المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تفسير الآية (39-42) من سورة النور
9-8-2020
الاتكال على الله
9-10-2021
ما يعانيه المؤمن و الكافر عند الموت
22-03-2015
الاسرائيليات في شجرة طوبى
15-10-2014
التـصفيـة التـدريجـيـة وحالاتـها في شركـات الاشخـاص
2024-06-06
حق الكبير و حق الصغير
31-3-2016


التخارج  
  
14575   10:15 صباحاً   التاريخ: 22-5-2017
المؤلف : محمد حسن كشكول – عباس السعدي
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته
الجزء والصفحة : ص440-447
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

‏يقصد علماء الميراث - (التخارج) هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم عن نصيبه من الميراث لمصلحة أحدهم (1) أو للباقين من الورثة مقابل شيء معلوم من التركة أو من غيرها ، سواء أكان عينا أو ديناً . وهو عقد معاوضة جائز عند التراضي والاتفاق بين الورثة (2) متى تحققت شروط صحته من جهة البدلين. كما يجوز أن يكون التخارج دون عوض - تبرعاً - كما لو خرج الأب عن حصته لأحفاده أولاد (3) . ‏والقاعدة العامة في تقسيم التركة بعد التخارج أن من صالح الورثة على نصيبه تصحيح المسألة أولاً ثم تطرح سهام المصالح من التصحيح ثم تقسيم التركة على من بقي من الورثة . ويستدل على جواز التخارج ومشروعيته قول المصطفى (صلى الله عليه وآله) (كل صلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالا). ‏ونصت المادة ( ٢٤٦ ‏) (4) من قانون التسجيل العقاري رقم ( ٤3 ‏) لسنة ١٩٧١ ‏على أنه (يقصد بالتخارج اتفاق جميع أو قسم من الورثة أو أصحاب حق الانتقال على ‏إخراج بعضهم من الميراث ، او الانتقال بعوض معلوم من التركة او غيرها . . ) (5) .  ‏طريقة القسمة في التخارج ، فإذا تم عقد التخارج بشرائطه وأركانه ترتبت عليه أثاره التي هي تملك (الخارج) المال الذي اتفق على أنه مقابل حقه في الميراث وزوال ملكيته عن نصيبه في التركة مقابل ما أخذه من (المخرج لهم) سواء أعلم مقدار ما يرث من التركة أم لم يعلم ، ثم بعد ذلك تجري القسمة (6) . ‏للتخارج صور متعددة تبعاً للبدل المصالح عليه ، وعلى النحو الآتي :

‏الصورة الأولى :

‏أن يكون التخارج بين أحد الورثة وآخر منهم على أن يخرج له عن نصيبه في التركة مقابل مال يدفعه له من ماله الخاص ، وفي هذه الحالة تقسم التركة على جميع الورثة كما لو كان المتخارج بينهم ، ويحل محله من دفع المال له .

‏مثال : توفي رجل عن زوجة وثلاث أبناء وبنت ، فتخارج أحد الأبناء مع الزوجة دن يدفع لها ( ٦٠٠ ‏) دينار مقابل التنازل له عن نصيبها في الميراث. وفي هذا المثال فإن الابن يأخذ نصيب الزوجة (⅛) فضلاً عن سهمه ، أي بتعبير آخر ، كأنه اشترى نصيب الزوجة لنفسه فلا يشاركه فيه أحد.

 

 

أصل المسألة

(8)

الورثة

الفروض

السهام

 

 

زوجة

1

متخارجة

 

ابن

 

2

متخارج له

2 + 1 = 3

ابن

الباقي

2

 

2

ابن

 

2

 

2

بنت

 

1

 

1

 

 

وبهذا يكون لكل ولد سهمان وللبنت سهم واحد. وحيث أن أحد الأولاد تصالح مع الزوجة فيكون نصيبها له أي ( 2 + 1 ‏= ٣ ‏) نصيب الابن المختارج له.

مثال آخر :

 

 

 

أصل المسألة

(8)

الورثة

الفروض

السهام

تصحيح أصل

المسألة

8 × 5 = 40

 

 

زوجة

1

5

متخارج لها

5+14 = 19

ابن

 

الباقي

 

14

متخارج

 

ابن

14

 

14

بنت

7

 

17

 

 

الصورة الثانية :

‏أن يخرج أحد الورثة عن نصيبه في التركة لباقي الورثة مقابل شيء يأخذه من أموالهم الخاصة الخاصة لتكون التركة كلها لهم . وتقسم التركة في هذه الصورة على جميع الورثة أولا بما فيهم المتخارج ليعرف نصيبه بالنسبة لبقية الورثة ، ثم يوزع نصيبه بين الباقين بعا طرح نصيب المتخارج من أصل المألة وبقاء بقية السهام على حالها .

مثال : توفي رجل عن زوجة وأم وابن ، وتصالحت الزوجة مع بقية الورثة فما نصيب كل وارث ؟

الحل :

 

 

أصل المسألة

(24)

24-3=21

الورثة

الفروض

السهام

24 - 3 = 21

زوجة

 

3

تخارجت لعموم

الورثة

-

أم

 

4

 

4

ابن

ق

17

 

17

 

 

‏والتخارج لا يصح إلا في التركة الخالية من الدين ، وعليه لا يجوز التخارج إذا كان على التركة دين قبل إيفائه إلا إذا تعهد أحد الورثة بإيفاء الدين من ماله ، كما لا يجوز التخارج عن دين المتوفى في ذمة شخص ، لأن ذلك يستلزم تمليك الدين لغير من عليه الدين وهو غير جائز (7) . ‏ويتعين على المحكمة المختصة - الأحوال الشخصية أو المواد الشخصية - الجمع بين طالب التخارج وسائر الورثة والحقيق عن شروط الخارج واصدار حجة التخارج . ‏فإذا كانت التركة تنحصر في عقار مثلا فيجب التأكد أن الانتقال لم يتم باسم الورثة بل بقي العقار على اسم المتوفى الذي صدر له القسام الشرعي إذ في حالة انتقال السهام إلى الورثة في دارة التسجيل العقاري فإن بوسع من يرغب في بيع سهامه أن يراجع داثرة التسجيل العقاري مباشرة في هذا الشأن (8). والتأكيد من تسديد ضريبة العقار، وان المخارج قد قبض بدل الخارج ، ويجوز إقامة دعوى إبطال حجة التخارج - اذا حصل لأحد الأطراف ضرر أو غبن فاحش في التخارج - وايقاف تنفيذها والأشعار إلى مديرية التسجيل العقاري بعدم التصرف .

‏وأن التخارج من العقود المعروفة في الفقه الإسلامي تتمخض بمقتضاه حصة الشريك المتخارج إلى شريك آخر أو إلى بقية الشركاء ، ويقول السنهوري (إذا باع الوارث حصته في التركة لوارث آخر كان هذا هو التخارج المعروف في الفقه الإسلامي) (9) فيكون محقد التخارج بيعاً ، ويكون بمثابة القسمة أو الصلح ، ويعد التخارج بمثابة الإفراز لحصة الشريك أو الشركاء المتخارجين ، وهو معادل للقسمة  ‏التي تعد صورة من ممور إزالة الشيوع (10) .

‏اجراءات التخارج :

‏يكون التخارج أمام محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية ويتبع ‏في إجراءاته الخطوات الآتية :

‏1- آن يقدم الطلب عن المتخارج أو المتخارجين والمتخارج لهم يذكر فيه أن المتخارج من ورثة المتوفى ، وأنه أتفق مع بقية الورثة على التخارج من التركة اعطاء مبلغ معين أو جزء من التركة ويأخذ شكل البيع أو القسمة ، ويذكر رقم القسام الشرعي الخاص بالمتوفى .

٢ ‏- يحضر المتخارج والمتخارج لهم وبعد تعريفهم وابراز هوياتهم الشخصية وشهادات الجنسية العراقية ، تدون إفاداتهم مع اقرار المتخارج بقبض بدل ‏التخارج وقبول المتخارج لهم .

٣ ‏- إذا كان بدل التخارج (المتخارج عليه) جزءاً من التركة وهو مال غير منقول (عقار) يجب على المحكمة قبل تسجيل التخارج التثبت من عائدية العقار للمتوفى وخلوه من الموانع التصرفية (رهن او حجز) وان تشعر مديرية التسجيل العقاري بطلب التخارج وبعد تسجيل التخارج ترسل لها نسخة من حجة التخارج للتسجيل .

٤ ‏- إذا كان المتخارج أو المتخارج له أو بعضهم قاصراً وكان التخارج لقاء بدل وجب استحصال موافقة داثرة رعاية القاصرين على التخارج . (أو محكمة الأحوال الشخصية) .

٥ ‏. بعد إكمال صيغة التخارج تصدر (حجة تخارج) تتضمن تعديل المسألة الإرثية الواردة بالقسام الشرعي ويكون التعديل على شكلين :

‏أ- إذا كان المتخارج له أحل الورثة أو بعضهم فإن حصة المتخارج تضاف إلى حصة المتخارج له وتبقى المسألة الإرثية كما كانت .

‏ب - إذا كان المتخارج لهم جميع الورثة الآخرين فسهام المتخارج تطرح من أصل المسألة وتبقى سهام المتخارج لهم كما كانت .

٦ ‏- في الحالتين (الصورتين) يؤشر مضمون حجة التخارج في هامش سجل القسام الشرعي وتعتبر حجة تخارج بدل القسام الشرعي .

٧ ‏- حجة التخارج بمثابة القسمة الرضائية لا يجوز تنفيذها ما لم تصدق من محكمة التمييز (11) على وفق المادة ٣٠٩ ‏/ ١ ‏/ ٢ ‏مرافعات إذا كان بين الورثة قاصر.

٨ ‏- لا يجوز إصدار حجة تخارج وتصحيح القسام الشرعي على ضوئها إذا كان بين الورثة قاصرون ، بل يجب إجراء تحقيق بخصوص توافر مصلحة القاصرين في هل التخارج  (12) .

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 
 

 

جمهورية العراق                                        محكمة الاحوال الشخصية في .....

مجلس القضاء الأعلى                                         رقم السجل   /

رئاسة محكمة استئناف                                        التاريخ    /       /

 

 

طلب حجة تخارج

 

اني المتخارج / اننا المتخارجون

تخارجت عن سهامي / تخارجنا عن سهامنا في القسام الشرعي المرقم

والمؤرخ   /     /      الصادر عن محكمة الأحوال الشخصية في

من الاموال المنقولة وغير المنقولة في التركة لصالح الوارث / الورثة

 

لقاء مبلغ تسلمته / تسلمناه نقداً قدره

وأن المتخارج له / المتخارج لهم

قد قبل / قبلوا التخارج المذكور

لذا أطلب / نطلب حجة بالتخارج وفقاً لما مبين

 

المتخارج / المتخارجون                            المتخارج له / المخارج لهم

 

_____________________

1- انظر قرار محكمة تمييز/ ٤٥٥ ‏/ هيثة مرسعة أولى/ ١٩٨٨ ‏بتاريخ ٢٨ ‏/ ٩ ‏/ ١٩٨٨ ‏- غير منشور ، وكذلك قرار ٥٢٨ ‏/ شخصية ١٩٧٧ ‏في ٩ ‏/ ٧ ‏/ ١٩٧٧ ‏مجموعة الأحكام العدلية العدد الأول ، س ٨ ‏، ١٩٧٧ ‏. وقرار 1386 ‏/ مدنية ثانية/ ١٩٧٦ ‏في ١٧ ‏/ ٤ ‏/ ١٩٧٧ ‏مجموعة الأحكام العدلية ، العدد ٢ ‏، ص ٨ ‏، ١٩٧٧ ‏، ونفس المبدأ في القرارات المرقمة ٣٧٥ ‏و 376/ مدنية ثانية/ ١٩٧٧ ‏، و ٣٧٧ ‏و ٣٧٨ ‏/ مدنية ثانية/ ١٩٧٧ ‏و 3٧٩ ‏/ مدنية ثانية/ ١٩٧٧ ‏.

‏2- انظر تفصيلا د. جمعة محمد محمد براج ، وأحكام الميراث في الشريعة الاسلامية ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، ط ١ ‏، ١٩٨١، ص ٢٩٢ - ٢٩٥ ‏. ومحمد خيري المفتي ، علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري ، ١٩٦٤، ص ٢٩٢ ‏- ٢٩٥ ‏. محمد خيري المفتي ، علم الفرائض والمواريث ، المرجع السابق ، ص ٢٧١ ‏- ٢٧٤ ‏.

3- قرار محكمة التمييز ٢٥٨ ‏/ ش / ٧٧ ‏في ٩ ‏/ 3 ‏/ ١٩٧٧ ‏.

‏4- ينص قانون المواريث المصري رقم ٧٧ ‏لسنة 1943 ‏في مادة ( ٤٨ ‏) منه على (التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم ، فإذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة. . . ) ‏.

5-  قانون التسجيل العقاري رقم ( ٤3 ‏) لسنة ١٩٧١ ‏، المنشور في الوقاثع العراقية ، العدد

6- انظر محمد حمزة العربي ، الحياة الزوجية من البداية إلى النهاية . . . ، المرجع السابق ، ص ٣٠٢ ‏.

7- انظر : حسين على الاعظمي ، احكام الزواج ، مطبعة المعارف ، الطبعة الثانية بغداد 1948 - 1949 ، ص ١٨٥ ‏.

‏8- قرار ٥٢٨ ‏/ شخصية / ١٩٧٧ ‏، بتاريخ ٩ ‏/ 3 ‏/ ١٩٧٧ ‏مجموعة الأحكام العدلية، العدد (الأول) السنة الثانية ، ١٩٧٧ ‏.

9- أحمد عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، جـ ٤ ‏، ط ، ١٩٦٠ ‏، ص ٢٥٧ ‏.

10- قرار 243 / 1973 ي 22/9/1973 .

11-انظر قرار محكمة التمييز ، ١٩١ ‏/ ١٩٧3 ‏في ٢٥ ‏/ ٧ ‏/ ١٩٧3 ‏.

21- راجع قرار محكمة التمييز ، 2347 ‏في ٤ ‏/ ٤ ‏/ ١٩٨٣ ‏.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .