أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-7-2022
1613
التاريخ: 2023-09-02
1535
التاريخ: 2-2-2016
4777
التاريخ: 16-1-2021
5005
|
على الرغم من ان التفتيش كباقي الاجراءات يهدف الى البحث عن الادلة المادية للجريمة، الا انه يتباين مع غيره من الاجراءات من حيث المساس بحرية الاشخاص وانتهاك حقهم في الخصوصية . الامر الذي ادى بالمشرع الى تشديد الاجراءات الواجب اتباعها عند اصداره او القيام بمباشرته ، وهو بذلك يختلف عن استجواب المتهم وشهادة الشهود التي يمكن التوصل منها الى ادلة قولية ، والتفتيش يختلف كذلك عن غيره من الاجراءات التي تسعى الى البحث عن الادلة المادية ، كالكشف (المعاينة) ، والضبط واعمال الخبرة ، اذ يتميز كل اجراء منها باحكامه الخاصة وسنبينها واحدة تلوَ الاخرى لنقف على اوجه الشبه والاختلاف بينها وبين التفتيش التحقيقي وعلى النحو الآتي :
1 - استجواب المتهم وهو مناقشة المتهم تفصيلياً في التهمة المنسوبة اليه ومواجهته بالادلة القائمة ضده من اجل الحصول على اعتراف منه بارتكابه الجريمة او نفي ارتكابها (1) ، على هذا النحو يتطلب توافر عنصرين هما :
الأول : مناقشة المشتكي عليه تفصيلياً في التهمة المسندة اليه ، والثاني : مواجهة المشتكي عليه بالادلة القائمة ضده ، وقد تقتضي هذه المواجهة مجابهته بالشهود الذين شهدوا ضده ، او بغيره من المشتكى عليهم (2) ، ومن ثم فموضوع الاستجواب يتمثل في اسئلة يوجهها المحقق الى المتهم ، واجوبة من ذلك الأخير ، في شكل محادثة بين الطرفين ، والغرض من الاستجواب هو الحصول على دليل وهو في ذلك يشبه التفتيش ، الا انه لا يمكن الحصول منه على دليل مادي ، بل على دليل قولي (3) ، وفي ما يأتي سوف نلقي الضوء على اهم ما يميز الاستجواب من التفتيش .
- اجراء التفتيش يخضع لتقدير المحقق (4) ، اما الاستجواب فهو امر ضروري في التحقيق الابتدائي هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية فهو واجب على المحقق فور القبض على المتهم ، وقبل الامر بحبسه احتياطاً ، ومن ناحية ثالثة فهو حق للمتهم (5) كونه يفسح امامه السبيل ، اذا كان بريئاً ، لتقيد الشبهات القائمة ضده فيجنبه رفع الدعوى ومغبة الوقوف موقف الشبهات (6)، في حين ان التفتيش من الاجراءات التي يجوز ندب مأمور الضبط القضائي لأجرائه ، بل الغالب هو ندب لذلك، أما الاستجواب فمحظور فيه ندب مأمور الضبط للقيام به، إذ لا يجوز القيام به إلا من قبل المحقق أو قاضي التحقيق فقط(7)
- يقتصر الاستجواب على المتهم دون غيره ، أما التفتيش فيجوز أن يجري لدى المتهم، كما يصح اتخاذه لدى المتهم إذا اتضح من إمارات قوية أنه يخفي أشياء تغير في كشف الحقيقة(8)
- من حق المتهم السكوت أو الصمت، لا يجبر على الإجابة على الأسئلة التي توجه له في الاستجواب(9).أما التفتيش فأنه يتم رغم إرادة الشخص.
- يستلزم القانون في الاستجواب حضور محامي المتهم خاصة في الجنايات، ويسمح للمحامي
الاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أوالمواجهة(10)،أما التفتيش فقد أوجب القانون حضور المتهم أو من ينيبه متى أمكن ذلك، أو حضور شاهدين (11)، ولم يستلزم حضور المحامي أو المدافع عن المتهم.
2- سماع الشهود : الشهادة في اللغة هو أن يخبر الإنسان بما رأى وان يقر بما علم(12)، فالشهادة هي العلم أو الإخبار القاطع عن مشاهدة وعيان لا عن تقدير وحسبان(13)، قال تعالى: ]شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ[(14)، وتعني كذلك الحضور إذ قال عزوجل: ]فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ[ (15)، أما الشهادة في فقه القانون فهي تقرير الإنسان بما يكون قد رآه أو سمعه أو تحققه بأحد حواسه(16)،وتعد الشهادة طريقاً عادياً للإثبات يلجأ إليه للكشف عن الحقيقة وإذ كانت الشهادة تنصب على وقائع مادية، إلا إنها في ذاتها ليست دليلاً مادياً، بل هي دليل قولي يؤدي إلى الاتهام أو نفيه، ونظراً الى خطورتها في الإثبات ، فإن التشريعات تعاقب على الشهادة الزور أمام القضاء ،وتتميز عن التفتيش بما يأتي:
- التفتيش من إجراءات التحقيق، اما الشهادة فهي من إجراءات التحقيق، وقد تكون من إجراءات الاستدلال التي يباشرها مأمور الضبط القضائي، ولذلك يلتزم بعدم تحليف الشاهد اليمين إلا في حالات الضرورة، ولا يجوز له استدعاءه قسراً(17).
- ويقتضي تفتيش غير المتهم توفر دلائل قوية على حيازته لأشياء تفيد في كشف الحقيقة، على حين أن اختيار الشهود متروك لمحض تقدير قاضي التحقيق أو المحقق.
- يستلزم التفتيش حضور المتهم عند إجرائه، أما سماع الشهود فلا يحتاج إلى حضور المتهم إلا عند المواجهة.
- التفتيش يقع على منزل المتهم أو منزل غيره، أما الشهادة لا تكون إلا بالنسبة الى غير المتهم.
- قد يجيز القانون لبعض الأشخاص الامتناع عن أداء الشهادة، كأصول المتهم وفروعه واقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه(18) غير أن ذلك لا يمنع من إجراء التفتيش لديهم متى توافرت مبرراته.
3- المعاينة أو الكشف: ومهما تختلف التسمية(19)، فالمقصود هو إجراء يتطلبه إثبات حالة الأمكنة والأشياء والاشخاص ووجود الجريمة، بمعنى آخر مشاهدة المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة،وعمل وصف شامل له سواء بالكتابة أم التخطيط أم التصوير الشمسي أم الفيديو لاثبات حالته بالكيفية التي تركها بها الجاني، كما يشمل فصح جسم المجني عليه والمتهم، وبيان ما يوجد بهما من آثار وسماع أقوال الحاضرين أو كل ما يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها(20)، لذلك أوجبت التشريعات على المحقق أو مأمور الضبط القضائي سرعة الانتقال قبل أن تمتد يد العبث في الأدلة بالإتلاف أو التشويه وقبل أن ينصرف من لديه معلومات عنها(21)، ولكن الانتقال للمعاينة ليس لازماً في كافة الجرائم فهو ضروري في جرائم القتل والعنف. وغير ضروري في جرائم الرشوة والتزوير(22)، كما أن المتهم قد يطلب المعاينة أو الكشف إذا كانت له مصلحة في ذلك(23). عليه فقد تسفر المعاينة-كالتفتيش-عن ضبط أدلة مادية تفيد في كشف الحقيقة، ولكن المعاينة إجراء لا يتضمن إكراهاً أو اعتداء على حرمة الأشياء أو الأشخاص(الحق في الخصوصية) ، كما أن التفتيش يستلزم الانتقال إلى المكان للبحث عن الأدلة، أما المعاينة فقد لا تتطلب ذلك أحياناً عندما يكتفي المحقق وهو في مقره بمعاينة الأشياء التي تم ضبطها(24). علاوة على ما تقدم ليس في النصوص ما يوجب حضور المتهم عند إجراء المعاينة، ولذا قضي بأنه لا يعيب الحكم أن يطمئن إلى المعاينة التي أجريت في التحقيق الابتدائي في غياب المتهم(25)، أما التفتيش فينبغي إجراؤه بحضور المتهم أو من ينيبه إن أمكن(26). كما أن التفتيش غايته ضبط الأدلة بالبحث في محتويات المكان، أما المعاينة فهي الاطلاع على شيء معين، أو وصف لحالة المكان أو الأشياء أو الأشخاص بالكيفية التي تركها عليها الجاني ، ولذلك فهي تحتاج في معظم الحالات إلى الاستعانة بخبير فني(27).
4- الضبط : هو إجراء من إجراءات التحقيق شأنه شأن التفتيش، ويقصد به نقل أشياء معلومة إلي مجال المعرفة(28) أي يتخذ بقصد وضع يد العدالة على الأدلة المادية التي تفيد كشف الحقيقة، وان كان الضبط قد يقع نتيجة للتفتيش إلا انه إجراء مستقل وأهم ما يميزه عن التفتيش انه لا يتضمن اعتداء على السر، ولا يمس إلا الحقوق المالية فحسب(29) وعليه فهو يأتي لا حقاً للمساس بالسر، كما يمكن أن يتحقق دون تفتيش، إذ قد تؤدي إليه معاينة محل الحادث مثلاً، كما يجوز أن تضبط أشياء قدمها الشهود أو المتهمون باختيارهم(30).
5- الخبرة : كثيراً ما يتطلب التحقيق الوقوف على رأي في مسألة علمية أو فنية تحتاج إلى خبرة ودراسة وتخصص لا صلة له بالقانون، ويكون لإبداء الرأي في هذه المسألة أهمية في الحالة التي يواجهها المحقق حتى يتمكن من تمحيص الأدلة التي بين يديه(31). فيكون للمحقق في هذه الحالة أن يندب خبيراً ويحدد له المهمة المعهودة إليه(32)، كما قد يكون ندب الخبير بناءاً على طلب أطراف الدعوى الجنائية(33) ولو أن الأمر في جميع الأحوال يرجع الى تقدير المحقق.
وبناءاً عليه تختلف الخبرة عن التفتيش في الوجوه الآتية:
- إن التفتيش من إجراءات التحقيق ، أما الخبرة فقد تكون من إجراءات الاستدلال التي يستعين بها قاضي التحقيق أو المحقق ولذلك لا يجوز تحليف الخبير اليمين إلا في حالة الضرورة(34).
- لا تجوز مباشرة التفتيش إلا بمعرفة المحقق أو من يندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي، في حين أن أعمال الخبرة يقوم بها فنيون قد لا تتوافر فيهم هذه الصفة(35).
- الغاية من التفتيش ضبط الأدلة المادية، أما الخبرة فهي نوع من الشهادة الخاصة لأن الخبير يقرر نتيجة ما عاينه(36)، ورأي الخبير غير ملزم للمحقق فله أن يأخذ به أو يرفضه ولكن في حالة الرفض يجب عليه بيان أسباب ذلك(37).
- يجوز للمتهم الاستعانة بخبير استشاري، اما في التفتيش فليس له حق اختيار القائم به، كما يجوز للحضور رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو الى ذلك، أما في التفتيش فليس لهم الحق برد القائم بإجرائه(38)
- يجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم، أما في التفتيش فيجوز حضور صاحب الشأن أو من ينيبه أو شاهدين.
- يجب على الخبراء أحياناً حلف اليمين قبل أن يبدو رأيهم ويقدموا تقريرهم كتابة، والحال ليس كذلك بالنسبة الى القائم بالتفتيش(39)
- وأخيراً يذهب بعضهم(40) إلى أن الخبرة تختلف عن التفتيش من حيث أنها جائزة في مختلف مراحل الدعوى، اما التفتيش فهو إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي يجوز للمحقق اتخاذه طالما لم تخرج الدعوى من يده بالتصرف فيها، كما أن المحكمة لا تملك إجراءه، أما بعضهم الآخر(41) فلا يرى في التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي بحسب الأصل، وعليه فالمحكمة تملك إجراءه في مرحلة التحقيق النهائي، وفي أي وقت تراه مناسباً قبل الحكم في الدعوى، لان الهدف مما تجريه من تحقيق أمامها هو الوصول إلى الحقيقة، والتفتيش إحدى الوسائل للتوصل الى الحقيقة.
________________
1- ينظر: د. فاروق الكيلاني ، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن، ج(2) ، ط (2) ، مكتبة الفارابي ، عمان ، 1985م ، ص 366 .
2- ينظر: د. حامد راشد ، احكام تفتيش المسكن في التشريعات الإجرائية العربية ، دراسة مقارنة ، ط(1) ، دار النهضة العربية ، القاهرة بدون سنة طبع ، ص 50 .
3- ينظر: د. صالح عبد الزهرة الحسون ، أحكام التفتيش وأثاره في القانون العراقي ، دراسة مقارنة ، ط(1) ، مطبعة الأديب البغدادية ، بغداد ، 1979م ، ص 74 .
4- ينظر: المصدر السابق ، ص74 .
5- ينظر: د. توفيق الشاوي فقه الاجراءات الجنائية ، ج(1) ، ط(2) ، بدون مكان طبع ، 1954م ، ص 332 ، رقم (274) .
6- ينظر: د.عمر السعيد رمضان ، مبادئ الاجراءات الجنائية ، ج(1) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،
1985م ، ص398 ، رقم (350) .
7- ينظر: د.صالح عبد الزهرة الحسون، مصدر سابق، 74.
8- ينظر: د.سامي الحسني، مصدر سابق، ص48.
9- ينظر: المادة(126/ب) اصولية عراقي.
10- ينظر: المادة(124)إجراءات مصري.
11- ينظر: المادة(92) إجراءات مصري والمادة(82) اصولية عراقي.
12- ينظر: المنجد في اللغة،ط(5)،ص417.
13- ينظر: حسين المؤمن، نظرية الإثبات،الشهادة، ج(2)، دار الكتاب العربي،القاهرة،1951م،ص15 .
14- سورة آل عمران ، آية (18)
15- سورة البقرة ، آية(185)
16- ينظر: فاروق الكلاني، مصدر سابق،ص 103وما بعدها.
17- ينظر: د.حامد راشد، أحكام تفتيش المسكن،مصدر سابق،ص52
18- ينظر: المادة(68) اصولية عراقي
19- تستخدم بعض التشريعات مصطلح المعاينة كما في المادة (31)إجراءات مصري، أما البعض الآخر فيستخدم مصطلح الكشف كما في المادة(52) اصولية عراقي.
20- ينظر: د.صالح عبد الزهرة الحسون،مصدر سابق، ص68.
21- ينظر: المادة(43،52) اصولية عراقي، والمادة(31،32)إجراءات مصري.
22- ينظر: د.سليمان عبد المنعم، أصول المحاكمات الجزائية ، ط(1)،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت،1996م،ص492.
23-ينظر: د.ادوار الذهبي، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، ط(2)،مكتبة غريب، القاهرة،1992م،ص416.
24-ينظر: د.حامد راشد، أحكام تفتيش المسكن، مصدر سابق، ص46.
25- ينظر: نقض مصري في 11/5/1964)،مجموعة أحكام النقض س(15)رقم(71)،ص362،وقد أشار
إليه د.سامي الحسني، مصدر سابق ، ص50.
26- ينظر: المادة (82) اصولية عراقي
27- ينظر: د.ادوار غالي الذهبي، مصدر سابق،ص415.
28-ينظر: د.صالح عبد الزهرة الحسون،مصدر سابق،ص70.
29- ينظر: د.توفيق الشاوي، مصدر سابق، ص363.رقم(305).
30- ينظر: د.صالح عبد الزهرة الحسون ، مصدر سابق،ص70.
31- ينظر: د.آمال عبد الرحيم عثمان، الخبرة في المسائل الجنائية، رسالة دكتوراه، مقدمة إلى الكلية الحقوق في جامعة القاهرة،1964)ص61-62.
32- أعمال الخبرة تشمل دعوة أحد أرباب الفن أو الاختصاص في كل مسألة تستوجب معرفة خاصة بها لإبداء
رأيه حول ظروف القضية فعلى سبيل المثال لا يملك المحقق المعرفة بشأن المواد السامة أو المخدرة أو
علم الطب العدلي أو التشريح. ينظر: د.صالح عبد الزهرة الحسون، مصدر سابق، ص71.
33- ينظر: المادة(69) اصولية عراقي.
34- ينظر: د.حامد راشد، أحكام تفتيش المسكن، مصدر سابق ،ص48.
35- ينظر: د.سامي الحسني، مصدر سابق،ص52
36- ينظر: د.عاطف النقيب، أصول المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنة، ط(1)، منشورات عويدات، بيروت،1986)،ص338.
37- ينظر: د.ادوار الذهبي، مصدر سابق،ص418.
38- ينظر: د.آمال عبد الرحيم عثمان، الخبرة في المسائل الجنائية، مصدر سابق،ص61-62.
39- ينظر: د.حامد راشد، أحكام تفتيش المسكن، مصدر سابق،ص48.
40- ينظر: د.آمال عبد الرحيم عثمان، مصدر سابق،ص62 وكذلك د.سامي الحسني، مصدر سابق،ص53.
41- ينظر: د.صالح عبد الزهرة حسون، مصدر سابق،ص72 هامش رقم(81)، وينظر كذلك :
المادة (291) إجراءات مصري.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|