المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



أهمية الأتهام  
  
3349   10:41 صباحاً   التاريخ: 15-5-2017
المؤلف : عبد الرزاق حسين كاظم العوادي
الكتاب أو المصدر : الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص46-52
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

ان سلطة الاتهام في الدعوى الجزائية تتمثل بالادعاء العام (النيابة العامة)، والذي يمثل المجتمع ومن خلاله يتم ممارسة الدعوى الجزائية، ولا يشاركها احد، وكما هو واضح في القانون الفرنسي والمصري، ويختلف الامر في النظام الجنائي الاسلامي حيث يكون الاتهام بين المحتسب ووالي المظالم، والمجني عليه، والشهود في حقوق الله الخالصة(1). ويتمتع الادعاء العام (النيابة العامة) عموماً بحرية اقامة الدعوى عند وقوع جريمة وذلك بتحريكها وله في التشريع المصري، حفظ الاوراق، عند عدم وجود وجه للاتهام او القيام باجراء تحقيق واحالة الدعوى للمحكمة المختصة (2) . وغرض الادعاء العام هو ضمان حق الدولة في العقاب كونه ممثلاً لها، في سبيل ذلك ولا يستطيع اهمال الجريمة، ولا يمتلك عدم رفعها مادام هناك دلائل كافية ولا يجوز له التنازل عنها(3) . وله في سبيل ذلك حق تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية، وله سلوك كل السبل في تحقيق حق المجتمع، وهو الاتجاه الغالب للتشريعات العربية(4) . والاتهام الذي يقوم به الادعاء العام هو مرحلة ثانية من مراحل اقتضاء حق الدولة في العقاب وبواسطة تحريك الدعوى الجزائية، لذلك تعرف الدعوى الجزائية بانها، وسيلة الادعاء العام باللجوء الى القضاء لتطبيق قانون العقوبات ومن واجب الادعاء العام هو رفع الدعوى الجزائية، اذا اراد اقتضاءه، ذلك لانه حق قضائي، اذ ان قبل ذلك لم تكن الدعوى الجزائية قد برزت الى الوجود، اذ ان تحريك الدعوى هو العمل الاول الإضافي لها ومنها تنتقل الى حوزة القاضي(5) . ويرى البعض، ان اهمية الادعاء العام لا تنحصر في سلطة الاتهام بل من خلال إشرافه على سيادة القانون وحراسة الشرعية(6) . وفي الولايات المتحدة الأمريكية فان وظيفة الاتهام على قدر كبير من الأهمية، وذلك من خلال إسنادها الى مدعين عامين، وخولت سلطة الاتهام معاقبة مرتكبي الجرائم، التي حددها التاج البريطاني، واعتبرها تمس بأمن وسلامة الملك(7). ولممثل الاتهام دور حيوي في الدعوى الجزائية، حيث وصف بأنه ((اقوى رجل قانون، ذو نفوذ وسطوة في البلاد، اذ له ان يتصرف في الدعوى وحسب ظروفها))(8). ولا يقتصر دور الاتهام العام على المطالبة القضائية، بل يدخل حتى في تشكيل المحكمة، اذ ان الحكم الصادر من المحكمة يثبت ان القضاة هم العنصر الاساسي، الا ان العقوبة لا تصدر من القاضي منفردة، وانما بعد محاكمة انعقدت بشكل صحيح(9). وقد اتجه جانب من الفقه الجنائي الى ان العقوبة تصدر عن السلطة القضائية التي هي حارس للحقوق والحريات الاّ ان هذا المصطلح لا يقتصر على القضاة وحدهم انما يقصد القضاة واعضاء الادعاء العام (النيابة العامة) ، وان عضو الادعاء العام هو عضو قضائي، لا إداري في حين يرى البعض التفرقة بين السلطة القضائية والهيئة القضائية، حيث ان الهيئة القضائية تخرج عن نطاق السلطة القضائية(10)، وان حضور ممثل الادعاء العام في جميع جلسات المحاكم الجزائية، وهو الاتجاه المتبع في التشريع الفرنسي واغلب التشريع المقارن(11)، ذلك ان العدالة تقتضي التوازن بين المصالح المتعارضة ، والغاء الهوة بين الاطراف المتنازعة بحكم ما هو مطروح للادعاء العام من سلطة وبما هو مكفول للمتهم من ضمانات وحماية الطرف الضعيف وحتى لايكون المتهم في موقف يتعارض مع مبدأ البراءة (12). ولايعاب على تشكيل المحكمة العادية او الاستثنائية، الاشتراك في تشكيلها، من غير القضاة، وذلك معترف به حتى في التشريعات التي تحظر انشاء المحاكم الاستثنائية، كما في الدستور الايطالي المادة (102) منه(13) . وتبرز اهمية الاتهام في الدعوى الجزائية في قطع مدة التقادم حتى لو كان ذلك الاجراء امام قضاء غير مختص، وبشرط ان يكون اجراء الاتهام صحيحاً في ذاته(14) . وتطبيقاً لذلك قضي بان ((انقطاع التقادم باجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة، وكذا بالأمر الجنائي، اذا اتخذت في مواجهة المتهم، او اخطر بها بوجه رسمي ومجرد توجه رجل الشرطة الى منزل الطاعن، لاستدعائه لسؤاله في محضر جمع الاستدلالات تاركاً له مايفيد طلبه بعدم وجوده لايقطع التقادم ويشترط في هذه الحالة، ان يكون الاخطار لشخص المتهم)(15). لذا يشترط لقطع التقادم ان يكون اجراءاً صادراً من سلطة مختصة، كسلطة الاتهام في مباشرة واستعمال الدعوى الجزائية، وان يكون الاجراء صحيحاً من الناحية الشكلية والموضوعية والاّ يكون متعلقاً بالنظام العام، ويترتب على توفر هذه الشروط سقوط المدة السابقة واحتساب مدة التقادم كاملة من تاريخ الأجراء كتقديم الشكوى في حالة كون الجريمة معلقة عليها(16). ويعد الاتهام، محور المحاكمة في النظام الانكلوسكسوني، وضرورة كون الاتهام شاملاً للتهمة واحتراماً لقاعدة تقييد المحكمة بالاتهام، حماية لحق المجني عليه في محاكمة عادلة(17) . وتأثرا بهذه القاعدة فان قانون الاجراءات الجنائية السوداني، يلزم المحكمة بوقائع الاتهام الثابته امام قاضي التحقيق او الاحالة(18) . وفي اسكتلندا، تعد قضية الاتهام هي قضية المجتمع، يقوم بها جهاز اتهام عام وله سلطة تقديرية في ملائمة الملاحقة وسلطة مباشرتها(19). ولا يقل دور الادعاء العام في المواد المدنية عنه في المواد الجنائية فهو إضافة لدوره الاستثنائي الذاتي، كالغاء قرار، لاوجه لاقامة الدعوى واستئناف الأمر الصادر من قاضي التحقيق واستئناف حكم المحكمة(20)، فله إختصاص في الدعاوى المدنية والتجارية والادارية والتأديبية(21). وفي العراق وعلى الرغم من ان المشرع لم يحصر، تحريك الدعوى الجزائية، بالادعاء العام، خلافاً للانظمة الاخرى، كالتشريع الفرنسي، والمصري والليبي والاردني، وإنما اعطى الحق لعدة جهات(22)، ما لم يتوقف على شكوى أو أذن أو طلب (23)، فان سلطة الاتهام في العراق، لا تملك اختصاصات تحقيقية، الا في حالات استثنائية مؤقتة، وان دور الادعاء العام لا يقتصر على سلطة الاتهام، فحسب، بل المطالبة، ببراءة المتهم، واذا تطلب الطعن بقرار المحكمة، امام الجهة القضائية المختصة، وطلب اطلاق سراح المتهم بكفالة او تعهد شخصي(24)، ومتابعة حقوق الدولة واموالها في الدعوى المدنية، وفي الاحوال الشخصية ومراعاة حقوق القاصرين والطفولة(25). لذلك تبرز اهمية الاتهام في التشريع العراقي بوصفه وظيفة رئيسة للادعاء العام بشكل اوسع مما هو عليه في الانظمة القانونية المقارنة في الرقابة العامة للمشروعية وليست المشروعية في حدود الدعوى الجزائية فقط(26) . وفي ضوء ما تقدم، يتبين ان اهمية الاتهام في الدعوى الجزائية تنطلق من ان سلطة الاتهام طرفا موضوعياً في الدعوى الجزائية ويستمر دورها حتى تنفيذ الحكم وتستأثر بهذه السلطة (27) . من حيث انفراد الادعاء العام، في بعض النظم القانونية في تحريك، ومباشرة الدعوى الجزائية، كالتشريع الفرنسي، والمصري والليبي والاردني والاختصاصات المتعددة التي يمارسها الادعاء العام في الاتهام على مستوى، مرحلة الاستدلال حيث الاشراف على اعضاء الضبط القضائي، ومرحلة التحقيق الابتدائي، ومرحلة المحاكمة، ومرحلة تنفيذ الاحكام وتبرز اهمية الادعاء العام في التشريع العراقي، من خلال دوره في مراقبة المشروعية، بشكل عام ليس في اطار الدعوى الجزائية فحسب بل يلزم القانون حضور الادعاء العام عند اجراء التحقيق في جناية اوجنحة (28)، ولعضو الادعاء العام، الاطلاع على قرارات قاضي التحقيق وان يخبر القاضي، عند الانتقال للحادث في جناية مشهودة(29)، ويمارس الادعاء العام الرقابة على قرارات قاضي التحقيق(30)، وله الطعن بقرارات قاضي التحقيق امام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية، اضافة للطعن في الاحكام ومناقشة الشهود(31)، وتصحيح القرار التميزي(32) واعادة المحاكمة(33) وللأتهام أهمية كبيرة في الموازنة بينه وبين حقوق الدفاع واذا قيل عن الادعاء العام، إنه القضاء الواقف، فأن الاتهام والدفاع يخلقان الموازنة بين حق المجتمع في معاقبة الجاني، وبين حق المتهم، بعدم الحكم عليه، وهو بريء(34).

__________________

1- ينظر: د. محمود صالح العادلي : النظرية العامة في حقوق الدفاع امام القضاء الجنائي  دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الاسلامي ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ،2005، ص193-194، د. فائزة يونس الباشا، شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي، ج1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003 ، ص20.

2- ينظر: د. احمد فتحي سرور : الوجيز في قانون الاجراءات الجنائية ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي: ، دار النهضة العربية، القاهرة 1983 ص519، د. فائزة يونس الباشا، مرجع سابق، ص22.

3- ينظر: د. احمد نشأة بك، شرح قانون تحقيق الجنايات، ج1، ط2، مطبعة مصر، القاهرة، 1929 ص251-254.

4- ومن هذه التشريعات المادة (9) من قانون الجزاء الكويتي رقم 30 لسنة 1961، كذلك المواد (1، 10) من قانون اصول المحاكمات الجزائية للجمهورية العربية السورية، والمواد (1، 2) من قانون اجراءات الجنائية الليبي، والمواد (2، 11) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني، والمادة (1) من قانون اجراءات الجنائية المصري، والفصل (15، 34) من قانون المسطرة الجنائية المغربي .

5- ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي :تأصيل الاجراءات الجنائية ، دار الهدى للمطبوعات ، الاسكندرية ،2004، ص401-402.

6- ينظر: د. احمد فتحي سرور : اصول السياسة الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1972 ، ص141.

7- ينظر: د. نجاتي سيد احمد، القضاء الجنائي الامريكي ودوره الرقابي على الدعوى الجنائية، شركة مطابع الطوبي، جامعة القاهرة ، القاهرة، 1994، ص54-55

8- فيما يتعلق بالقرارات التي يصدرها ممثل الاتهام الامريكي، في القضية الجزائية ينظر :

Donald J .New man : introduction to criminal Justice J,B, Lipincot co 1975 pp.181-196.

9- ينظر: د. انوسنس احمد الدسوقي عبد السلام، قضائية توقيع العقوبة الجنائية، دراسة مقارنة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص29 .

10- ينظر: د. احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، الشرعية الدستورية في قانون العقوبات، الشرعية الدستورية في قانون الاجراءات الجنائية، ط3، دار الشروق، القاهرة، 2004، ص330-331.

11- ينظر: د. اتوستس احمد الدسوقي، مرجع سابق، ص42.

12- ينظر: د. احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص413.

13- ينظر: د. احمد فتحي سرور : الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، ط2، دار الشروق ، القاهرة ،2000، ص683 وبالنظر لأهمية تشكيل المحاكم فقد نصت عليها دساتير مختلف الدول، سواء العادية منها والاستثنائية، ومنها الدساتير العراقية ومثالها المادة (63 / ج) من الدستور العراقي المؤقت لسنة 1970 التي نصت على ان ((يحدد القانون طريقة تشكيل المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها او شروط تعيين الحكام والقضاة ونقلهم وترفيعهم ومقاضاتهم واحالتهم على التقاعد))،  ومشروع دستور 1990 المادة (79) منه (لاتنشأ محاكم استثنائية الا في حالة اقتضاء امن الدولة ذلك بقرار من رئيس الجمهورية وتنتهي اعمالها، بانتهاء هذه الحالة) وكذلك الدستور العراقي المؤقت لسنة 1970، الا ان قانون ادارة الدولة، لم يشر الى وجود محاكم استثنائية، سوى ان المحكمة الجنائية المركزية، تتولى النظر في الجرائم التي تقع عند اعلان حالة الطوائ (م7) من قانون الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 . وقد منع الدستور العراقي الحالي انشاء محاكم استثنائية وذلك في المادة ( 92) منه. وقد اوضح الدستور المصري، سلطة تشكيل المحاكم بوجه عام ومحاكم امن الدولة في المواد (167، 170، 171).

14- حدد المشرع المصري الاجراءات التي تمنع تقادم، الدعوى الجزائية، وهي اجراء الاتهام، اجراء التحقيق، اجراء المحاكمة، الأمر الجنائي، اجراءات الاستدلال التي تصدر بحضور المتهم وبعلمه،  ينظر، د. حسن صادق المرصفاوي : اصول الاجراءات الجنائية ، الدعوى الجنائية ، الدعوى المدنية ، التحقيق الابتدائي ، المحاكمة ، طرق الطعن في الاحكام ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1972، ص166-175،     د. حسن ربيع، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000-2001 ، ص208-216، د. مأمون محمد سلامة :الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ،ج1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005، ص305-317.

15- نقض مصري رقم (14349) لسنة 60 /قضائية في 15/4/1991، اشار اليه د. حسن ربيع : الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ، ط1،دارالنهضة العربية ، القاهرة ،2001، ص214.

16- ينظر: د. محمود نجيب حسني : شرح قانون الاجراءات الجنائية ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة،1988، ص214، د. احمد فتحي سرور، الوجيز في قانون الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص160.

17- ينظر: د. حاتم بكار،  حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، دراسة تحليلية تأصيلية انتقادية مقارنة، منشاة المعارف، الاسكندرية، بلا سنة نشر، ص279-281.

18- تنظر المادة (195) من قانون الاجراءات الجنائية السوداني، رقم 65 لسنة 1974 .

19- ينظر: د. محمد محمود سعيد، حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1977، ص270.

20- ينظر: د. فائزة يونس الباشا، مرجع سابق، ص230.

21- ينظر: د. فائز يونس الباشا، مرجع سابق ص30-31.

22- تنظر المادة (2) من قانون الادعاء العام العراقي رقم 159 لسنة 1979. والمادة (1) من قانون اصول المحاكمات الجزاية العراقي.

23- تنظر المادة (3 / أ) من القانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي السابق الذكر .

24- نصت المادة (9) من قانون الادعاء العام العراقي على ان(اولاً – على الادعاء العام الحضور في جلسات المحاكم الجزائية عدا محكمة التمييز وله الحق في مناقشة الشهود والخبراء وتوجيه الاسئلة للمتهمين، كل ذلك بواسطة المحكمة وله تقديم الطلبات بندب الخبراء او استماع ادلة اخرى او اتخاذ أي اجراء يجيزه القانون وان يطلب اصدار القرار بالافراج او بالادانة او التجريم او البراءة او عدم المسؤولية او الغاء التهمة او الافراج او فرض التدابير وغير ذلك من الطلبات وفق احكام القانون) .

25- تنظر المواد (13، 14) من قانون الادعاء العام العراقي .

26- ينظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي ، د. ضاري خليل محمود : النظام القانوني للأدعاء العام في العراق والدول العربية ،مطبعة اليرموك ، بيت الحكمة ،بغداد،1990، ص22.

27- ينظر: د. اشرف توفيق شمس الدين : احالة الدعوى الجنائية الى القضاء في النظم الاجرائية المقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1999, ص12.

28- تنص المادة (6/ اولاً) من قانون الادعاء العام العراقي الحالي على ان (يجب على عضو الادعاء العام الحضور عند اجراء التحقيق في جناية او جنحة وابداء ملاحظاته وطلباته القانونية).

29- تنظر المواد (6/ثالثاً) من قانون الادعاء العام العراقي، والمادة (52/ ج) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

30- تنظر المادة (130 / هـ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

31- تنظر المادة (9 /ثانياً - ب) من قانون الادعاء العام على ان (ب- عضو الادعاء العام المعين او المنسب او المثبت تقديم مطالعة الى محكمة الجنايات عند انعقادها بصفة تمييزية يبين فيها الرأي في الطعن المقدم اليها بالقرارات والاحكام والتدابير)..

32- تنظر المواد (266-269) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.

33- تنظر المواد (270-279) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.

34- ينظر: د. سعد حماد صالح القبائلي، ضمانات حق المتهم في الدفاع امام القضاء الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص19-20.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .