٥ ‏و ٩٦ ‏) من قانون رعاية القاصرين. ‏واذا مضت أربع سنوات على اعلان فقده ولم يتحقق وجوده ولم يكن له وارث ظاهر فعلى دائرة رعاية القاصرين استحصال موافقة وزير العدل لتسجيل أمواله بالحساب المستقل (المادة ( ٩٨ ‏)) من قانون رعاية القاصرين ‏وزير العدل إعادة أموال المفقود أن وجدت أو قيمتها إليه عند حضوره خلال خمسة سنوات من تاريخ قراره بتسجيلها بالحساب المستقل. ‏هذا ويجب ملاحظة أن ما ذكر أعلاه يخص ميراثاً في الأملاك الصرفة أما في حقوق التصرف في أراضي الدولة فإن لها أحكاماً خاصة في المادة ( ١١٩٦ ‏) من القانون المدني .

‏سادساً : ميراث الحمل :

‏إذا كان للمتوفى زوجة حامل منه فإن حملها هذا يعتبر ولدا حكما وتوقف له حصة في الميراث باعتباره ولدا ذكرا او ولدين احتياطاً لاحتمال أن يكون الحمل توأماً فإذا كان مع الحمل أولاد أخرون فإن الحصة الموقوفة للحمل تشاركهم في السهام الميراثية . أما إذا كان الورثة الأخرون غير الأولاد فإن الحصة الموقوفة تحجب بقية الورثة مؤقتاً حتى تضع الزوجة حملها حيث يعاد احتساب المسألة الإرثية ومما يجدر ذكره هنا هو أن الحمل يعتبر قاصراً وفقاً لحكم المادة ( ٣ ‏) من قانون رعاية القاصرين . والمسألة الإرثية المنضمة حصة الحمل ترد كما يلي :

 

الورثة

الفروض

الحصص

زوجة

18

9

ابن

 

 

 

الباقي

14

ابن

14

بنت

7

حمل(حصة ذكرين )

28 موقوفة

 

 

 

أصل المسألة

8 ×9 = 27
فاذا وضعت الزوجة حملها ( بنتا ) مثلا اعيد احتساب المسألة الإرثية كالاتي :

زوجة

1/8

6

ابن

 

 

الباقي

14

ابن

14

بنت

7

الحمل (بنت)

7

 

 

 

اصل المسألة

8 ×6 = 48

 

فاذا كانت التركة قد وزع قسم منها فان الفاضل من الحصة الموقوفة يقسم على جميع الورثة اما اذا كان القسام الشرعي يتضمن انحصار وراثة المتوفي بزوجته واخوته فالمسألة الإرثية كالاتي :

الورثة

الفروض

الحصص

زوجة

1/8

2

اخ ش

حجب مؤقت

 

اخت ش

 

حمل

الباقي

14 حصة موقوفة

 

اصل المسألة 8×2= 16

فاذا وضعت الزوجة حملها ولدا ذكرا فالمسألة الإرثية تعدل الى :

الورثة

الفروض

الحصص

زوجة

1/8

1

اخ ش

محجوبون بالابن

لاشيء

اخت ش

ابن

ق

7

 

أصل المسألة (8)

وتصحيح المسألة الإرثية يكون بعد ان تقدم الزوجة طلبا لتعديل المسألة الإرثية موفقا بها شهادة الولادة ويتم التصحيح بهامش يدون في القسام الشرعي وفي السجل كالاتي :

القرار / ه لوضع الزوجة حملها  في   /   /  1990 بنتا سميت ( فلانة ) بموجب شهادة الولادة

الصادرة من        برقم     وتاريخ    /  /   لذا قررت تعديل المسألة الإرثية واعتبارها من ................... الخ

                                                                                      القاضي

اما اذا أسقطت الزوجة حملها فان حساب المسألة الإرثية يعاد بنفس الطريقة باعتبار عدم وجود الحمل . ويجب ملاحظة مدة الحمل بعد ملاحظة تاريخ الوفاة .

وقد يغفل طالب القسام الشرعي سواء كان الزوجة او أي وارث اخر عن ذكر وجود الحمل - ولذا - يجب على الموظف المختص السؤال عن ذلك - فإذا صدر القسام دون الاشارة الى الحمل فان تصحيح القسام لا يكون الا بإقامة دعوى من قبل الزوجة على من نصح مخاصمته من الورثة وفقا لما ذكر في دعوى تصحيح القسام الشرعي .

__________________

1- يلاحظ هنا أنه في حالة عدم وجود ورثة او مقر له بالنسب فإن بيت المال (الإردة المحلية) تعتبر هي وارث لمن لا وارث له وفقأ لحكم المادة ٧٠ ‏من قانون الأحوال الشخصية لذا فإن الموصى له بجمع المال لا يجوز التركة بكاملها وانما تعتبر الوصية في الثلث وما زاد على ذلك موقوفا على إجازة بيت المال.

2-  سورة البقرة ، الآية ( ٢٣٧ ‏).

‏3- راجع د. جمعة محمد محمد براج ، وأحكام الميراث في الشريعة الاسلامية ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، ط ١ ‏، ١٩٨١ ، ص ٢٩٣ ‏.

4-  للمزيد من التفاصيل راجع، د. جمعة محمد محمد براج، احكام الميراث، المرجع السابق، 294-300 .

5- سورة الأنفال، الآية ( ٧٥ ‏) .

6- انظر علاء الدين خروفه ، شرح قانون الأحوال الشخصية السوري . مطبعة جامعة دمشق ، جـ 2 . الزواج وأثاره ، 1972، ص 392.

7- قرار محكمة التمييز، الهيئة العامة/ رقم ١١ ‏/ شخصية/٦٤ ‏في ٢٨ / ‏3 ‏/ ١٩٦٤.

8- قرار محكمة التمييز ٢٩٤ ‏/ موسعة أولى/ ٨٤ ‏- ١٩٨٥ ‏في ٢٦ ‏/ ٦ ‏/ ١٩٨٥ ‏.  9-  قرار محكمة التمييز ٣٧ ‏/ موسعة أولى/ ٨٤ ‏- ١٩٨٥ ‏في ٢٧ ‏/ ٣ ‏/ ١٩٨٥ .  10- يراه بالفرع الوارث- عند الحنفية- هو (الابن، والبنت وأولاد الابن وأولاد ابن الابن وان نزلوا ذكورا ام إناثا أما عند الجعفرية فهم (الابن، والبنت وأولاد الابن وأولاد البنت، وأولاد بنت الابن وأولاد بنت ابن الابن . وأن نزل) .

11- سورة النساء، الآية ( ١١ ‏).

12- لا خلاف بين الفقهاء في عد الأب من جملة أصحاب الفروض. في الفقهين الجعفري والسني على حد سواء طبقا للنص القرآني. بيد أنه مما تجب ملاحظته بهذا الشأن هو أن الأب في الفقه السني يستحق (السدس فرضا والباقي تعصبيا) مع وجود الفرع الوارث المؤنث. ولكن بصدور قانون التعديل الثاني لقانون الأحوال الشخصية رقم ( ٢١ ‏) لسنة ١٩٧٨ ‏فقد صار الأب يأخذ السدس فرضا سواء مع الذكر أو البنت أو بنات المتوفي وأن بقي شيء زائد فيرد عليها أو عليهن ولا يعطى للأب زيادة على فرضه.

13- أجمع الفقهاء المسلمون، على أن لفظ الاخوة قد يقع على الاثنين كما يقع على الجمع ولفظ الأخوة يطلق حقيقة على الذكور خاصة وبطريق التغليب على الذكور والإناث في قوله تعالى ( وإن كانوا اخوة رجالا ونساء ) ولا يطلق على الإناث بل يسمين (اخوات) وأن الاثنين من الاخوة يحجبان الأم من الثلث إلى السدس. ومع هذا فقد اختلف الفقهاء وقد اتفقت المذاهب الثلاثة على أن الأختين تحجبان الأم إلى السدس أما المذهب الجعفري يشترط أخوين ذكرين أو أربع إناث أو أخ وأختين.

14- من تثنية الغراء ، وسميت هده المسألة بالفراء لاشتهارها كما لكوكب الأغر في كبد السماء الذي يعرفه أغلب الناس ، وكالغرة في جبين الفرس ، وتسمى بالعمويتين لقضاء عمر بن الخطاب فيهما بهذا القضاء ، فنسبتا إليه .

15- يعد الجد - عند الجعفرية - أياً كان سواء كان يتوسط بينه وبين المتوفى أنثى (الجد غير الصحيح) أم لا (الجد الصحيح) في المرتبة الثانية من مراتب القرابة فهو لا يرث عند وجود أحد أفراد المرتبة الأولى . ويحجب بالأبوين المباشرين وبفروع المتوفى مطلقاً ذكورا كانوا ام إناثاً ، ويرث عند فقهاء هؤلاء جميعا وميراث لا يكون بالفروض كما لا يكون بالتعصب بطبيعة الحال ، بل بالقرابة ، ويشارك الأخوة والأخوات او اولادهم بوصفه اخا دون أن يقيدوا نصيبه بحد أدنى وهو السدس كما عند الحنفية راجع بهذا الصدد د. أحمد علي الخطيب- شرح قانون في أحكام الميراث، المرجع السابق، ص ٩٤ ‏.

16-  سورة الأعراف، الآية ( ٢٧ ‏).

17- سورة الأعراف، الآية ٣١ ‏

18- سورة يوسف، الآية ( ٦ ‏).

‏19-  ذكره/ الدكتور جمعة محمد محمد/ أحكام الميراث/ المرجع السابق/ص ٣٨٧ ‏.

20- لا ميراث للجد عند الجعفرية- مع وجود الفرع الوارث ذكرا كان ام أنثى للمتوفى، لأن الفروع هم من المرتبط الأولى يحجبون الأجداد وهم من المرتبة الثانية.

21- اختلف الصحابة وأئمة المسلمين في ميراث الجد مع الأخوة فكانوا فريقين.

الأول قال : الجد يحجب الأخوة والأخوات الأشقاء أو الآب.

والثاني قال : بان لهم معه نصيبا من الميراث وقد انقسم الفريق الثاني في كيفية توريثهم على مذاهب .

- مذهب الإمام علي بن أبي طالب- فقال أن الجد يقاسم الأخوة والأخوات ويعد واحدا من الأخوة الأشقاء ‏وأخا لأب مع الأخوة لأب . ويكون ميراثه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين شريطة أن لا ينقص نصيبه بالمقاسمة عن السدس فإن كانت المقاسمة تنقصه عن السدس أخذ السدس والتسم الباقي الأخوة والأخوات .

- مذهب عبد الله بن مسعود، يتفق مع مذهب الامام علي بن ابي طالب(ع) في الأمل ولكنه يختلف عنه في أنه يشترط ألا يقل نصيب الجد في المقاسمة بطريق التعصيب عن الثلث والا كان له الثلث وذلك لأن نصيب الجد مع بنات المتوفى وحدهن لا يقل عن الثلث فينبغي أن يكون كذلك إذا مات الميت عن الجد وعن أخوة الموفى لأن قرابة الفرع لأهله أقوى من قرابة الأخ لأخيه .

‏- مذهب زيد بن ثابت . وهو المذهب الذي أخذ به الأثمة الثلاثة (الشافعية ومالك وابن حنبل، وأبو حنيفة) وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وفقهاء أخرون وأكثر أهل العلم بالمدينة والشام والعراق ويتفق مع المذهبين السابقين في المبد~ والآمل ولكنه يختلف عنهم بقوله أن الجد يعصب الأخوة والأخوات مطلقا سواء أكانوا ذكورا وإناثا أم إناثا فقط . وحينئذ يقاسمهم على أنه أخ على ألا يقل نصيبه في كل حال عن ثلث التركة فإن قل أخذ الثلث . للمزيد من التفصيل في خلاف الصحابة والفقهاء في ميراث الجد راجع الدكتور محمد يوسف موسى ، التركة والميراث في الإسلام ، دار المعرفة ، القاهرة ، ط ٢ ‏، ١٩٦٧ص ٢١٠ ‏- ٢٢٢ ‏. ود . بدران أبو العينين بدران ، أحكام التركات والمواريث في الشريعة الاسلامية والقانون ، مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية ، ١٩٨١  ص ١٧٦ ‏- ١٨٤ ‏.

‏ودع . جمعة محما محمد براج/ أحكام الميراث ، المرجع السابق، ص ٣٩١ ‏- ٤٠٢ ‏.

‏د. احمد الكبيسي ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، في الفقه والقضاء ، والقانون - الزواج والطلاق واثارهما ، مطبعة الارشاد ، بغداد - الجزء الاول ، 1970 ، ص ١٨٥ ‏. 1٩٠.

22- فقد روى أن جدة جادت إلى الخليفة أبي بكر الصديق  فسألته ميراثها، فقال مالك في كتاب الله شيء ، ارجعي حق اسأل الناس، فسأل الناس ، فقال المغيرة من شعبه، حضرت رسول لله (صلى الله عليه وآله)  أعطاها السدس. وروى عبد الله بن أحمد بن المسند ، أن النبي (صلى الله عليه وآله)  قضى للجدتين في الميراث بالسدس بينهما (وروى أبو داود أن النبي (صلى الله عليه وآله)  أعطى ثلاث جدات السدس اثنتين من قبل الأب ‏وواحدة من قبل الأم).

23- انظر د. أحمد الكبيسي، شرح قانون الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص ١٩٤ ‏.

24- أشار إليه د. أبو اليقظان عطية فرج ، حكم الميراث في الشريعة الاسلامية ، دار الحرية للطباعة ، ط2 ، بغداد ، ١٩٧6 ، ص ١٤٣ ‏.

25- سوره النساء ، ‏الآية ( ١١ ‏).

26- ذهب فقهاء أهل السنة إلى القول يعد بنت الابن بنتا للمتوفى، في حالة عدم وجود الأخيرة ، وذلك أعمالا للنص القرآن {يوصيكم الله في أولادكم} من ناحية ، وحملا للمراد بالأولاد على الأولاد المجازين ولعدم وجود أولاد حقيقيين من ناحية أخرى. لذا يرون أن بنت الابن من أصحاب الفروض وتقوم مقام البنت في استحقاق الإرث ... أما الفقه الجعفري ، فإنها وان كانت تعد ولدا للمتوفى عند عدم الولد الحقيقي ، وأنها في المرتبة الأولى من مراتب القرابة حيث تقدم في الميراث على جميع أفراد المرتبتين الأخيرتين، ولكنها ليست بصاحبة فرض. أي تستحق الميراث قرابة لا فرضا شأنها شأن ابن الابن وابن البنت. للمزيد من التفاصيل راجع الدكتور أحمد علي الخطيب، شرح قانون الأحوال الشخصية، في أحكام الميراث، المرجع السابق، ص ٧١ ‏- ٧٦ ‏.

27- أشار إليه الدكتور أحمد الكبيسي - شرح قانون الأحوال الشخصية ، جـ 2 ، المرجع السابق ، ص 200 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .