أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-5-2017
6913
التاريخ: 8-8-2017
1855
التاريخ: 15-5-2022
1486
التاريخ: 4-2-2016
6981
|
من المحتمل ان طبيعة الخلاف القائم في مجلس القضاء، قد يكون بين ورثة المتوفي و زوجته، حول موضوع استحقاقها من تركة المتوفي، او استحقاقها مهرها المؤجل، بعد وفاة زوجها و اعتراض الورثة على ذلك، بالادعاء ان المتوفي طلق زوجته قبل وفاته، من دون ان يكون هناك خط رجعة بينهما، في مقابل ان البينة الشخصية المستمعة للزوجة تؤكد و هي كافية للحكم لها بمهرها المؤجل، على تركة زوجها المتوفي، ان تكييف وقائع الدعوى وموضع البحث، قد يثبت ان الزوج قد اعاد زوجته الى عصمته بعد طلاقها و ذلك بعقد جديد، خاصة اذا اتضح من شهادات الشهود التي استمع اليها قاضي الموضوع بانهم كانوا حاضرين مجلس العقد حيث ابدوا انعقاد العقد بين الزوجين وفقا للتفصيل الوارد في شهادتهم و عليه فلا يمكن دحض ما استخلصه قاضي الموضوع من الشهادات بأقوال مجردة من الورثة، لان الحكم الصادر المستند الى بينات شرعية و يمين استظهار المدعية يكون صحيحا موافقا لاحكام الشرع و القانون، و يعطي الاولوية في ترجيح بينة الزواج على بينة الطلاق، لان القول قول الزوجة(1) تقوم الورثة مقام المورث عند موت احد الزوجين و اذا عجز كلا الطرفين فالقول لمن هو في الحياة منهما مع اليمين و البينة على من يدعي خلاف هذا الاصل(2). لكن محكمة الاستئناف الشرعية الاردنية رجحت بينة الطلاق على بينة الزواج مؤسسة ترجيح حكمها على انه اذا ادعى تكرار العقد و كان تاريخ الزواج متأخرا عن تاريخ الطلاق ترجح بينة الزوجية، و اما اذا لم يدع تكرار العقد و لا ذكر تاريخ ترجح بينة الطلاق(3).
______________
1- السيد محمد الهاشمي, القضاء بين يديك, رئيس مجلس التمييز الشرعي العراقي, 1376هـ ، ص335.
2- قرار محكمة تمييز العراق رقم 279/ص/1948 في 23/5/1948، المبادئ القضائية، القسم المدني، لاحكام محكمة التمييز، عبد الرحمن العلام، مطبعة العاني، بغداد، 1957م ، ص23.
3- قرار محكمة الاستئناف الاردنية رقم 1769 في 21/8/1973.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|